الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الأولى: الحكم عند امتناع أهل الذمة عن إجراء أحكام الإسلام عليهم
(1).
للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: لا ينتقض عهدهم بعدم إجراء أحكام الإسلام، وهو قول الحنفية (2).
القول الثاني: ينتقض عهدهم بذلك، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة (3)، واختاره الصيدلاني (4).
تعليل القول الأول:
لم أجد لهم استدلالًا ولا تعليلًا.
أدلة القول الثاني:
1.
قال الله تعالى: {كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} إلى قوله تعالى: {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ} (5).
وجه الدلالة:
أن الله نفى أن يكون لمشرك عهدٌ ممن كان النبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم إلا قومًا ذكرهم،
(1) أحكام الإسلام كضمان المال والنفس والعرض. انظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه (17/ 51).
(2)
انظر: بداية المبتدي (ص: 122)، الهداية (2/ 405)، العناية شرح الهداية (6/ 63).
(3)
انظر: مختصر خليل (ص: 92)، الشرح الكبير للدردير (2/ 204)، منهاج الطالبين (ص: 314)، تحفة المحتاج (9/ 302)، الإنصاف (4/ 252)، كشاف القناع (3/ 143).
(4)
في نهاية المطلب (18/ 39): "ولفظ الصيدلاني في الكتاب: "بعض ما يصدر منه نقضٌ للعهد شرط ذلك عليهم أو لم يشرط، مثل منع الجزية، والامتناع عن إجراء أحكام الإسلام عليهم، ونصبِ القتال من غير شبهة".
(5)
سورة التوبة: 7 - 12.
فجعل لهم عهدًا ما داموا مستقيمين لنا، فعلم أن العهد لا يبقى للمشرك إلا ما دام مستقيمًا.
والمراد بالأيمان هنا العهود (1).
2.
ولأن عقد الذمة عقد أمان فانتقض بالمخالفة من غير شرط كالهدنة (2).
3.
لمخالفته مقتضى العقد (3).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الثاني لقوة أدلتهم.
* * *
(1) انظر: أحكام أهل الذمة (3/ 1386).
(2)
نفس المرجع.
(3)
انظر: أسنى المطالب (4/ 223)، مغني المحتاج (6/ 83).