الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[من لم يحصله: ]
وندب لمن لم يحصله -أي: فضل الجماعة- كمصل بصبي -أي: معه- أو منفردًا أو دون ركعة، لا مصل مع امرأة فلا يندب له أن يعيد مع جماعة.
وقوله: (أن يعيد)، أي: غير محصل الفضل في جماعة كالمنفرد أو دون ركعة؛ لأن صلاة الصبي نفل.
قال أبو بكر بن عبد الرحمن: ويدخل في قوله: (من لم يحصله) من قضي ظهرًا منفردًا، ثم وجد جماعة ترتبت عليهم بعينها من يومها، وشرعوا في قضائها صح لهم قضاؤها جماعة، قاله ابن رشد، ومن يومين قولان، انظر كلام الوانوغي في الكبير.
تنبيهات:
الأول: قوله: (كمصل بصبي) اعتراض بين المبني للمفعول -وهو: ندب- ونائب الفاعل -وهو: أن يعيد-.
الثاني: ظاهر كلامه: أن غير محصل الفضل يطلب الجماعة؛ ليعيد معها، ويقصد ذلك، وسواء كانت في المسجد الذي صلى فيه، أو في غيره.
= سواء وقعت في الاختياري أو الضروري، ونظمتها فقلت:
تعتبر الركعة بالسجود في
…
ذكر الذي فات يسيرًا فأعرف
أي إنما يشفع أولى ما حضر
…
إن يك بعد سجدتيها فذكر
ومن يصلي وأقيمت الصلاة
…
بعينها عليه من غير اشتباه
فالركعة التي بها يحصل
…
فضل الصلاة مع إمام يا فل
كركعة الرعاف والد قدورا
…
لصاحب العذر على ما حرروا
وللذي أخرها تساهلا
…
فلا تكن عن حفظ هذا ذاهلا
وفي سوى هذي ففيها المعتبر
…
الرفع أو خفض وفي كل الصور
وقلت بدل قولي: (أي إنما يشفع. . إلخ):
أي إنما يشفع أولى الحاضرة
…
إن يك بعد سجدتيها ذاكره
أي: ذاكرة الفائتة.