الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تذييل:
لو لم يضعهما على ركبتيه لم يسم ركوعًا، قاله الباجي، وأفتى أبو يوسف الزغبي (1) أحد شيوخ ابن ناجي بالبطلان، وحكى عن شيخه الغبريني (2) الإجزاء، وأنه مستحب، وأنه كان يفتي به.
واختلف فتوى شيخه أبي محمد الشبيبي (3) بالبطلان، ثم الصحة. انتهى. ومشى المصنف هنا على استحبابه.
والفريضة الثامنة: رفع منه -أي: من الركوع- فإن لم يرفع وجبت الإعادة على المشهور.
والفريضة التاسعة: سجود، وهو لغة: الانخفاض إلى الأرض على جبهته فيمس بها الأرض، أو ما اتصل بها، كـ: سرير.
تنبيه:
أطلق الجبهة وأراد بعضها، لقول عياض: لا يشترط تمكين جميعها، بل بعضها كاف. ومثله لابن عبد السلام.
[حكم السجود على الجبهة فقط: ]
وأعاد صلاته إن سجد على جبهته فقط، وإعادته لترك السجود على
(1) لم أقف عليه.
(2)
هو: أحمد بن أحمد بن عبد اللَّه بن محمد، أبو العباس الغبريني، (644 - 704 هـ = 1246 - 1304 م): مؤرخ، نسبته إلى (غبرى) من قبائل البربر في المغرب، ومولده في بجاية، وتولى قضاءها، ومات فيها شهيدًا.
له (عنوان الدراية فيمن عرف من علماء المائة السابعة في بجاية - ط). ينظر الأعلام (1/ 90).
(3)
هو: عبد اللَّه بن يوسف البلوي الشبيبي، (000 - 782 هـ = 000 - 1380 م): فقيه واعظ من علماء المالكية. كان مفتي القيروان. وهو شيخ أبي القاسم البرزلي، وابن ناجي. له "شرح لرسالة ابن أبي زيد - خ" في الصادقية. توفي بالقيروان. ينظر: الأعلام (4/ 148).
أنفه بوقت (1)، وعليه دون جبهته أبدًا على المشهور.
(1) قال الأجهوري: " (قوله): وأعاد لترك أنفه بوقت (ش) الراجح أن السجود على الأنف مستحب والإعادة مراعاة لمن يقول بوجوبه إذ المستحب لا تترتب الإعادة بتركه، كما يفيده كلامهم عند قوله وبمشغل عن فرض وعن بعيد في الوقت، (وقوله): بوقت، أي: اختياري كذا ينبغي؛ لأن السجود عليه مستحب على المشهور، وظاهر كلام (المص) هذا الحكم جار ولو ترك السجود عليه في سجدة واحدة من رباعية، (قوله): وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه على الأصح، (ش) أشار بقوله وسن على أطراف قدميه وركبتيه لقول ابن القصار الذي يقوي في نفسي أن السجود على الركبتين وأطراف القدمين سنة. انتهى. وظاهره أنها سنة واحدة وكلام (المص) لا يأباه هذا، وقد تقرر أن البغداديين لا يفرقون بين السنة والمستحب فلا دلالة فيه للمصر، وأما الثالث فقال بعض الشارحين أشار به لقول سند: الأصح إعادة من ترك السجود على اليدين سنة، وقد يقال: بل فيه دلالة على ذلك لأن الأصل فيما يعاد لتركه من غير الفرائض إنما هو السنن وسيأتي وعن سنة يعيد في الوقت، أي: وإما عن مستحب فلا إعادة، ثم قال بعض الشارحين وفي الذخيرة ولو جلس بين السجدتين ولم يرفع يديه فالمشهور تجزيه. انتهى. وهو قول سحنون ويتخرج عليه سنية السجود عليها. انتهى.
وقوله: يتخرج عليه إلخ فيه نظر لكن مقتضي كلام (الشر) تسليم هذا التخرج.
وقول ابن عرفة: سمع يحيى قبض الساجد أصابعه على شيء أو لغير عذر عمدًا استغفر اللَّه منه ابن رشد إيجابه الاستغفار يدل على أنه سنة. انتهى. لا يدل على أن السجود على اليدين سنة بل على أن ترك قبض الأصابع سنة.
وكذا قول ابن عرفة ابن القاسم أرجو خفة ترك وضع يديه في سجوده لإمساكه عفان فرسه إن لم يجد بدًا ابن رشد هذا أحسن من سماع زياد ولا أحب له تعمده. انتهى. لا يدل على أن السجود عليها سنة أيضًا.
وقول شارح الرسالة في قول الرسالة: وتباشر بكفيك الأرض، أي: استحبابًا يدل على أن السجود عليهما مستحب وهو نحو قول ابن رشد ويكره ستر اليدين بالكمين من غير ضرورة حرًا وبردًا. انتهى.
والحاصل أنه ليس في هذه النصوص ما يفيد سنية السجود على اليدين فيه نظر، ثم إنه يفهم من كلام غير واحد أن قوله على الأصح راجع لقوله كيديه.
وفي (تت): وتعقب (الشر) على المص بأنه لم يقف على الخلاف في السجود على اليدين منصوصًا وإنما محرج على القولين ببطلان صلاة من لم يرفع يديه من السجدتين، وأقره البساطي فيه نظر؛ فإن العوفي ذكر الخلاف في ذلك، فقال: هل حكم اليدين في السجود حكم الوجه أو حكم الركبتين؟ والأكثر أن حكمها كالوجه. انتهى. =