الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثالثة: القصر والتشديد.
الرابعة: المد والإمالة.
الخامسة: المد والتشديد.
وهل هو عربي أو عبراني عربته العرب، وبنيت نونه على الفتح، أو أعربته اسم للَّه تعالى، ونونه مضمومة على النداء، تقديره يا آمين استجب دعانا؟ أقوال.
[الإسرار به: ]
وندب لمن استحب له التأمين من إمام ومأموم وفذ إسرارهم به، وقيل: بجهر الإمام به في الجهر.
[القنوت: ]
وندب قنوت، والمراد به هنا الدعاء بخير.
ابن العربي: وهو لغة: الطاعة، والقيام، وطول الصلاة، والصمت، والخشوع، والعبادة، وإقامتها، والإقرار بالعبودية، والدوام على الطاعة، والدعاء بخير أو شر.
يقال: قنت له وعليه.
ويستحب كونه سرًا على المشهور، فلو عطفه بالواو ليفيد هذا الحكم لكان أحسن.
بصبح فقط بعد سورة ثانية، لا بوتر مطلقًا، ولا في النصف الأخير من رمضان، خلافًا لأبي حنيفة في الأول، وللشافعي مع إحدى الروايتين عن مالك في الثاني.
اللخمي: والقياس أن فيه السهو.
وندب كونه قبل الركوع، مالك: لعمل الناس في الزمان الأول؛ ولما فيه من الرفق بالمسبوق، وعدم الفصل بين الركوع والسجود.
ابن حبيب: بعد الركوع.
وفي المدونة: هما سواء (1).
(1) ذهب بعض الناس إلى أن القنوت بالصبح بدعة، وأثار برأيه شغبًا في المساجد، وشق عصا المسلمين، وبات الناس على حد قولهم فسطاطين: مبتدع ومتبع، وليس الأمر كما توهم هؤلاء ممن يتبعون المذهب الظاهري، أو يتبعون مشايخه، فينكرون علينا التقليد، ويبيحونه لأنفسهم، ومهما يكن من أمر فإن القنوت بالصبح ثابت بالدليل، قال ابن حجر (2/ 490، وما بعدها): " (قوله: باب القنوت قبل الركوع وبعده)، القنوت يطلق على معان والمراد به هنا الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام.
قال الزين بن المنير: أثبت بهذه الترجمة مشروعية القنوت إشارة إلى الرد على من روي عنه أنه بدعة كابن عمر، وفي الموطأ عنه أنه كان لا يقنت في شيء من الصلوات، ووجه الرد عليه ثبوته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرتفع عن درجة المباح.
قال: ولم يقيده في الترجمة بصبح ولا غيره مع كونه مقيدًا في بعض الأحاديث بالصبح، وأوردها في أبواب الوتر أخذًا من إطلاق أنس في بعض الأحاديث، كذا قال، ويظهر لي أنه أشار بذلك إلى قوله في الطريق الرابعة: كان القنوت في الفجر والمغرب؛ لأنه ثبت أن المغرب وتر النهار فإذا ثبت القنوت فيها ثبت في وتر الليل بجامع ما بينهما من الوترية مع أنه قد ورد الأمر به صريحًا في الوتر، فروى أصحاب السنن من حديث الحسن بن علي قال: علمني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: "اللهم أهدني فيمن هديت" الحديث وقد صححه الترمذي وغيره لكن ليس على شرط البخاري.
956 -
قوله سئل أنس في رواية إسماعيل عن أيوب عند مسلم قلت لأنس فعرف بذلك أنه أبهم نفسه قوله فقيل: أوقنت؟ في رواية الكشميهني بغير واو وللاسماعيلى: هل قنت؟ قوله: قبل الركوع زاد الإسماعيلي: أو بعد الركوع قوله: بعد الركوع يسيرًا قد بين عاصم في روايته مقدار هذا اليسير حيث قال فيها: إنما قنت بعد الركوع شهرًا.
وفي صحيح ابن خزيمة من وجه آخر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم وكأنه محمول على ما بعد الركوع بناءً على أن المراد بالحصر في قوله: إنما قنت شهرًا، أي: متواليًا.
957 -
قوله حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد وعاصم هو ابن سليمان الأحول قوله: قد كان القنوت فيه إثبات مشروعيته في الجملة كما تقدم قوله: قال فإن فلانًا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال: كذب لم أقف على تسمية هذا الرجل صريحًا ويحتمل أن يكون محمد بن سيرين بدليل روايته المتقدمة؛ فإن مفهوم قوله: بعد =