المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الأولى: حكم استئجار السلطان من أراد استئجاره من المسلمين في الجهاد، وإعطاءهم الأجرة من سهم المصالح - الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

[خالد بن عبد الله عفيف]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الافتتاحية

- ‌الأهمية العلمية للموضوع

- ‌أسباب اختيار الموضوع

- ‌الدراسات السابقة للموضوع

- ‌خطة البحث

- ‌منهج البحث

- ‌شكر وتقدير

- ‌التمهيد:

- ‌المبحث الأول: في ترجمة الصيدلاني

- ‌ اسمه، ونسبه

- ‌كنيته

- ‌لقبه

- ‌المطلب الثاني:‌‌ مولده، و‌‌نشأته، ووفاته

- ‌ مولده

- ‌نشأته

- ‌المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه

- ‌المطلب الرابع: مصنفاته

- ‌المطلب الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي:

- ‌المطلب السادس: مآثره العلمية وثناء العلماء عليه:

- ‌المبحث الثاني: في الاختيارات

- ‌المطلب الأول: المقصود بالاختيار

- ‌المطلب الثاني: منهج الصيدلاني في اختياراته

- ‌المطلب الثالث: مصادر اختيارات الصيدلاني

- ‌المطلب الرابع: الألفاظ ذات العلاقة بالاختيار

- ‌المطلب الخامس: كيفية الترجيح بين هذه الألفاظ

- ‌الفصل الأول:

- ‌المبحث الأول: شروط عقد النكاح، وادعاء كلِّ زوج سبقه بالنكاح

- ‌المطلب الأول: شروط عقد النكاح

- ‌المسألة الأولى: حكم اشتراط إذن السلطان في تولي الأب تزويج المجنونة البالغة الثيب

- ‌المسألة الثانية: إذا كان ولي المرأة السلطان أو من ينوبه؛ فإذا دعت المرأة إلى تزويجها ممن لا يكافئها، فهل يزوجها السلطان

- ‌المسألة الثالثة: الوليَّان في نكاح المرأة إذا زوَّجاها باثنين، ولم يعلم السابق منهما

- ‌المسألة الرابعة: إذا قلنا بوجوب إنشاء الفسخ فيما إذا زوّج الوليَّان المرأة باثنين، ولم يعلم السابق منهما، فهل يشترط أن يفسخ القاضي النكاح

- ‌المطلب الثاني: اختلاف الزوجين

- ‌المسألة الأولى: إذا تنازع زوجان، وادعى كل زوج سبقه، وأنها زوجته

- ‌المسألة الثانية: حكم النكاح فيما إذا اعترف الزوج بعلمه بفسق شاهدي النكاح حالة العقد، وأنكرت المرأة

- ‌المبحث الثاني: ما يحرم من النكاح، ونكاح العبيد والإماء، والصداق والوليمة، والقسم

- ‌المطلب الأول: ما يحرم من النكاح، ونكاح العبيد والإماء

- ‌المسألة الأولى: أثر الملامسة في حرمة المصاهرة

- ‌المسألة الثانية: إذا نكح العبد بإذن سيده نكاحًا صحيحًا، ولكن فسَدَ المهر، فهل يتعلق المهر بذمته، أم برقبته، أم بكسبه

- ‌المسألة الثالثة: حكم نكاح الأمة فيما لو لم يجد طَوْل حرة، ولكنه صادف حرة تسمح ببعض المهر، أو ترضى بمقدار من المهر؛ وثقلت عليه المِنّة

- ‌المطلب الثاني: الصداق والوليمة

- ‌المسألة الأولى: حكم الصداق فيما لو أصدقها بلفظ فاسد كقوله "أصدقتها هذا الحر"، أو قال: "أصدقتكِ هذه الخمر

- ‌المسألة الثانية الحكم فيما إذا قال: "أصدقتكِ هذا العصير"، وكانت خمرًا مشوبةً بالماء

- ‌المسألة الثالثة: إذا طلّق زوجته قبل الدخول والمسيس، وكان المهر عينًا، وتلف الصداق في يد الزوجة بعد الطلاق، ولم تعتد

- ‌المسألة الرابعة: حكم دخول البيت الذي فيه الصور الممنوعة

- ‌المطلب الثالث: القَسْم

- ‌المسألة الأولى: إذا اجتمعت الرقيقة والحرة تحت حر، وكان القسم ليلتين للحرة وليلة للأمة، فجرى العتق للأمة في الليلة الثانية، فأراد الزوج أن يفارق الحرة في بقية تلك الليلة ويبيت عند صاحبٍ له، ثم يبيت عند العتيقة ليلة ويدور إلى الحرة بليلة ويدير النوبتين كذلك

- ‌المسألة الثانية: إذا قالت للزوج: وهبت نوبتي منك، فضعها حيث تشاء، وخَصِّصْ بها من تشاء من زوجاتك الأخريات. فهل له تخصيص واحدة بنوبة الواهبة

- ‌المسألة الثالثة: مَنْ سافر وأخذ إحدى زوجاته بالقرعة ثم بلغ البلد الذي يقصده، فلو نوى الإقامة أربعة أيام، فهل عليه قضاء الليالي لزوجاته الباقيات

- ‌الفصل الثاني:

- ‌المبحث الأول: الخلع والطلاق والإيلاء، والظهار واللعان، والعدة

- ‌المطلب الأول: الخلع

- ‌المسألة الأولى: حكم انتظام الخلع فيما لو قال: "أنت طالق على ألف إن شئت

- ‌المسألة الثانية: طريقة توزيع المال إذا قال الرجل لامرأتيه -وكان يملك على كل واحدةٍ ثلاث طلقات-: طلقتك يا زينب واحدةً، وطلقتك يا عَمْرة اثنتين بألف درهم

- ‌المسألة الثالثة: لو قالت: طلقني ثلاثا بألف وهو يملك الثلاث فقال: أنت طالق واحدة بألف وثنتين مجانًا

- ‌المسألة الرابعة: حكم الخلع فيما لو اختلعت نفسَها عن زوجها بغير إذن مولاها، بمالٍ في الذمة

- ‌المطلب الثاني: الطلاق، والإيلاء

- ‌المسألة الأولى: لو قيل لرجل: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم، طلقتها، ثم قال: إنما قلت ذلك على ظن أن اللفظ الذي جرى طلاق، وقد سألت المفتين فقالوا: لا يقع به شيء. وقالت المرأة: بل أردت إنشاء الطلاق أو الإقرار به

- ‌المسألة الثانية: الحكم فيما إذا قال لامرأته: متى وقع عليك طلاقي، أو إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال لها: أنت طالق

- ‌المسألة الثالثة: إذا قال: أنت طالق لقدوم فلان، هل يقع الطلاق ناجزًا، أو معلقًا بقدومه

- ‌المسألة الرابعة: لو قال: أنت طالق لقدوم زيد، وكان زيدٌ غير قادم، وإنما يُنتظر قدومُه؛ ونحوها من الصيغ التي يظهر فيه قصد التأقيت ولا يكرّ كرورَ الزمان

- ‌المسألة الخامسة: لو قالت المرأة لزوجها: "أسقطتُّ حقي من طلب الفيئة سنة"، وانقضت المدة، ورضيت بالمقام تحت الزوج، ثم عادت إلى الطلب بالاستمتاع، هل نضرب مدةً أخرى أربعة أشهر

- ‌المطلب الثالث: الظهار واللعان

- ‌المسألة الأولى: المراد بالعود في الظهار إذا كان مؤقتًا، وجعلنا العود بمعنى الوطء والوقاع

- ‌المسألة الثانية: المعتبر في قدر الكفارة (الكيل أو الوزن)

- ‌المسألة الثالثة: حكم انتفاء الولد عمن لحقه ولد، وكان ممسوحًا (فاقد الذكر والأنثيين)

- ‌المطلب الرابع: العِدَّة

- ‌المسألة الأولى: حكم النكاح لكافر نكح في الشرك، ثم إن المرأة وُطئت بشبهة بعد جريان النكاح، وجرت في العدة، فلحق الإسلام النكاح والمرأة في عدة الشبهة

- ‌المسألة الثانية: حكم النكاح فيمن نكح معتدة غيره، وأسلم أحدهما والعدة أو المدة باقية، ثم أسلم الآخر وقد انقضت العدة

- ‌المبحث الثاني: الحضانة، والنفقات

- ‌المطلب الأول: الرضاع والحضانة

- ‌المسألة الأولى: حكم تصريح الشاهد في الرضاع بوصول اللبن إلى الجوف

- ‌المسألة الثانية: حق الحضانة فيما لو امتنعت الأم عن الحضانة

- ‌المسألة: فيمن يلي الأم مباشرة في الحضانة فيما لو امتنعت عن الحضانة

- ‌المسألة الثالثة: مَن أحقُّ بالولد في الحضانة، الخالة من الأم أم الخالة من الأب

- ‌المطلب الثاني: النفقات

- ‌المسألة الأولى: إذا احتاجت الخادمة إلى إزالة الوسخ عن نفسها، ولو لم تفعل ذلك، لتأذت بالهوامّ والوسخ، ثم تأذت المخدومة بها، فهل يجب على الزوج أن يكفي الخادمة

- ‌المسألة الثانية: حكم سقوط حق المرأة لو أبرأت زوجها عن نفقة سنة مثلا، وانقضت المدة، ورضيت بالمقام تحت الزوج، ثم عادت إلى طلب النفقة

- ‌الفصل الثالث:

- ‌المبحث الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة والديات

- ‌المطلب الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة

- ‌المسألة الأولى: حكم القصاص فيما لو ألقى زيد رجلاً في النار وكان من الممكن للرجل أن يتخطاها ويتعدّاها، فلبث حتى أحاط به الوهجُ واللّفحُ

- ‌المسألة الثانية: نوع القتل فيما إذا رمى جماعةٌ حجرًا بالمنجنيق، وقصدوا شخصًا أو جماعة بأعيانهم فأصابوا من قصدوه

- ‌المسألة الثالثة: لو سلمنا السيف إلى وليّ القصاص في القتل، فضرب غير الرقبة؛ فلم يصبها السيف

- ‌المسألة الرابعة: الضمان فيما إذا قتل الجلّادُ رجلًا بالجلد، وقد أَخبر الإمامُ الجلادَ بأنه ظالم، فتابعه الجلاد

- ‌المسألة الخامسة: حكم القسامة مع عدم وجود أثر القتل

- ‌المطلب الثاني: الديات

- ‌المسألة الأولى: إن قال ولي الدم: "عفوت عن الدم على أنْ لا مال لي

- ‌المسألة الثانية: إن عفا المبذِّر عن الدية

- ‌المسألة الخامسة: إذا شج رأس إنسان موضِحتين، فارتفع الحاجز بينهما، وقد طال الزمان، فقال المشجوج: رفعتَ الحاجز بعد الاندمال، واستقرار الأرشين، [وأُلزمك رفع الحاجز] أرشًا ثالثًا، وقال الشاج: رفعتُ الحاجزَ قبل الاندمال، وقد طال الزمان، هل يثبت الأرش الثالث الذي يتعلق برفع الحاجز بعد الاندمال

- ‌المسألة السادسة: لو طعن رجلًا في بطنه، فنفذ السنان من الظهر، على القول بأن من ضرب بطن إنسان بمشقص وأجافه في موضعين بينهما حائل في الاتصال، وجعلنا الطعنة النافذةَ جائفة واحدة، فهل في الزيادة حكومة؟ أم تجب الدية فقط

- ‌المسألة السابعة: إذا اندملت الجراحة، وبقي في موضعها أثر وحواليها شين

- ‌المسألة الثامنة: وجوب الغُرّة فيما لو جُني على كافرة حامل بجناية أفضت إلى قتلها، وكان الجنين محكومًا له بالكفر والحرية

- ‌المبحث الثاني: الحدود

- ‌المطلب الأول: حد الزنا، والقذف

- ‌المسألة الأولى: لو حُكم على زان بالجلد، وكان مريضًا مرضًا لا يرجى برؤه، أو كان ضعيفًا بالخلقة لا يحتمل السياط، هل يجلد؟ وإن جلدها كيف يجلد

- ‌المسألة الثانية: هل يشترط أن يكون السيد عالماً عند إقامة الحد على مملوكه

- ‌المسألة الثالثة: إقامة مالك الرق الحدَّ على من نِصْفُه حر ونصفه مملوك

- ‌المسألة الرابعة: إذا قال الرجل لزوجته: زنيت بكِ، أو قالت المرأة لزوجها: زنيتُ بكَ، فهل يكون قذفًا

- ‌المطلب الثاني: حد السرقة

- ‌المسألة الثانية: إذا أقر بالسرقة الموجبة للقطع، ثم رجع عن إقراره

- ‌المسألة الثالثة: لو سرق عبد من مال ولد سيده أو والده، هل تقطع يده

- ‌المطلب الثالث: حد قطاع الطريق

- ‌المسألة الأولى: مدة الصلب فيما لو أخذ قاطع الطريق المال على وجهٍ يوجب القطع، والقتل، فإذا صلب قتيلاً، أو قتل مصلوبًا، فكم يترك على الصليب

- ‌المسألة الثانية: وقت غسله وكفنه والصلاة عليه إن قلنا: يترك على الصليب حتى يسيل ودكه

- ‌المسألة الثالثة: حكم قتل السيد المحارب عبدَه، إذا كان العبد في الرفقة

- ‌الفصل الرابع:

- ‌المبحث الأول: الجهاد والسير

- ‌المطلب الأول: استئجار المجاهد

- ‌المسألة الأولى: حكم استئجار السلطان من أراد استئجاره من المسلمين في الجهاد، وإعطاءهم الأجرة من سهم المصالح

- ‌المسألة الثانية: لو قهر الإمام طائفةً من المسلمين، وأخرجهم إلى الجهاد، هل يستحقون أجر المثل

- ‌المطلب الثاني: الغنائم، والتولي يوم الزحف، وحكم تحكيم الإمام مسلمًا على العدو

- ‌المسألة الأولى: لو أخذ بعض الغانمين شيئًا من الطعام، وأقرضه غانمًا آخر، فهل الإقراض يتعلق به حكم

- ‌المسألة الثانية: لو أخذ بعض الغانمين شيئًا من الطعام، وباعه غانمًا آخر، فهل البيع يتعلق به حكم

- ‌المسألة الثالثة: الحكم فيما إذا أخذ الإمام من المقترض ما استقرضه من غنيمة غانم، وكانت العين باقية، وتفرق الجند وعسر فضّ وتوزيع مُدٍّ من طعامٍ على مائة ألف

- ‌المسألة الرابعة: طُرق التحيُّز الجائزة في قوله تعالى: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ}

- ‌المبحث الثاني: الجزية، وما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم، والأمان

- ‌المطلب الأول: الجزية

- ‌المسألة الأولى: الفرق بين منع الجزية والامتناعَ عنها

- ‌المسألة الثانية: نقض العهد بمنع الجزية

- ‌المطلب الثاني: فيما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم

- ‌المسألة الأولى: الحكم عند امتناع أهل الذمة عن إجراء أحكام الإسلام عليهم

- ‌المسألة الثانية: الحكم عند نصبِهم القتال من غير شبهة

- ‌المسألة الثالثة: الحكم فيما لو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح، أو دلّ أهل الحرب على عورة للمسلمين، أو فَتَنَ مسلمًا عن دينه لم يجرِ شرطٌ بانتقاض العهد بها

- ‌المسألة الأولى: لو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح

- ‌المسألة الثانية: الحكم فيما لو دل الذميُّ أهلَ الحرب على عورة للمسلمين

- ‌المسألة الثالثة: الحكم فيما لو فَتَنَ الذميُّ مسلمًا عن دينه، ولم يجرِ شرطٌ بانتقاض العهد بها

- ‌المسألة الرابعة: حكم الذمة إذا قال عاقد الذمة: إن أظهرتم خموركم، فلا عهد، أو انتقض العهد

- ‌المسألة الخامسة: لو تعرض أهل الذمة لرسولنا صلى الله عليه وسلم بسوء، وقدحوا في الإسلام، وأظهروا ذلك

- ‌المسألة السادسة: حكم من سبَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بما هو قذفٌ صريح، ولم يتب

- ‌المسألة السابعة: حكم من سبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو قذفٌ صريح، ثم تاب

- ‌المسألة الثامنة: حكم منع الذمي من إطالة ارتفاع الدار إذا كان داره في طرف البلد لا تجاور أبنية المسلمين

- ‌المطلب الثالث: الأمان

- ‌المسألة الثانية: إن أقام الكافر في موضع من جزيرة العرب ثلاثة أيام، ثم انتقل منه إلى موضع آخر، وأقام فيه ثلاثة أيام، ثم كذلك يقيم في كل موضع ثلاثًا فما دون

- ‌المسألة الثالثة: بذل الإمام مالًا للكفار إذا خاف استئصال المسلمين وإبادتهم

- ‌الفصل الخامس:

- ‌المبحث الأول: الصيد والذبائح، والعقيقة، والأطعمة

- ‌المطلب الأول: الصيد والذبائح

- ‌المسألة الأولى: إذا رمى صيدًا، أو أرسل كلبه المعلَّم، ولم يبلغ سلاحه أو معلمه ما يبلغ الذبح من الصيد، ويمكن ذبحه، فهل يلزمه أن يعدوَ، أم يكفيه أن يمشي، حتى تحل

- ‌المسألة الثانية: حكم مِلك صاحب الأرض الصيد فيما لو سقى الرجل أرضًا له، أو وقع الماء على أرضه من غير قصده، فتخطى فيها صيدٌ وتوحَّل، وصار مقدورًا عليه

- ‌المطلب الثاني: العقيقة

- ‌المسألة الأولى: كسر عظم العقيقة

- ‌المسألة الثانية: طبخ لحم العقيقة

- ‌المطلب الثالث: الأطعمة

- ‌المسألة الأولى: على القول بتحريم الجلَّالة، إذا مُنعت من تعاطي القاذورات، ورُدَّت إلى العلف النقي، وزال ما بلحمها من أثر النجاسة، وطاب لحمها

- ‌المسألة الثانية: على القول بتحريم الجلَّالة، هل جلدها نجس

- ‌المسألة الثالثة: على القول بتحريم الجلَّالة، هل يطهر جلدها بالدباغ إذا ذُبحت

- ‌المبحث الثاني: الأيمان

- ‌المطلب الأول: اليمين المنعقدة

- ‌المسألة الأولى: من حلف لا يأكل اللحم، وأكل لحم الحيتان

- ‌المسألة الثانية: من حلف لا يأكل اللحم، وأكل القلب

- ‌المسألة الثالثة: لو حلف لا يأكل الخبز، هل يحنث بأي خبز كان

- ‌المسألة الرابعة: إذا حلف لا يأكل طعامًا اشتراه زيد، أو من طعام اشتراه زيد، ثم ملكه زيد بالصلح

- ‌المسألة الخامسة: لو قال: "والله لا أكلم امرأة تزوجها زيد"، فوكل زيد من يقبل له نكاح امرأة، فكلمها الحالف

- ‌المسألة السادسة: لو حلف: لا يتزوج، أو لا ينكح، فوكل من قبل له نكاح امرأة

- ‌المسألة السابعة: لو حلف لا يبيع بيعًا فاسدًا، فباع فاسدًا

- ‌المسألة الثامنة: لو حلف عمرو لا يدخل دار زيد، فباعها زيد، واشترى دارًا أخرى، ثم دخلها عمرو

- ‌المسألة التاسعة: لو حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه منه، ففارقه الغريم وفرَّ منه

- ‌المسألة العاشرة: لو قال: لأقضين حقك إلى أيام

- ‌المطلب الثاني: كفارة اليمين

- ‌المسألة الأولى: من عقد يمينه على مباح، فهل الأولى أن يبرّ بيمينه، أو يحنث ويفعل المباح ويكفر

- ‌المسألة الثانية: لو ملَّك عبده عبدًا، وأذن له في أن يعتقه عن كفارته، وقلنا: أن ولاء ذلك المعتَق موقوف: فإن عَتَق هذا العبدُ الذي أعتقه، فيكون ولاء ذلك المعتَق له تبينًا، وإن مات رقيقًا، فيكون ولاؤه لسيده. فهل الكفارة موقوفة أيضًا

- ‌المسألة الثالثة: ولو أعتق المكاتب عن كفارته بإذن سيده، وصححنا تبرعاته بإذن سيده، هل تبرأ ذمته عن الكفارة

- ‌الفصل السادس:

- ‌المبحث الأول: القضاء، والشهادات، والدعوى والبينات

- ‌المطلب الأول: القضاء

- ‌المسألة الأولى: حكم سماع الدعوى والبينة على المدعى عليه إذا كان في البلد، ولم يحضر مجلس القضاء مع القدرة على إحضاره

- ‌المسألة الثانية: لو قال الإمام للقاضي: "إذا قرأت كتابي، فأنت معزول"، فلم يقرأه بنفسه، وقرئ عليه

- ‌المطلب الثاني: الشهادات

- ‌المسألة الثانية: هل تقبل شهادة الحسبة في الوقف إن كان على معيّنين، وقلنا: الملك في الرقبة لله تعالى

- ‌المسألة الثالثة: حكم قبول البيِّنة حسبة إذا شهد شاهدان أن المرأة ولدت الولد على فراش زوجها لستة أشهر فصاعدًا، والزوج يقول: أتت به لأقل من ستة أشهر

- ‌المطلب الثالث: الدعوى والبينات

- ‌المسألة الأولى: لو أقام المدعي بينة على الملك المطلق، وأقام صاحب اليد بينة على أن الدار ملكُه اشتراها من المدعي

- ‌المسألة الثانية: إذا ادعى الرجل جهةً في الاستحقاق على شخص، فلم يتعرض المدَّعَى عليه لها، واقتصر على قوله: لا يلزمني تسليمُ شيء إليك

- ‌المبحث الثاني: العتق وكتاب المكاتب وأمهات الأولاد

- ‌المطلب الأول: العتق

- ‌المسألة الأولى: عبد يملكه اثنان بالسوية، فأعتق أحدهما نصيبه من العبد، فطالب الشريكُ المعتِقَ بالقيمة، فتعذرت القيمة بإفلاس أو هرب، فهل يثبت العتق

- ‌المسألة الثانية: إن أعتق في مرض موته عبدًا لا مال له سواه، ومات العبد قبل موت السيد، فهل يموت كله رقيقًا، أم كله حرًا، أم ثلثه حرًا وباقيه رقيقًا

- ‌المسألة الثالثة: الحكم فيما لو أوصى بعتق عبيد، وكان الثلث لا يفي بهم، ولم يوص بتقديم بعضهم

- ‌المطلب الثاني: كتاب المكاتب

- ‌المسألة الأولى: حكم الكتابة على دم أو ميتة

- ‌المسألة الثانية: إذا كاتب السيد المكاتب كتابة فاسدة، ثم أوصى برقبته، وكان عالمَا بفساد الكتابة، فهل تصح الوصية فتفسخ الكتابة

- ‌المسألة الثالثة: حكم الكتابة فيما إذا مات رجل وخلف ابنين وعبدًا، فادعى العبد عليهما أن أباهما كاتبه، فصدقه أحدهما وكذبه الثاني، فشهد المصدِّق بالكتابة، وانضم إليه شاهد آخر

- ‌المسألة الرابعة: حكم العتق فيما إذا قبض السيد النجم الأخير للمكاتبة، وتلف ما قبضه، ثم اطلع على ما كان به من نقص

- ‌المسألة الخامسة: إذا أتى المكاتب بالنجوم، فقال السيد: هذا حرام، أو مغصوب، وأقام بينة بذلك

- ‌المسألة السادسة: إذا حل النجم، والمكاتب غائب، أو غاب بعد حلوله بغير إذن السيد، فإذا قلنا: إن للسيد الفسخ إن شاء بنفسه، وإن شاء بالحاكم، وإن رفع إلى الحاكم، فلا بد أن يثبت عنده حلول النجم، وتعذّر التحصيل، ويحلِّفه الحاكم مع ذلك، فكيف يحلِّفه الحاكم

- ‌المسألة السابعة: حكم الأروش لو مات المكاتب قبل قسمة ما في يده، وانفسخت الكتابة، وسقطت النجوم

- ‌المسألة التاسعة: إذا اجتمع للسيد على مكاتبه نجومُ الكتابة، وأرشُ جنايةٍ كانت صدرت منه على السيد، أو على ماله، وأدى المكاتب ما في يده إلى سيده مطلقًا، ولم يتعرض واحد منهما للجهة، فإذا قال المكاتب: نويت به أداء النجوم، وأنكر السيد ذلك، وقال: بل قبضته عن الأرش

- ‌المسألة العاشرة: إذا ثبت دين المعاملة لأجنبي على مكاتب، وضاق ما في يده، فهل للأجنبي حقُّ تعجيزه

- ‌المسألة الحادية عشرة: إذا جنى العبد المرهون على طرف من يرثه السيد كأبيه وابنه خطأ، ومات المجني عليه قبل الاستيفاء وورثه السيد

- ‌المسألة الثانية عشرة: المكاتبة المشتركة بين اثنين، إذا وطئها أحدهما، وقد كان موسرًا، ثم أحبلها، وانفصل الولد حيًا، فما حكم ولد المكاتبة وقيمته

- ‌المسألة الثالثة عشر: لو قال لورثته: ضعوا عن هذا المكاتب أكثرَ ما بقي عليه، ووفى الثلثُ واتَّسع، فإن زاد الورثة ووضعوا أكثر من الوصية، فهل كل ما يضعونه محمول على الوصية، أو هو تبرع منهم

- ‌المطلب الثالث: أمهات الأولاد

- ‌المسألة الأولى: حكم بيع أم الولد في حياة المولى

- ‌المسألة الثانية: حكم تزويج الكافر المستولدة إذا جوزنا تزويجها

- ‌المسألة الثالثة: عتق أم الولد بموت المولى

- ‌المسألة الرابعة: على القول بجواز بيع المستولدة (أم الولد)، فهل تعتق بموت السيد

- ‌قائمة المراجع والمصادر

الفصل: ‌المسألة الأولى: حكم استئجار السلطان من أراد استئجاره من المسلمين في الجهاد، وإعطاءهم الأجرة من سهم المصالح

‌المسألة الأولى: حكم استئجار السلطان من أراد استئجاره من المسلمين في الجهاد، وإعطاءهم الأجرة من سهم المصالح

.

الجهاد: هو قتال الكفار؛ لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى.

وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال:«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» (1).

والأصل في حكم الجهاد في سبيل الله أنه فرض كفاية، كما نقل الإجماع على ذلك غير واحدٍ من أهل العلم (2)، وقد يتعين في حالاتٍ ذَكرَها الفقهاء (3).

فإذا كان الجهاد فرض عين، فإنه لا يجوز الاستئجار عليه باتفاق أهل العلم، حكمه في ذلك حكم فروض الأعيان التي لا يجوز الاستئجار عليها؛ كصلاة الإنسان لنفسه،

(1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، رقم (2810)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، رقم (1904).

(2)

انظر: تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز)(1/ 289)، بداية المجتهد (2/ 143)، تفسير القرطبي (3/ 38)، المغني (9/ 196)، تبيين الحقائق (3/ 241)، الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 334).

(3)

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجهاد يكون فرض عين في الحالات التالية:

1.

إذا حضر الصف وكان في ميدان المعركة.

2.

إذا هجم أو حاصر العدو بلده.

3.

إذا استنفره الإمام.

4.

إذا احتيج إليه بعينه.

انظر: الاختيار لتعليل المختار (4/ 117)، القوانين الفقهية (ص: 97)، روضة الطالبين (10/ 214)، كشاف القناع (3/ 37).

ص: 291

وصيامه لنفسه، وحجه لنفسه (1).

واختلفوا فيما إذا كان الجهاد فرض كفاية إلى قولين:

القول الأول: لا يجوز الاستئجار وأخذ الأجرة على الجهاد مطلقًا؛ سواء كان المستأجر هو السلطان أو غيره من الرعية، وسواء كان الأجير ممن يلزمه الجهاد في الأصل كالحر المسلم، أو كان ممن لا يلزمه الجهاد في الأصل كالعبد والمرأة، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والأصح عند الحنابلة (2).

القول الثاني: يجوز الاستئجار على الجهاد إذا كان فرض كفاية؛ سواء كان المستأجر هو السلطان أو غيره، وسواء كان الأجير ممن يلزمه الجهاد في الأصل كالحر المسلم، أو كان ممن لا يلزمه الجهاد في الأصل كالعبد والمرأة، وهو وجه عند الشافعية ورواية عن أحمد (3)، وخصه الصيدلاني (4) وابن عبد البر (5) بالإمام خاصة.

(1) انظر: المبسوط للسرخسي (10/ 19)، بدائع الصنائع (4/ 191)، المدونة (1/ 527)، حاشية الدسوقي (2/ 182)، روضة الطالبين (10/ 240)، تحفة المحتاج (6/ 155)، المغني (9/ 303)، الإنصاف (4/ 179).

(2)

انظر: شرح السير الكبير (ص: 862)، بدائع الصنائع (4/ 191)، المدونة (1/ 527)، حاشية الدسوقي (2/ 182)، روضة الطالبين (10/ 240)، تحفة المحتاج (6/ 155)، الإنصاف (4/ 179)، كشاف القناع (3/ 90).

(3)

انظر: التهذيب (7/ 457)، روضة الطالبين (10/ 240)، المغني (9/ 303)، الإنصاف (4/ 179).

(4)

في روضة الطالبين (10/ 240): "وعن الصيدلاني: أنه يجوز للإمام أن يستأجره، ويعطيه أجرة من سهم المصالح"، وانظر: المطلب العالي ص 427 - تحقيق محمود ناصر سنيد.

(5)

في الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 465): "والجهاد فرض، ومن فعله فإنما أدى فرضه، وإذا جاءت الضرورة جازت المعاونة، لا على وجه الاستئجار، ولا على أخذ بدل من الغزو، فمن أخذ جُعلًا رده وأسهم له، ويجوز أخذ الجعل من السلطان؛ لأنه شيء من حق الغازي يأخذه، ولا بأس أن يستأجر الغازي يغزو معه، ولا حرج على من آجر نفسه منه".

ص: 292

أدلة القول الأول:

1.

لأن الجهاد عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كالحج والصلاة (1).

2.

أنه إذا لم يكن الجهاد متعينًا عليه فإنه متى حضر صف القتال تعين عليه، ولا يجوز أخذ الأجرة على فرض العين، كالاستئجار للصلاة (2).

3.

ولأنه إذا تعين عليه الفرض، لم يجز أن يفعله عن غيره، كمن عليه حجة الإسلام، لا يجوز أن يحج عن غيره (3).

نوقش:

بأنَّ هناك فرقًا بين الجهاد والحج، إذ إن الجهاد ليس بفرض عين، وإن الحاجة داعية إليه، وفي المنع من أخذ الجعل (4) عليه تعطيل له، ومنع له مما فيه للمسلمين نفع، وبهم إليه حاجة، فينبغي أن يجوز، بخلاف الحج (5).

4.

أن المجاهد يستحق السهم من الغنيمة، فلا يستحق الأجر مع ذلك (6).

5.

لأن الجهاد حق الله تعالى، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه (7).

أدلة القول الثاني:

1.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "للغازي أجره،

(1) انظر: شرح السير الكبير (ص: 862)، شرح المنتهى (1/ 646)، كشاف القناع (3/ 90).

(2)

انظر: بدائع الصنائع (4/ 191)، روضة الطالبين (10/ 240)، مغني المحتاج (3/ 461)، المغني (9/ 303).

(3)

انظر: المغني (9/ 303).

(4)

كذا قال الإمام ابن قدامة وهو في معرض الكلام على الأجرة وليس الجعل، انظر: المغني (9/ 303).

(5)

انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 146)، المغني (9/ 303).

(6)

انظر: شرح السير الكبير (ص: 862).

(7)

انظر: البناية شرح الهداية (7/ 99).

ص: 293

وللجاعل أجره وأجر الغازي" (1).

وجه الدلالة:

أن الحديث دل على جواز الجعل (2)

على الجهاد، فالإجارة كذلك (3).

ونوقش هذا الاستدلال بـ:

أ- أنّ الحديث محمول على من جهز غازيًا تطوعًا لا استئجارًا (4).

ب- أنّ قياس الإجارة على الجعل قياس مع الفارق:

أولًا: لأن الجعالة تعطى للمجاهد تبرعًا لا استئجارًا، وتطوعًا لا اشتراطًا، وإعانة له على القتال لطلب الأجر والثواب من الله عز وجل، فلا يلزم من جواز الجعالة جواز الإجارة (5).

ثانيًا: إن باب الجعالة أوسع من باب الإجارة؛ فتصح الجعالة مع جهالة العمل، والمدة والعامل، بخلاف الإجارة.

قال الإمام الماوردي رحمه الله: "فأما جعالة السلطان إذا بذلها للغزاة، من بيت

المال

(1) رواه أحمد في مسنده (11/ 197)، وأبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب الرخصة في أخذ الجعائل، رقم (2523)، والطبراني في المعجم الكبير (13/ 14)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 49)، وقال أحمد شاكر والألباني والارناؤوط: إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. مسند أحمد ت شاكر (6/ 187)، السلسلة الصحيحة (5/ 186).

(2)

الجُعل والجَعالة والجِعالة: قال ابن رشد: "الجُعل هو: أن يجعل الرجل للرجل جعلًا على عمل يعمله له إن أكمل العمل، وإن لم يكمله لم يكن له شيء، وذهب عناؤه باطلاً" المقدمات الممهدات (2/ 175).

وقال المرداوي: (قوله في المقنع: "والجعالة: هي أن يقول: من رد عبدي، أو لقطتي، أو بنى لي هذا الحائط. فله كذا". قال في الرعاية: وهي أن يجعل زيد شيئًا معلومًا لمن يعمل له عملًا معلومًا، أو مجهولًا مدة مجهولة. قال الحارثي: وهي في اصطلاح الفقهاء: جعل الشيء من المال لمن يفعل أمر كذا. قال: وهذا أعم مما قال المصنف). الإنصاف (6/ 389).

(3)

انظر: المغني (9/ 303).

(4)

انظر: عون المعبود (7/ 144).

(5)

انظر: معرفة السنن والآثار (13/ 126)، عون المعبود (7/ 144).

ص: 294

فجائز لأمرين:

أحدهما: أنه بذلها للجهاد عن الكافة دونه، ولو بذلها للنيابة عنه لم تصح.

والثاني: أنه بذلها لهم من مال هو مستحق لهم؛ لأنهم إن كانوا من مرتزقة أهل الفيء كان لهم حق في مال الفيء، وإن كانوا من متطوعة الأعراب وأهل الصدقات كان لهم حق في سهم سبيل الله من أموال الصدقات، ولذلك إذا رجعوا عن الحرب لمانع لم يسترجع منهم ما أخذوه لحقهم فيه" (1).

1.

عن جبير بن نفير (2)؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مثل الذين يغزون من أمتي، ويأخذون الجعل يتقوون به على عدوهم مثل أم موسى ترضع ولدها، وتأخذ أجرها» (3).

وجه الاستدلال:

أ- في الحديث صحة الاستئجار على الغزو لمن لم يتعين عليه، وللغازي أجرته وثوابه (4).

ب- ويدل هذا الحديث كسابقه على قياس الإجارة في الجهاد على الجعالة في الجواز بجامع أن كلًّا منهما من عقود المعاوضة.

يناقش بـ:

أولًا: يناقش هذا الحديث بما نوقش به الحديث السابق.

(1) الحاوي الكبير (14/ 128).

(2)

هو جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي أبو عبد الرحمن ويقال أبو عبد الله الحمصي، ثقة جليل، مخضرم من كبار تابعي أهل الشام؛ أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره ولأبيه صحبة، فكأنه لم يفد إلا في عهد عمر رضي الله عنه، وثقه النسائي وأبو حاتم وأبو زرعة مات سنة ثمانين، وقيل بعدها.

انظر: تهذيب التهذيب (2/ 64)، تقريب التهذيب (ص: 138).

(3)

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 228)، وسعيد بن منصور في سننه (2/ 174)، وأبو داود في المراسيل (ص: 247)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 48)، ورواه البخاري في التاريخ الكبير معلقًا عن جبير بن نفير (8/ 38)، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (9/ 481) ..

(4)

انظر: المغني (9/ 303)، فيض القدير (5/ 511).

ص: 295

قال الإمام السرخسي في تفسير هذا الحديث: "يعني أن الغزاة يعملون لأنفسهم. قال الله تعالى: {إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ} (1)، ثم يأخذون الجعل من إخوانهم من المؤمنين؛ ليتقووا به على عدوهم، وذلك لهم حلال. كما أن أم موسى كانت تعمل لنفسها في إرضاع ولدها وتأخذ الأجرة من فرعون تتقوى به على الإرضاع، وكان ذلك حلالًا لها"(2).

ثانيًا: أن الحديث مرسل (3)؛ فهو أحد أنواع الحديث الضعيف، فلا يحتج به (4).

(1) سورة الإسراء: 7.

(2)

شرح السير الكبير (ص: 140).

(3)

ووجه الإرسال أن جبير بن نفير رحمه الله لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في ترجمته.

(4)

المرسل: يطلق عند أئمة الحديث المتقدمين على مطلق الانقطاع والسقط في الإسناد. ومن أمثلة ذلك (مراسيل أبي داود، ومراسيل أبي حاتم).

واستقر عند المتأخرين بأنه: ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة.

قال الحافظ العراقي في ألفيته (ص: 104):

120 -

مَرْفُوعُ تَابعٍ عَلى المشهُوْرِ

مُرْسَلٌ أو قَيِّدْهُ بِالكَبِيْرِ

121 -

أوْ سَقْطُ رَاوٍ مِنْهُ ذُوْ أقْوَالِ

وَالأوَّلُ الأكْثَرُ في استِعْمَالِ

جعل الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- شروطًا للراوي، وشروطًا للمروي لصحة الحديث "المرسل": -

أولًا: شروط الراوي:

1) أن يكون ثقةً. 2) أن يكون من كبار التابعين. 3) أن يكون ممن عرف بأنه لا يروي عن الضعفاء والمجاهيل.

وهذه الشروط ليست على سبيل البدل فلا بدّ من توفّرها جميعًا.

ثانيًا: الشروط في المروي:

1) أن يعضد هذ المرسل حديث مسند موصول وإن كان ضعيفًا. 2) أو يعضده مرسل آخر.

وهذان الشرطان على سبيل البدل فإذا وجد واحدٌ منها قُبل وكفى.

انظر: الرسالة للشافعي (ص/462) وما بعدها.

ومذهب الأئمة الأربعة الاحتجاج بالمرسل وإن كانوا لا يصححونه. =

ص: 296

2.

ولأنه أمر لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، فصح الاستئجار عليه،

= قال الحافظ العراقي في ألفيته:

122 -

وَاحتَجَّ (مَاِلِكٌ) كَذا (النُّعْمَانُ)

وَتَابِعُوْهُمَا بِهِ وَدَانُوْا

فيحتجون به احتجاجًا ليس على إطلاقه وأنه حجة بذاته؛ ولكن يكون مما يعتضد به، ويكون قرينة ويعتبر به. ما لم يخالف ما هو أقوى منه.

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد الله (يعني أحمد بن حنبل): حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت، أحب إليك، أو حديث عن الصحابة أو التابعين متصل برجال ثبت؟ قال أبو عبد الله:"عن الصحابة أعجب إلي".

مسائل الإمام أحمد، رواية ابن هانئ (2/ 165)، ومن طريقه: الخطيب في "الكفاية"(ص: 557).

وقال ابن رجب: "ظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيف، لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف، ما لم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه خلافه.

قال الأثرم: كان أبو عبد الله ربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده شيء فيأخذ به إذا لم يجيء خلافه أثبت منه" شرح علل الترمذي (1/ 553).

قال أبو داود السجستاني: "أما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها "، وقال:"إذا لم يكن مسند ضد المراسيل، ولم يوجد المسند، فالمرسل يحتج به، وليس هو مثل المتصل في القوة"رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصْف سننه (ص: 32).

وقد اختلفت النقولات عن الأئمة في حكم الاحتجاج بالمرسل، والتحقيق كما حرره الحافظ الناقد ابن رجب رحمه الله، حيث قال:"اعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وأعلام الفقهاء في هذا الباب، فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلًا، وهو ليس بصحيح على طريقهم؛ لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث، فإذا أعضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلًا قوي الظن بصحة ما دل عليه، فاحتج به مع ما احتف به من القرائن، وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة" شرح علل الترمذي (1/ 543).

وانظر الاختلاف في حكم الحديث المرسل: شرح علل الترمذي (1/ 529 - 543)، تحرير علوم الحديث (2/ 941 - 947).

ص: 297

كبناء المساجد (1).

ونوقش:

بأن قياس الجهاد على بناء المساجد قياس مع الفارق؛ فلا يصح، وبيان ذلك:

أ- أن الجهاد فرض على المسلمين في الجملة؛ فهو إما فرض كفاية، وإما فرض عين، فإذا كان الجهاد بهذه المثابة فهو من هذا الجانب قربة يختص بفعلها المسلم دون الكافر، وأما جواز فعله من الكافر فمحل خلاف بين العلماء في جواز الاستعانة بالكافر في الحرب مع المسلمين، وإن جاز فللضرورة، وحكم الضرورة حكم خاص يختلف عن الحكم في الحالات العادية (2).

ثم إن فعل الكفار حين الاستعانة بهم ليس بجهاد، فإن الجهاد ينال به الثواب، والكافر ليس من أهل الثواب، والجهاد مما يتقرب به العبد إلى ربه، وهم لا يتقربون بذلك، بخلاف المسلم (3).

ب- أن القياس على بناء المساجد لا يصح؛ لأن البناء لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، ولهذا جاز فعله من الكافر (4).

3.

ولأنه لم يتعين عليه الجهاد، فصح أن يؤجر نفسه عليه كالعبد (5).

ونوقش:

بأن الجهاد يكون في حقه فرض كفاية إذا لم يحضر، أما إذا حضر الصف فإنه يتعين عليه، ولا يجوز أخذ الأجرة على فرض العين (6).

وهناك فرق بين العبد والمسلم الحر في الجهاد، والقياس بينهما قياس مع الفارق؛ إذ

(1) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 146)، المغني (9/ 303).

(2)

انظر: الاستعانة بغير المسلمين للطريقي (ص/261)، حكم الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد لشبير (ص: 54).

(3)

انظر: شرح السير الكبير (ص: 865).

(4)

انظر: الكافي (4/ 146)، المغني (9/ 303)، مجموع الفتاوى (30/ 206).

(5)

انظر: الكافي (4/ 146)، المغني (9/ 303).

(6)

انظر: بدائع الصنائع (4/ 191)، روضة الطالبين (10/ 240)، المغني (9/ 303).

ص: 298

الجهاد لا يجب على العبد مطلقًا بالإجماع (1)، بخلاف الحر فإنه إذا حضر ساحة القتال تعين عليه، كما تقدم.

4.

ولأنه لا يفترض عليه حضور الوقعة (2).

ويناقش:

نعم لا يفترض عليه حضور الوقعة عينًا، فإذا حضرها تعينت عليه كما تقدم (3).

الترجيح:

بعد عرض الأدلة ومناقشتها فالذي يظهر - والعلم عند الله- أن الراجح هو القول الأول قول الجمهور بعدم جواز استئجارِ الإمام الحرَّ المسلم في الجهاد مطلقًا، وذلك لما يلي:

1.

قوة تعليلهم، وإمكان مناقشة أدلة القول الثاني.

2.

وجود مصارف أخرى في الشرع تسدّ حاجة المجاهد، كالزكاة والنَّفَلِ (4) والعطايا وغيرها.

3.

أن فتح باب الأجرة واشتراط عوض معين فيه قد يزاحم الإخلاص؛ فلا يكون للمجاهد نية إلا ليصيب الدنيا، ولا بأس أن يبتغي الإنسان الغنيمة ويأخذها مع نقصان الثواب (5)،

وربما أدى إلى تخلف الجيش من بعض الأفراد بسبب قلة المال مما يهدد أمن

(1) بداية المجتهد (2/ 143)، الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 335).

(2)

انظر: التهذيب (7/ 457).

(3)

انظر: بدائع الصنائع (4/ 191)، روضة الطالبين (10/ 240)، المغني (9/ 303).

(4)

النَفَل بفتح النون والفاء، هو: زيادة مال على سهم الغنيمة. روضة الطالبين (6/ 368).

(5)

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة، إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة، تم لهم أجرهم» وفي رواية: «ما من غازية، أو سرية، تغزو فتغنم وتسلم، إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم» رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم، ومن لم يغنم، رقم (1906).

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: "وأما معنى الحديث: فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلِموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يَسلَم، أو سلم ولم يغنم، وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر، وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة؛ كقوله: منا من مات ولم يأكل من أجره شيئًا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أي يجتنيها، فهذا الذي ذكرنا هو الصواب، وهو ظاهر الحديث، ولم يأت حديث صريح صحيح يخالف هذا، فتعين حمله على ما ذكرنا، وقد اختار القاضي عياض معنى هذا الذي ذكرناه بعد حكايته في تفسيره أقوالًا فاسدة" شرح النووي على مسلم (13/ 52).

ص: 299

البلاد، ويعرضها للضياع والجوع والخوف والفساد.

وما انتصر المسلمون في الرعيل الأول، وما فتحوا الفتوحات وأذعن لهم العرب والعجم إلا لأن أفرادها قصدوا بجهادهم الجنة؛ إن فتحت لهم الدنيا حمدوا الله وشكروه، وإن لم تفتح لهم وأصابهم الفقر استمروا وصبروا وصابروا؛ لأنه ستفتح لهم الجنان. نعوذ بالله من الخذلان.

* * *

ص: 300