الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[نوعها: ]
ولابد أن تكون مما تسميه العرب خطبة، البساطي: هو نوع من الكلام معروف، يخالف النثر والنظم.
وفي مغنية: كلام مسجع مشتمل على نوع من التذكرة، فإن أتى بكلام نثر فظاهر كلام مالك أنه يعيد قبل الصلاة، ويجزئه بعدها.
تتمة:
قال الإرشاد: أقلها ثناء على اللَّه تعالى، وصلاة على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وتحذير وتبشير. انتهى.
زاد ابن العربي: وقرآن.
تنبيه:
ظاهر كلام ابن العربي وصاحب الإرشاد أنه لا بد في تسميتها خطبة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
وفي الطراز: يصلي عليه فيها، ولا يجب ذلك.
[شرط الخطبتين: ]
تحضرهما الجماعة الذين تنعقد بهم، فالألف واللام للعهد؛ إذ هي للوعظ، فإن لم يكن هناك من يوعظ فهي عبث، [وفيه بحث](1) وهو ظاهر في كونها جهرًا.
ابن عرفة: ظاهر المذهب إسرارها كعدمها، وقول ابن هارون:(قالوا: لو أسرها حتى لم يسمعه أحد أجزأت، وأنصت لها) لا أعرفه. انتهى.
وجملة (تحضرهما الجماعة): محلها الجر؛ لأنها صفة لـ (خطبتين)،
(1) ما بين معكوفتين من "ن 4"، ولعل الصواب حذفه.