الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعضهم: المقلوبة، وعلى قول سحنون يأتي بركعة بأم القرآن ويجلس؛ لأنها ثانيته، وإن كانت أولى إمامه، ثم بركعة بأم القرآن وسورة ولا يجلس، كذا في التوضيح، وفي البساطي:(ويجلس)؛ لأنها ثانية إمامه، ولو كانت ثالثته، ثم بركعة بأم القرآن سرا، فصلاته كلها جلوس (1).
والصورة الثانية: أن تفوته الأولى، ويدرك الثانية وتفوته الثالثة والرابعة، فعند ابن القاسم يأتي بركعة بأم القرآن فقط ويجلس؛ لأنها ثانيته ثم بركعة بأم القرآن فقط ويجلس؛ لأنها رابعة إمامه، ثم بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس، فصلاته كلها جلوس، وتسمى ذات الجناحين (2)، وعند سحنون يأتي بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس؛ لأنها ثانيته، ثم بركعتين بأم القرآن فقط.
[مسألة: ]
أو أدرك من فرضه أربع ركعات ثانية من فرضه ركعتان، وفاته الأولى، وبقي عليه الثالثة والرابعة، كحاضر أدرك ثانية صلاة مسافر، وحكمها كالتي قبلها على القولين.
وفي بعض النسخ: (لحاضر)، أي: إذا اجتمع بناءً وقضاء لحاضر، واللَّه أعلم.
تنكيت:
قال البساطي: في كون هذه مما اجتمع فيه البناء والقضاء على ما فسروهما نظر، إلا أن يقال: البناء ما ينبني على المدرك، والقضاء ما انبنى عليه المدرك.
[مسألة: ]
أو أدرك حاضر ثانية مسافر خوف بحضر، قسم الإمام فيه الناس طائفتين، فأدرك شخص مع الطائفة الأولى الركعة الثانية، وانصرف معهم،
(1) وتسمى هذه الصلاة بالحبلى.
(2)
ما أخذته عن شيخي علي ونيس بوزغيبة -رحمه اللَّه تعالى- أن هذه تسمى حبلى، كما سبق في الهامش السابق.
ففاتته الأولى قبل الدخول مع الإمام، وركعتان بعده، فعند ابن القاسم يأتي بركعة بأم القرآن فقط ويجلس؛ لأنها ثانيته تغليبًا لحكم نفسه، ثم بركعة بأم القرآن فقط ويجلس؛ لأنها آخرة إمامه ثم بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس، وتصير صلاته كلها جلوسًا.
وعند سحنون يأتي بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس؛ لأنها ثانيته، ثم بركعتين بأم القرآن فقط، كذا قرره شارحه، ولم يصورها في توضيحه، بل قال: هو ظاهر.
وقوله: قدم البناء يحتمل رجوعه للصورة الأخيرة، ويقدر مثله في الأربع قبلها، ويحتمل عكسه، ووجه تقديمه على القضاء انسحاب حكم المأمومية عليه، فكان أولى بالتقديم منه، وجلس من اجتمع له البناء والقضاء في آخرة ركعات الإمام، ولو لم تكن ثانيته، كما في الصورة الأولى إذا أدرك الوسطيين وفاتته الأولى والرابعة.
وتقدم عن سحنون أنه لا يجلس، وأشار لخلافه بـ (لو)، وهذه المسائل الخمس لم يدخل المأموم فيها مع الإمام ثانيًا، وبقى عليه صور أخرى يدخل معه فيها ثانيًا:
- منها: أن يدرك الأولى ثم يرعف، وتفوته الثانية والثالثة، ثم يدرك الرابعة.
قال بعض الأندلسيين: هما بناء. وأطلق عليهما في المدونة القضاء.
- ومنها: أن تفوته الأولى ويدرك الثانية، وتفوته الثالثة ويدرك الرابعة، فالأولى قضاء بلا إشكال، واختلف في الثالثة: فعلى مذهب الأندلسيين البناء، وعلى مذهب المدونة القضاء.
- ومنها: أن يدرك الأولى ويرعف في الثانية، ويدرك الثالثة وتفوته الرابعة، فلا إشكال أن الرابعة بناء، واختلف في الثانية على القولين، انظرهما في الكبير.
واختلف هل يقدم فيها البناء على القضاء، وهو قول ابن القاسم، أو