الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
استقامة الصفوف فيه، نص على ذلك ابن غلاب (1).
البساطي: والمراد بالمربع ما أحاط به أضلاع أربعة متساوية.
وعلة الكراهة موجودة في مربع قبلته في أحد أركانه، وفي كره الصلاة به لذلك وعدم كرهها قولان بغير ترجيح، واللَّه أعلم.
* * *
فصل ذكر فيه القيام والجلوس وحكمهما وما يتعلق بهما
[مراتب المصلي: ]
ولما كانت مراتب المصلي سبعًا: أربعة واجبة، وثلاثة مستحبة.
[أولًا - المراتب الواجبة: ]
أشار إليها مبتدئًا بالواجبة، فقال: يجب بفرض، يحتمل في صلاة فرض لا نفل، ويحتمل في فرض من صلاة فرض، كالفاتحة مثلًا:
- قيام استقلالًا، فلا يجب للسورة، إلا لمشقة فادحة تلحقه بسببه، وفي المدونة: يكره للقائم تنكيس الرأس، أو لخوفه -أي: المكلف- به -أي: بالقيام- فيها -أي: الفريضة- بأن يفتتحها قائمًا قادرا، ثم يعجز فيجلس في أثنائها.
ابن القاسم: لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} .
(1) هو: عبد السلام بن غالب، أبو محمد المسراتي القيرواني، المعروف بابن غلاب، (376 - 646 هـ = 1180 - 1248 م): فقيه مالكي، أصله من "مسراتة" في ليبية. توفي بالقيروان. له كتب، منها "الوجيز - خ" في الفقه، بتونس، و"الزهر الأسنى في شرح أسماء اللَّه الحسنى - خ" في خزانة الرباط (44 ك). ينظر: الأعلام (4/ 7).