الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن ركع تمادى، وأعاد بعد قضاء ركعة، وإن نوى بتكبيرة السجود الإحرام أجزأه، وقضى ركعة. [2] وإلى ما ذكره سند، فإنه قال: إن لم يكبر للإحرام ولا للافتتاح لم يجزئه تكبيره، ولا يعرف في المذهب فيه خلاف، إلا ما في سماع أشهب.
فإن قيل: فهل الإجزاء على القول لأنه تكبير في الصلاة، فصادف تكبيره قيام نية (1) الصلاة؟
قلنا: على هذا القول يشترط أن يتصل ذلك بفعل يعتد به. انتهى.
فصل ذكر فيه الاستخلاف، وشروطه، وصفته، وصفة المستخلف: بالفتح، وفعله
[حكم الاستخلاف: ]
ولما كان هذا من جملة ما يندب للإمام عند
موجبه
، وكان في الكلام عليه وعلى ما يتعلق به طول عقد له هذا الفصل.
[حد الاستخلاف: ]
ابن عرفة: هو تقديم إمام بدل آخر لإتمام صلاة.
[موجبه: ]
سببه: طروء مانع إمامته، كـ: رعاف، أو عجز عن ركن، أو مانع صلاة، كـ: ذكر حدث، أو غلبته. انتهى.
وأفاد المصنف أن الإمام يستخلف في ضمن بيان حكمه وشرطه، فقال: ندب لإمام خشي لسبب تماديه على إمامته:
[1]
تلف مال له أو لغيره، كانفلات دابة يخاف عليها، أو متاع يخاف عليه التلف، قاله سحنون.
(1) في "ن 4" و"ج": شبه.
وتعقب البساطي على قول المؤلف: (ندب) بأن لهم عبارات، ففي الجلاب: يستحب.
وهى محتملة للندب والمسنية، كما هو عند العراقيين، وفي النوادر وابن يونس ما ظاهره الوجوب.
وفي التهذيب له: وهي للإباحة.
وقول ابن الحاجب: (ليس بواجب) أعم من الندب والإباحة، أي: فما وجه الاقتصار على الندب، وعلى أن (خشي) يستعمل في عرفهم في الظن فما دونه، و (خاف) فيما دونه، وعبارة سحنون: خاف. انتهى.
أي: فلا يدخل الطروء على تقييد الندب بالشرط المذكور، بأنه يفيد بمفهومه عدم الندب عند فقده، والذي يؤخذ من كلامهم: المنع عند فقده. انتهى بمعناه.
[2]
أو تلف نفس، كـ: صبي أو أعمى يقع في بئر أو نار كذلك.
[3]
أو منع الإمام الإمامة لعجز عن ركن، كـ: ركوع أو سجود أو فاتحة.
[4]
أو الصلاة -أي: منع إتمامها- برعاف حصل له.
[5]
أو بطلانها عليه؛ لأجل سبق حدث حصل منه فيها، أو لبطلانها لأجل ذكره، أي: الحدث بعد دخوله فيها، وسواء كانت جنازة أو غيرها.
وهاتان المسألتان مستثنيتان من قولهم: (كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم)، ولهما نظيرة ثالثة، ذكرناها في الكبير.
استخلاف (1): نائب فاعل (ندب)، وحذف من المواضع الخمسة قبله، لدلالة هذا عليه.
(1) قال الأجهوري: " (وقوله) استخلاف نائب، أي: إنه يندب الاستخلاف لما ذكر وهذا لا يفيد أنه عند عدم ما ذكر يمنع مع أنه يمنع منه، فلو قال (المص) صح لإمام إن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= خشي تلف مال إلخ. استخلاف وهو أولى من تركه نسلم من هذا.
وإنما يستخلف الإمام ندبًا إذا تعدد من خلفه فإن كان من خلفه واحدًا فلا إذ لا يكون خليفة على نفسه فيتم وحده قاله ابن القاسم.
وقيل: يقطع ويبتدئ قاله أصبغ.
وقيل: يعمل على المستخلف بالفتح فإذا أدرك رجل ثانية الصبح فاستخلفه الإمام وكان وحده، فعلى الأول: يصلي ركعتين الصبح كصلاة الفذ ولا يبني على قراءة الإمام، وعلى الثاني: يقطعها، وعلى الثالث: يصلي الثانية ويجلس ثم يقضي الركعة الأولى ويبني على قراءة الإمام في الأولى، وإذا استخلفه على نفسه بعد ما صلى معه ركعة من المغرب، فعلى الأول: يأتي بركعة بأم القرآن وسورة ثم يجلس ثم بركعة بأم القرآن فقط لأنه بأن في الأفعال والأقوال، وعلى الثاني: فالأمر واضح، وعلى الثالث: فيكون بانيًا في الأقوال والأفعال كالأول إلا أنه يبني على قراءة الإمام، فظهر الفرق بين البناء على الأول وعلى الثاني، وانظر لو اقتدى مسافر بمقيم واستخلفه لإمام على نفسه قبل أن يتم صلاة المسافر والظاهر أنه يتم على القول الأول لأنه لزمه إتمامها بدخوله معه.
ثم رأيت في (د) التصريح بذلك عن اللخمي فإنه قال عند قوله: وأتموا وحدانًا ما نصه: قال اللخمي عن ابن المواز فيمن صلى وحده ركعة من الصبح ثم أحرم معه رجل في الثانية ثم أحدث الأول: فإن هذا يصلي ركعة ثم يجلس للتشهد ثم يقتضي الأولى وإن كان وحده وقال ابن القاسم في مسافر مع حضري فأحدث الحضري قبل أن يركع أول ركعة فخرج وترك المسافر كان على المسافر أن يصلي أربعًا انتهى، وكلام ابن القاسم موافق لما قبله. انتهى.
فهذا يشعر بأنه على القول الأول يتمها سفرية ثم إن ظاهر نقل اللخمي هذا أن من خلفه يعمل ما يعمله الإمام وإن لم يستخلفه وإلا لما جلس بعد ركعة وليس كذلك، وإنما يعمل ما يعمله الإمام حيث استخلفه ويدل على ذلك ما ذكره (د) عن شرح المدونة للرصاع ونصه في شرح المدونة للرصاع: ولو أدرك رجل ثانية الصبح فاستخلفه الإمام وكان وحده فإنه يصلي الثانية ويجلس ثم يقتضي الركعة الأولى.
وقيل: إنه يبني على حكم نفسه وإلا عمل على استخلافه وهو قول ابن القاسم.
وقال أصبغ: يبتدئ صلاته. انتهى.
وقول (د) وكلام ابن القاسم موافق لما قبله يقتضي أن المسافر إذا اقتدى بمقيم فإنما يتم إذا استخلفه وأما من لم يستخلفه فلا يتمها، وهو خلاف ما يأتي من أن المسافر إذا اقتدى بمقيم إذا أدرك معه ركعة وفي الغرض المذكور لم يدرك معه ركعة، فلا مخالفة بين ما يقتضيه كلام (د) وما يأتي. =