الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعند اللخمي: لا يشترط على المذهب، وصدر به ابن الحاجب، وحكى الآخر بقيل.
ومفهوم الصفة: أنه لا يرجع لاثنين غير عدلين، ومقتضى التعدد: أنه من باب الشهادة لا الخبر.
[محل الرجوع: ]
ومحل رجوعه لهما: إن لم يتيقن؛ لاحتمال إخبارهما عن ظن.
[مسألة: ]
وأخرج من عدم رجوعه ليقينه مسألة، فقال: إلا لكثرتهم جدًا، بحيث يفيد خبرهم العلم، فيرجع لهم، ويترك يقينه، وأخرج بقوله:(جدًا) كالثلاثة.
[حمد العاطس: ]
ولا سجود لحمد عاطس في صلاته، يقال: عطس، بفتح الطاء في الماضي، وفي المضارع: الكسر والضم.
[حمد مبشر: ]
أو الحمد مبشر: اسم مفعول، وندب تركه، أي: الحمد حينئذ، وقراءة بعضهم يحمد فعلًا، وعليه فلا يعلم منه عين الحكم.
[الجائز يفعله: ]
ولا سجود لجائز يفعله في صلاته، ومثل له بأربعة أمثلة، فقال:
[1]
كإنصات قل لمخبر؛ لخفته، قاله في المدونة.
قال ابن بشير: وإن طال جدًا بطلت صلاته.
[2]
ولا في ترويح رجليه، بأن يعتمد على واحدة، ويرفع الأخرى.
مالك: وعليه العمل.