الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومقابله أنه سفر واحد، حكاهما في توضيحه عن النوادر.
[إقامة العسكري بدار الحرب: ]
ثم استثنى، فقال: إلا العسكر ينوي إقامة الأربعة أيام فأكثر بدار الحرب، فإنها لا تقطع حكم السفر (1).
قال ابن عرفة: ونية ما يرفعه لا يرفعه ببلد الحرب.
وفهم من تخصيص دار الحرب أن إقامتها بدار الإسلام يقطع القصر، وهو كذلك.
[6 - العلم بالإقامة: ]
ثم عطف على ما يقطع القصر، فقال: أو العلم بها، أي: بالإقامة الأربعة فأكثر عادة، كـ: إقامة الحاج بمكة، فإنه يقطع القصر، ولا يحتاج لنية.
[حكم الإقامة المجردة: ]
لا الإقامة المجردة عن نية ما يرفعه، كـ: إقامته لحاجة يعتقد نجازها قبل الأربعة، فلا يقطع القصر، ولو تأخر سفره.
[نية الإقامة بعد الشروع بالصلاة: ]
ولما أشار فيما تقدم إلى أن نية الإقامة وقبل الشروع في الصلاة يبطل حكم القصر، ذكر ما إذا نواها بعد الشروع فيها، فقال: وإن نواها بصلاة -أي: فيها بعد أن صلى منها ركعة مثلًا- شفع الركعة بثانية نفلًا على المشهور، ومقابله يضيف لها أخرى، وتكون سفرية، وتجزئه، قاله ابن الماجشون.
وفي الجلاب: إن أتمها أربعًا أجزأته.
[رأي خليل في رأي الجلاب: ]
ودفع المؤلف هذا بقوله: ولم تجز حضرية إن أتمها أربعًا، ولا سفرية
(1) وعلى هذا تحمل الآثار الواردة في قصر الصحابة صلاتهم أكثر من أربعة أيام.