الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[نهي لاغ: ]
وحرم نهي لاغ نطقًا كما في الطراز، وفي المبسوط: يسبح لإباحة الشرع له في الصلاة، وغاية الخطبة أن تكون كالصلاة.
[حصب اللاغي: ]
وحرم حصبه، أي: رميه بالحصباء، لخبر مسلم:"من حرك بالحصباء فقد لغا"(1).
[الإشارة له: ]
أو إشارة له -أي: لمن لغا. الباجي: مقتضي مذهب مالك أن لا يشير، وهو الصواب؛ لأنها في ترك الإنصات للخطبة بمنزلة اصمت.
وفي المبسوط: الجواز.
سند: وهو أبين؛ لأن غاية الخطبة كالصلاة، وهي فيها جائزة للحاجة. انتهى.
وقد يفرق: بأنها في الخطبة ربما تطرق منها الكلام، بخلاف الصلاة.
[لا صلاة بخروج الخطيب: ]
وحرم ابتداء صلاة بخروجه، أي: الإِمام من بيت الخطابة للخطبة، كما هو الآن، ويحتمل دخوله المسجد للخطبة، كما في المدونة، وإن كان ابتدأ الصلاة لداخل للمسجد حينئذ.
وإذا حرم ابتداؤها لداخل فأحرى إذا جلس على المنبر حين الأذان، وهو كذلك، فإن أحرم حينئذ جهلًا أو سهوًا ففي (مختصر ما ليس في المختصر): يقطع، لاقتضاء النهي التحريم، وفساد المنهي عنه.
(1) أخرجه بلفظ: "من مس الحصى فقد لغا" أحمد (2/ 424، رقم 9480)، وابن أبي شيبة (1/ 436، رقم 5027)، ومسلم (2/ 588، رقم 857)، وأبو داود (1/ 276، رقم 1050)، والترمذي (2/ 371، رقم 498) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (1/ 346، رقم 1090)، وابن حبان (4/ 32، رقم 1231)، وابن خزيمة (3/ 159، رقم 1818).