الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مع مجرد الإقامة، إلا تبعًا، وأشار بذلك لفرع ذكره في الطراز، وهو لو حضر مسافرون مع أهل بلد يجمع فيها أهلها، وأقاموا، فإنهم يقيمونها معهم تبعًا لهم.
[ما يندب للجمعة: ]
[أولًا - ما يندب في حق المستمع والخطيب: ]
وندب لمن يطلب منه حضور الجمعة أمور، منها:
[1]
تحسين هيئته، كـ: قص ظفر، وشارب، وقف إبط، وسواك.
[2]
ومنها جميل ثياب؛ لخبر الموطأ: "ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته"(1) بفتح الميم، أي: خدمته، وحكي كسرها، وأنكر.
[3]
ومنها طيب، ولو من طيب المرأة.
[4]
ومنها مشي في غدوه لها؛ لما فيه من التواضع؛ لخبر: "من أغبرت قدماه في سبيل -أي: طاعة- اللَّه حرمه اللَّه على النّار"(2).
[ثانيًا - ما يندب للمستمع خاصة: ]
[1]
ومنها تهجير، وهو: الغدو وقت القائلة شدة الحر، ضد التبكير، والتهجير مبني على الخلاف في الساعة الأولى:
- هل هي من طلوع الفجر أو الشمس، وهما للشافعية.
- أو التي قبل الزوال، وهي السَّادِسَة، وهو الصحيح.
- أو التي بعد الزوال، وهي السَّابِعَة؟
(1) رواه مالك (1/ 110، رقم 242).
(2)
رواه من حديث أبي عبس: أحمد (3/ 479، رقم 15977)، والبخاري (1/ 308، رقم 865)، والترمذي (4/ 170، رقم 1632) وقال: حسن غريب صحيح. والنسائي (6/ 14، رقم 3116)، وابن حبان (10/ 465، رقم 4605).