الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[ج] وكره أيضًا [في أثناءها](1) بأن يخللها به، حكاه في التوضيح عن بعضهم، وقيده في الذخيرة بالمكتوبة لا النافلة؛ لاشتمالها على الدعاء؛ فهي أولى به.
[د] وفي أثناء سورة اتفاقًا، حكاه المصنف عن ابن عطاء اللَّه. البساطي: يحتمل أن يريد المصنف التنبيه على خلاف من قال: يستحب للمصلي إذا مر بآية فيها وعد أو وعيد أو عذاب أن يدعو بما يناسبه.
[هـ] وكره أيضًا في ركوع على المعروف؛ لأنه إنما شرع فيه التسبيح.
[و] وبعد جلوس قبل التشهد اتفاقًا، ذكره عبد الحق وغيره.
[ز] وبعد سلام إمام، قبل سلام المأموم اتفاقًا، ذكره ابن الطلاع (2).
[ح] وكره في تشهد أول على أحد قولين ذكرهما الباجي، واستظهره المصنف في توضيحه، قائلًا: السنة تقصيره، والدعاء يطوله.
تنكيت:
قول الشارح: (يكره بعد التشهد الأول)، وتبعه بعض مشايخي خلاف ما في التوضيح، وما ذكره الشارح وبعض مشايخي نظرًا لتقدير بعد كما في المسألة التي قبلها.
[مواضع جواز الدعاء: ]
لا بين سجدتيه، أي: لا يكره عند الرفع من الأولى، بل هو جائز على الصحيح، واقتصر عليه الجلاب وابن الحاجب وجماعة، وما عدا هذه المواضع فيجوز فيها الدعاء اتفاقًا، كـ: السجود، وقبل الركوع، والرفع منه،
(1) هذا الموضع من المواضع العديدة التي لا يعتبر فيها شارحنا كلامه مع كلام المصنف من حيث المستوى النحوي.
(2)
هو: محمد بن الفرج القرطبي المالكي، أبو عبد اللَّه، ابن الطلاع، ويقال الطلاعي، (404 - 497 هـ = 1014 - 1104 م): مفتي الأندلس ومحدثها في عصره. من أهل قرطبة. كان أبوه مولى لمحمد بن يحيى البكري (الطلاع) فنسب إليه. له كتاب في (أحكام النبي) صلى الله عليه وسلم، وكتاب في (الشروط) وغيره ذلك. ينظر: الأعلام (6/ 328).