الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الجهر بالليل: ]
وجهر به ليلًا، قال في توضيحه: إلا لضرورة، كتشويش بعض المصلين على بعض.
[الجهر بالوتر: ]
وتأكد ندب الجهر بوتر؛ لارتفاعه عن رتبة الاستحباب؛ للسنة.
تكميل:
المعروف أنه ركعة واحدة، وهو مذهب مالك، وتخصيص الوتر يقتضي عدم تأكده في الشفع، وهو كذلك، ففي التوضيح: وأما الشفع فإن شاء جهر فيه أو أسر.
فقول البساطي: (يريد مع الشفع) غير ظاهر.
[تحية المسجد: ]
وندب تحية مسجد بركعتين لداخل متوضئ يريد جلوسًا في وقت حل النافلة.
وقولنا: (يريد جلوسًا) يخرج المار، ومشعر بأن الجلوس لا يفيتها، وهو كذلك.
وظاهره: ولو تكرر دخوله، ونحوه للجلاب، وأشعر قوله:(تحية) بفعلها قبل تنفله.
قال في الموطأ: وهو حسن.
تنبيه:
نكر مسجدًا ليعم مسجد الجمعة وغيره؛ لاشتراكهما في الحرمة، كما منع الجنب من جميعها، ونحوه للفاكهاني.