الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[3]
وجاز لمن كلمة الخطيب إجابته، ولا يعد لاغيًا.
[المكروهات: ]
ثم ذكر المكروهات، فقال: وكره للخطيب ترك طهر فيهما -أي: في خطبتيه- قاله عبد الوهاب.
مالك: لو خطب غير متطهر أجزأه.
قال سند: على المعروف.
والفاكهاني: على المشهور.
وظاهره: كانت الطهارة صغرى أو كبرى.
[العطلة يومها: ]
وكره ترك العمل يومها، كفعل أهل الكتاب في السبت والأحد.
تنبيه:
محل الكراهة إذا كان ذلك قصد الاستنان، وأما لقصد الراحة فجائز، قاله أصبغ (1).
[البيع بوقتها: ]
ثم عطف على المرفوع، وهو (ترْك)، فقال: وبيع كعبد، والإمام على المنبر؛ لئلا يؤدي ذلك لإشغالهم من تجب عليه.
ولما كان ترك المندوب لا يلزم منه الكراهة، لم يكتف بقوله فيما تقدم:(وإقامة أهل السوق مطلقًا بوقتها).
وخرج بقوله: بسوق جوازه بغيره، وقاله ابن يونس، وبوقتها جواز قبله وبعده، كمن تلزمه، وهو ظاهر.
(1) وفي هذا تفسير لحديث النهي عن التشبه بالكفار، أي: إن الموافقة لهم في الفعل فيما لا يخالف ديننا أصولًا وفروعًا لغير الوجه الذي يفعله الكفار جائز، واللَّه أعلم.