الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ليسد به عند عدم ما تقدم أولى من التابوت الخشب الذي يجعل فيه الميت، وليس من زي العرب، بل زي الأعاجم وأهل الكتاب.
قال ابن القاسم: يكره الدفن فيه.
وعلى هذا فـ (خير) في كلام المصنف ليس على بابه، وفي أكثر النسخ (أولى) موضع (خير).
ويكره أن يجعل تحته مضربة وتحت رأسه مخدة؛ لأنه لم ينقل عن أحد من السلف، وما في صحيح مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم:"جعل في قبره قطيفة حمراء"(1)، فمخصوص به.
[الجائزات: ]
ولما أنهي الكلام على المندوبات ذكر الجائز، فقال: وجاز:
[1]
غُسْل امرأة صبيًا ابن كسبع من السنين.
سند: لأنه ليس بعورة في حقها، ولا يكره لها النظر إليه؛ فهي والرجال في غسله سواء.
[2]
وجاز غسل رجل كرضيعة وما قاربها عند ابن حبيب، ولابن القاسم: لا يغسلها، وإن صغرت جدًا، وذكر المصنف جواز الرضيعة اتفاقًا، ومنع المطيقة اتفاقًا، والخلف فيما بينهما، ومذهب المدونة المنع.
[3]
وجاز الماء المسخن، أي: التغسيل به كالبارد، قاله أبو عمر، ونبه على قول الشافعي: البارد أحبّ. وعلله بعض أصحابه بأنه يمسكه، والمسخن يرخيه.
[4]
وجاز عدم الدلك، وإن كان ركنًا للغسل؛ لكثرة الموتى، فإن لم يكثروا لم يجز تركه.
(1) أخرجه أحمد (1/ 228، رقم 2021)، ومسلم (3/ 61، رقم 2285)، والترمذي (3/ 365، رقم 1048)، والنسائي (4/ 81، رقم 2012).
[5]
وجاز تكفين بملبوس؛ لقول أبي بكر: الحي أحق بالجديد، إنما هو للمهنة، والصديد، وإنما المقصود الستر، لا المفاخرة، وقد يكون الملبوس شهد به عبادات وفضائل، أو مزعفر -أي: مصبوغ بالزعفران- وهو معروف، ومورس -أي: مصبوغ بالورس- لأنهما من نوع الطيب.
والورس: نبت باليمن أصفر، يتخذ منه الحمرة للوجه، قاله اللخمي.
[6]
وجاز حمل غير أربعة؛ إذ لا مزية لعدد على عدد، وهو المشهور.
[7]
وجاز بدءٌ في حمل النعش بأي جهة شاء الحامل من اليمين أو اليسار، من مقدمة أو مؤخرة، داخل عموديه أو خارجهما.
والمعين لشيء من ذلك على أنه مطلوب شرعًا مبتدع؛ لتخصيصه في حكم الشرع ما لا أصل له، ولا نص فيه، ولا إجماع؛ وهذا سمة البدعة.
وما ذكر خلاف ذلك؛ فلعله لم يصحبه عمل.
[8]
وجاز خروج متجالة قعدت عن المحيض لجنازة قريب أو أجنبي، أوْ شابة إن لم يخش منها الفتنة في جنازة من عظمت مصيبتها به، في كأب وزوج وابن أخ، ونحوهم.
وغيّر العطف بـ (أو) لينبه على أن التمثيل مختص بالمعطوف، ومفهومه: عدم جواز خروجها لجنازة لغير هؤلاء، وعدم جواز خروج شابة يخشى منها الفتنة مطلقًا، وهو كذلك فيهما، لكن لم يعلم منه عين الحكم، وهو الكراهة في الأولى، والمنع في الثانية.
وظاهره: سواء كان خروجهن للصّلاة على الجنازة أو لتشييعها، قاله مالك.
[9]
وجاز سبقها لموضع دفنها للتخفيف.
ابن ناجي: اتفاقًا.
وعبر عنه في المدونة بـ: لا بأس.
[10]
وجاز لمن تبعها من ماش وراكب جلوس قبل وضعها عن أعناق الرجال بالأرض.
ابن ناجي: اتفاقًا.
ولم يعول المصنف على تقييد ذلك بالماشي، وأما الراكب فلا ينزل حتى توضع.
[11]
وجاز نقل الميت من حاضرة لبدو، بل وإن من بدو لحاضرة لموضع يعلم أن بمقبرته خيرًا، أو ليدفن بين أقاربه (1)، ولو قلب المبالغة لكان أحسن، وظاهره: ولو بعد الدفن، وهو كذلك.
وقول البساطي: (الراجح عدم جوازه) يحتمل اطلاعه على ذلك، أو أنه من قبل نفسه.
[12]
وجاز بكاء على الميت عند موته وبعده بلا رفع صوت، وبلا قول قبيح شرعًا؛ فقد بكى صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم، وقال:"تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب"(2).
[13]
وجاز جمع أموات بقبر واحد لضرورة، بأن يجعل كل واحد يلي الآخر لضيق الموضع مثلًا، وجوز البساطي أن يكون المعنى جعلهم واحدًا على واحد، ويدلُ على أن مراده الأول لا الثاني قولُه: وولي القبلة -أي: جانب الحائط القبلي- الأفضل منهم؛ لأن كل واحد منهم جهة القبلة، كانوا ذكورًا كلهم أو إناثًا، وكذا إن كان بعضهم ذكورًا وبعضهم إناثًا، ويجعل الرجل مما يلي القبلة على ترتيبهم: الأفضل فالأفضل، ثم الصبيان، ثم النساء.
(1) وبهذا عمل شيخي عبد العزيز حسين البرغثي -رحمه اللَّه تعالى- فأمر أن يدفن بين أقاربه بمقبرة الكويفية، وهي: ضاحية مدينة "بنغازي" الشرقية على طريق الساحل، فنقل من بنغازي إليها.
(2)
أخرجه عبد بن حميد: (ص 309، رقم 1006)، والطيالسي (ص 235، رقم 1683)، والترمذي (3/ 328، رقم 1005) وقال: حسن. وابن ماجه (1/ 506، رقم 1589)، والطبراني (24/ 171، رقم 433).