الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- الاقتداء بسماع المأموم أو الإمام.
- وتبقى مسألة رؤيتهما، أشار لها بقوله: أو برؤية، أي: لأفعال الإمام والمأموم، فصارت أربعة، ثم بالغ بقوله: وإن كان المأموم بدار، والإمام خارجها بمسجد أو غيره.
وهذا في غير الجمعة كما سيأتي مفصلًا في بابها.
[شروط الاقتداء: ]
ولما أنهى الكلام على شروط الإمام شرع في شروط الاقتداء، فقال: وشرط الاقتداء أربعة:
الأول: نيته، أي: ينوي المأموم أنه مقتد، وإلا لم يتميز عن الفذ، فلو أخل المأموم بهذا الشرط بطلت صلاته، قاله في التوضيح، بخلاف الإمام، لا يشترط في حقه نية الإمامة، خلافًا لابن القاسم في اشتراط نيتها مطلقًا.
ابن عرفة: الإمامة أن يتبع مصل في جزء من صلاته غير تابع غيره، فمن ائتم بمأموم بطلت صلاته، ولو نوى كل من المصلين الإمامة بالآخر صحت صلاتهما فذين، ولو نوى كل ائتمامه بالآخر بطلت صلاتهما.
ثم بالغ على عدم اشتراط نيتها من الإمام بقوله: ولو لجنازة، وأشار بـ (لو) لمخالفة ابن بشير والقرافي في اشتراط الجماعة فيها.
[استثناء مسائل: ]
ثم استثنى مما يتعلق بالإمام مسائل لا بد من نية الإمامة فيها، بقوله:
[1]
إلا جمعة؛ لأن الجماعة شرط فيها، فلو لم ينو الإمامة لم تصح جمعة؛ لانفراده، وتبطل صلاتهم لبطلانها على إمامهم.
[2]
وجمعا ليلة المطر، لا كل جمع.
[3]
وخوفا على صفته؛ لأن أداءها على تلك الصفة لا يصح إلا بالإمام.
[4]
ومستخلفًا؛ لأنه نوى أولًا أنه مأموم، فلا بد من نيته الإمامة؛ ليميز بين النيتين، ويلغز بها.
كفضل الجماعة في الصلوات الخمس؛ فإنه لا يحصل إلا بنية الإمامة، فلو صلى منفردًا، ثم جاء من ائتم به لحصل الفضل لمأمومه، لا له عند الأكثر، واختار اللخمي في هذا الفرع الأخير خلاف قول الأكثر، فيحصل له عنده فضل الجماعة، وزاد ابن عرفة وغيره مسألة أخرى، وهي: من أم نساء تمت صلاتهم، إن نوى إمامتهن، وقاله مالك، فأخذ منه ابن زرقون وجوبها في إمامة النساء، ونظمت هذه المسائل، فقلت:
ينوي الإمام إمامة في خمسة
…
لا بد منها فاحفظنها متقنا
جمعًا وخوفًا جمعة مستخلفا
…
فضل الجماعة قد غنيت عن العنا
وثاني شروط الاقتداء: مساواة في عين الصلاة، كظهر يومه مثلًا خلف مصليه، لا ظهره خلف عصره، وعكسه، ولا خلف نفل، وقول البساطي:(لا يصح فجر خلف صبح؛ لخبر: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه" (1)) غير ظاهر؛ لما سيأتي.
وظاهر كلام السلف: منع ائتمام ناذر أربع ركعات بمصل ظهرًا، وناذر ركعتين بمصل نافلة.
المازري: تردد أصحابنا في ائتمام ناذر ركعتين بمتنفل.
ثم بالغ على طلب المساواة بمثالين، فقال: وإن بأداء وقضاء، كقاض لصلاة بمؤد لنظيرتها، وعكسه.
(1) أخرجه مالك (1/ 92، رقم 209)، وعبد الرزاق (2/ 461، رقم 4082) وابن أبي شيبة (1/ 227، رقم 2596)، وأحمد (2/ 314، رقم 8141) والبخاري (1/ 253، رقم 689)، ومسلم (1/ 311، رقم 417)، وأبو داود (1/ 164، رقم 603) وابن حبان (5/ 467، رقم 2107).