الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[2]
وندب تجميره بالجيم، أي: تطييبه بالبخور، قاله في الطراز، قال الشارح في الصغير: استحب بعضهم كونه بالعنبر.
وقال البساطي: بالخاء المعجمة، والمراد جعل بعض الثياب فوق بعض، ويدرج فيها الميت.
[3]
وندب عدم تأخره -أي: التكفين- عن الغسل؛ خوف خروج شيء منه، فيطلب غسله.
[4]
وندب الزيادة على الكفن الواحد.
مالك: أحب إلى أن لا يكفن في أقل من ثلاثة، إلّا ألّا توجد ثلاثة، وقد كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، أحدهم ملبوس عيد غسيل ليس فيها قميص ولا عمامة، يحتمل بغير زائد على ذلك، ويحتمل أنها غير معدودين فيها.
ولا يقضى بالزائد على الواحد إن شح الوارث أو الغريم به أو لا يقتضي بمستحب إلا أن يوصي بالزائد على الواحد ففي ثلثه بالقضاء لوجوبه إن حمله الثلث، ولا دين مستغرق.
[الواجب من الكفن: ]
ولما أسلف أن الكفن واجب قال: وهل الواجب منه ثوب يستره بجميع بدنه.
قال المصنف: وهو ظاهر كلامهم.
أو الوجوب منه ستر العورة، والباقي لستر غيرها سنة، قاله أبو عمران وابن رشد؟ خلاف.
فالمصنف نزل ظاهر كلامهم منزلة التشهير، وتعقبه البساطي بأنه لا يقتضي الاختلاف في التشهير على اصطلاحه (1)،
(1) وآزر الأجهوري البساطي، فقال:"هما قولان، ولكن لم يشهرا، فكان على المصنف أن لا يذكر خلافًا، بل يقول: قولان، لأنه قال: وحيث قلت: (خلاف) فذلك للاختلاف في التشهير".
[5]
وندب وتره ثلاثة أو خمسة للرجل وسبعة للمرأة، ويغني عنه قوله سابقًا في الغسل وإتاره كالكفن.
[6]
وندب الاثنان على الواحد لزيادة الستر والثلاثة على الأربعة؛ لحصول الوتر والستر معًا، وكذا الخمسة على الست.
[7]
وندب تقميصه، أي: يجعل من جملة أكفانه قميص.
قال المصنف: إنه المشهور من المذهب. انتهى، وتعقب بأن الذي حكاه ابن القصار عن مالك كراهة القميص، وأن الذي رواه يحيى بن يحيى أن لا يقمص.
قال البساطي: فاللَّه أعلم بمن شهره. انتهى، والجواب أن من حفظ حجة.
[8]
وندب تعميمه وعذبة فيها بالذال المعجمة، أي: في العمامة، والمراد كونها قدر الذراع تطرح على وجهه، وكذلك يترك من خمار المرأة.
[9]
وندب أزرة ولفافتان، وهذه الخمسة للرجل.
البساطي: استحباب العمامة ليس من خواص الميت. انتهى.
وقد يقال: نص عليه لئلا يتوهم أنه من خواص الحي.
والسبع للمرأة فيجعل بدل العمامة الخمار، وتزاد لفافتان، ولفائفها حينئذ أربع، وحنوط يجعل داخل كل للفافة، ويجعل على قطن يلصق بمنافذه بالذال المعجمة: عينيه وأذنيه وأنفه وفمه ومخرجه، ويجعل الكافور فيه -أي: الحنوط- وفي مساجده -أي: أعضاء سجوده: جهته ويديه وركبتيه وأطراف قدميه- وفي حواسه، وتقدمت في منافذه، وهذا أخص منه؛ فلو اقتصر على المنافذ لكفي.
وفي مراقه بفتح الميم وتشديد القاف مارق من جلده كإبطيه ورفغيه وعكن بطنه.