المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

من غير أن يجمعهما على كتفيه. انتهى. ولا ينافيه إطلاق الأول، - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ٢

[التتائي]

فهرس الكتاب

- ‌فصل شروط صحة الصلاة

- ‌[الرعاف في الصلاة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[شرط الإتمام: ]

- ‌[فعل من يخشى الأذى: ]

- ‌[كيفية الفتل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[القدر المعفو عنه: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[كيفية الخروج للبناء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط البناء: ]

- ‌تذييل:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[الإمام الراعف: ]

- ‌[بناء الفذ: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيهات:

- ‌[لا بناءَ بغير الرعاف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[من ذرعه القيء: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[اجتماع البناء والقضاء: ]

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[فصل ذكر فيه حكم العورة، وحدها، وصفة الساتر، وما يتعلق بذلك]

- ‌[كيفية ستر العورة: ]

- ‌[الستر بإعارة ونحوها: ]

- ‌[الاستتار بالنجس: ]

- ‌[المفاضلة بين الحرير والنجس: ]

- ‌[حكم الستر: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[اختلاف العورة من شخص لآخر: ]

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌[عورة الحرة مع الأجنبي: ]

- ‌[ما يبطل صلاة المرأة من كشف العورة: ]

- ‌[وقت الإعادة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[حكم الإعادة: ]

- ‌[كشف الرجل فخذه: ]

- ‌[حد العورة مع المحرم: ]

- ‌[ما تراه الحرة من الأجنبي: ]

- ‌[ما ترى الحرة من المحرم: ]

- ‌[تغطية الأمة الرأس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ستر العورة بخلوة: ]

- ‌[من يندب له ستر العورة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[القياس على مسائل فيها الإعادة بالوقت: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[صلاة العاجز عن الستر: ]

- ‌[انقضاء الوقت بالأداء: ]

- ‌[الثوب يصف أو يشف: ]

- ‌[انتقاب المرأة: ]

- ‌[التلثم: ]

- ‌[متى يجوز التلثم

- ‌[الاطلاع على ما لا يحل لحاجة: ]

- ‌[اشتمال الصماء: ]

- ‌[الاحتباء: ]

- ‌[حكم من صلى بحرير: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[لبس الذهب: ]

- ‌فائدة:

- ‌[الصلاة بالمسروق والنظر لمحرم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[صلاة غير واجد سترا: ]

- ‌[العاجز عن الساتر: ]

- ‌فائدة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[اشتراك العراة في ثوب: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌فصل ذكر فيه استقبال القبلة وما يتعلق به

- ‌[شرط استقبال القبلة: ]

- ‌[العجز عن استقبال العين: ]

- ‌[استقبال جهتها: ]

- ‌[كيفية استقبال الجهة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[دليل استقبال الجهة: ]

- ‌[حكم المخالفة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الاستقبال في النافلة: ]

- ‌[الصلاة في السفينة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شرط الدوران: ]

- ‌[الفرق بين السفينة والدابة: ]

- ‌[سبب منع التنفل فيها: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[تقليد المجتهد غيره: ]

- ‌[تقليد المحراب: ]

- ‌فائدة:

- ‌[إذا كان المجتهد أعمى: ]

- ‌[شروط المقلَّد: ]

- ‌[تقليده المحراب: ]

- ‌[تعذر ما سبق: ]

- ‌[الخطأ في القبلة: ]

- ‌[حكم الناسي: ]

- ‌[حكم الجاهل: ]

- ‌[صلاة السنة في الكعبة: ]

- ‌[صلاتها في الحجر: ]

- ‌[الفرض فيها: ]

- ‌[تأويل ما في المدونة: ]

- ‌[الصلاة على ظهر الكعبة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[صلاة الفرض ركوبًا: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه فرائض الصلاة، وسننها

- ‌[أولًا- فرائض الصلاة: ]

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌سؤال:

- ‌الجواب:

- ‌[ما يقال للإحرام: ]

- ‌[العجز عن الإحرام: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[التلفظ بالنية: ]

- ‌[تخالفُ النية واللفظ: ]

- ‌[نقض النية: ]

- ‌[مسائل لا تبطل الصلاة فيها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة في الائتمام: ]

- ‌[مما تبطل به النية: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[ما يشترط في قراءتها: ]

- ‌[حكم تعلم الفاتحة: ]

- ‌فرع:

- ‌[سقوطها والقيام لها: ]

- ‌تتمة:

- ‌[بدل القراءة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فرع:

- ‌[محل وجوب الفاتحة: ]

- ‌[حكم ترك بعضها: ]

- ‌[أكمل الركوع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم السجود على الجبهة فقط: ]

- ‌فرع:

- ‌[ما يسن في السجود: ]

- ‌[شرط صحة السلام: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[اشتراط الخروج به: ]

- ‌[ما يجزئ فيه: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[سنن الصلاة]

- ‌تنبيهات:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شروط السترة: ]

- ‌[صفة السترة: ]

- ‌[قدر السترة: ]

- ‌[ما لا يستتر به: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[الصلاة لظهر من يشغل: ]

- ‌[الصلاة لظهر محرم: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم المار بين يدي المصلي: ]

- ‌[حكم المصلي المتعرض: ]

- ‌[مندوبات الصلاة]

- ‌[قراءة المأموم في السرية: ]

- ‌[رفع اليدين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[وقت رفعهما: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تطويل صلاة الصبح: ]

- ‌تتمة:

- ‌[القراءة في الظهر: ]

- ‌[القراءة في العصر والمغرب: ]

- ‌[القراءة بالعشاء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قصر الثانية عن الأولى: ]

- ‌[قصر الجلوس الأول عن الثاني: ]

- ‌[ما يقول الفذ والمأموم: ]

- ‌[ما يقال في الركوع والسجود: ]

- ‌[التأمين: ]

- ‌[محل التأمين: ]

- ‌[الإسرار به: ]

- ‌[القنوت: ]

- ‌[لفظه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[التكبير في الشروع: ]

- ‌[صفة الجلوس: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[صفة الركوع: ]

- ‌[صفة السجود: ]

- ‌تتمة:

- ‌[الصلاة بالرداء: ]

- ‌[سدل اليدين: ]

- ‌[القبض: ]

- ‌[صفة الهوي للسجود: ]

- ‌[عقد اليمنى في التشهد: ]

- ‌[صفة العقد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[صفة السلام: ]

- ‌[الدعاء بالتشهد الثاني: ]

- ‌[صفة التشهد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌[الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌تتمات:

- ‌[البسملة: ]

- ‌[البسملة والتعوذ: ]

- ‌فائدة:

- ‌[مكرهات الصلاة]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[مواضع جواز الدعاء: ]

- ‌[صفة الدعاء: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌[الصلاة بالمساجد المدورة المثلثة: ]

- ‌فصل ذكر فيه القيام والجلوس وحكمهما وما يتعلق بهما

- ‌[مراتب المصلي: ]

- ‌[أولًا - المراتب الواجبة: ]

- ‌[صفة الجلوس: ]

- ‌تتمة:

- ‌[الاستناد على ما يزول: ]

- ‌[المراتب المستحبة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[صفة صلاة العاجز: ]

- ‌[ما يجب في الإيماء: ]

- ‌[الإيماء باليد للأرض: ]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة: ]

- ‌[العجز عن الفاتحة قائمًا: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[العجز عن أركان الصلاة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ستر نجس بطاهر: ]

- ‌[الجلوس للمتنفل: ]

- ‌فصل في بيان حكم قضاء الفوائت

- ‌تكميل:

- ‌[ترتيب الحواضر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[ترتيب الفوائت في أنفسها: ]

- ‌تتمة:

- ‌[ترتيب يسير الفوائت مع حاضرة: ]

- ‌[حد اليسير: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما لا يقطع له المأموم: ]

- ‌[ذكر ما يجب ترتيبه: ]

- ‌ حكمه

- ‌[جهل عين فائتة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[علم عينها دون يومها: ]

- ‌[نسيان صلاة وثانيتها: ]

- ‌[ندب البدء بالظهر: ]

- ‌[نسيان صلاة وثالثتها: ]

- ‌[صفة القضاء: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[نسيان صلاتين معينتين: ]

- ‌[الشك مع الشك في القصر: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ضابط حكم ما زاد: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌فصل ذكر فيه السهو وأحكامه

- ‌فائدة:

- ‌[موجبات السجود قبلي: ]

- ‌[السجود بالجامع فقط: ]

- ‌[إعادة التشهد له: ]

- ‌[أمثلة السنة الموكدة: ]

- ‌تتمة:

- ‌[ما يكون به السجود البعدي: ]

- ‌[أمثلة للزيادة: ]

- ‌[الإتيان بالمشكوك: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الاقتصار على ما هو به: ]

- ‌[إبدال سر بجهر: ]

- ‌[المستنكح: ]

- ‌تذييل:

- ‌[حكم الاستنكاح: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[التطويل بما لا طول فيه: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[اتساع الإتيان بالبعدي: ]

- ‌[أركان السجود البعدي: ]

- ‌[تقديم المؤخر والعكس: ]

- ‌تكميل:

- ‌[ما لا سجود فيه: ]

- ‌[ما يفعله المستنكح: ]

- ‌[من لا سجود عليه: ]

- ‌[من تبين له أنه لم يسه: ]

- ‌[الشك في السلام: ]

- ‌[الشك في سجود السهو: ]

- ‌[قراءة مع الفاتحة سورة في الأخريين: ]

- ‌[الخروج من سورة لأخرى: ]

- ‌[القيء: ]

- ‌[القلس: ]

- ‌[ترك فرض: ]

- ‌[ترك سنة خفيفة: ]

- ‌[يسير الجهر أو السر: ]

- ‌[الإعلان بكآية: ]

- ‌[إعادة سورة: ]

- ‌[ترك تكبيرة: ]

- ‌[إبدال التكبير بالتحميد والعكس: ]

- ‌[إدارة مؤتم: ]

- ‌[إصلاح رداء: ]

- ‌[إصلاح سترة: ]

- ‌[المشي لسترة: ]

- ‌[لسد فرجة: ]

- ‌[دفع مار: ]

- ‌[رد دابة: ]

- ‌[الفتح على الإمام: ]

- ‌[سد الفم للتثاؤب: ]

- ‌[النفث: ]

- ‌[التنحنح لغير حاجة: ]

- ‌[التسبيح لضرورة: ]

- ‌[التصفيق للنساء: ]

- ‌[الكلام للإصلاح: ]

- ‌[رجوع الإمام لعدلين: ]

- ‌[محل الرجوع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[حمد العاطس: ]

- ‌[حمد مبشر: ]

- ‌[الجائز يفعله: ]

- ‌[الأنين والبكاء: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[التبسم: ]

- ‌[فرقعة الأصابع والالتفات: ]

- ‌[بلع ما بين الأسنان: ]

- ‌[حك الجسد: ]

- ‌[الذكر: ]

- ‌[مبطلات الصلاة]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌فائدة:

- ‌تذييل:

- ‌[سهو المأموم يحمله إمامه: ]

- ‌فائدة:

- ‌[تذكر قبلي في فرض آخر: ]

- ‌[تذكره في نفل: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[قطع غير النفل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[محل القطع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ذكره من نفل في فرض: ]

- ‌[تعمد ترك سنة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يتلافى بطلانه: ]

- ‌[محل البناء: ]

- ‌[صفة البناء: ]

- ‌[1 - الإحرام: ]

- ‌[2 - الجلوس له: ]

- ‌[3 - إعادة التشهد: ]

- ‌[انحرافه عن القبلة: ]

- ‌[الرجوع للجلوس الأول: ]

- ‌[حكم صلاته إن رجع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[محل السجود: ]

- ‌[العمل عند عقد الثالثة: ]

- ‌[القيام إلى الخامسة: ]

- ‌[تذكر الركوع في السجود: ]

- ‌[تذكر سجدة في القيام: ]

- ‌[تذكر سجدتين: ]

- ‌[ما يلغى به الركعة: ]

- ‌[انقلاب الركعة الرابعة أولى: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌[انقلاب الركعات: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[الشك في ركن مجهول المحل: ]

- ‌[تذكرها في التشهد الأخير: ]

- ‌[تذكرها في القيام: ]

- ‌[ما يخالف المأموم فيه الإمام: ]

- ‌[إمامة أحدهم لهم: ]

- ‌[المزاحمة عن الركوع: ]

- ‌[المزاحمة عن سجدة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قيام الإمام لخامسة: ]

- ‌[مخالفة المأموم ما سبق: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[المخالفة سهوًا: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شرط صحة الصلاة هنا: ]

- ‌[حكمه: ]

- ‌[مسبوق علم بخامسيتها: ]

- ‌[حكم عدم علمه: ]

- ‌[إجماع المأمومين على نفي الموجب: ]

- ‌[تعمد الخامسة لا يجزئ عن ركن سقط: ]

- ‌فصل في سجود التلاوة، وشروطه، وموانعه، وما يتعلق به

- ‌[شروط سجود التلاوة: ]

- ‌[من له سجود التلاوة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط المستمع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[عددها: ]

- ‌[ما ليس من عزائم السجود: ]

- ‌تتمة فائدة:

- ‌[حكمه: ]

- ‌[صفته: ]

- ‌[الاختلاف في بعض المواضع: ]

- ‌فائدة:

- ‌[حكم سجود الشكر: ]

- ‌[حكم الجهر بسجود التلاوة بجامع: ]

- ‌[القراءة بتلحين: ]

- ‌[الاجتماع لقراءة القرآن: ]

- ‌[الجلوس لسجدة التلاوة: ]

- ‌[اتخاذ القراءة ديدنًا بالمسجد: ]

- ‌[قراءة الجماعة على الواحد: ]

- ‌[الاجتماع للدعاء: ]

- ‌[أداؤها وقت الحل: ]

- ‌[عدم الطهارة وكراهة الوقت: ]

- ‌[الاقتصار عليها: ]

- ‌[تعمدها في فريضة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تعمدها في خطبة: ]

- ‌[تعمدها في نفل: ]

- ‌[العمل عند قراءتها بفريضة أو خطبة: ]

- ‌[قراءتها في السرية: ]

- ‌[مجاوزة محل السجود: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تذكرها بالنفل: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[السجود لها قبل محلها: ]

- ‌[القاعدة في ذلك: ]

- ‌[المستثنى من القاعدة: ]

- ‌[ما يخص سجدة الأعراف: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ترك السجدة عمدًا: ]

- ‌[تركها سهوًا: ]

- ‌فصل في بيان حكم صلاة النافلة، وما يتعلق بها

- ‌[آكد النوافل: ]

- ‌[تحديد القدر المستحب: ]

- ‌فائدة:

- ‌[صلاة الضحى: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الإسرار بالنهار: ]

- ‌[الجهر بالليل: ]

- ‌[الجهر بالوتر: ]

- ‌تكميل:

- ‌[تحية المسجد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ذوات السبب: ]

- ‌[تحية المسجد للمار: ]

- ‌[تأديتها بفرض: ]

- ‌[البدء بها في المسجد النبوي: ]

- ‌[إيقاع النفل بمصلاه صلى الله عليه وسلم

- ‌[الفرض بالصف الأول: ]

- ‌[تحية المسجد المكي: ]

- ‌[صلاة التراويح: ]

- ‌[الانفراد في التراويح: ]

- ‌[شرط الانفراد: ]

- ‌[الختم بالتراويح: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[إجزاء السورة فيها: ]

- ‌[عدد ركعاتها: ]

- ‌[عمل المسبوق فيها: ]

- ‌فائدة:

- ‌[ما يقرأ بالشفع: ]

- ‌[ما يقرأ بالوتر: ]

- ‌[من له حزب: ]

- ‌[غفلة بعض الناس عن هذه السنة: ]

- ‌[الوتر لمنتبه آخر الليل: ]

- ‌[لا وترين في ليلة: ]

- ‌[النفل بعد الوتر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[انفصال الوتر عن الشفع: ]

- ‌[الوصل: ]

- ‌[وصله بغير سلام: ]

- ‌[الوتر بواحدة: ]

- ‌تتمة:

- ‌[تعدد الأئمة: ]

- ‌[النظر بمصحف: ]

- ‌[ما يكره في النفل: ]

- ‌[الكلام بعد صلاة الصبح: ]

- ‌[الكلام بعد الفجر: ]

- ‌[الضجعة بعد الفجر: ]

- ‌[حكم الوتر: ]

- ‌[رتبة العيدين: ]

- ‌[رتبة الكسوف والاستسقاء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[وقت الوتر الاختياري: ]

- ‌[وقته الضروري: ]

- ‌[قطع الصبح له: ]

- ‌[قضاء الفجر والوتر: ]

- ‌[رتبة الفجر: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[إيقاع الفجر قبل وقتها: ]

- ‌[القراءة في الفجر: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[صلاتها بالمسجد: ]

- ‌[نيابتها عن تحية المسجد: ]

- ‌[صلاتها بالبيت: ]

- ‌[قضاء النوافل: ]

- ‌[وقت قضاء الفجر: ]

- ‌[الإقامة للصبح قبل أدائها: ]

- ‌[الأفضل في النفل: ]

- ‌فصل فيما يتعلق بصلاة الجماعة

- ‌[حكمها: ]

- ‌[التفاضل في الجماعة: ]

- ‌تتمة:

- ‌تذييل:

- ‌[من لم يحصله: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[تفويض قبولهما للَّه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شرط الإعادة في جماعة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[المستثناة من الإعادة: ]

- ‌[النفل مع الإعادة: ]

- ‌[إعادة مؤتم بمعيد: ]

- ‌[ما يتفرع عن الإعادة تفويضًا: ]

- ‌[إطالة ركوع لداخل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الإمام كالجماعة: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌[الصلاة بعد الإقامة: ]

- ‌[الإقامة وهو في صلاة: ]

- ‌[حكم التشفيع: ]

- ‌[ما يحصل به القطع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[غير محصل الفضل: ]

- ‌تتمة:

- ‌[الإقامة وهو محرم بها بالبيت: ]

- ‌[شروط الإمامة: ]

- ‌[شروط صحة الإمامة: ]

- ‌[الاقتداء بكافر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الاقتداء بامرأة أو خنثى: ]

- ‌[الاقتداء بمجنون: ]

- ‌[الاقتداء بفاسق بجارحة: ]

- ‌[الاقتداء بمأموم: ]

- ‌[الاقتداء بمحدث: ]

- ‌[الاقتداء بعاجز: ]

- ‌فائدة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الاستثناء من العجز: ]

- ‌[الاقتداء بأمي: ]

- ‌فائدة:

- ‌[إمام يقرأ بالشاذ: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[الاقتداء بعبد في جمعة: ]

- ‌[الاقتداء بصبي: ]

- ‌[الاقتداء بلاحن: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الاقتداء بغير مميز بين ضاد وظاء: ]

- ‌[زمن الإعادة: ]

- ‌تكميل:

- ‌[من تكره إمامته مطلقًا: ]

- ‌[1 - الأقطع: ]

- ‌[2 - الأشل: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[3 - الأعرابي: ]

- ‌[4 - ذو سلس: ]

- ‌[5 - ذو قروح: ]

- ‌[6 - من يُكْرَهُ: ]

- ‌[من تكره إمامته في حال: ]

- ‌[1 - الخصي: ]

- ‌[2 - المأبون: ]

- ‌[3 - الأغلق: ]

- ‌[4 - ولد الزنا: ]

- ‌[5 - المجهول: ]

- ‌[6 - العبد: ]

- ‌[ما يكره للصلاة: ]

- ‌[1 - بين الأساطين: ]

- ‌[2 - أمام الإمام: ]

- ‌[اقتداء الأسفل بالأعلى: ]

- ‌[البعد عن الإمام: ]

- ‌[بين النساء: ]

- ‌[بلا رداء: ]

- ‌[تنفل الإمام بالمحراب: ]

- ‌[إعادة الجماعة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الراتب يجمع ثانيًا: ]

- ‌[محل الجمع له: ]

- ‌[حكم جمع غيره بعده: ]

- ‌[حكم الجمع ثانيًا في المساجد الثلاثة: ]

- ‌[قتل كبرغوث: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[ما يجوز في الصلاة: ]

- ‌[الاقتداء بالأعمى: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الاقتداء بالمخالف في الفروع: ]

- ‌[الاقتداء بالألكن: ]

- ‌[بمحدود: ]

- ‌[بعنين: ]

- ‌[بمجذم: ]

- ‌[صبي بصبي: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[صلاة منفرد خلف الصف: ]

- ‌[الإسراع للصلاة: ]

- ‌[قتل كعقرب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[إحضار الصبيان للمساجد: ]

- ‌[شرط الصبي المحضَر: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[البصق بالمسجد: ]

- ‌[خروج المتجالة للاجتماعات: ]

- ‌[خروج الشابة: ]

- ‌[اختلاف مكان الإمام والمأموم: ]

- ‌[وجود فاصل بينهما: ]

- ‌[علو المأموم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[حكم صلاة المرتفع: ]

- ‌[ارتفاع الإمام يسيرًا: ]

- ‌[إشراك الإمام المأموم بالكثير: ]

- ‌[حكم صلاة المسمِّع: ]

- ‌[الاقتداء به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط الاقتداء: ]

- ‌[استثناء مسائل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الاستثناء من شرط المساواة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[حكم الصلاة بالمساوقة: ]

- ‌[حكم المساوقة: ]

- ‌[المسابق في غير التحريم والتحليل: ]

- ‌[ما لا يعود إليه: ]

- ‌[الأحق بالإمامة: ]

- ‌[1 - السلطان: ]

- ‌[2 - رب المنزل: ]

- ‌[3 - المستأجر: ]

- ‌[4 - العبد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[5 - المرأة: ]

- ‌[6 - زائد فقه: ]

- ‌[7 - زائد حديث: ]

- ‌[8 - زائد قراءة: ]

- ‌[9 - زائد عبادة: ]

- ‌[10 - سابقة إسلام: ]

- ‌[11 - الأشرف نسبًا: ]

- ‌[12 - بسطة الخَلق: ]

- ‌[13 - حسن الخلق: ]

- ‌[14 - حسن اللباس: ]

- ‌[شرط كل ما سبق: ]

- ‌[استنابة الناقص: ]

- ‌[حكم استنابته: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم الصبي المميز: ]

- ‌[محل وقوف النساء: ]

- ‌تتمة:

- ‌[15 - رب الدابة: ]

- ‌[16 - الأورع: ]

- ‌[17 - العدل: ]

- ‌[18 - الحر: ]

- ‌[19 - الأب: ]

- ‌[20 - العم: ]

- ‌[العمل عند المشاحة: ]

- ‌[ما يكره الاقتصار فيه على تكبيرة الإحرام: ]

- ‌[ما يقتصر فيه عليه: ]

- ‌[تكبير المسبوق لقيامه قاضيًا: ]

- ‌[ما يستثنى من ذلك: ]

- ‌[صفة صلاة المسبوق: ]

- ‌[القنوت للمسبوق: ]

- ‌[الركوع دون الصف: ]

- ‌[صفة المشي للصف: ]

- ‌[شك المسبوق في الإدراك: ]

- ‌[تكبيره بالانحطاط: ]

- ‌[نسيان نية الإحرام: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تكبير السجود: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[عدم التكبير: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه الاستخلاف، وشروطه، وصفته، وصفة المستخلف: بالفتح، وفعله

- ‌[حكم الاستخلاف: ]

- ‌ موجبه

- ‌[حد الاستخلاف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[لا محل للاستخلاف: ]

- ‌[إن لم يستخلف: ]

- ‌[الأحق بالاستخلاف: ]

- ‌[ترك الكلام في الاستخلاف: ]

- ‌تكميل:

- ‌[صيروة الإمام مؤتمًا: ]

- ‌[صفة الخارج لحدث: ]

- ‌[من يلي الإمام: ]

- ‌[صفة التقدم: ]

- ‌[حكم تقدم غير المستخلَف: ]

- ‌[فرع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[صلاة الجمعة وحدانًا: ]

- ‌[قراءة المستخلف في الجهرية: ]

- ‌[قراءته في السرية: ]

- ‌[ما يصح به الاستخلاف: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[عود الإمام لإتمامها: ]

- ‌[من لا يصح استخلافه: ]

- ‌[جلوس المسبوق للسلام: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[المقيم يستخلفه مسافر: ]

- ‌[استخلاف مسافر مسافرًا: ]

- ‌[جهل المستخلف ما صلِّيَ: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[محل السجود للسهو: ]

- ‌[محل البعدي: ]

- ‌فصل ذكر فيه أحكام صلاة السفر

- ‌[صلاة القصر: ]

- ‌[حكمها: ]

- ‌[شروطه: ]

- ‌[اعتبار هذا القدر بالبحر: ]

- ‌[شرطا الأربعة برد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[بدء القصر: ]

- ‌[القصر للبلدي: ]

- ‌حادثة:

- ‌[القصر للعمودي: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قصر غيرهما: ]

- ‌[محل القصر: ]

- ‌[صفة التي تقصر: ]

- ‌تتمة:

- ‌[قصر الفائتة: ]

- ‌[قصر النواتية: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[نهاية القصر في العودة: ]

- ‌[القصر أقل من أربعة برد: ]

- ‌[حكم العادل: ]

- ‌[حكم الهائم: ]

- ‌[قصر طالب الرعي: ]

- ‌[قصر المنفصل: ]

- ‌تتمة:

- ‌[ما يقطع القصر: ]

- ‌[1 - دخول بلده: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[صفة دخول بلده: ]

- ‌[ما لا يقطع القصر في بلده: ]

- ‌[2 - دخول وطنه: ]

- ‌[3 - دخوله مكان زوجة: ]

- ‌[4 - نية الدخول: ]

- ‌[5 - نية إقامة: ]

- ‌مسألة

- ‌[إقامة العسكري بدار الحرب: ]

- ‌[6 - العلم بالإقامة: ]

- ‌[حكم الإقامة المجردة: ]

- ‌[نية الإقامة بعد الشروع بالصلاة: ]

- ‌[رأي خليل في رأي الجلاب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[اقتداء مقيم بمسافر: ]

- ‌[حكم هذا الاقتداء وعكسه: ]

- ‌[حكم وجدان المقيم الإمام مسافرًا: ]

- ‌[ما يتفرع عن القصر: ]

- ‌[أولا - فروع الدخول على الإتمام: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[المراد بالوقت هنا: ]

- ‌[حكم المخالفة: ]

- ‌[حكم الساهي عن الإتمام: ]

- ‌[فروع الدخول على القصر: ]

- ‌[الإتمام عمدًا: ]

- ‌[الإتمام سهوًا أو جهلًا: ]

- ‌[تسبيح المأموم: ]

- ‌[فعل المسافر: ]

- ‌[فعل غير المسافر: ]

- ‌[إعادة الإمام دون المأموم: ]

- ‌[اقتداء مسافر بمقيم خطأ: ]

- ‌[فرع الدخول تاركًا للأمرين معًا سهوًا أو إعراضًا: ]

- ‌[تعجيل المسافر الأوبة: ]

- ‌[وقت ندب الدخول على أهله: ]

- ‌[الجمع بين مشتركتين: ]

- ‌[ما يجمعان له: ]

- ‌[الجمع لسفر ومطر وظلمة: ]

- ‌[محل الجمع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الجمع بسفر قصير: ]

- ‌[الجمع دون جد المسير: ]

- ‌[الحال الثاني: ]

- ‌[حكم صورة الجمع الصوري: ]

- ‌[الجمع الصوري للصحيح: ]

- ‌[الجمع في العشاءين: ]

- ‌[من له التقديم: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[خلاف توقع الخائف والمرتحل: ]

- ‌[خصوصية العشاءين: ]

- ‌[موجبات خصوصية العشاءين: ]

- ‌[ما لا يبيح الجمع لهما: ]

- ‌[صفة الجمع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[التنفل بين العشاءين هنا: ]

- ‌[التنفل بعدهما: ]

- ‌[الجمع لمنفرد بالمغرب: ]

- ‌[الجمع لمعتكف: ]

- ‌تتمة:

- ‌[حكم الجمع بذهاب مبيحه أثناءه: ]

- ‌[المنفرد بالمغرب يجدهم فرغوا من العشاء: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[حصول موجب الجمع بعد الأولى: ]

- ‌[الجمع بالبيت: ]

- ‌[الجمع للمنفرد بالمسجد: ]

- ‌فصل في أحكام الجمعة، وما يتعلق بها

- ‌[الجمعة لغة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[شروط الجمعة: ]

- ‌[أولًا - شروط الأداء: ]

- ‌[1 - وقت الجمعة: ]

- ‌[الخلاف في آخر وقتها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[2 - الاستيطان: ]

- ‌[3 - الجامع: ]

- ‌[صفة الجامع: ]

- ‌[العتيق أولى عند تعدد الجوامع: ]

- ‌[شرط بناءً المسجد: ]

- ‌[شروط للجامع بها تردد: ]

- ‌[أ- اشتراط السقف لصحة الجمعة: ]

- ‌[ب - اشتراط تأبيدها به: ]

- ‌[ج - إقامة الخمس به: ]

- ‌[صلاة المأموم برحبة الجامع: ]

- ‌[شرطا صلاته بالطرق: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[صلاتها ببيت القناديل: ]

- ‌[صلاتها بسطحه: ]

- ‌[صلاتها بدار وحانوت: ]

- ‌[4 - الجماعة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[تقييد: ]

- ‌[عدم حصر الأولى بعدد: ]

- ‌[حصر غير الأولى بعدد: ]

- ‌فائدتان:

- ‌[5 - الإمام: ]

- ‌[شروط إمام الجمعة: ]

- ‌[انتظار إمام الجمعة: ]

- ‌[6 - خطبتان: ]

- ‌[محلهما: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[نوعها: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌[شرط الخطبتين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قيام الخطيب لهما: ]

- ‌[من تلزمه الجمعة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[شرط المكلف بها: ]

- ‌[من في حكم من تلزمه الجمعة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[من لا تلزمه: ]

- ‌[ما يندب للجمعة: ]

- ‌[أولًا - ما يندب في حق المستمع والخطيب: ]

- ‌[ثانيًا - ما يندب للمستمع خاصة: ]

- ‌[ثالثًا - ما يندب للخطيب خاصة: ]

- ‌[رابعًا - ما يندب للجمعة ذاتها: ]

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌[من يجوز لهم الحضور: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الاستئذان للجمع: ]

- ‌[سنن الجمعة: ]

- ‌[صفة الغسل: ]

- ‌[تأكيد سنيته: ]

- ‌[إعادة الغسل: ]

- ‌[ما لا يعاد له: ]

- ‌[ما يجوز في الجمعة: ]

- ‌[أولًا - ما يتعلق بالمستمع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ثانيًا - ما يجوز للخطيب: ]

- ‌[المكروهات: ]

- ‌[العطلة يومها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[البيع بوقتها: ]

- ‌تكميل:

- ‌[تنفل الإِمام قبلها: ]

- ‌[تنفل جالس عند الأذان: ]

- ‌[حضور شابة: ]

- ‌[السفر يومها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الإنصات: ]

- ‌[السلام ورده: ]

- ‌[نهي لاغ: ]

- ‌[حصب اللاغي: ]

- ‌[الإشارة له: ]

- ‌[لا صلاة بخروج الخطيب: ]

- ‌[حكم صلاة من عقد: ]

- ‌[حكم البيع عند دخوله: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم سائر أنواع البيع: ]

- ‌[ما يحصل به الفوات، وما يترتب عليه: ]

- ‌[ما لا يفسخ: ]

- ‌[ترك الجمعة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا يبيح التخلف: ]

- ‌فصل ذكر فيه أحكام صلاة الفرض في الخوف، وصفتها وما يتعلق بها

- ‌[الخوف لغة: ]

- ‌[تاريخ مشروعيتها: ]

- ‌فائدة:

- ‌[استمرارية مشروعيتها: ]

- ‌[حكمها: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيهان:

- ‌[صفتها: ]

- ‌[صلاتها بإمامين: ]

- ‌مسألة

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يحل بها مما يبطل الصلاة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[إتمام الصلاة: ]

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[السهو فيها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قسمهم ثلاث طوائف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه حكم صلاة العيد، وما يتعلق بها

- ‌فائدة:

- ‌[حكمها: ]

- ‌[من تجب عليه: ]

- ‌[وقتها: ]

- ‌[خصائصها: ]

- ‌[صفتها: ]

- ‌[نسيان التكبير: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مستحبات العيد: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنكيت:

- ‌[نسيان التكبير: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يكره: ]

- ‌فصل ذكر فيه أحكام صلاة الخسوف والكسوف وصفتهما

- ‌[الكسوف والخسوف لغة: ]

- ‌[حكمهما: ]

- ‌[من تسنان له: ]

- ‌[صلاة كسوف الشمس: ]

- ‌[صلاة خسوف القمر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[محل أدائها: ]

- ‌[القراءة فيها: ]

- ‌[الوعظ بعدها: ]

- ‌[قدر الركوع: ]

- ‌[قدر السجود: ]

- ‌[السهو عن طولها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[وقت صلاة الكسوف: ]

- ‌[ما تدرك به الركعة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تكرار صلاة الكسوف: ]

- ‌[انجلاء الشمس أثناءها: ]

- ‌‌‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌[مرتبتها مع سائر الصلوات: ]

- ‌فصل ذكر فيه صلاة الاستسقاء وما يتعلق بها

- ‌[حكمها: ]

- ‌[عدد ركعاتها: ]

- ‌[صفتها: ]

- ‌[تكرارها: ]

- ‌[وقت أدائها: ]

- ‌[هيئة الخروج لها: ]

- ‌[من يخرج لها: ]

- ‌[من لا يخرج لها: ]

- ‌[من لا يمنع من الخروج: ]

- ‌[الخطبة لها: ]

- ‌[الاستغفار والدعاء فيها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تحويل الرداء: ]

- ‌[شرط تحويله: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[ما يندب للاستسقاء: ]

- ‌فائدة:

- ‌[التنفل قبلها وبعدها: ]

- ‌[أداء غير المحتاج لها: ]

- ‌فصل ذكر فيه أحكام الموتى وما يتعلق بها

- ‌[حقيقة الموت: ]

- ‌[ما يكرم به الميت وحكمه: ]

- ‌[أولًا - غسل الميت: ]

- ‌[ثانيًا - الصلاة عليه: ]

- ‌[ثالثًا - دفنه وكفنه: ]

- ‌[اختلاف التشهير في حكم الغسل والصلاة: ]

- ‌[صفة الغسل: ]

- ‌[الأولى بالغسل: ]

- ‌[شرط تقديم الزوجين: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[منع الزوجين منه: ]

- ‌‌‌ تنبيه

- ‌ تنبيه

- ‌[الأحق بتغسيل كأعزب: ]

- ‌[الأحق بغسل كغريب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[صفة غسلها له: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[حكم كالأشلاء: ]

- ‌[غسل المجروح: ]

- ‌[الأحق بغسل المرأة: ]

- ‌[صفة غسلها: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[ستر عورة الميت: ]

- ‌[ركن صلاة الجنازة: ]

- ‌[محل الدعاء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يوجب الإعادة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تتميم:

- ‌[عمل المسبوق: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[ما يكفن به الميت: ]

- ‌[تقديم لوازم الدفن على الدين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[فقد جثة الميت: ]

- ‌[تقديم العبد على السيد: ]

- ‌فرع:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[كفن الفقير: ]

- ‌[ما يندب للمحتضر: ]

- ‌[ما يندب في الغسل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[خروج نجاسة بعد غسله: ]

- ‌[مندوبات الكفن: ]

- ‌[الواجب من الكفن: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يندب في اتباع الجنازة: ]

- ‌[مندوبات الدفن: ]

- ‌[التراب أولى من التابوت: ]

- ‌[الجائزات: ]

- ‌[من يلي الإمام: ]

- ‌[اجتماعهم في الصلاة عليهم: ]

- ‌[المكروهات: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[محل المنع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه

- ‌[أحكام شهيد المعركة: ]

- ‌[ما لا يدفن معه: ]

- ‌[حكم الأشلاء: ]

- ‌[المحكوم بكفره: ]

- ‌[اختلاط المسلمين بالكفار: ]

- ‌[السقط: ]

- ‌[الصلاة على القبر: ]

- ‌[الصلاة على الغائب: ]

- ‌[الأولى بالصلاة: ]

- ‌تذنيب:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تتمة:

- ‌فرع:

- ‌[مسائل جواز النبش: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[عمق القبر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الرمي بالبحر: ]

- ‌[عذاب الميت بالبكاء عليه: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تتمة:

- ‌[المفاضلة بين الجنازة والنفل: ]

- ‌خاتمة:

الفصل: من غير أن يجمعهما على كتفيه. انتهى. ولا ينافيه إطلاق الأول،

من غير أن يجمعهما على كتفيه. انتهى.

ولا ينافيه إطلاق الأول، واللَّه أعلم.

[القبض: ]

وهل يجوز القبض لكوع يده اليسرى بيده اليمنى، ويجعلهما تحت صدره فوق سرته في صلاة النّفل مطلقًا، طال أم لا، أو يجوز إن طول، ويكره إن قصر: تأويلان.

واختلف هل كراهته في الفرض للاعتماد لشبهه بالمستند، وهو تأويل عبد الوهاب، فلو فعله استئنافًا لا للاعتماد لم يكره، أو كراهته خيفة اعتقاد وجوبه، وليس واجبًا، أو كراهته خوف إظهار خشوع -أي: وليس موجودًا في الباطن- وهو تأويل عياض، وعليه فلا يختص ذلك بفرض ولا نفل: تأويلات.

ولم يذكر المؤلف من علل الكراهة كونه مخالفًا لعمل أهل المدينة (1).

(1) أدلة السدل على ما قال العلامة محمد المحفوظ بن محمد الأمين التنواجيوي الشنقيطي، هي:

(1)

حديث الطبراني في الكبير ولفظه (كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا كان في صلاته رفع يديه قبال أذنيه فإذا كبر أرسلها) اهـ. المراد منه، وهو يوافق معناه ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي الآتي.

(2)

ومن الأدلة للسدل كذلك حديث أبي حميد الساعدي الذي أخرجه البخاري وأبو داود، وهو في سنن أبي داود من طريق أحمد بن حنبل قال:(اجتمع أبو حميد مع نحو عشرة من الصحابة من بينهم سهل بن سعد، فذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قالوا: ولم، فواللَّه ما كنت بأكثرنا له تبعًا ولا أقدمنا له صحبة، قال: بلى، قالوا: فاعرض، قال: كان إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلًا ثم يقرأ ثم يكبر فيركع). انتهى. المراد منه، ولما فرغ قالوا له: صدقت، ومعلوم أن موضع اليدين من الإنسان القائم جنباه لا صدره، وسهل بن سعد راوي حديث (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى) بين الحاضرين، ولو لم يكن يعلم أن الحديث ترك العمل به لقال له تركت وضع اليد على اليد، وهو إنما قال له صدقت، انظر: سنن أبي داود (1/ 194). =

ص: 131

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ولأبي حميد رواية أخرى في نعت كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم بالفعل ترك فيها اليدين حتى استقرتا في موضعهما، وهذه الرواية الفعلية التي ذكرها الطحاوي وابن حبان.

(3)

ومن أدلته أيضًا ما نقل عن الحافظ ابن عبد البر في كتاب العلم أنه قال: (لقد نقل مالك حديث السدل عن عبد اللَّه بن الحسن) اهـ.

(4)

ومنها ما روي من كون العلماء قد أثبتوا كون عبد اللَّه بن الزبير كان لا يقبض ولا يرى أحدًا قابضًا إلا فك يديه، وقد نقل الخطيب في تاريخ بغداد كون عبد اللَّه بن الزبير أخذ صفة الصلاة من جده أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا يظهر منه على هذا القول كون أبي بكر رضي الله عنه كان لا يقبض، وهذه الرواية عن عمله، وروى عنه علمه بوقوع القبض، والظاهر تأخر العمل.

(5)

ومنها ما نقله ابن أبي شيبة عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب وابن سيرين وسعيد بن جبير، فقال: إنهما كانوا لا يقبضون في الصلاة، وهم من كبار التابعين الآخذين عن الصحابة رضي الله عنهم ومعترف لهم بالعلم والورع.

ومثلهم أبو مجلز وعثمان النهدي وأبو الجوزاء، فقد نقل هؤلاء أن القبض خاص بأحبار اليهود وبالمسيحيين، فقد سئل ابن سيرين عن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فقال: إنما ذلك من أجل الروم، وقال الحسن البصري: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كأني أنظر إلى أحبار اليهود واضعي أيمانهم على شمائلهم في الصلاة)، نقلًا عن ابن أبي شيبة".

(6)

ومن الأدلة أيضًا: كون السدل قال العلماء: إنه إما ندب أو مباح، وحين حاول أحد علماء الشافعية أن يقول: إنه مكروه رد عليه الآخرون بأن الإمام الشافعي في الأم قال: إنه لا بأس به لمن لا يعبث بيديه في الصلاة. وأما القبض ففيه مع قول الندب قول بالكراهة وقول بالمنع، فصار من الشبه التي يطلب تركها بالحديث المتفق عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. . " الحديث، وحرمته نقلها محمد السنوسي في كتابه (شفاء الصدر باري المسائل العشر) وكذلك نقلها الحطاب وغيره عند الكلام على القبض في الصلاة.

(7)

ومن الأدلة أيضًا حديث المسيء صلاته الذي ذكرته رواية الحاكم عنه، وهي على شرط الشيخين، وفيها فروض الصلاة ومندوباتها ولم يذكر فيها القبض، ولفظه -بعد أن طلب المسيء صلاته أن يُعلَّم- قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه تلزمه الطهارة، ثم يكبر فيحمد اللَّه ويمجده ويقرأ من القرآن ما أذن اللَّه فيه، ثم يكبر فيركع ويضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله ويستوي، ثم يقول: سمع اللَّه لمن حمده، ويستوي قائمًا حتى يأخذ كل عظم مأخذه، ثم يقيم صلبه ثم يكبر فيسجد فيمكن جبهته من السجود حتى تطمئن مفاصله، ويستوي ثم يكبر فيرفع رأسه ويستوي قاعدًا على مقعدته ويقيم =

ص: 132

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= صلبه"، وصفَ الصلاة هكذا حتى فرغ ثم قال: "لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك" فرواية هذا الحديث من طريق الحاكم مصرحة بانحصار ما يفعل في الصلاة من الفروض والمندوبات ولم تذكر القبض، وقد قال ابن القصار وغيره: إن هذا من أوضح الأدلة على عدم طلب القبض في الصلاة.

(8)

ومن الأحاديث المماثلة له في الدلالة على عدم ذكر القبض بين مندوبات الصلاة: ما أخرجه أبو داود وصححه عن سالم البراد قال: أتينا عقبة بن عامر فقلنا له: حدثنا عن صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقام في المسجد فكبر، فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم قال: سمع اللَّه لمن حمده، فقام حتى استقر كل شيء منه، ثم كبر وسجد ووضع كفيه على الأرض ثم جافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم كبر ورافع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء، ففعل ذلك أيضًا، ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة، ثم قال: هكذا رأيناه صلى الله عليه وسلم يصلي، فهذا حصر عند العلماء لم يبق بعده شيء دال على طلب القبض بصفته مندوبًا لأن المندوبات جاءت بالتمام، فهو دال على أن آخر عمله صلى الله عليه وسلم تركه للقبض إن صح فعله له.

(9)

ومن الأدلة كذلك: حديث النهي عن الاكتتاف في الصلاة، والقبض عندهم هو الاكتتاف، والحديث أخرجه الإمام مسلم، ولفظه هو: أن عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما قال لمن رآه يصلي ضافرًا رأسه: لا تفعل، فإني سمعت رسول اللَّه ي يقول:"إن مثل هذا كمثل من يصلي وهو مكتوف" أهـ.

وقال القرطبي (20/ 220): "وأما ما روي عن علي عليه السلام: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2)} قال: وضع اليمين على الشمال في الصلاة: خرجه الدارقطني (فقد أختلف علماؤنا في ذلك على ثلاثة أقوال: الأول: لا توضع فريضة ولا نافلة لأن ذلك من باب الاعتماد ولا يجوز في الفرض ولا يستحب في النفل، الثاني: لا يفعلها في الفريضة ويفعلها في النافلة استعانة لأنه موضع ترخص، الثالث: يفعلها في الفريضة والنافلة وهو الصحيح لأنه ثبت أن رسول اللَّه (صلى الله عليه وسلم) وضع يده اليمنى على اليسرى من حديث وائل بن حجر وغيره قال ابن المنذر: وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وحكى ذلك عن الشافعي واستحب ذلك أصحاب الرأي، ورأت جماعة إرسال اليد. وممن روينا ذلك عنه ابن المنذر والحسن البصري وإبراهيم النخعي. قلت: وهو مروي أيضًا عن مالك قال ابن عبد البر: إرسال اليدين ووضع اليمنى على الشمال كل ذلك من سنة الصلاة".

وممن ذهب إلى ترجيح القبض صاحب كتاب نصرة القبض، ولأهمية ما فيه أذكره لك بنصه: "بسم اللَّه الرحمن الرحيم وصلى اللَّه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا: =

ص: 133

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال العلامة المحقق الفهامة المدقق ناصر السنة المحمدية وينبوع المعارف الربانية سيدي محمد بن أحمد بن المسناوي تغمده اللَّه برحمته وأنالنا من بركاته آمين:

الحمد للَّه الذي جعل العلما مصابيح الاهتدا وأباح لعباده [. . .] بمن شاء منهم والاقتدا والصلاة والسلام على سيدنا محمد المتبوع الحقيقي في الانتها كالابتدا وعلى آله وأصحابه الذين من تمسك بشيء من مذاهبهم القويمة فقد رشد واهتدى وبعد: فلما وقع في هذه الأعصار التي هطلت فيها سحايب الجهل على البوادي والأمصار إنكار القبض على من فعله من المالكية في صلاة الفرض وبولغ في التشنيع عليه حتى نسب إلي ما لا يحب أحد أن ينسب إليه رسمنا في ذلك هذا التقييد وذكرنا فيه من نصوص الأئمة ما ليس عليه مزيد وضمناه ثلاثة مباحث: الأولان منها توطئة للثالث ترجمناه برسالة نصرة القبض والرد على من أنكر مشروعيته في صلاة الفرض واللَّه ولي الإعانه والهادي إلى الصواب سبحانه.

المبحث الأول: في حكم القبض في صلاتي النفل والفرض:

اعلم أن قبض اليسرى باليمنى في قيام الصلاة وبدله مختلف فيه في مذهب مالك على أربعة أقوال مذكورة في مشاهير كتب أئمة مذهبه كمختصر ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهما: الاستحباب والكراهة والجواز والمنع، فأما القول باستحبابه في الفرض والنفل وترجيحهما فيه على الإرسال والسدل فهو قول مالك في الواضحة وسماع القرينين أيضًا، واختاره غير واحد من المحققين كالإمام أبي الحسن اللخمي والحافظ أبي عمر بن عبد البر والقاضيين أبو بكر ابن العربي وأبي الوليد بن رشد وعده في مقدماته من فضائل الصلاة وتبعه القاضي عياض في قواعده، وكذا القرافي في كتاب الذخيرة صدر بأنه من الفضائل، ثم ذكر بعد ما فيه من الخلاف ومن اصطلاحه فيه تقديم المشهور على غيره كما نبه عليه في خطبته قال: وهو في الصحاح عنه صلى الله عليه وسلم ومثل ما للقرافي لابن جزي في قوانينه ونسبه عياض في الإكمال إلى الجمهور وهو أيضًا في الذخيرة للقرافي والميزان للشعراني. قول الأئمة الثلاثة الشافعي وأبي حنيفة وابن حنبل وزاد ابن عبد البر في الاستذكار على نسبته لمن ذكر نسبته لسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وداود بن علي وأبي جعفر الطبري وغيرهم من أئمة المذاهب قال القباب في شرح قواعد عياض: "قال اللخمي: إن القبض ثابت للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم ولأنها وقفة العبد الذليل لربه وحديث البخاري المشار إليه هو ما رواه في باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: عن عبد اللَّه بن سلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة" قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال ح [لعله يريد الحافظ ابن حجر رحمه اللَّه تعالى]: قوله: "كان =

ص: 134

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الناس يؤمرون": هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي وقوله: "أبو حازم: لا أعلمه"، أي: سهل بن سعد "إلا ينمي": بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم وفي رواية إسماعيل بن أبي أويس عن مالك ببناء ينمي للمفعول وعليها قالها في أعلمه: ضمير شأن والحديث على هذا مرسل لأن أبا حازم لم يعين من نماه قال أهل اللغة: نميت الحديث إلى غيري: رفعته وأسندته قال ابن حجر: "وفي اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي: نميت فمراده يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يقيد". اهـ واعترض بعضهم هذا وقال: إنه معلول لأنه ظن أبي حازم قال ابن حجر: ورد أن أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه الخبر لكان في حكم المرفوع لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الصحابي في مقام الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع ومثله قول عائشة: "كنا نؤمر بقضاء الصوم" فإنه محمول على أن الآمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأطلق البيهقي في أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل، واللَّه أعلم. ثم قال ابن حجر: "فإن قيل: لو كان مرفوعًا ما احتاج أبو حازم إلى قوله: لا أعلمه إلى آخر الحديث فالجواب: أنه أراد الانتقال إلى التصريح فالأول لا يقال له مرفوع وإنما يقال له حكم المرفوع". اهـ. وحديث مسلم هو ما أخرجه في باب وضع اليمنى على الأخرى في الصلاة عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فانظر لفظه فيه وقال المواق. ابن عرفة وروى القرينان: "يستحب، أي: القبض في الفريضة والنافلة" ابن رشد: وهو الأظهر لأن الناس كانوا يؤمرون به في الزمن الأول وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله" ونقل المواق أيضًا عن ابن العربي أنه قال: "كره مالك وضع اليد على الأخرى في الصلاة وقال: أنه ما سمع بشيء في قوله سبحانه: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2)} ابن العربي: قد سمعنا وروينا محاسن والصحيح أن ذلك يفعل في الفريضة". اهـ وذكر في سنن المهتدين عن ابن عبد البر أنه قال في تمهيده: "لا وجه لكراهة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة لأن الأشياء أصلها الإباحة ولم ينه اللَّه ورسوله عن ذلك فلا معنى لمن كره ذلك هذا لو لم ترو إباحته عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فكيف وقد صح عنه فعله والحض عليه" وقال ابن حجر: "قال ابن عبد البر: لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة". اهـ. ونص ما في موطأ مالك: عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: "من كلام النبوة: "إذا لم تستح فافعل ما شئت" ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة تضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفطر والاستينا بالسحور". اهـ. وعبد الكريم هذا وإن كان ضعيفًا حتى قيل: إنه أضعف رجال الموطأ =

ص: 135

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قد توبع على هذا في الموطأ أيضًا عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك. اهـ وقد رواه البخاري كما تقدم بعض الكلام عليه وقال ابن حجر أيضًا: قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنه يحصل بها اشتغال اليدين وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع وكان البخاري لاحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع ومن اللطائف قول بعضهم: القلب موضع النية والعادة أن من احترز على شيء جعل يديه عليه. وقال عياض في الإكمال: وذهب جمهور العلماء من أئمة الفتوى إلى أخذ الشمال باليمين في الصلاة وأنه من سننها وتمام خشوعها وضبطها عن الحركة والعبث وهو أحد القولين لمالك في الفرض والنفل، ورأت طائفة إرسال اليدين في الصلاة منهم الليث وهو القول الآخر لمالك ثم قال: والآثار بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والحض عليه صحيحة والاتفاق على أنه ليس بواجب وعن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2)} أن معناه وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة يعني: على الصدر عند النحر، وقيل في معنى ذلك غير هذا: من نحر الأضحية وصلاة العيد، وقيل: نحر البدن بمنى وصلاة الصبح بجمع اهـ بلفظه. ويرجح القبض أيضًا نص الأئمة كما في المواق على أن ما اختلف في مشروعيته أرفع درجة من المباح، قال عز الدين بن عبد السلام الشافعي في قواعده:"إن كان الخلاف في المشروعية فالفعل أفضل" فما كرهه أحد الأئمة رآه غيره ففعله أفضل كرفع اليدين في التكبيرات قال: "وإنما قلنا هذا لأن الشرع يحتاط لفعل المندوبات كما يحتاط لفعل الواجبات" اهـ. وهذا مقتضى مذهب مالك أيضأ فإنه نص في الموطأ على أن [. . .] المباح لا يوفي به وذهب فيما كرهه واستحبه غيره إلى أنه يلزم الوفاء به ألا ترى أنه قد كره هدي المعيب ونذره والإجارة مع الحج مع قوله: يلزم نذره وتنفيذ الوصية بالحج ترجيحًا لما اختلف على مشروعيته في المباح ومقتضى هذا كما قال الشيخ علي الأجهوري موافقة مذهب مالك لما ذكره عز الدين، كما أن مقتضاه أيضًا أن فعل القبض أفضل من تركه لاندراجه في هذه القاعدة وأما القول بكراهته فيهما فقد ذهب طائفة منهم الليث بن سعد إمام أهل مصر وهو القول الأخير لمالك ومذهب المدونة في الفريضة قال فيها:"ولا يضع يمناه على يسراه في فريضة وذلك جائز في النوافل لطول القيام" قال صاحب البيان: "ظاهره أن الكراهة في الفرض والنفل إلا أن أطال في النفل فيجوز"[. . .] وذهب غيره إلى أن مذهبه الجواز في النافلة مطلقًا لجواز الاعتماد فيها من غير ضرورة وقال الليث: "سدل اليدين في الصلاة أحب إلا أن يطول في القيام فلا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة" واختلف في توجيه الكراهة المروية عن مالك على أقوال، والذي عليه المحققون كالقاضي عبد الوهاب =

ص: 136