الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صنف واحد جعلوا صفًا واحدًا.
ولما لم يقف البساطي على كلام ابن رشد وسند اعترض قول المصنف أيضًا بأنه يقتضي أن الصنف الواحد تقدمت له صفة أخرى، ولم يتقدم له فيه شيء.
ويحتمل أن يقرر كلام المصنف بما قاله الشارحان، ولا يرد عليه اعتراض البساطي، بأن يقال: في الصنف الواحد ما تقدم، وفيه أيضًا الصف، بأن يوضع الفاضل بين يدي الإمام، ثم الذي يليه في الفضل بعده، وهكذا، وبعضهم كذلك من المشرق إلى المغرب.
[14]
وجاز زيارة القبور؛ لما فيها من التذكر والاعتبار؛ لخبر: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإن في زيارتها تذكرة"(1)، بلا حد في المقدار بيوم فأكثر في الأسبوع أو غيره، أو في قدر ما يمكث عندها، أو في وقت معين كيوم الجمع مثلًا، أو فيما يدعى فيه أو في الجميع.
وظاهره: كان الزائر رجلًا أو امرأة.
[المكروهات: ]
ولما أنهى الكلام على الجائزات، شرع في المكروهات، فقال: وكره:
[1]
حلق شعره كرأسه وعانته مما يجوز له حلقه، وأما لحيته فلا يجوز له حلقها.
[2]
وكره قلم ظفره، وهو -أي: المذكور- بدعة.
سحنون: ولا يفعله هو قبل موته لذلك. أي: للبدعة، وأما لقصد
(1) أخرجه أحمد (5/ 355، رقم 23053)، وابن حبان (12/ 212، رقم 5390)، ومسلم (2/ 672، رقم 977)، والترمذي (3/ 370، رقم 1054)، وقال: حسن صحيح. والنسائي (7/ 234، رقم 4429)، وابن ماجه (2/ 1128، رقم 3406)، والحاكم (1/ 531، رقم 1387)، والبيهقي (4/ 77، رقم 6989)، وابن حبان (12/ 229، رقم 5409)، وألفاظهم متفاوتة.
راحة نفسه فجائز، وجمع بين ذكر الحكم والبدعة؛ إذ لا يلزم من الأول الثانى، وضم معه في كفنه إن فعل، ولم يبين حكم الضم، ولا تركه، ولا حكم قوله: ولا تنكأ -أي: تعصر- قروحه كدماميله وبثراته وجراحاته ونحوها؛ لأنه سبب لخروج ما فيها، وهو مكروه، بل يترك على حاله الذي مات عليها، ونحوه لسند.
وقال البساطي: ظاهر كلامه: أنه حرام؛ لإتيانه بالفعل بعد عد شيء من المكروهات.
ويؤخذ عفوها، نحوه في الجلاب، قال صاحب المجهول: أي: يزال ما سال منها من الدم والقيح مما يسهل إزالته. انتهى، أي: إنه من النظافة وإزالة النجاسة، ويحتمل إزالة ما فضل منها بعد عصرها؛ لئلا يلوث الكفن.
[3]
وكره قراءة عند موته سورة يس (1) أو غيرها.
(1) حديث: "اقرؤوا على موتاكم يس" فأخرجه أحمد (5/ 26، رقم 20316)، وأبو داود (3/ 191، رقم 3121)، وابن ماجه (1/ 466، رقم 1448)، وابن حبان (7/ 269، رقم 3002)، والطبراني (20/ 219، رقم 510)، والحاكم (1/ 753، رقم 2074)، والبيهقي (3/ 383، رقم 6392). وأخرجه أيضًا: الطيالسي (ص 126، رقم 931)، وابن أبي شيبة (2/ 445، رقم 10853)، والنسائي في الكبرى (6/ 265، رقم 10913).
ولا يقال: يعاضده حديث: "البقرة سنام القرآن وذروته ونزل مع كل آية منها ثمانون ملكًا واستخرجت {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} من تحت العرش فوصلت بها ويس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد اللَّه والدار الآخرة إلا غفر اللَّه له واقرؤوها على موتاكم"، فأخرجه أحمد (5/ 26، رقم 20315)، والطبراني (20/ 220، رقم 511).
قال الهيثمي (6/ 311): في سنن أبي داود منه طرف رواه أحمد، وفيه راو لم يسم، وبقيه رجاله رجال الصحيح، ورواه الطبراني، وأسقط المبهم.
لأجل ما قال في البدر المنير: (5/ 194، وما بعدها): "أعل هذا الحديث بالوقف وبالجهالة وبالاضطراب، قال الحاكم: هذا الحديث أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي، والقول فيه قول ابن المبارك؛ إذ الزيادة من الثقة مقبولة. ذكر ذلك في باب فضائل القرآن من "مستدركه" في ذكر فضائل سور متفرقة، وقال ابن القطان في =