الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والبساطي على الأولى أنه خلاف، وليس كذلك، بل كلٌّ قرر الكلام على واحدة من المسألتين.
[3]
وجاز كلام بعدها -أي: الخطبة- ومنتهى جوازه للصلاة؛ لزوال سبب المنع، وهو الاستماع لها.
وقال البساطي: إنما ذكر ذلك لينبه على قول من رأى الخطبة بدلًا من الركعتين.
[4]
وجاز خروج كمحدث وراعف ونحوهما؛ لإزالة مانعه، بلا إذن من الإِمام له.
البساطي: إنما أدخل الكاف على (محدث)؛ لينبه على عدم اختصاص هذا الحكم به، فإن الخروج يجب على الراعف والمحدث والذاكر ومن أشبههم.
فإن قلت: قولك: (يجب الخروج) ينافي قول المصنف: (يجوز).
قلت: على ما حملنا عليه كلامه لا منافاة؛ لأن الحكم متعلق بالقيد.
[5]
وجاز إقباله على ذكر قل سرًا، ومفهوم (قلّ) منع الكثير، ومفهوم (سرًا) منع الجهر، وظاهره: عند التسبب أو غيره، كتأمين وتعوذ عند السبب، فيجوز كل بقيده، والأول عند دعاء الخطيب، والثاني عند ذكر النار أو الشيطان.
ويحتمل أنه شبه قوله: (وإقبال) بهاتين فيعود القيد إليه أيضًا، كـ: حمد عاطس في الخطبة سرًا، فيجوز له ذلك؛ لأن حمده سنة له، فلو جهر به كره له ذلك؛ لما فيه من إشغال السامع عن الخطبة، واستدعاء الرد، ولا يُشَمَّت.
[ثانيًا - ما يجوز للخطيب: ]
وجاز:
[1، 2] نهي خطيب في أثنائها، أو أمره كذلك.