الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن صلاة الخوف تصلى في الحضر هو قول مالك؛ لأن كل عذر جاز تغير نية الصلاة له في السفر جاز له ذلك في الحضر كالمرض.
* * *
فصل ذكر فيه حكم صلاة العيد، وما يتعلق بها
فائدة:
أول عيد صلاها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، واستمر مواظبًا على صلاة العيدين إلى أن فارق الدنيا.
[حكمها: ]
سن على المشهور لعيد، أي: لأجل صلاته أو فيها، وقول البساطي: لام (لعيد) متعلق بـ (ركعتان)، إن أراد التعلق المعنوي فظاهر، وإن أراد تعلق العمل فمتعقب بأن شرط المصدر خلوه عن تاء التأنيث، وهنا ليس كذلك.
ركعتان.
وقيل: يجب كفاية.
وأنكره ابن عرفة.
[من تجب عليه: ]
لمأمور الجمعة، وهو: الحر الذكر المستوطن، واللام للتعدية متعلقة بـ (سن)، و (ركعتان) نائب فاعله.
[وقتها: ]
وأول وقتها من حل النافلة، وهو ارتفاع الشمس قدر رمح (1)، وانتهاؤه للزوال، ولا تقضى بعده.
(1) وسمعت شيخنا علي ونيس بوزغيبة يقدره بثلث ساعة.