الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأنَّا نقول: لو فعله لتوهم أن قوله: (والأكثر على نفيه) راجع للوجوب فيهما، وليس كذلك.
وأيضًا أخره لينبه على مقابل الأكثر هنا دون الأول؛ لأن الأكثر مظنة الشهرة.
وعد صاحب الجلاب الفرائض عشرة، وعدها عياض في قواعده عشرين.
والفريضة السادسة عشرة: يحتمل أنها:
- ترك الكلام.
- ونيته الخروج منها لسلام.
- أو الخشوع.
والأول أولى؛ للاتفاق على أن عمده لغير ضرورة مبطل، وعده العوفي من الشروط، وفيه تفصيل يطول ذكره، والأصل فيه قوله تعالى:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} ، ويليه الثاني؛ لأنه أحد القولين المشهورين، وأما الثالث فالظاهر عدم فرضيته، وعلى القول بفرضيته لا تبطل الصلاة بعدمه، وإنما ينقص أجرها.
تتمة:
عد بعضهم فرائضها عشرين، فقال: عشرة متفق عليها في المذهب وغيره:
[1]
الطهارة من الحدث.
[2]
ومعرفة دخول الوقت.
[3]
والنية.
[4]
والقيام للفرض.
[5]
والتوجه للقبلة.
[6]
والركوع.
[7]
والسجود.
[8]
والرفع منه.
[9]
وقدر ما يوقع فيه السلام من الجلوس الأخير.
[10]
وترك الكلام.
وثلاث متفق عليها في المذهب:
[1]
تكبيرة الإحرام.
[2]
وقراءة أم القرآن.
[3]
والسلام.
وتسع مختلف فيها في المذهب وغيره:
[1]
طهارة الثوب.
[2]
والبدن.
[3]
والبقعة.
[4]
وستر العورة.
[5]
وترك الكلام (1).
[6]
ورفع الرأس من الركوع.
[7]
والاعتدال في الفصل بين أركانها.
[8]
واستصحاب النية.
[9]
والخشوع فيها (2).
(1) مكرر.
(2)
كذا في سائر النسخ، وعد هذه الفرائض تسع، إلا إذا عددنا طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان فرضًا واحدًا، واللَّه أعلم.