المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الكلام للإصلاح: ] - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ٢

[التتائي]

فهرس الكتاب

- ‌فصل شروط صحة الصلاة

- ‌[الرعاف في الصلاة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[شرط الإتمام: ]

- ‌[فعل من يخشى الأذى: ]

- ‌[كيفية الفتل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[القدر المعفو عنه: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[كيفية الخروج للبناء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط البناء: ]

- ‌تذييل:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[الإمام الراعف: ]

- ‌[بناء الفذ: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيهات:

- ‌[لا بناءَ بغير الرعاف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[من ذرعه القيء: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[اجتماع البناء والقضاء: ]

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[فصل ذكر فيه حكم العورة، وحدها، وصفة الساتر، وما يتعلق بذلك]

- ‌[كيفية ستر العورة: ]

- ‌[الستر بإعارة ونحوها: ]

- ‌[الاستتار بالنجس: ]

- ‌[المفاضلة بين الحرير والنجس: ]

- ‌[حكم الستر: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[اختلاف العورة من شخص لآخر: ]

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌[عورة الحرة مع الأجنبي: ]

- ‌[ما يبطل صلاة المرأة من كشف العورة: ]

- ‌[وقت الإعادة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[حكم الإعادة: ]

- ‌[كشف الرجل فخذه: ]

- ‌[حد العورة مع المحرم: ]

- ‌[ما تراه الحرة من الأجنبي: ]

- ‌[ما ترى الحرة من المحرم: ]

- ‌[تغطية الأمة الرأس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ستر العورة بخلوة: ]

- ‌[من يندب له ستر العورة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[القياس على مسائل فيها الإعادة بالوقت: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[صلاة العاجز عن الستر: ]

- ‌[انقضاء الوقت بالأداء: ]

- ‌[الثوب يصف أو يشف: ]

- ‌[انتقاب المرأة: ]

- ‌[التلثم: ]

- ‌[متى يجوز التلثم

- ‌[الاطلاع على ما لا يحل لحاجة: ]

- ‌[اشتمال الصماء: ]

- ‌[الاحتباء: ]

- ‌[حكم من صلى بحرير: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[لبس الذهب: ]

- ‌فائدة:

- ‌[الصلاة بالمسروق والنظر لمحرم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[صلاة غير واجد سترا: ]

- ‌[العاجز عن الساتر: ]

- ‌فائدة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[اشتراك العراة في ثوب: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌فصل ذكر فيه استقبال القبلة وما يتعلق به

- ‌[شرط استقبال القبلة: ]

- ‌[العجز عن استقبال العين: ]

- ‌[استقبال جهتها: ]

- ‌[كيفية استقبال الجهة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[دليل استقبال الجهة: ]

- ‌[حكم المخالفة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الاستقبال في النافلة: ]

- ‌[الصلاة في السفينة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شرط الدوران: ]

- ‌[الفرق بين السفينة والدابة: ]

- ‌[سبب منع التنفل فيها: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[تقليد المجتهد غيره: ]

- ‌[تقليد المحراب: ]

- ‌فائدة:

- ‌[إذا كان المجتهد أعمى: ]

- ‌[شروط المقلَّد: ]

- ‌[تقليده المحراب: ]

- ‌[تعذر ما سبق: ]

- ‌[الخطأ في القبلة: ]

- ‌[حكم الناسي: ]

- ‌[حكم الجاهل: ]

- ‌[صلاة السنة في الكعبة: ]

- ‌[صلاتها في الحجر: ]

- ‌[الفرض فيها: ]

- ‌[تأويل ما في المدونة: ]

- ‌[الصلاة على ظهر الكعبة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[صلاة الفرض ركوبًا: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه فرائض الصلاة، وسننها

- ‌[أولًا- فرائض الصلاة: ]

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌سؤال:

- ‌الجواب:

- ‌[ما يقال للإحرام: ]

- ‌[العجز عن الإحرام: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[التلفظ بالنية: ]

- ‌[تخالفُ النية واللفظ: ]

- ‌[نقض النية: ]

- ‌[مسائل لا تبطل الصلاة فيها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة في الائتمام: ]

- ‌[مما تبطل به النية: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[ما يشترط في قراءتها: ]

- ‌[حكم تعلم الفاتحة: ]

- ‌فرع:

- ‌[سقوطها والقيام لها: ]

- ‌تتمة:

- ‌[بدل القراءة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فرع:

- ‌[محل وجوب الفاتحة: ]

- ‌[حكم ترك بعضها: ]

- ‌[أكمل الركوع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم السجود على الجبهة فقط: ]

- ‌فرع:

- ‌[ما يسن في السجود: ]

- ‌[شرط صحة السلام: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[اشتراط الخروج به: ]

- ‌[ما يجزئ فيه: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[سنن الصلاة]

- ‌تنبيهات:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شروط السترة: ]

- ‌[صفة السترة: ]

- ‌[قدر السترة: ]

- ‌[ما لا يستتر به: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[الصلاة لظهر من يشغل: ]

- ‌[الصلاة لظهر محرم: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم المار بين يدي المصلي: ]

- ‌[حكم المصلي المتعرض: ]

- ‌[مندوبات الصلاة]

- ‌[قراءة المأموم في السرية: ]

- ‌[رفع اليدين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[وقت رفعهما: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تطويل صلاة الصبح: ]

- ‌تتمة:

- ‌[القراءة في الظهر: ]

- ‌[القراءة في العصر والمغرب: ]

- ‌[القراءة بالعشاء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قصر الثانية عن الأولى: ]

- ‌[قصر الجلوس الأول عن الثاني: ]

- ‌[ما يقول الفذ والمأموم: ]

- ‌[ما يقال في الركوع والسجود: ]

- ‌[التأمين: ]

- ‌[محل التأمين: ]

- ‌[الإسرار به: ]

- ‌[القنوت: ]

- ‌[لفظه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[التكبير في الشروع: ]

- ‌[صفة الجلوس: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[صفة الركوع: ]

- ‌[صفة السجود: ]

- ‌تتمة:

- ‌[الصلاة بالرداء: ]

- ‌[سدل اليدين: ]

- ‌[القبض: ]

- ‌[صفة الهوي للسجود: ]

- ‌[عقد اليمنى في التشهد: ]

- ‌[صفة العقد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[صفة السلام: ]

- ‌[الدعاء بالتشهد الثاني: ]

- ‌[صفة التشهد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌[الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌تتمات:

- ‌[البسملة: ]

- ‌[البسملة والتعوذ: ]

- ‌فائدة:

- ‌[مكرهات الصلاة]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[مواضع جواز الدعاء: ]

- ‌[صفة الدعاء: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌[الصلاة بالمساجد المدورة المثلثة: ]

- ‌فصل ذكر فيه القيام والجلوس وحكمهما وما يتعلق بهما

- ‌[مراتب المصلي: ]

- ‌[أولًا - المراتب الواجبة: ]

- ‌[صفة الجلوس: ]

- ‌تتمة:

- ‌[الاستناد على ما يزول: ]

- ‌[المراتب المستحبة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[صفة صلاة العاجز: ]

- ‌[ما يجب في الإيماء: ]

- ‌[الإيماء باليد للأرض: ]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة: ]

- ‌[العجز عن الفاتحة قائمًا: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[العجز عن أركان الصلاة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ستر نجس بطاهر: ]

- ‌[الجلوس للمتنفل: ]

- ‌فصل في بيان حكم قضاء الفوائت

- ‌تكميل:

- ‌[ترتيب الحواضر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[ترتيب الفوائت في أنفسها: ]

- ‌تتمة:

- ‌[ترتيب يسير الفوائت مع حاضرة: ]

- ‌[حد اليسير: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما لا يقطع له المأموم: ]

- ‌[ذكر ما يجب ترتيبه: ]

- ‌ حكمه

- ‌[جهل عين فائتة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[علم عينها دون يومها: ]

- ‌[نسيان صلاة وثانيتها: ]

- ‌[ندب البدء بالظهر: ]

- ‌[نسيان صلاة وثالثتها: ]

- ‌[صفة القضاء: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[نسيان صلاتين معينتين: ]

- ‌[الشك مع الشك في القصر: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ضابط حكم ما زاد: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌فصل ذكر فيه السهو وأحكامه

- ‌فائدة:

- ‌[موجبات السجود قبلي: ]

- ‌[السجود بالجامع فقط: ]

- ‌[إعادة التشهد له: ]

- ‌[أمثلة السنة الموكدة: ]

- ‌تتمة:

- ‌[ما يكون به السجود البعدي: ]

- ‌[أمثلة للزيادة: ]

- ‌[الإتيان بالمشكوك: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الاقتصار على ما هو به: ]

- ‌[إبدال سر بجهر: ]

- ‌[المستنكح: ]

- ‌تذييل:

- ‌[حكم الاستنكاح: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[التطويل بما لا طول فيه: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[اتساع الإتيان بالبعدي: ]

- ‌[أركان السجود البعدي: ]

- ‌[تقديم المؤخر والعكس: ]

- ‌تكميل:

- ‌[ما لا سجود فيه: ]

- ‌[ما يفعله المستنكح: ]

- ‌[من لا سجود عليه: ]

- ‌[من تبين له أنه لم يسه: ]

- ‌[الشك في السلام: ]

- ‌[الشك في سجود السهو: ]

- ‌[قراءة مع الفاتحة سورة في الأخريين: ]

- ‌[الخروج من سورة لأخرى: ]

- ‌[القيء: ]

- ‌[القلس: ]

- ‌[ترك فرض: ]

- ‌[ترك سنة خفيفة: ]

- ‌[يسير الجهر أو السر: ]

- ‌[الإعلان بكآية: ]

- ‌[إعادة سورة: ]

- ‌[ترك تكبيرة: ]

- ‌[إبدال التكبير بالتحميد والعكس: ]

- ‌[إدارة مؤتم: ]

- ‌[إصلاح رداء: ]

- ‌[إصلاح سترة: ]

- ‌[المشي لسترة: ]

- ‌[لسد فرجة: ]

- ‌[دفع مار: ]

- ‌[رد دابة: ]

- ‌[الفتح على الإمام: ]

- ‌[سد الفم للتثاؤب: ]

- ‌[النفث: ]

- ‌[التنحنح لغير حاجة: ]

- ‌[التسبيح لضرورة: ]

- ‌[التصفيق للنساء: ]

- ‌[الكلام للإصلاح: ]

- ‌[رجوع الإمام لعدلين: ]

- ‌[محل الرجوع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[حمد العاطس: ]

- ‌[حمد مبشر: ]

- ‌[الجائز يفعله: ]

- ‌[الأنين والبكاء: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[التبسم: ]

- ‌[فرقعة الأصابع والالتفات: ]

- ‌[بلع ما بين الأسنان: ]

- ‌[حك الجسد: ]

- ‌[الذكر: ]

- ‌[مبطلات الصلاة]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌فائدة:

- ‌تذييل:

- ‌[سهو المأموم يحمله إمامه: ]

- ‌فائدة:

- ‌[تذكر قبلي في فرض آخر: ]

- ‌[تذكره في نفل: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[قطع غير النفل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[محل القطع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ذكره من نفل في فرض: ]

- ‌[تعمد ترك سنة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يتلافى بطلانه: ]

- ‌[محل البناء: ]

- ‌[صفة البناء: ]

- ‌[1 - الإحرام: ]

- ‌[2 - الجلوس له: ]

- ‌[3 - إعادة التشهد: ]

- ‌[انحرافه عن القبلة: ]

- ‌[الرجوع للجلوس الأول: ]

- ‌[حكم صلاته إن رجع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[محل السجود: ]

- ‌[العمل عند عقد الثالثة: ]

- ‌[القيام إلى الخامسة: ]

- ‌[تذكر الركوع في السجود: ]

- ‌[تذكر سجدة في القيام: ]

- ‌[تذكر سجدتين: ]

- ‌[ما يلغى به الركعة: ]

- ‌[انقلاب الركعة الرابعة أولى: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌[انقلاب الركعات: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[الشك في ركن مجهول المحل: ]

- ‌[تذكرها في التشهد الأخير: ]

- ‌[تذكرها في القيام: ]

- ‌[ما يخالف المأموم فيه الإمام: ]

- ‌[إمامة أحدهم لهم: ]

- ‌[المزاحمة عن الركوع: ]

- ‌[المزاحمة عن سجدة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قيام الإمام لخامسة: ]

- ‌[مخالفة المأموم ما سبق: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[المخالفة سهوًا: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شرط صحة الصلاة هنا: ]

- ‌[حكمه: ]

- ‌[مسبوق علم بخامسيتها: ]

- ‌[حكم عدم علمه: ]

- ‌[إجماع المأمومين على نفي الموجب: ]

- ‌[تعمد الخامسة لا يجزئ عن ركن سقط: ]

- ‌فصل في سجود التلاوة، وشروطه، وموانعه، وما يتعلق به

- ‌[شروط سجود التلاوة: ]

- ‌[من له سجود التلاوة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط المستمع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[عددها: ]

- ‌[ما ليس من عزائم السجود: ]

- ‌تتمة فائدة:

- ‌[حكمه: ]

- ‌[صفته: ]

- ‌[الاختلاف في بعض المواضع: ]

- ‌فائدة:

- ‌[حكم سجود الشكر: ]

- ‌[حكم الجهر بسجود التلاوة بجامع: ]

- ‌[القراءة بتلحين: ]

- ‌[الاجتماع لقراءة القرآن: ]

- ‌[الجلوس لسجدة التلاوة: ]

- ‌[اتخاذ القراءة ديدنًا بالمسجد: ]

- ‌[قراءة الجماعة على الواحد: ]

- ‌[الاجتماع للدعاء: ]

- ‌[أداؤها وقت الحل: ]

- ‌[عدم الطهارة وكراهة الوقت: ]

- ‌[الاقتصار عليها: ]

- ‌[تعمدها في فريضة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تعمدها في خطبة: ]

- ‌[تعمدها في نفل: ]

- ‌[العمل عند قراءتها بفريضة أو خطبة: ]

- ‌[قراءتها في السرية: ]

- ‌[مجاوزة محل السجود: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تذكرها بالنفل: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[السجود لها قبل محلها: ]

- ‌[القاعدة في ذلك: ]

- ‌[المستثنى من القاعدة: ]

- ‌[ما يخص سجدة الأعراف: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ترك السجدة عمدًا: ]

- ‌[تركها سهوًا: ]

- ‌فصل في بيان حكم صلاة النافلة، وما يتعلق بها

- ‌[آكد النوافل: ]

- ‌[تحديد القدر المستحب: ]

- ‌فائدة:

- ‌[صلاة الضحى: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الإسرار بالنهار: ]

- ‌[الجهر بالليل: ]

- ‌[الجهر بالوتر: ]

- ‌تكميل:

- ‌[تحية المسجد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ذوات السبب: ]

- ‌[تحية المسجد للمار: ]

- ‌[تأديتها بفرض: ]

- ‌[البدء بها في المسجد النبوي: ]

- ‌[إيقاع النفل بمصلاه صلى الله عليه وسلم

- ‌[الفرض بالصف الأول: ]

- ‌[تحية المسجد المكي: ]

- ‌[صلاة التراويح: ]

- ‌[الانفراد في التراويح: ]

- ‌[شرط الانفراد: ]

- ‌[الختم بالتراويح: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[إجزاء السورة فيها: ]

- ‌[عدد ركعاتها: ]

- ‌[عمل المسبوق فيها: ]

- ‌فائدة:

- ‌[ما يقرأ بالشفع: ]

- ‌[ما يقرأ بالوتر: ]

- ‌[من له حزب: ]

- ‌[غفلة بعض الناس عن هذه السنة: ]

- ‌[الوتر لمنتبه آخر الليل: ]

- ‌[لا وترين في ليلة: ]

- ‌[النفل بعد الوتر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[انفصال الوتر عن الشفع: ]

- ‌[الوصل: ]

- ‌[وصله بغير سلام: ]

- ‌[الوتر بواحدة: ]

- ‌تتمة:

- ‌[تعدد الأئمة: ]

- ‌[النظر بمصحف: ]

- ‌[ما يكره في النفل: ]

- ‌[الكلام بعد صلاة الصبح: ]

- ‌[الكلام بعد الفجر: ]

- ‌[الضجعة بعد الفجر: ]

- ‌[حكم الوتر: ]

- ‌[رتبة العيدين: ]

- ‌[رتبة الكسوف والاستسقاء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[وقت الوتر الاختياري: ]

- ‌[وقته الضروري: ]

- ‌[قطع الصبح له: ]

- ‌[قضاء الفجر والوتر: ]

- ‌[رتبة الفجر: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[إيقاع الفجر قبل وقتها: ]

- ‌[القراءة في الفجر: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[صلاتها بالمسجد: ]

- ‌[نيابتها عن تحية المسجد: ]

- ‌[صلاتها بالبيت: ]

- ‌[قضاء النوافل: ]

- ‌[وقت قضاء الفجر: ]

- ‌[الإقامة للصبح قبل أدائها: ]

- ‌[الأفضل في النفل: ]

- ‌فصل فيما يتعلق بصلاة الجماعة

- ‌[حكمها: ]

- ‌[التفاضل في الجماعة: ]

- ‌تتمة:

- ‌تذييل:

- ‌[من لم يحصله: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[تفويض قبولهما للَّه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شرط الإعادة في جماعة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[المستثناة من الإعادة: ]

- ‌[النفل مع الإعادة: ]

- ‌[إعادة مؤتم بمعيد: ]

- ‌[ما يتفرع عن الإعادة تفويضًا: ]

- ‌[إطالة ركوع لداخل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الإمام كالجماعة: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌[الصلاة بعد الإقامة: ]

- ‌[الإقامة وهو في صلاة: ]

- ‌[حكم التشفيع: ]

- ‌[ما يحصل به القطع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[غير محصل الفضل: ]

- ‌تتمة:

- ‌[الإقامة وهو محرم بها بالبيت: ]

- ‌[شروط الإمامة: ]

- ‌[شروط صحة الإمامة: ]

- ‌[الاقتداء بكافر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الاقتداء بامرأة أو خنثى: ]

- ‌[الاقتداء بمجنون: ]

- ‌[الاقتداء بفاسق بجارحة: ]

- ‌[الاقتداء بمأموم: ]

- ‌[الاقتداء بمحدث: ]

- ‌[الاقتداء بعاجز: ]

- ‌فائدة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الاستثناء من العجز: ]

- ‌[الاقتداء بأمي: ]

- ‌فائدة:

- ‌[إمام يقرأ بالشاذ: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[الاقتداء بعبد في جمعة: ]

- ‌[الاقتداء بصبي: ]

- ‌[الاقتداء بلاحن: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الاقتداء بغير مميز بين ضاد وظاء: ]

- ‌[زمن الإعادة: ]

- ‌تكميل:

- ‌[من تكره إمامته مطلقًا: ]

- ‌[1 - الأقطع: ]

- ‌[2 - الأشل: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[3 - الأعرابي: ]

- ‌[4 - ذو سلس: ]

- ‌[5 - ذو قروح: ]

- ‌[6 - من يُكْرَهُ: ]

- ‌[من تكره إمامته في حال: ]

- ‌[1 - الخصي: ]

- ‌[2 - المأبون: ]

- ‌[3 - الأغلق: ]

- ‌[4 - ولد الزنا: ]

- ‌[5 - المجهول: ]

- ‌[6 - العبد: ]

- ‌[ما يكره للصلاة: ]

- ‌[1 - بين الأساطين: ]

- ‌[2 - أمام الإمام: ]

- ‌[اقتداء الأسفل بالأعلى: ]

- ‌[البعد عن الإمام: ]

- ‌[بين النساء: ]

- ‌[بلا رداء: ]

- ‌[تنفل الإمام بالمحراب: ]

- ‌[إعادة الجماعة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الراتب يجمع ثانيًا: ]

- ‌[محل الجمع له: ]

- ‌[حكم جمع غيره بعده: ]

- ‌[حكم الجمع ثانيًا في المساجد الثلاثة: ]

- ‌[قتل كبرغوث: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[ما يجوز في الصلاة: ]

- ‌[الاقتداء بالأعمى: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الاقتداء بالمخالف في الفروع: ]

- ‌[الاقتداء بالألكن: ]

- ‌[بمحدود: ]

- ‌[بعنين: ]

- ‌[بمجذم: ]

- ‌[صبي بصبي: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[صلاة منفرد خلف الصف: ]

- ‌[الإسراع للصلاة: ]

- ‌[قتل كعقرب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[إحضار الصبيان للمساجد: ]

- ‌[شرط الصبي المحضَر: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[البصق بالمسجد: ]

- ‌[خروج المتجالة للاجتماعات: ]

- ‌[خروج الشابة: ]

- ‌[اختلاف مكان الإمام والمأموم: ]

- ‌[وجود فاصل بينهما: ]

- ‌[علو المأموم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[حكم صلاة المرتفع: ]

- ‌[ارتفاع الإمام يسيرًا: ]

- ‌[إشراك الإمام المأموم بالكثير: ]

- ‌[حكم صلاة المسمِّع: ]

- ‌[الاقتداء به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط الاقتداء: ]

- ‌[استثناء مسائل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الاستثناء من شرط المساواة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[حكم الصلاة بالمساوقة: ]

- ‌[حكم المساوقة: ]

- ‌[المسابق في غير التحريم والتحليل: ]

- ‌[ما لا يعود إليه: ]

- ‌[الأحق بالإمامة: ]

- ‌[1 - السلطان: ]

- ‌[2 - رب المنزل: ]

- ‌[3 - المستأجر: ]

- ‌[4 - العبد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[5 - المرأة: ]

- ‌[6 - زائد فقه: ]

- ‌[7 - زائد حديث: ]

- ‌[8 - زائد قراءة: ]

- ‌[9 - زائد عبادة: ]

- ‌[10 - سابقة إسلام: ]

- ‌[11 - الأشرف نسبًا: ]

- ‌[12 - بسطة الخَلق: ]

- ‌[13 - حسن الخلق: ]

- ‌[14 - حسن اللباس: ]

- ‌[شرط كل ما سبق: ]

- ‌[استنابة الناقص: ]

- ‌[حكم استنابته: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم الصبي المميز: ]

- ‌[محل وقوف النساء: ]

- ‌تتمة:

- ‌[15 - رب الدابة: ]

- ‌[16 - الأورع: ]

- ‌[17 - العدل: ]

- ‌[18 - الحر: ]

- ‌[19 - الأب: ]

- ‌[20 - العم: ]

- ‌[العمل عند المشاحة: ]

- ‌[ما يكره الاقتصار فيه على تكبيرة الإحرام: ]

- ‌[ما يقتصر فيه عليه: ]

- ‌[تكبير المسبوق لقيامه قاضيًا: ]

- ‌[ما يستثنى من ذلك: ]

- ‌[صفة صلاة المسبوق: ]

- ‌[القنوت للمسبوق: ]

- ‌[الركوع دون الصف: ]

- ‌[صفة المشي للصف: ]

- ‌[شك المسبوق في الإدراك: ]

- ‌[تكبيره بالانحطاط: ]

- ‌[نسيان نية الإحرام: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تكبير السجود: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[عدم التكبير: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه الاستخلاف، وشروطه، وصفته، وصفة المستخلف: بالفتح، وفعله

- ‌[حكم الاستخلاف: ]

- ‌ موجبه

- ‌[حد الاستخلاف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[لا محل للاستخلاف: ]

- ‌[إن لم يستخلف: ]

- ‌[الأحق بالاستخلاف: ]

- ‌[ترك الكلام في الاستخلاف: ]

- ‌تكميل:

- ‌[صيروة الإمام مؤتمًا: ]

- ‌[صفة الخارج لحدث: ]

- ‌[من يلي الإمام: ]

- ‌[صفة التقدم: ]

- ‌[حكم تقدم غير المستخلَف: ]

- ‌[فرع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[صلاة الجمعة وحدانًا: ]

- ‌[قراءة المستخلف في الجهرية: ]

- ‌[قراءته في السرية: ]

- ‌[ما يصح به الاستخلاف: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[عود الإمام لإتمامها: ]

- ‌[من لا يصح استخلافه: ]

- ‌[جلوس المسبوق للسلام: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[المقيم يستخلفه مسافر: ]

- ‌[استخلاف مسافر مسافرًا: ]

- ‌[جهل المستخلف ما صلِّيَ: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[محل السجود للسهو: ]

- ‌[محل البعدي: ]

- ‌فصل ذكر فيه أحكام صلاة السفر

- ‌[صلاة القصر: ]

- ‌[حكمها: ]

- ‌[شروطه: ]

- ‌[اعتبار هذا القدر بالبحر: ]

- ‌[شرطا الأربعة برد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[بدء القصر: ]

- ‌[القصر للبلدي: ]

- ‌حادثة:

- ‌[القصر للعمودي: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قصر غيرهما: ]

- ‌[محل القصر: ]

- ‌[صفة التي تقصر: ]

- ‌تتمة:

- ‌[قصر الفائتة: ]

- ‌[قصر النواتية: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[نهاية القصر في العودة: ]

- ‌[القصر أقل من أربعة برد: ]

- ‌[حكم العادل: ]

- ‌[حكم الهائم: ]

- ‌[قصر طالب الرعي: ]

- ‌[قصر المنفصل: ]

- ‌تتمة:

- ‌[ما يقطع القصر: ]

- ‌[1 - دخول بلده: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[صفة دخول بلده: ]

- ‌[ما لا يقطع القصر في بلده: ]

- ‌[2 - دخول وطنه: ]

- ‌[3 - دخوله مكان زوجة: ]

- ‌[4 - نية الدخول: ]

- ‌[5 - نية إقامة: ]

- ‌مسألة

- ‌[إقامة العسكري بدار الحرب: ]

- ‌[6 - العلم بالإقامة: ]

- ‌[حكم الإقامة المجردة: ]

- ‌[نية الإقامة بعد الشروع بالصلاة: ]

- ‌[رأي خليل في رأي الجلاب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[اقتداء مقيم بمسافر: ]

- ‌[حكم هذا الاقتداء وعكسه: ]

- ‌[حكم وجدان المقيم الإمام مسافرًا: ]

- ‌[ما يتفرع عن القصر: ]

- ‌[أولا - فروع الدخول على الإتمام: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[المراد بالوقت هنا: ]

- ‌[حكم المخالفة: ]

- ‌[حكم الساهي عن الإتمام: ]

- ‌[فروع الدخول على القصر: ]

- ‌[الإتمام عمدًا: ]

- ‌[الإتمام سهوًا أو جهلًا: ]

- ‌[تسبيح المأموم: ]

- ‌[فعل المسافر: ]

- ‌[فعل غير المسافر: ]

- ‌[إعادة الإمام دون المأموم: ]

- ‌[اقتداء مسافر بمقيم خطأ: ]

- ‌[فرع الدخول تاركًا للأمرين معًا سهوًا أو إعراضًا: ]

- ‌[تعجيل المسافر الأوبة: ]

- ‌[وقت ندب الدخول على أهله: ]

- ‌[الجمع بين مشتركتين: ]

- ‌[ما يجمعان له: ]

- ‌[الجمع لسفر ومطر وظلمة: ]

- ‌[محل الجمع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الجمع بسفر قصير: ]

- ‌[الجمع دون جد المسير: ]

- ‌[الحال الثاني: ]

- ‌[حكم صورة الجمع الصوري: ]

- ‌[الجمع الصوري للصحيح: ]

- ‌[الجمع في العشاءين: ]

- ‌[من له التقديم: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[خلاف توقع الخائف والمرتحل: ]

- ‌[خصوصية العشاءين: ]

- ‌[موجبات خصوصية العشاءين: ]

- ‌[ما لا يبيح الجمع لهما: ]

- ‌[صفة الجمع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[التنفل بين العشاءين هنا: ]

- ‌[التنفل بعدهما: ]

- ‌[الجمع لمنفرد بالمغرب: ]

- ‌[الجمع لمعتكف: ]

- ‌تتمة:

- ‌[حكم الجمع بذهاب مبيحه أثناءه: ]

- ‌[المنفرد بالمغرب يجدهم فرغوا من العشاء: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[حصول موجب الجمع بعد الأولى: ]

- ‌[الجمع بالبيت: ]

- ‌[الجمع للمنفرد بالمسجد: ]

- ‌فصل في أحكام الجمعة، وما يتعلق بها

- ‌[الجمعة لغة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[شروط الجمعة: ]

- ‌[أولًا - شروط الأداء: ]

- ‌[1 - وقت الجمعة: ]

- ‌[الخلاف في آخر وقتها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[2 - الاستيطان: ]

- ‌[3 - الجامع: ]

- ‌[صفة الجامع: ]

- ‌[العتيق أولى عند تعدد الجوامع: ]

- ‌[شرط بناءً المسجد: ]

- ‌[شروط للجامع بها تردد: ]

- ‌[أ- اشتراط السقف لصحة الجمعة: ]

- ‌[ب - اشتراط تأبيدها به: ]

- ‌[ج - إقامة الخمس به: ]

- ‌[صلاة المأموم برحبة الجامع: ]

- ‌[شرطا صلاته بالطرق: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[صلاتها ببيت القناديل: ]

- ‌[صلاتها بسطحه: ]

- ‌[صلاتها بدار وحانوت: ]

- ‌[4 - الجماعة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[تقييد: ]

- ‌[عدم حصر الأولى بعدد: ]

- ‌[حصر غير الأولى بعدد: ]

- ‌فائدتان:

- ‌[5 - الإمام: ]

- ‌[شروط إمام الجمعة: ]

- ‌[انتظار إمام الجمعة: ]

- ‌[6 - خطبتان: ]

- ‌[محلهما: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[نوعها: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌[شرط الخطبتين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قيام الخطيب لهما: ]

- ‌[من تلزمه الجمعة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[شرط المكلف بها: ]

- ‌[من في حكم من تلزمه الجمعة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[من لا تلزمه: ]

- ‌[ما يندب للجمعة: ]

- ‌[أولًا - ما يندب في حق المستمع والخطيب: ]

- ‌[ثانيًا - ما يندب للمستمع خاصة: ]

- ‌[ثالثًا - ما يندب للخطيب خاصة: ]

- ‌[رابعًا - ما يندب للجمعة ذاتها: ]

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌[من يجوز لهم الحضور: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الاستئذان للجمع: ]

- ‌[سنن الجمعة: ]

- ‌[صفة الغسل: ]

- ‌[تأكيد سنيته: ]

- ‌[إعادة الغسل: ]

- ‌[ما لا يعاد له: ]

- ‌[ما يجوز في الجمعة: ]

- ‌[أولًا - ما يتعلق بالمستمع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ثانيًا - ما يجوز للخطيب: ]

- ‌[المكروهات: ]

- ‌[العطلة يومها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[البيع بوقتها: ]

- ‌تكميل:

- ‌[تنفل الإِمام قبلها: ]

- ‌[تنفل جالس عند الأذان: ]

- ‌[حضور شابة: ]

- ‌[السفر يومها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الإنصات: ]

- ‌[السلام ورده: ]

- ‌[نهي لاغ: ]

- ‌[حصب اللاغي: ]

- ‌[الإشارة له: ]

- ‌[لا صلاة بخروج الخطيب: ]

- ‌[حكم صلاة من عقد: ]

- ‌[حكم البيع عند دخوله: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم سائر أنواع البيع: ]

- ‌[ما يحصل به الفوات، وما يترتب عليه: ]

- ‌[ما لا يفسخ: ]

- ‌[ترك الجمعة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا يبيح التخلف: ]

- ‌فصل ذكر فيه أحكام صلاة الفرض في الخوف، وصفتها وما يتعلق بها

- ‌[الخوف لغة: ]

- ‌[تاريخ مشروعيتها: ]

- ‌فائدة:

- ‌[استمرارية مشروعيتها: ]

- ‌[حكمها: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيهان:

- ‌[صفتها: ]

- ‌[صلاتها بإمامين: ]

- ‌مسألة

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يحل بها مما يبطل الصلاة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[إتمام الصلاة: ]

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[السهو فيها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قسمهم ثلاث طوائف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه حكم صلاة العيد، وما يتعلق بها

- ‌فائدة:

- ‌[حكمها: ]

- ‌[من تجب عليه: ]

- ‌[وقتها: ]

- ‌[خصائصها: ]

- ‌[صفتها: ]

- ‌[نسيان التكبير: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مستحبات العيد: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنكيت:

- ‌[نسيان التكبير: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يكره: ]

- ‌فصل ذكر فيه أحكام صلاة الخسوف والكسوف وصفتهما

- ‌[الكسوف والخسوف لغة: ]

- ‌[حكمهما: ]

- ‌[من تسنان له: ]

- ‌[صلاة كسوف الشمس: ]

- ‌[صلاة خسوف القمر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[محل أدائها: ]

- ‌[القراءة فيها: ]

- ‌[الوعظ بعدها: ]

- ‌[قدر الركوع: ]

- ‌[قدر السجود: ]

- ‌[السهو عن طولها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[وقت صلاة الكسوف: ]

- ‌[ما تدرك به الركعة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تكرار صلاة الكسوف: ]

- ‌[انجلاء الشمس أثناءها: ]

- ‌‌‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌[مرتبتها مع سائر الصلوات: ]

- ‌فصل ذكر فيه صلاة الاستسقاء وما يتعلق بها

- ‌[حكمها: ]

- ‌[عدد ركعاتها: ]

- ‌[صفتها: ]

- ‌[تكرارها: ]

- ‌[وقت أدائها: ]

- ‌[هيئة الخروج لها: ]

- ‌[من يخرج لها: ]

- ‌[من لا يخرج لها: ]

- ‌[من لا يمنع من الخروج: ]

- ‌[الخطبة لها: ]

- ‌[الاستغفار والدعاء فيها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تحويل الرداء: ]

- ‌[شرط تحويله: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[ما يندب للاستسقاء: ]

- ‌فائدة:

- ‌[التنفل قبلها وبعدها: ]

- ‌[أداء غير المحتاج لها: ]

- ‌فصل ذكر فيه أحكام الموتى وما يتعلق بها

- ‌[حقيقة الموت: ]

- ‌[ما يكرم به الميت وحكمه: ]

- ‌[أولًا - غسل الميت: ]

- ‌[ثانيًا - الصلاة عليه: ]

- ‌[ثالثًا - دفنه وكفنه: ]

- ‌[اختلاف التشهير في حكم الغسل والصلاة: ]

- ‌[صفة الغسل: ]

- ‌[الأولى بالغسل: ]

- ‌[شرط تقديم الزوجين: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[منع الزوجين منه: ]

- ‌‌‌ تنبيه

- ‌ تنبيه

- ‌[الأحق بتغسيل كأعزب: ]

- ‌[الأحق بغسل كغريب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[صفة غسلها له: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[حكم كالأشلاء: ]

- ‌[غسل المجروح: ]

- ‌[الأحق بغسل المرأة: ]

- ‌[صفة غسلها: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[ستر عورة الميت: ]

- ‌[ركن صلاة الجنازة: ]

- ‌[محل الدعاء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يوجب الإعادة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تتميم:

- ‌[عمل المسبوق: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[ما يكفن به الميت: ]

- ‌[تقديم لوازم الدفن على الدين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[فقد جثة الميت: ]

- ‌[تقديم العبد على السيد: ]

- ‌فرع:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[كفن الفقير: ]

- ‌[ما يندب للمحتضر: ]

- ‌[ما يندب في الغسل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[خروج نجاسة بعد غسله: ]

- ‌[مندوبات الكفن: ]

- ‌[الواجب من الكفن: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يندب في اتباع الجنازة: ]

- ‌[مندوبات الدفن: ]

- ‌[التراب أولى من التابوت: ]

- ‌[الجائزات: ]

- ‌[من يلي الإمام: ]

- ‌[اجتماعهم في الصلاة عليهم: ]

- ‌[المكروهات: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[محل المنع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه

- ‌[أحكام شهيد المعركة: ]

- ‌[ما لا يدفن معه: ]

- ‌[حكم الأشلاء: ]

- ‌[المحكوم بكفره: ]

- ‌[اختلاط المسلمين بالكفار: ]

- ‌[السقط: ]

- ‌[الصلاة على القبر: ]

- ‌[الصلاة على الغائب: ]

- ‌[الأولى بالصلاة: ]

- ‌تذنيب:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تتمة:

- ‌فرع:

- ‌[مسائل جواز النبش: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[عمق القبر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الرمي بالبحر: ]

- ‌[عذاب الميت بالبكاء عليه: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تتمة:

- ‌[المفاضلة بين الجنازة والنفل: ]

- ‌خاتمة:

الفصل: ‌[الكلام للإصلاح: ]

أو لضعف حديث التصفيق عنده (1)، وإن صححه غيره.

[الكلام للإصلاح: ]

ولا سجود في كلام قليل لإصلاحها بعد سلام من اثنتين أو غيره، والصلاة صحيحة، كأن يقولوا له: لم تكمل، فيقول: بل أكملت.

ومفهوم: (بعد سلام) أنه لو سألهم قبله بطلت، وهو كذلك؛ لوجوب بنائه على يقينه، وهو المشهور؛ لما جاء في حديث ذي اليدين (2).

قال تقي الدين في قول ذي اليدين: (قد كان بعض ذلك)، بعد قوله عليه الصلاة والسلام:"كل ذلك لم يكن" نكتة لطيفة، فإن قوله عليه الصلاة والسلام:"كل ذلك لم يكن" يتضمن أمرين:

أحدهما: الإخبار عن حكم شرعي، وهو عدم القصر.

والثاني: الإخبار عن أمر وجودي، وهو النسيان.

فالأول لا يجوز فيه السهو، والثاني محقق عند ذي اليدين، فيلزم أن يكون الواقع به في ذلك كما ذكر.

قلت: ظاهره: أنه من باب تناقض الموجبة الجزئية للكلية السالبة، وأنه فهم قوله عليه الصلاة والسلام:"كل ذلك لم يكن" كلية سالبة، وإذا تأملته وجدته من باب سلب أخص، أي: مجموع ذلك لم يقع، فهو من

= وليقطعهما أسفل من الكعبين" كان بالمدينة وهو مقيد، وحديث ابن عباس ليس فيه ذكر القطع وهو كان بعرفات.

وقد قال أصحابنا: حديث ابن عمر منسوخ بحديث ابن عباس وإن كان مطلقًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لبس الخف في حديث ابن عباس، ولم يذكر القطع مع أنه لو كان واجبًا لوجب ذكره لأنه حين الحاجة إلى بيان الحكم اذ كان الناس بعرفات، فلما أطلق والحالة هذه علمنا أنه أراد جواز اللبس مطلقًا فنسخنا حينئذ المقيد بالمطلق. واللَّه أعلم".

(1)

قلت: كيف يكون ذلك، وقد رواه في موطئه، الذي نقحه ما يقارب من أربعين عامًا، وكان يقرأ عليه.

(2)

رواه مالك (1/ 93، رقم: 210).

ص: 216

باب السلب الجزئي، فلا ينافي بعض ذلك وقع. انتهى (1).

(1) قال ابن عبد البر في الاستذكار (1/ 498، وما بعدها): "أجمع المسلمون أن الكلام في الصلاة عمدًا إذا كان المصلي يعلم أنه في صلاة ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته تفسد صلاته، إلا الأوزاعي فإنه قال: من تكلم في صلاته لإحياء نفس أو مثل ذلك من الأمور الجسام - لم تفسد بذلك صلاته ومضى عليها.

وذكر الوليد بن مزيد وغيره عنه قال: لو نظر المصلي إلى غلام يريد أن يسقط في بئر أو مكان فصاح به لم يكن عليه بأس أن يتم صلاته.

قال: وكذلك لو رأى ذئبًا يثب على غنمه فصاح به أتم ما بقي من صلاته.

قال أبو عمر: لم يتابعه أحد على قوله هذا وهو قول ضعيف ترده السنن والأصول قال اللَّه تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238].

قال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت! {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} ! فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وقال ابن مسعود: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إن اللَّه يحدث من أمره ما شاء وإن مما أحدث إلا تكلموا في الصلاة".

وقال معاوية بن الحكم السلمي: سمعت رسول اللَّه يقول: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام إنما هو التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن. . ".

وأجمعوا على أن تحريم الكلام في الصلاة جملة إلا ما نذكره بعد عنهم إن شاء اللَّه. وليس قول الأوزاعي بشيء لأن إغاثة الملهوف وما أشبهه ليس تمنع من استئناف الصلاة ولا يوجب البناء على ما مضى منها إذ ذلك الفعل مباين لها مفسد قاطع فإنه يطابق النهي، وفي موافقة الأوزاعي للجماعة فيمن تكلم عامدًا في صلاته بغير ما ذكر أنها قد فسدت عليه ويلزمه استئنافها، ما يدل على فساد قوله؛ لأن النهي عن كلام الناس فيها عام فما لم يخرج منه بالدليل الواضح فهو على أصل التحريم، وباللَّه التوفيق.

وأما اختلاف فقهاء الأمصار في الذي يتكلم وقد سلم من صلاته قبل أن يتمها وهو يظن أنه قد أتمها؛ فإن مالكًا وأصحابه اختلفوا في ذلك، فروى سحنون عن ابن القاسم عن مالك قال: لو أن قومًا صلى بهم رجل ركعتن وسلم ساهيًا فسبحوا به فلم يفقه فقال له رجل من خلفه ممن هو معه في الصلاة: إنك لم تتم فأتم صلاتك فالتفت إلى القوم فقال: أحق ما يقول هذا؟ فقالوا: نعم، قال: يصلي بهم الإمام ما بقي من صلاتهم ويصلون معه بقية صلاتهم من تكلم منهم ومن لم يتكلم ولا شيء عليهم ويفعلون في ذلك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذي اليدين، هذا قول ابن القاسم في كتبه "الأسدية"، وروايته عن مالك وهو المشهور من مذهب مالك عند أكثر أصحابه، وبه قال إسماعيل بن إسحاق: واحتج له في كتاب رده على محمد بن الحسن، وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم قال عيسى: سألت ابن القاسم عن إمام فعل اليوم =

ص: 217

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= كفعل النبي يوم ذي اليدين وتكلم أصحابه على نحو ما تكلم أصحاب النبي عليه السلام يوم ذي اليدين فقال ابن القاسم: يفعل كما فعل النبي عليه السلام يوم ذي اليدين ولا يخالفه في شيء من ذلك لأنها سنة سنها عليه السلام.

زاد العتبي في هذه عن عيسى عن ابن القاسم قال: وليرجع الإمام فيما شك فيه إليهم ويتم معهم وتجزيهم.

قال عيسى: قال ابن القاسم: لو أن إمامًا قام من أربع أو جلس في ثالثة فسبح به فلم يفقه، فكلمه رجل ممن خلفه كان محسنًا وأجزته صلاته.

قال عيسى: وقال ابن كنانة: لا يجوز لأحد اليوم ما جاز لمن كان يومئذ مع النبي عليه السلام لأن ذا اليدين ظن أن الصلاة قد قصرت فاستفهم عن ذلك، وقد علم الناس اليوم أن قصرها لا ينزل فعلى من تكلم الإعادة.

قال عيسى: فقرأته على ابن القاسم فقال ما أرى في هذا حجة وقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كل ذلك لم يكن" فقالوا له: بلي، فقد كلموه عمدًا بعد علمهم أنها لم تقصر.

قال عيسى: وقال لي ابن وهب إنما ذلك كان في أول الإسلام ولا أرى لأحد أن يفعله اليوم.

قال أبو عمر: أما كلام القوم للنبي عليه السلام بعد أن سمعوه يقول: "لم تقصر الصلاة ولم أنس" فمختلف فيه ولا حجة لمن نزع به؛ لأن حماد بن زيد -هو أثبت الناس في أيوب- روى حديث ذي اليدين عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال فيه: فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أحق ما يقول ذو اليدين" فأومؤوا، أي: نعم فبان بهذا أنهم لم يتكلموا بعد أن سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لم تقصر الصلاة ولم أنس" ولكنهم أومؤوا، أي: نعم فعبر المحدث عن الإيمان بالقول.

والعرب قد تفعل ذلك فيما لا يصح منه القول؛ فالإيماء بذلك أحرى ممن يصح قوله إذا منع من الكلام، وتحريم الكلام في الصلاة مجتمع عليه فلا يباح برواية مختلف فيها.

وقال يحيى ابن يحيى عن ابن نافع: لا أحب لأحد أن يفعل مثل ذلك اليوم؛ فإن فعل لم آمره أن يستأنف، وروى أبو قرة موسى بن طارق عن مالك مثل قول ابن نافع خلاف رواية ابن القاسم.

قال أبو قرة: سمعت مالكًا يستحب إذا تكلم الرجل في الصلاة أن يعود لها ولا يبني.

قال: وقال لنا مالك: إنما تكلم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وتكلم أصحابه معه يومئذ لأنهم ظنوا أن الصلاة قد قصرت ولا يجوز ذلك لأحد اليوم.

وروى أشهب عن مالك: أنه قيل له: أبلغك أن ربيعة بن عبد الرحمن صلى خلف إمام =

ص: 218

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فأطال التشهد فخاف ربيعة أن يسلم -وكان على الإمام سجود السهو قبل السلام- فكلمه ربيعة فقال: إنهما قبل السلام فقال: ما بلغني ولو بلغني ما تكلمت به أنتكلم في الصلاة.

وقد ذكرنا في التمهيد وجوه الروايات عن مالك وأصحابه في هذا الباب.

وروى ابن وضاح عن الحارث بن مسكين قال: أصحاب مالك كلهم على خلاف ما رواه ابن القاسم عن مالك في مسألة ذي اليدين ولم يقل بقوله إلا ابن القاسم وحده وغيره يأبونه ويقولون: إنما كان ذلك في أول الإسلام وأما الآن فقد عرف الناس الصلاة فمن تكلم فيها أعادها.

وأما الشافعي فقال في حديث ذي اليدين: لا يشك مسلم أن النبي عليه السلام لم ينصرف إلا وهو يرى أنه قد أكمل الصلاة وظن ذو اليدين أن الصلاة قد قصرت بحادث من اللَّه ولم يقبل رسول اللَّه من ذي اليدين إذ سأل غيره، ولما سأل غيره احتمل أن يكون سأل من لم يسمع كلام ذي اليدين فيكون في معنى ذي اليدين، واحتمل أن يكون سأل من سمع كلامه ولم يسمع النبي عليه السلام رده عليه كان في معنى ذي اليدين من أنه لم يدر أقصرت الصلاة أم نسي، فأجابه ومعناه معنى ذي اليدين مع أن الفرض عليهم جوابه؛ إلا ترى أن النبي عليه السلام لما أخبروه فقبل قولهم، لم يتكلم ولم يتكلموا حتى بنوا على صلاتهم قال: فلما قبض رسول اللَّه عليه السلام تناهت الفرائض فلا يزاد فيها ولا ينقص منها أبدًا.

قال: فهذا فرق ما بيننا وبينه إذا كان أحدنا إمامًا اليوم.

قال أبو عمر: أما قول الشافعي مع أن الفرض عليهم جوابه فموجود في حديث أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فناداني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى قضيت صلاتي فأتيته فقال: "ما منعك أن تجيبني" قلت: كنت أصلي، قال: ألم يقل اللَّه {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ} وهو حديث يرويه شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص عن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى وهو محفوظ من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة لأبي بن كعب.

وقد تقدم فيما مضى من هذا الكتاب وفيه أن مجاوبة النبي عليه السلام واجبة على العموم في الصلاة وغيرها.

وفي ذلك دليل على أن ذا اليدين وأصحابه مخصوصون بذلك ما كان عليه السلام حيًا فيهم، وقد يحتمل أن تكون إجابته في الصلاة إشارة كما كان عليه السلام يضع في الصلاة وهو في مسجد قباء بالأنصار إذ دخلوا فسلموا عليه وهو يصلي فكان يشير.

قال أبو عمر: الخلاف بين مالك والشافعي في هذه المسألة إنما هو أن مالكًا يقول في رواية ابن القاسم عنه: لا يفسد الصلاة تعمد الكلام فيها إذا كان ذلك في صلاحها =

ص: 219

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وشأنها، وهو قول ربيعة وابن القاسم وإليه ذهب إسماعيل بن إسحاق.

وقال الشافعي وأصحابه وسائر أصحاب مالك: إن المصلي إذا تعمد الكلام وهو في الصلاة عالمًا أنه لم يتمها فقد أفسد صلاته فإن تكلم ساهيًا أو تكلم وهو يظن أنه قد أكمل صلاته وأنه ليس في صلاة عند نفسه فهذا يبني ولا يفسد عليه كلامه ذلك صلاته.

وقال أحمد بن حنبل فيما حكى عنه أبو بكر الأثرم ما تكلم به الإنسان في صلاته لإصلاحها: لا يفسد عليه صلاته وإن تكلم لغير ذلك فسدت عليه صلاته.

وقال في موضع آخر: سمعت أحمد بن حنبل يقول في قصة ذي اليدين: إنما تكلم ذو اليدين وهو يرى أن الصلاة قد قصرت وتكلم النبي عليه السلام وهو دافع لقول ذي اليدين وكلم القوم فأجابوه لأنه كان عليهم أن يجيبوه.

قال أبو عمر: وهذا نحو ما قاله الشافعي في ذلك.

وذكر الخرقي أن مذهب أحمد بن حنبل الذي تحصل عليه - قوله فيمن تكلم عامدًا أو ساهيًا في صلاته بطلت صلاته إلا الإمام خاصة؛ فإنه إذا تكلم ليصلح صلاته لم تبطل صلاته.

وقد ذكرنا مذهب الأوزاعي فيما مضى وقال الأوزاعي أيضًا: لو أن رجلًا قال لإمام جهر بالقراءة في العصر إنها العصر لم يكن عليه شيء، قال أبو عمر: لو كان هذا ما احتاج أحد إلى التسبيح في الصلاة وقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من نابه شيء في صلاته فليسبح".

وقال عليه السلام: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح وتلاوة القرآن".

وكلام الأوزاعي في هذا الباب عند الفقهاء وهم وخطأ ليس بصواب.

وقد أجمع العلماء على أن السلام في الصلاة قبل تمامها عمدًا يفسدها؛ فالكلام بذلك أحرى، واللَّه أعلم.

وأما الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه والثوري فذهبوا إلى أن الكلام في الصلاة على كل حال سهوًا كان أو عمدًا لصلاح كان أو لغير ذلك يفسد الصلاة، واختلف أصحاب أبي حنيفة في السلام فيها ساهيًا قبل تمامها:

فبعضهم أفسد صلاة المسلم فيها ساهيًا وجعله كالمتكلم عامدًا.

وبعضهم لم يفسدها بالسلام ساهيًا.

وكلهم يفسدها بالكلام عامدًا وهو قول إبراهيم النخعي وعطاء والحسن وحماد بن أبي سليمان وقتادة.

وزعم أصحاب أبي حنيفة أن حديث ذي اليدين منسوخ بحديث زيد بن أرقم وابن =

ص: 220

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= مسعود الذي ذكرنا.

قالوا: وفي حديث زيد بن أرقم وابن مسعود بيان أن الكلام كان مباحًا في الصلاة ثم نسخ قالوا: فحديث أبي هريرة منسوخ في قصة ذي اليدين بما جاء في حديث ابن مسعود وزيد بن أرقم.

قالوا: وإن كان أبو هريرة متأخر الإسلام؛ فإنه أرسل حديث ذي اليدين عن النبي عليه السلام كما كان يفعله هو وغيره من الصحابة بما سمعه بعضهم من بعض.

لأنه جائز للصاحب إذا حدثه صاحب من الصحابة بما سمعه من رسول اللَّه - أن يحدث به عن رسول اللَّه إذا لم يقل: سمعت.

واحتجوا بأن ابن عباس ومن كان مثله قد حدثوا عن رسول اللَّه بما أخبروا عن أصحابه عنه وهو عند الجميع مسند صحيح.

ألا ترى إلى حديث أبي هريرة عن النبي عليه السلام فيمن أدركه الفجر وهو جنب: "إنه لا صوم له" فلما وقف عليه سئل: هل سمعته من رسول اللَّه؟ قال: لا علم لي إنما أخبرنيه مخبر.

وقال أنس: ما كل ما نحدثكم به عن رسول اللَّه سمعناه منه، ولكن منه ما سمعنا ومنه ما أخبرنا أصحابنا، وكل حديث الصحابة مقبول عند جماعة العلماء على كل حال.

قالوا: فغير نكير أن يحدث أبو هريرة بقصة ذي اليدين وإن لم يشهدها، قالوا: ومما يدل على أن حديث أبي هريرة في ذلك منسوخ أن ذا اليدين قتل يوم بدر.

واحتجوا بما رواه ابن وهب عن العمري عن نافع عن ابن عمر أن إسلام أبي هريرة كان بعد موت ذي اليدين.

قالوا: وهذا الزهري مع علمه بالأثر والسير وهو الذي لا نظير له بالأثر في ذلك يقول: إن قصة ذي اليدين كانت قبل بدر، حكاه معمر وغيره عن الزهري.

قال الزهري: ثم استحكمت الأمور بعد.

قال أبو عمر: أما ما ادعاه العراقيون من أن حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم فغير مسلم لهم ما ادعوا من نسخه، ولكنه خص من تحريم الكلام معنى ما تضمنه لأن حديث أبي هريرة يوم ذي اليدين كان في المدينة وقد شهده أبو هريرة وإسلامه كان عام خيبر، هذا مما لا خلاف بين العلماء فيه. فإن قيل: كيف يصح الاحتجاج بحديث ابن مسعود في تحريم الكلام في الصلاة بمكة وزيد بن أرقم رجل من الأنصار يقول: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه في الحاجة حتى نزلت: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ومعلوم أن سورة البقرة مدنية. =

ص: 221