الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[3 - إعادة التشهد: ]
وأعاد تارك السلام سهوًا التشهد ليقع السلام عقبه، وهذا إذا طال طولًا يبني معه، وهو قول ابن القاسم.
وظاهره: أنه لا يكبر، وهو اختيار اللخمي.
وقيل: يكبر.
وشهره المازري وابن شاس، ويمكن حمل كلام المصنف عليه، وعليه فهل التكبير قائمًا أو بعد أن يجلس؟ قولان.
وقولنا: (إذا طال طولًا يبني معه) تحرز عما لو كان كثيرًا لا يبني معه؛ فإنها تبطل، وأما لو قرب جدًا ولم ينحرف عن القبلة لسلم ولا سجود عليه ولا تكبير.
[انحرافه عن القبلة: ]
وسجد تارك السلام بعد السلام لسهوه إن انحرف عن القبلة بعد عوده لاستقبالها، ولو زاد على الانحراف، فإن فارق موضعه أو طال جدًا لم يكن الحكم كذلك، أما إذا فارق موضعه ولم يطل فإنه يبني، وإن طال جدًا بطلت، وهو مذهب المدونة.
[الرجوع للجلوس الأول: ]
ورجع تارك الجلوس الأول له وللتشهد إذا تذكره، إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه، ولا سجود عليه فإن لم يرجع سجد قبل السلام، وإلا بأن فارق الأرض بيديه وركبتيه، ثم تذكر الجلوس قبل استقلاله قائمًا أو بعده، فلا يرجع، كان للجلوس أقرب أو لا، لكن اتفق على عدم رجوعه إن استقل؛ لتلبسه بالركن، ويسجد قبل سلامه.
[حكم صلاته إن رجع: ]
ولا تبطل صلاته إن رجع قبل استقلاله؛ لخفة ما أتى به، ولا يفسده عمده، وسواء كان عامدًا أو ناسيًا أو جاهلًا، وهو كذلك على المذهب؛
مراعاة لمن يقول بالرجوع (1).
والقاعدة: أن ما لا يفسده عمده لا سجود لسهوه.
وبالغ على القول بالصحة، وللإشارة لرد القول بالبطلان، بقوله: ولو استقل، وصحح صاحب الإرشاد البطلان، لعل المصنف لم ينبه على تصحيحه لعدم قوته عنده.
ومحل الخلاف في غير الناسي، وأما الناسي فلا يبطل برجوعه اتفاقًا.
(1) وهم الأحناف على ما قال لنا شيخنا علي ونيس بوزغيبة -رحمه اللَّه تعالى- لكني رأيت في الاختيار لتعليل المختار لابن مودود الموصلي: ومن سها عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى القعود أقرب عاد وتشهد وإن كان إلى القيام أقرب لم يعد ويسجد للسهو.
وقال في الجوهرة المنيرة: " (قوله: ومن سها عن القعدة الأولى ثم ذكر وهو إلى حال القعود أقرب)، يعني بأن لم يرفع ركبتيه من الأرض.
وفي المبسوط: ما لم يستتم قائمًا يعود وإن استتم لا يعود، وصحح هذا صاحب الحواشي (قوله: عاد فقعد وتشهد) لأن ما قرب إلى الشيء يأخذ حكمه كفناء المصر يأخذ حكم المصر في حق صلاة العيد والجمعة ولم يذكر الشيخ سجود السهو ههنا.
وفي الهداية: الأصح أنه لا يسجد كما إذا لم يقم.
وفي النهاية: المختار أنه يسجد ووجد بخط المكي رحمه الله الصحيح أنه يسجد.
(قوله: وإن كان إلى حال القيام أقرب لم يعد) لأنه كالقائم معنى (ويسجد للسهو) لأنه ترك الواجب فلو عاد هنا بطلت صلاته كما إذا عاد بعدما استتم قائمًا؛ لأن القيام فرض والقعدة الأولى واجبة فلا يترك الفرض لأجل الواجب، فإن قيل: يشكل على هذا بما إذا تلا آية سجدة فإنه يترك القيام وهو فرض ويسجد للتلاوة وهي واجبة فقد ترك الفرض لأجل الواجب، قيل: كان القياس هناك أيضًا أن لا يترك القيام إلا أنه ترك القيام بالأثر فإنه عليه السلام وأصحابه كانوا يسجدون ويتركون القيام لأجلها، والمعنى فيه أن المقصود من سجدة التلاوة إظهار التواضع ومخالفة الكفار فإنهم كانوا يستكبرون عن السجود فجوز ترك القيام تحقيقًا لمخالفتهم، وهذا في صلاة الفرض أما في النفل إذا قام إلى الثالثة من غير قعدة فإنه يعود ولو استتم قائمًا ما لم يقيدها بسجدة، كذا في الذخيرة".