الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثالث: ظاهره: ولو في مسجده عليه الصلاة والسلام، وليس كذلك، فقد ذكر يوسف بن عمران: من صلي منفردًا في مسجده عليه الصلاة والسلام لا يعيد في جماعة، إلا أن يكون فيه.
[تفويض قبولهما للَّه: ]
ومن أعاد فيكون في نيته مفوضًا الأمر إلى اللَّه تعالى في قبول أيِّ الفرضين شاء.
الفاكهاني: وهو المشهور.
قال: ولا بد من نية الفرض. انتهى.
وفي الذخيرة: إذا أعاد لا يتعرض لتخصيص نية.
وعلى هذا درج المؤلف، ولما لم يقف بعض مشايخي على ما في الذخيرة، قال: انظر، لم يذكر المؤلف قول الفاكهاني:(ولا بد من نية الفرض).
وقيل: يعيد بنية النفل.
وقيل: بنية التكميل.
وقيل: بنية الفرض.
وذكر ابن الحاجب الأربعة في شطر بيت، ولعله غير مقصود، فقال:
فرض ونفل وتفويض وإكمال (1)
وصدره بعضهم، فقال:
في نية العود للمفروض أربعة
…
فرض ونفل وتفويض وإكمال (2)
(1) هذا الكلام غير موزون.
(2)
وهذا أيضًا غير موزون.