الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما قارب الشيء له حكمه.
وندب مجافاة -أي: مباعدة- رجل لا امرأة؛ لأنها تكون منضمة فيه -أي: في السجود- بطنه عن فخذيه.
وندب مباعدة مرفقيه عن ركبتيه، ظاهره: ولو في الفرض والنّفل الطويل.
وفي المدونة: له أن يضع ذراعيه على فخذيه لطول السجود في النّوافل، وأما المكتوبة وما قصر من النّوافل فلا يضعهما على فخذيه، ولم يجد أين يضعهما، يعني: الإمام.
تتمة:
بقي على المصنف استحباب تفريق ركبتيه، ونص عليه ابن الحاجب.
[الصلاة بالرداء: ]
وندب الرداء -أي: جعله على منكبيه- في صلاته، قال ابن رشد: ورجحه جماعة.
وقال الأبهري: سنة.
وهو ظاهر المدونة، ولا فرق بين الإمام وغيره.
[سدل اليدين: ]
وندب سدل يديه، أي: إرسالهما لجنبه في الفرض فيه طول.
قال الهروي (1) في الغريبين: سدلوا أي: أرسلوا من غير أن يضموا جوانبه. انتهى.
وقال غيره: السدل أن يضع وسط الرداء على رأسه، ويرسل طرفيه
(1) هو: أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الباشاني، أبو عبيد الهروي، (000 - 401 هـ = 000 - 1011 م): باحث من أهل هراة (في خراسان)، له (كتاب الغريبين - ط): غريب القرآن وغريب الحديث، و (ولاة هراة). ينظر: الأعلام (1/ 210).