الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وبالدين.
واحتيج لبيان المبيح من غيره، قال: وعذر تركها -أي: المبيح للتخلف عنها وعن الجماعة في غيرها من الخمس أمور، منها:
[1]
شدة وحل بالتحريك لغة فصيحة، وفسره أهل اللغة بالطين الرقيق. انتهى، وغير الرقيق أشد منه.
[2]
ومنها شدة مطر على الصحيح، فالخفيف منهما غير مبيح، وظاهره: سواء قربت داره من المسجد أو لا.
[3]
أو جذام يحتمل أنه غير الأسلوب في العطف؛ لأنه يشترط فيه الشدة، كالذي قبله، ويحتمل مع اشتراطها، وهو الذي قرره الشارحان، وفي الطراز ما يشهد لكل من الاحتمالين، وذكرنا نصه في الكبير.
تنبيه:
ظاهر كلام المصنف: أن المراعى في إباحة تخلفه ضرره هو بسبب إتيانه، وما فرق به في توضيحه بين من يضر برائحته فيختلف، ومن لا فلا، أن المراعى ضرر غيره منه، وعلى كلٍّ فهو عذر مبيح، وأحرى اجتماعهما.
[3]
ومنها شدة مرض.
[4]
ومنها شدة تمريض، كذا قرره البساطي، وليس في كلام ابن الحاجب تقييده بالشدة، بل بكونه قريبًا، لكن قرره المصنف على اشتراطها، وحكى عن الباجي عدم التقييد بالقريب، وكلامه هنا يحتمل التقييد بالشدة كما تقدم وعدمه، والتقييد بالقريب وعدمه، وحكى في توضيحه عن شيخه لزوم الجمعة لمريض يقدر على ركوب لا يجحف به كالحج.
[5]
ومنها خوف إشراف قريب له على الموت، قال المصنف: وليس هذا لأجل التمريض، بل لما يؤلم القرابة بشدة المرض؛ وذلك ليسلم من التكرار مع قوله:(مريض).
وفي العتبية ما يقتضي عدم اختصاصه بالقرابة، ودرج عليه؛ ولذا قال:
ونحوه، أي: كصديق ملاطف، ومملوك، وزوجة، وشيخ.
[6]
ومنها خوف على مال من جائر أو غاصب أو سارق أو نار وشبهه، وأطلق هنا، وفي توضيحه: النظر بين ما يجحف وغيره.
وكذا يبيحه خوف قتل، ذكره في النوادر وغيرها، وخوف على عرض، نصّ عليه في الذخيرة، وكذا خوف على يمين بيعة لظالم، وكبر من كشيخ فان.
[7، 8] أو خوف حبس أو خوف ضرب وكأنه عطفهما بأو مخافة توهم أن كلًّا لا يكفي بانفراده في إباحة التخلف.
[9]
والأظهر عند ابن رشد والأصح أو حبس معسر في إباحة التخلف.
[19]
ومنها عري بأن لا يجد ما يستتر به، وأما من جوز كونه بالزاي، أي: بأن يشتغل بجنازة أحد من أقاربه ونحوهم كصديق وجار لم يجد من يكفيه مؤنته فقد صحف.
[20]
ومنها رجاء عفو قود، أي: قصاص مطلوب به ليقتص منه.
[21]
ومنها أكل ثوم أو بصل أو كرّاث ونحوه مما يتأذى الحاضرون بريحه، ولو أدخل الكاف على (ثوم) ليشملهما لكان حسنًا؛ لسماع عيسى: ما أُذي فهو مثله، ويحتمل أنه اقتصر عليه لأن الذي في سماع ابن القاسم: يكره ريح الثوم.
قيل: والبصل والكرّاث.
قال: ما سمعته في غيره، وما أحبّ أن يؤذي الناس.
ثم شبه في الحكم ما يبيح التخلف في بعض الصّلوات، فقال: كريح عاصفة بليل، فيبيح التخلف عن الجماعة، فغير العاصفة لا تبيحه، ولو لمن بغير المصر، وأما العاصفة نهارًا فلا تبيحه في جمعة ولا في غيرها.