المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث: الأمان - الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

[خالد بن عبد الله عفيف]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الافتتاحية

- ‌الأهمية العلمية للموضوع

- ‌أسباب اختيار الموضوع

- ‌الدراسات السابقة للموضوع

- ‌خطة البحث

- ‌منهج البحث

- ‌شكر وتقدير

- ‌التمهيد:

- ‌المبحث الأول: في ترجمة الصيدلاني

- ‌ اسمه، ونسبه

- ‌كنيته

- ‌لقبه

- ‌المطلب الثاني:‌‌ مولده، و‌‌نشأته، ووفاته

- ‌ مولده

- ‌نشأته

- ‌المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه

- ‌المطلب الرابع: مصنفاته

- ‌المطلب الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي:

- ‌المطلب السادس: مآثره العلمية وثناء العلماء عليه:

- ‌المبحث الثاني: في الاختيارات

- ‌المطلب الأول: المقصود بالاختيار

- ‌المطلب الثاني: منهج الصيدلاني في اختياراته

- ‌المطلب الثالث: مصادر اختيارات الصيدلاني

- ‌المطلب الرابع: الألفاظ ذات العلاقة بالاختيار

- ‌المطلب الخامس: كيفية الترجيح بين هذه الألفاظ

- ‌الفصل الأول:

- ‌المبحث الأول: شروط عقد النكاح، وادعاء كلِّ زوج سبقه بالنكاح

- ‌المطلب الأول: شروط عقد النكاح

- ‌المسألة الأولى: حكم اشتراط إذن السلطان في تولي الأب تزويج المجنونة البالغة الثيب

- ‌المسألة الثانية: إذا كان ولي المرأة السلطان أو من ينوبه؛ فإذا دعت المرأة إلى تزويجها ممن لا يكافئها، فهل يزوجها السلطان

- ‌المسألة الثالثة: الوليَّان في نكاح المرأة إذا زوَّجاها باثنين، ولم يعلم السابق منهما

- ‌المسألة الرابعة: إذا قلنا بوجوب إنشاء الفسخ فيما إذا زوّج الوليَّان المرأة باثنين، ولم يعلم السابق منهما، فهل يشترط أن يفسخ القاضي النكاح

- ‌المطلب الثاني: اختلاف الزوجين

- ‌المسألة الأولى: إذا تنازع زوجان، وادعى كل زوج سبقه، وأنها زوجته

- ‌المسألة الثانية: حكم النكاح فيما إذا اعترف الزوج بعلمه بفسق شاهدي النكاح حالة العقد، وأنكرت المرأة

- ‌المبحث الثاني: ما يحرم من النكاح، ونكاح العبيد والإماء، والصداق والوليمة، والقسم

- ‌المطلب الأول: ما يحرم من النكاح، ونكاح العبيد والإماء

- ‌المسألة الأولى: أثر الملامسة في حرمة المصاهرة

- ‌المسألة الثانية: إذا نكح العبد بإذن سيده نكاحًا صحيحًا، ولكن فسَدَ المهر، فهل يتعلق المهر بذمته، أم برقبته، أم بكسبه

- ‌المسألة الثالثة: حكم نكاح الأمة فيما لو لم يجد طَوْل حرة، ولكنه صادف حرة تسمح ببعض المهر، أو ترضى بمقدار من المهر؛ وثقلت عليه المِنّة

- ‌المطلب الثاني: الصداق والوليمة

- ‌المسألة الأولى: حكم الصداق فيما لو أصدقها بلفظ فاسد كقوله "أصدقتها هذا الحر"، أو قال: "أصدقتكِ هذه الخمر

- ‌المسألة الثانية الحكم فيما إذا قال: "أصدقتكِ هذا العصير"، وكانت خمرًا مشوبةً بالماء

- ‌المسألة الثالثة: إذا طلّق زوجته قبل الدخول والمسيس، وكان المهر عينًا، وتلف الصداق في يد الزوجة بعد الطلاق، ولم تعتد

- ‌المسألة الرابعة: حكم دخول البيت الذي فيه الصور الممنوعة

- ‌المطلب الثالث: القَسْم

- ‌المسألة الأولى: إذا اجتمعت الرقيقة والحرة تحت حر، وكان القسم ليلتين للحرة وليلة للأمة، فجرى العتق للأمة في الليلة الثانية، فأراد الزوج أن يفارق الحرة في بقية تلك الليلة ويبيت عند صاحبٍ له، ثم يبيت عند العتيقة ليلة ويدور إلى الحرة بليلة ويدير النوبتين كذلك

- ‌المسألة الثانية: إذا قالت للزوج: وهبت نوبتي منك، فضعها حيث تشاء، وخَصِّصْ بها من تشاء من زوجاتك الأخريات. فهل له تخصيص واحدة بنوبة الواهبة

- ‌المسألة الثالثة: مَنْ سافر وأخذ إحدى زوجاته بالقرعة ثم بلغ البلد الذي يقصده، فلو نوى الإقامة أربعة أيام، فهل عليه قضاء الليالي لزوجاته الباقيات

- ‌الفصل الثاني:

- ‌المبحث الأول: الخلع والطلاق والإيلاء، والظهار واللعان، والعدة

- ‌المطلب الأول: الخلع

- ‌المسألة الأولى: حكم انتظام الخلع فيما لو قال: "أنت طالق على ألف إن شئت

- ‌المسألة الثانية: طريقة توزيع المال إذا قال الرجل لامرأتيه -وكان يملك على كل واحدةٍ ثلاث طلقات-: طلقتك يا زينب واحدةً، وطلقتك يا عَمْرة اثنتين بألف درهم

- ‌المسألة الثالثة: لو قالت: طلقني ثلاثا بألف وهو يملك الثلاث فقال: أنت طالق واحدة بألف وثنتين مجانًا

- ‌المسألة الرابعة: حكم الخلع فيما لو اختلعت نفسَها عن زوجها بغير إذن مولاها، بمالٍ في الذمة

- ‌المطلب الثاني: الطلاق، والإيلاء

- ‌المسألة الأولى: لو قيل لرجل: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم، طلقتها، ثم قال: إنما قلت ذلك على ظن أن اللفظ الذي جرى طلاق، وقد سألت المفتين فقالوا: لا يقع به شيء. وقالت المرأة: بل أردت إنشاء الطلاق أو الإقرار به

- ‌المسألة الثانية: الحكم فيما إذا قال لامرأته: متى وقع عليك طلاقي، أو إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال لها: أنت طالق

- ‌المسألة الثالثة: إذا قال: أنت طالق لقدوم فلان، هل يقع الطلاق ناجزًا، أو معلقًا بقدومه

- ‌المسألة الرابعة: لو قال: أنت طالق لقدوم زيد، وكان زيدٌ غير قادم، وإنما يُنتظر قدومُه؛ ونحوها من الصيغ التي يظهر فيه قصد التأقيت ولا يكرّ كرورَ الزمان

- ‌المسألة الخامسة: لو قالت المرأة لزوجها: "أسقطتُّ حقي من طلب الفيئة سنة"، وانقضت المدة، ورضيت بالمقام تحت الزوج، ثم عادت إلى الطلب بالاستمتاع، هل نضرب مدةً أخرى أربعة أشهر

- ‌المطلب الثالث: الظهار واللعان

- ‌المسألة الأولى: المراد بالعود في الظهار إذا كان مؤقتًا، وجعلنا العود بمعنى الوطء والوقاع

- ‌المسألة الثانية: المعتبر في قدر الكفارة (الكيل أو الوزن)

- ‌المسألة الثالثة: حكم انتفاء الولد عمن لحقه ولد، وكان ممسوحًا (فاقد الذكر والأنثيين)

- ‌المطلب الرابع: العِدَّة

- ‌المسألة الأولى: حكم النكاح لكافر نكح في الشرك، ثم إن المرأة وُطئت بشبهة بعد جريان النكاح، وجرت في العدة، فلحق الإسلام النكاح والمرأة في عدة الشبهة

- ‌المسألة الثانية: حكم النكاح فيمن نكح معتدة غيره، وأسلم أحدهما والعدة أو المدة باقية، ثم أسلم الآخر وقد انقضت العدة

- ‌المبحث الثاني: الحضانة، والنفقات

- ‌المطلب الأول: الرضاع والحضانة

- ‌المسألة الأولى: حكم تصريح الشاهد في الرضاع بوصول اللبن إلى الجوف

- ‌المسألة الثانية: حق الحضانة فيما لو امتنعت الأم عن الحضانة

- ‌المسألة: فيمن يلي الأم مباشرة في الحضانة فيما لو امتنعت عن الحضانة

- ‌المسألة الثالثة: مَن أحقُّ بالولد في الحضانة، الخالة من الأم أم الخالة من الأب

- ‌المطلب الثاني: النفقات

- ‌المسألة الأولى: إذا احتاجت الخادمة إلى إزالة الوسخ عن نفسها، ولو لم تفعل ذلك، لتأذت بالهوامّ والوسخ، ثم تأذت المخدومة بها، فهل يجب على الزوج أن يكفي الخادمة

- ‌المسألة الثانية: حكم سقوط حق المرأة لو أبرأت زوجها عن نفقة سنة مثلا، وانقضت المدة، ورضيت بالمقام تحت الزوج، ثم عادت إلى طلب النفقة

- ‌الفصل الثالث:

- ‌المبحث الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة والديات

- ‌المطلب الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة

- ‌المسألة الأولى: حكم القصاص فيما لو ألقى زيد رجلاً في النار وكان من الممكن للرجل أن يتخطاها ويتعدّاها، فلبث حتى أحاط به الوهجُ واللّفحُ

- ‌المسألة الثانية: نوع القتل فيما إذا رمى جماعةٌ حجرًا بالمنجنيق، وقصدوا شخصًا أو جماعة بأعيانهم فأصابوا من قصدوه

- ‌المسألة الثالثة: لو سلمنا السيف إلى وليّ القصاص في القتل، فضرب غير الرقبة؛ فلم يصبها السيف

- ‌المسألة الرابعة: الضمان فيما إذا قتل الجلّادُ رجلًا بالجلد، وقد أَخبر الإمامُ الجلادَ بأنه ظالم، فتابعه الجلاد

- ‌المسألة الخامسة: حكم القسامة مع عدم وجود أثر القتل

- ‌المطلب الثاني: الديات

- ‌المسألة الأولى: إن قال ولي الدم: "عفوت عن الدم على أنْ لا مال لي

- ‌المسألة الثانية: إن عفا المبذِّر عن الدية

- ‌المسألة الخامسة: إذا شج رأس إنسان موضِحتين، فارتفع الحاجز بينهما، وقد طال الزمان، فقال المشجوج: رفعتَ الحاجز بعد الاندمال، واستقرار الأرشين، [وأُلزمك رفع الحاجز] أرشًا ثالثًا، وقال الشاج: رفعتُ الحاجزَ قبل الاندمال، وقد طال الزمان، هل يثبت الأرش الثالث الذي يتعلق برفع الحاجز بعد الاندمال

- ‌المسألة السادسة: لو طعن رجلًا في بطنه، فنفذ السنان من الظهر، على القول بأن من ضرب بطن إنسان بمشقص وأجافه في موضعين بينهما حائل في الاتصال، وجعلنا الطعنة النافذةَ جائفة واحدة، فهل في الزيادة حكومة؟ أم تجب الدية فقط

- ‌المسألة السابعة: إذا اندملت الجراحة، وبقي في موضعها أثر وحواليها شين

- ‌المسألة الثامنة: وجوب الغُرّة فيما لو جُني على كافرة حامل بجناية أفضت إلى قتلها، وكان الجنين محكومًا له بالكفر والحرية

- ‌المبحث الثاني: الحدود

- ‌المطلب الأول: حد الزنا، والقذف

- ‌المسألة الأولى: لو حُكم على زان بالجلد، وكان مريضًا مرضًا لا يرجى برؤه، أو كان ضعيفًا بالخلقة لا يحتمل السياط، هل يجلد؟ وإن جلدها كيف يجلد

- ‌المسألة الثانية: هل يشترط أن يكون السيد عالماً عند إقامة الحد على مملوكه

- ‌المسألة الثالثة: إقامة مالك الرق الحدَّ على من نِصْفُه حر ونصفه مملوك

- ‌المسألة الرابعة: إذا قال الرجل لزوجته: زنيت بكِ، أو قالت المرأة لزوجها: زنيتُ بكَ، فهل يكون قذفًا

- ‌المطلب الثاني: حد السرقة

- ‌المسألة الثانية: إذا أقر بالسرقة الموجبة للقطع، ثم رجع عن إقراره

- ‌المسألة الثالثة: لو سرق عبد من مال ولد سيده أو والده، هل تقطع يده

- ‌المطلب الثالث: حد قطاع الطريق

- ‌المسألة الأولى: مدة الصلب فيما لو أخذ قاطع الطريق المال على وجهٍ يوجب القطع، والقتل، فإذا صلب قتيلاً، أو قتل مصلوبًا، فكم يترك على الصليب

- ‌المسألة الثانية: وقت غسله وكفنه والصلاة عليه إن قلنا: يترك على الصليب حتى يسيل ودكه

- ‌المسألة الثالثة: حكم قتل السيد المحارب عبدَه، إذا كان العبد في الرفقة

- ‌الفصل الرابع:

- ‌المبحث الأول: الجهاد والسير

- ‌المطلب الأول: استئجار المجاهد

- ‌المسألة الأولى: حكم استئجار السلطان من أراد استئجاره من المسلمين في الجهاد، وإعطاءهم الأجرة من سهم المصالح

- ‌المسألة الثانية: لو قهر الإمام طائفةً من المسلمين، وأخرجهم إلى الجهاد، هل يستحقون أجر المثل

- ‌المطلب الثاني: الغنائم، والتولي يوم الزحف، وحكم تحكيم الإمام مسلمًا على العدو

- ‌المسألة الأولى: لو أخذ بعض الغانمين شيئًا من الطعام، وأقرضه غانمًا آخر، فهل الإقراض يتعلق به حكم

- ‌المسألة الثانية: لو أخذ بعض الغانمين شيئًا من الطعام، وباعه غانمًا آخر، فهل البيع يتعلق به حكم

- ‌المسألة الثالثة: الحكم فيما إذا أخذ الإمام من المقترض ما استقرضه من غنيمة غانم، وكانت العين باقية، وتفرق الجند وعسر فضّ وتوزيع مُدٍّ من طعامٍ على مائة ألف

- ‌المسألة الرابعة: طُرق التحيُّز الجائزة في قوله تعالى: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ}

- ‌المبحث الثاني: الجزية، وما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم، والأمان

- ‌المطلب الأول: الجزية

- ‌المسألة الأولى: الفرق بين منع الجزية والامتناعَ عنها

- ‌المسألة الثانية: نقض العهد بمنع الجزية

- ‌المطلب الثاني: فيما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم

- ‌المسألة الأولى: الحكم عند امتناع أهل الذمة عن إجراء أحكام الإسلام عليهم

- ‌المسألة الثانية: الحكم عند نصبِهم القتال من غير شبهة

- ‌المسألة الثالثة: الحكم فيما لو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح، أو دلّ أهل الحرب على عورة للمسلمين، أو فَتَنَ مسلمًا عن دينه لم يجرِ شرطٌ بانتقاض العهد بها

- ‌المسألة الأولى: لو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح

- ‌المسألة الثانية: الحكم فيما لو دل الذميُّ أهلَ الحرب على عورة للمسلمين

- ‌المسألة الثالثة: الحكم فيما لو فَتَنَ الذميُّ مسلمًا عن دينه، ولم يجرِ شرطٌ بانتقاض العهد بها

- ‌المسألة الرابعة: حكم الذمة إذا قال عاقد الذمة: إن أظهرتم خموركم، فلا عهد، أو انتقض العهد

- ‌المسألة الخامسة: لو تعرض أهل الذمة لرسولنا صلى الله عليه وسلم بسوء، وقدحوا في الإسلام، وأظهروا ذلك

- ‌المسألة السادسة: حكم من سبَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بما هو قذفٌ صريح، ولم يتب

- ‌المسألة السابعة: حكم من سبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو قذفٌ صريح، ثم تاب

- ‌المسألة الثامنة: حكم منع الذمي من إطالة ارتفاع الدار إذا كان داره في طرف البلد لا تجاور أبنية المسلمين

- ‌المطلب الثالث: الأمان

- ‌المسألة الثانية: إن أقام الكافر في موضع من جزيرة العرب ثلاثة أيام، ثم انتقل منه إلى موضع آخر، وأقام فيه ثلاثة أيام، ثم كذلك يقيم في كل موضع ثلاثًا فما دون

- ‌المسألة الثالثة: بذل الإمام مالًا للكفار إذا خاف استئصال المسلمين وإبادتهم

- ‌الفصل الخامس:

- ‌المبحث الأول: الصيد والذبائح، والعقيقة، والأطعمة

- ‌المطلب الأول: الصيد والذبائح

- ‌المسألة الأولى: إذا رمى صيدًا، أو أرسل كلبه المعلَّم، ولم يبلغ سلاحه أو معلمه ما يبلغ الذبح من الصيد، ويمكن ذبحه، فهل يلزمه أن يعدوَ، أم يكفيه أن يمشي، حتى تحل

- ‌المسألة الثانية: حكم مِلك صاحب الأرض الصيد فيما لو سقى الرجل أرضًا له، أو وقع الماء على أرضه من غير قصده، فتخطى فيها صيدٌ وتوحَّل، وصار مقدورًا عليه

- ‌المطلب الثاني: العقيقة

- ‌المسألة الأولى: كسر عظم العقيقة

- ‌المسألة الثانية: طبخ لحم العقيقة

- ‌المطلب الثالث: الأطعمة

- ‌المسألة الأولى: على القول بتحريم الجلَّالة، إذا مُنعت من تعاطي القاذورات، ورُدَّت إلى العلف النقي، وزال ما بلحمها من أثر النجاسة، وطاب لحمها

- ‌المسألة الثانية: على القول بتحريم الجلَّالة، هل جلدها نجس

- ‌المسألة الثالثة: على القول بتحريم الجلَّالة، هل يطهر جلدها بالدباغ إذا ذُبحت

- ‌المبحث الثاني: الأيمان

- ‌المطلب الأول: اليمين المنعقدة

- ‌المسألة الأولى: من حلف لا يأكل اللحم، وأكل لحم الحيتان

- ‌المسألة الثانية: من حلف لا يأكل اللحم، وأكل القلب

- ‌المسألة الثالثة: لو حلف لا يأكل الخبز، هل يحنث بأي خبز كان

- ‌المسألة الرابعة: إذا حلف لا يأكل طعامًا اشتراه زيد، أو من طعام اشتراه زيد، ثم ملكه زيد بالصلح

- ‌المسألة الخامسة: لو قال: "والله لا أكلم امرأة تزوجها زيد"، فوكل زيد من يقبل له نكاح امرأة، فكلمها الحالف

- ‌المسألة السادسة: لو حلف: لا يتزوج، أو لا ينكح، فوكل من قبل له نكاح امرأة

- ‌المسألة السابعة: لو حلف لا يبيع بيعًا فاسدًا، فباع فاسدًا

- ‌المسألة الثامنة: لو حلف عمرو لا يدخل دار زيد، فباعها زيد، واشترى دارًا أخرى، ثم دخلها عمرو

- ‌المسألة التاسعة: لو حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه منه، ففارقه الغريم وفرَّ منه

- ‌المسألة العاشرة: لو قال: لأقضين حقك إلى أيام

- ‌المطلب الثاني: كفارة اليمين

- ‌المسألة الأولى: من عقد يمينه على مباح، فهل الأولى أن يبرّ بيمينه، أو يحنث ويفعل المباح ويكفر

- ‌المسألة الثانية: لو ملَّك عبده عبدًا، وأذن له في أن يعتقه عن كفارته، وقلنا: أن ولاء ذلك المعتَق موقوف: فإن عَتَق هذا العبدُ الذي أعتقه، فيكون ولاء ذلك المعتَق له تبينًا، وإن مات رقيقًا، فيكون ولاؤه لسيده. فهل الكفارة موقوفة أيضًا

- ‌المسألة الثالثة: ولو أعتق المكاتب عن كفارته بإذن سيده، وصححنا تبرعاته بإذن سيده، هل تبرأ ذمته عن الكفارة

- ‌الفصل السادس:

- ‌المبحث الأول: القضاء، والشهادات، والدعوى والبينات

- ‌المطلب الأول: القضاء

- ‌المسألة الأولى: حكم سماع الدعوى والبينة على المدعى عليه إذا كان في البلد، ولم يحضر مجلس القضاء مع القدرة على إحضاره

- ‌المسألة الثانية: لو قال الإمام للقاضي: "إذا قرأت كتابي، فأنت معزول"، فلم يقرأه بنفسه، وقرئ عليه

- ‌المطلب الثاني: الشهادات

- ‌المسألة الثانية: هل تقبل شهادة الحسبة في الوقف إن كان على معيّنين، وقلنا: الملك في الرقبة لله تعالى

- ‌المسألة الثالثة: حكم قبول البيِّنة حسبة إذا شهد شاهدان أن المرأة ولدت الولد على فراش زوجها لستة أشهر فصاعدًا، والزوج يقول: أتت به لأقل من ستة أشهر

- ‌المطلب الثالث: الدعوى والبينات

- ‌المسألة الأولى: لو أقام المدعي بينة على الملك المطلق، وأقام صاحب اليد بينة على أن الدار ملكُه اشتراها من المدعي

- ‌المسألة الثانية: إذا ادعى الرجل جهةً في الاستحقاق على شخص، فلم يتعرض المدَّعَى عليه لها، واقتصر على قوله: لا يلزمني تسليمُ شيء إليك

- ‌المبحث الثاني: العتق وكتاب المكاتب وأمهات الأولاد

- ‌المطلب الأول: العتق

- ‌المسألة الأولى: عبد يملكه اثنان بالسوية، فأعتق أحدهما نصيبه من العبد، فطالب الشريكُ المعتِقَ بالقيمة، فتعذرت القيمة بإفلاس أو هرب، فهل يثبت العتق

- ‌المسألة الثانية: إن أعتق في مرض موته عبدًا لا مال له سواه، ومات العبد قبل موت السيد، فهل يموت كله رقيقًا، أم كله حرًا، أم ثلثه حرًا وباقيه رقيقًا

- ‌المسألة الثالثة: الحكم فيما لو أوصى بعتق عبيد، وكان الثلث لا يفي بهم، ولم يوص بتقديم بعضهم

- ‌المطلب الثاني: كتاب المكاتب

- ‌المسألة الأولى: حكم الكتابة على دم أو ميتة

- ‌المسألة الثانية: إذا كاتب السيد المكاتب كتابة فاسدة، ثم أوصى برقبته، وكان عالمَا بفساد الكتابة، فهل تصح الوصية فتفسخ الكتابة

- ‌المسألة الثالثة: حكم الكتابة فيما إذا مات رجل وخلف ابنين وعبدًا، فادعى العبد عليهما أن أباهما كاتبه، فصدقه أحدهما وكذبه الثاني، فشهد المصدِّق بالكتابة، وانضم إليه شاهد آخر

- ‌المسألة الرابعة: حكم العتق فيما إذا قبض السيد النجم الأخير للمكاتبة، وتلف ما قبضه، ثم اطلع على ما كان به من نقص

- ‌المسألة الخامسة: إذا أتى المكاتب بالنجوم، فقال السيد: هذا حرام، أو مغصوب، وأقام بينة بذلك

- ‌المسألة السادسة: إذا حل النجم، والمكاتب غائب، أو غاب بعد حلوله بغير إذن السيد، فإذا قلنا: إن للسيد الفسخ إن شاء بنفسه، وإن شاء بالحاكم، وإن رفع إلى الحاكم، فلا بد أن يثبت عنده حلول النجم، وتعذّر التحصيل، ويحلِّفه الحاكم مع ذلك، فكيف يحلِّفه الحاكم

- ‌المسألة السابعة: حكم الأروش لو مات المكاتب قبل قسمة ما في يده، وانفسخت الكتابة، وسقطت النجوم

- ‌المسألة التاسعة: إذا اجتمع للسيد على مكاتبه نجومُ الكتابة، وأرشُ جنايةٍ كانت صدرت منه على السيد، أو على ماله، وأدى المكاتب ما في يده إلى سيده مطلقًا، ولم يتعرض واحد منهما للجهة، فإذا قال المكاتب: نويت به أداء النجوم، وأنكر السيد ذلك، وقال: بل قبضته عن الأرش

- ‌المسألة العاشرة: إذا ثبت دين المعاملة لأجنبي على مكاتب، وضاق ما في يده، فهل للأجنبي حقُّ تعجيزه

- ‌المسألة الحادية عشرة: إذا جنى العبد المرهون على طرف من يرثه السيد كأبيه وابنه خطأ، ومات المجني عليه قبل الاستيفاء وورثه السيد

- ‌المسألة الثانية عشرة: المكاتبة المشتركة بين اثنين، إذا وطئها أحدهما، وقد كان موسرًا، ثم أحبلها، وانفصل الولد حيًا، فما حكم ولد المكاتبة وقيمته

- ‌المسألة الثالثة عشر: لو قال لورثته: ضعوا عن هذا المكاتب أكثرَ ما بقي عليه، ووفى الثلثُ واتَّسع، فإن زاد الورثة ووضعوا أكثر من الوصية، فهل كل ما يضعونه محمول على الوصية، أو هو تبرع منهم

- ‌المطلب الثالث: أمهات الأولاد

- ‌المسألة الأولى: حكم بيع أم الولد في حياة المولى

- ‌المسألة الثانية: حكم تزويج الكافر المستولدة إذا جوزنا تزويجها

- ‌المسألة الثالثة: عتق أم الولد بموت المولى

- ‌المسألة الرابعة: على القول بجواز بيع المستولدة (أم الولد)، فهل تعتق بموت السيد

- ‌قائمة المراجع والمصادر

الفصل: ‌المطلب الثالث: الأمان

‌المطلب الثالث: الأمان

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: إقامة الكافر في موضع من جزيرة العرب (الحجاز) أكثر من ثلاثة أيام.

المسألة الثانية: إن أقام الكافر في موضع من جزيرة العرب ثلاثة أيام، ثم انتقل منه إلى موضع آخر، وأقام فيه ثلاثة أيام، ثم كذلك يقيم في كل موضع ثلاثًا فما دون.

المسألة الثالثة: بذل الإمام مالًا للكفار إذا خاف استئصال المسلمين وإبادتهم.

ص: 376

المسألة الأولى: إقامة الكافر في موضع من جزيرة العرب (1)(الحجاز)(2) أكثر من ثلاثة أيام.

لما كانت جزيرة العرب منبت الإسلام وعرينه، وفيها بيت الله ومهبط الوحي،

(1) وحدّ الجزيرة على ما ذكره الأصمعي وأبو عبيد القاسم بن سلام: من عدن إلى ريف العراق. طولًا، ومن جدة إلى ما وراءها إلى أطراف الشام عرضًا، قال الخليل: إنما قيل لها جزيرة؛ لأن بحر الحبشة وبحر فارس والفرات أحاطت بها، ونسبت إلى العرب؛ لأنها أرض العرب ومسكنها ومعدنها.

غريب الحديث للقاسم بن سلام (2/ 67)، أحكام أهل الذمة (1/ 381)، كشاف القناع (3/ 136).

(2)

تنبيه: محل الخلاف في غير حرم مكة، فأما البقاع التي من الحرم فإنهم يمنعون منها قطعًا. انظر: نهاية المطلب (18/ 63) مغني المحتاج (4/ 246).

حدود الحجاز:

(الحجاز) -في اللغة-: الحدُّ الفاصل.

وفي سبب تسميته توجيهان:

الأول: سميت الحجاز حجازا؛ لأنها قد احتُزِمَت واحتجزت بالجبال، أو بالحِرار، أو بهما، فسميت حجازًا، فهو من الاحتجاز؛ بمعنى: شدِّ الوسط بالحُجْزَة، أو بالحجاز.

الثاني: أو لأن جبالها وحرارها قد حجزت بين نجد والسراة، أو بين نجد واليمن، أو بين نجد -وهو ظاهر- وبين إقليم تهامة -وهو غائر-، أو بين الشام والغور، فسميت بذلك حجازًا.

والحجاز حجازان:

حجاز المدينة: وهو ما حجزته الحِرار، والحرار الحاجزة: هي خيط من حجارة سوداء، تمتد من الجنوب إلى الشمال في سلسلة متتابعة، فتتسع أحيانًا، وتضيق أحيانًا في مواضع.

وهي من الجنوب مما يلي مكة إلى المدينة شمالًا فتبوك: حَرَّةُ بني سُليم، فحرة واقم، فحرة ليلى، فحرة شَوْران، فحرة النار، وهي أطولها مسافة.

الحجاز الأسود: وهو ما حجزته الجبال، وهي: سَرَاةُ شَنوءة.

وسلسلة جبال السراة هذه هي أعظم جبال في بلاد العرب.

و(السراة): أعلى الشيء؛ كما يقال لظهر الدابة: السَّرَاة. =

ص: 377

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وتمتد من جَبَل تثليثَ جنوبًا إلى الطائف في الشمال. انظر: "تحديد الحجاز عند المتقدمين" لصالح بن أحمد العلي، بحث نشر في "مجلة العرب"(1/ 3/ص 1 - 10)، لعام 1388 هـ، وفيها:"الأقسام الجغرافية لجزيرة العرب"، عبدالمحسن الحسيني، ص 747 - 796)، نقلًا عن خصائص جزيرة العرب (ص: 12).

تنبيه:

هاهنا نقلان غريبان:

أحدهما: فيما نقله ياقوت عن ابن الكلبي: أن الحجاز ما يحجز بين تهامة والعروض واليمن.

وهذا متعذر جغرافيًا لكن لعله حصل تطبيع وخلط في العبارة، صحَّتُها:"ما يحجز بين تهامة واليمن، وبين العَروضِ".

الثاني: ما رواه الزبير بن بكار، عن عمه:"أن معنى الحجاز وجَلْس واحد" انظر: خصائص جزيرة العرب (ص: 12).

وفي خصائص جزيرة العرب (ص: 10 - 11):

"في المروي عن بعض الفقهاء -رحمهم الله تعالى- ما ظاهره التعارض في مسمى (جزيرة العرب)؛ من حيث الإدخال والإخراج في أقاليم هذا المحدود.

- فعن الإمام مالك -رحمه الله تعالى- ثلاث روايات:

رواية ابن وهب عنه: أنه قال: "أرض العرب: مكة، والمدينة، واليمن " ومثله قال المغيرة بن عبدالرحمن.

رواية الزهري عن مالك قال: "جزيرة العرب: المدينة، ومكة، واليمامة، واليمن". واليمامة كانت داخلة في عمل المدينة، وكان أمرها مضطربًا حسب الولاية في العصرين الأموي والعباسي، فأحيانًا تضاف إلى المدينة، وأحيانًا تفرد برأسها.

ما ذكره الباجي؛ قال: قال مالك: "جزيرة العرب: منبت العرب قيل لها: جزيرة العرب؛ لإحاطة البحور والأنهار بها".

وما في هذه الرواية الثالثة يلتقي مع التحديد المذكور.

وما في الروايتين قبلها؛ يعني: ما كان عامرًا، مشمول الولاية بالجملة، وهذا يلتقي مع مفهوم من سبق من السلف لمسمى جزيرة العرب.

وفي "صفة جزيرة العرب" للهمداني عن ابن عباس، وفي "المسالك والممالك" للبكري عن شرقي ابن القطامي وغيره: =

ص: 378

فقد اختصت عن سائر البلاد الإسلامية بأربعة أحكام:

الأول: أنها لا يسكنها غير المسلمين.

والثاني: أنه لا يدفن بها أحد من غير المسلمين.

والثالث: أنها لا يبقى فيها دار عبادة لغير المسلمين.

والرابع: أنها لا يؤخذ من أرضها خراج.

وفي كل من هذه الأحكام تفصيل (1).

وقد اختلف الفقهاء فيما ينطبق عليه هذا الحكم من جزيرة العرب، على أقوال (2):

= "كانت أرض الجزيرة خاوية، ليس في تهامتها ونجدها وحجازها وعروضها كبير أحد؛ لإخراب بُخْتُنَصَّر وإجلائها من أهلها؛ إلا من اعتصم برؤوس الجبال وشعابها".

- وهكذا الشأن في الرواية عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-:

ففي رواية بكر بن محمد عن أبيه؛ قال: سألت أبا عبدالله -يعني: الإمام أحمد- عن جزيرة العرب؟

فقال: "إنما الجزيرة موضع العرب، وأي موضع يكون فيه أهل السواد والفرس؛ فليس هو جزيرة العرب، موضع العرب: الذي يكونون فيه".

وفي رواية ابنه عبدالله عنه؛ قال: "سمعت أبي يقول في حديث: "لا يبقى دينان في جزيرة العرب": تفسيره: ما لم يكن في يد فارس والروم. قيل له: ما كان خلف العرب؟ قال: نعم".

ورواية ثالثة في المغني؛ قال: "قال الإمام أحمد: جزيرة العرب: المدينة وما والاها".

فالروايتان الأولى والثانية تلتقيان في محدود جزيرة العرب؛ لأن العرب كانت منتشرة في الظعن والإقامة والرعي والخفارة في قلب هذه الرقعة، وما أَسْحَلَتْهُ بحارها الثلاثة.

ولقول في الرواية الثالثة؛ كالشأن في توجيه الرواية عن مالك -رحمه الله تعالى-، وتقدم.

وعليه؛ فإن من عد اختلاف الرواية عن هذين الإمامين اختلافًا يوجب تكوين رأي في مسمى (جزيرة العرب) من قصرها على مكة والمدينة فقد أبعد.

وبهذا يتضح بجلاء التقاء الفقهاء مع الجغرافيين والمؤرخين في حدود جزيرة العرب".

(1)

انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (3/ 127).

(2)

انظر بحث المسألة: الموسوعة الفقهية الكويتية (3/ 128).

ص: 379

القول الأول: أن الكفار يمنعون من سكنى جزيرة العرب كلها (1)، وهو مذهب الحنفية والمالكية (2).

القول الثاني: أن المراد بأرض العرب ليس كل ما تشمله جزيرة العرب في اللغة؛ بل أرض الحجاز خاصة، مكة والمدينة واليمامة وقراها (3)، وهو مذهب الشافعية والحنابلة (4)(5).

(1) ومما استدلوا به ما رواه أحمد في مسنده (3/ 221): عن أبي عبيدة، قال: آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم: "أخرجوا يهود أهل الحجاز، وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".

(2)

انظر: بدائع الصنائع (7/ 114)، التاج والإكليل (4/ 594).

(3)

ومما استدلوا به "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب

" رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد: باب هل يستشفع إلى أهل الذمة؟ ومعاملتهم، رقم (3053)، ومسلم في صحيحه، كتاب الوصية: باب ترك الوصية لمن ليس له شيء، رقم (1637).

(4)

انظر: روضة الطالبين (7/ 497)، منهاج الطالبين (ص: 312)، حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 231)، حاشية البجيرمي على شرح المنهج (2/ 194)، الكافي (4/ 179)، الإنصاف (4/ 240)، شرح منتهى الإرادات (1/ 667).

ويشمل عندهم (قراها): الطائف وجدة وخيبر وفدك وينبع.

قال في الإنصاف (4/ 240): "اعلم أن "الحجاز" هو الحاجز بين تهامة ونجد كمكة، والمدينة، واليمامة، وخيبر، والينبع، وفدك، وما والاها من قراها. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ومنه تبوك ونحوها، وما دون المنحنى. وهو عقبة الصوان". انتهى. هكذا قال: "والينبع"، وهي كذلك في كتب الشافعية والحنابلة، وأحيانًا يقولون: ينبع.

(5)

قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: "يجب أن نعلم أنه لا يجوز إقرار اليهود أو النصارى أو المشركين في جزيرة العرب على وجه السكنى، أما على وجه العمل فلا بأس، بشرط ألا نخشى منهم محظورًا، فإن خشينا منهم محظورًا مثل بث أفكارهم بيننا، أو شرب الخمر علنًا، أو تصنيع الخمر وبيعه على الناس، فإنه لا يجوز إقرارهم". الشرح الممتع (8/ 82).

ص: 380

أما عن المدة التي يجوز أن يقيم فيها الكافر في جزيرة العرب غير الحرم المكي (1):

اختلف أهل العلم في ذلك:

القول الأول: إن قَدَّر له الإمام مدة فلا يزيد عليها، (فإن زاد جعله الإمام ذميًا، وإن لم يُقدَّر له مدة فالمعتبر هو الحول (السَّنَة)، فإن زاد صار ذميًا) تُضرب عليه الجزية، ولا يمكَّن من الخروج، وهو قول الحنفية (2).

القول الثاني: تقدر بقدر الحاجة والمصلحة، وهو قول المالكية (3).

القول الثالث: لا يؤذن لهم في الإقامة أكثر من ثلاثة أيام، وهو قول الشافعية والحنابلة (4)، واختاره الصيدلاني (5).

(1) ويمنع الكافر ولو لمصلحة دخول حرم مكة، لقوله تعالى:{فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} [التوبة: 28]، والمراد به الحرم بإجماع المفسرين بدليل، قوله تعالى:{وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً} [التوبة: 28] أي فقرًا بانقطاع التجارة عنكم لمنعهم من الحرم {فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [التوبة: 28] ومعلوم أن الجلب إنما يجلب للبلد، لا إلى المسجد نفسه، والمعنى في ذلك أنهم أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم منه فعوقبوا بالمنع من دخوله بكل حال. مغني المحتاج (6/ 67 - 68).

(2)

انظر: المبسوط للسرخسي (10/ 84)، الهداية (2/ 396)، تبيين الحقائق (3/ 268).

(3)

انظر: حاشية العدوي مع شرح الخرشي (3/ 144)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/ 201).

(4)

انظر: منهاج الطالبين (ص: 313)، مغني المحتاج (6/ 67)، شرح المنتهى (1/ 667)، كشاف القناع (3/ 136).

(5)

في نهاية المطلب (18/ 63): "فأما ما عدا حرم مكة، فلا يمتنع فيه على الكفار طروقها على هيئة الانتقال، ويحرم عليهم الإقامة، ولا يمتنع أن يؤذن لهم في دخولها مجتازين، وإن مكثوا في قرية أو بلدة، فلا يزيدنّ مكثُهم على مكث المسافرين، وهو ثلاثة أيام، من غير احتساب يوم الدخول ويوم الخروج، ولو كانوا يتناقلون من بقعة إلى بقعة ولو قيست أيام تردُّدهم، لزادت على مقام المسافرين، فلا بأس؛ فإن خِطة الحجاز لا يمكن قطعها بثلاثة أيام، حتى قال الصيدلاني وغيره: لا نكلفهم أن يجروا في انتقالهم على المنازل المعهودة، فلو قطعوها فرسخًا فرسخًا، وكانوا يقيمون على منتهى كل فرسخ ثلاثة، فلا منع ولا حجر" مفهومه أنهم لو أقاموا أكثر من ثلاثة أيام يمنعون.

ص: 381

والمذهب عند الشافعية: لا يحسب من المدة يومي الدخول والخروج كما في صلاة المسافر؛ لأن أكثر من ذلك مدة الإقامة (1).

واستثنى الحنابلة مسألة: فيما إن كان للكافر الداخل أرض الحجاز لتجارة أو غيرها دينٌ حال أُجبر غريمه على وفائه ليخرج. فإن تعذر وفاؤه، لمطلٍ أو تغيب أو غيرهما. جازت له الإقامة ليستوفي حقه.

ولو أمكن الاستيفاء بوكيل: منع من الإقامة حتى يحلّ.

وإن كان دينه مؤجلًا لم يُمَكَّن من الإقامة، ويوكل من يستوفيه، وإذا تعذر الوكيل يُمَكَّن من الإقامة (2).

تعليل القول الأول:

1.

قالوا: الأصل أن الحربي لا يمكن من إقامة دائمة في دارنا إلا بالاسترقاق أو الجزية؛ لأنه يصير عينًا وجاسوسًا لهم، وعونًا علينا، فتلتحق المضرة بالمسلمين (3).

2.

ويمكَّن من الإقامة اليسيرة؛ لأن في منعها قطع الميرة والجلب (4)، وسد باب

(1) انظر: مغني المحتاج (6/ 67)، نهاية المحتاج (8/ 96).

(2)

انظر: الإنصاف (4/ 240 - 241)، شرح منتهى الإرادات (1/ 667)، كشاف القناع (3/ 136).

(3)

انظر: المبسوط للسرخسي (10/ 84)، الهداية (2/ 396)، الاختيار لتعليل المختار (4/ 136)، تبيين الحقائق (3/ 268).

(4)

الميرة: الطعام تمتاره الأسنان من مار يمير. وقيل الميرة بكسر الميم وسكون الياء الطعام، والميرة بالهمزة التميمة.

وقطع الجَلَب بفتحتين، وهو كل شيء يُجلب من إبل وخيل وغنم وغيرها من الحيوانات للبيع.

انظر: العناية (6/ 22)، البناية (7/ 207)

ص: 382

التجارة (1).

3.

فلا بد من الحد الفاصل بين المدة اليسيرة والدائمة، فقدرناه بالسنة؛ لأنها مدة تجب فيها الجزية فتكون الإقامة لمصلحة الجزية (2).

تعليل القول الثاني:

قالوا: تخصيص عمر رضي الله عنه ثلاثة أيام لكون الثلاثة كانت إذ ذاك مظنة لقضاء الحاجة، وإلا فلو كانت الحاجة تقتضي أكثر لكان ذلك كذلك (3).

دليل القول الثالث:

1.

أن عمر بن الخطاب «أجلى اليهود، والنصارى من جزيرة العرب، وضرب لمن قدم منهم أجلًا ثلاثًا، قدر ما يبيعون سلعهم» (4).

2.

الأصل منع الكافر من الاستيطان في الحجاز كما في حديث: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» (5)،

وغيره، فكان قدر ثلاثة أيام مستثنى من الحظر.

(1) انظر: المبسوط للسرخسي (10/ 84)، الهداية (2/ 396)، العناية (6/ 22)، البناية (7/ 207)، تبيين الحقائق (3/ 268).

(2)

نفس المراجع.

(3)

انظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي (3/ 144)، حاشية الدسوقي (2/ 201).

(4)

رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار (4/ 270).

(5)

تقدم (ص: 384).

قال الماوردي: "ودليلنا: ما رواه عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كانت آخر ما عهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: "لا يجتمع في جزيرة العرب دينان" وهذا نص.

ولما قبضه الله تعالى قبل عمله به لم يسقط حكم قوله، وتشاغل أبو بكر في أيامه مع قصرها بأهل الردة، ومانعي الزكاة، وتطاولت الأيام بعمر رضي الله عنه، وتكاملت له جزيرة العرب، وفتح ما جاورها - نفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، فاجتمع رأيه، ورأي الصحابة رضي الله عنهم على إجلائهم وكان فيهم تجار وأطباء، وصناع، يحتاج المسلمون إليهم فضرب لمن قدم منهم تاجرًا، وصانعًا مقام ثلاثة أيام ينادى فيهم، بعدها اخرجوا، وهنا إجماع بعد نص لا يجوز خلافهما، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر حين ساقاهم على نخلها:"أقركم ما أقركم الله " فدل على أن مقامهم غير مستدام، وأن لحظره فيهم حكمًا مستجدًا.

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لئن عشت إلى قابل لأنفين اليهود من جزيرة العرب".

فمات قبل نفيهم، ولأن الحجاز لما اختص بحرم الله تعالى، ومبعث رسالته ومستقر دينه، ومهاجرة رسوله صلى الله عليه وسلم صار أشرف من غيره، فكانت حرمته أغلظ، فجاز أن يصان عن أهل الشرك كالحرم" الحاوي الكبير (14/ 336 - 337).

ص: 383

3.

ولأن أكثر من ثلاثة أيام مدة الإقامة وهو ممنوع منها (1).

4.

ولأن الله تعالى يقول: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} (2)، ويكفيه أن يهتدي بسماع كلام الله تعالى في مدة ثلاث (3).

5.

ولأنه لما انخفضت حرمة الحجاز عن الحرم، وفضلت على غيره أبيح لهم من مقام ما لم يستبيحوه في الحرم، وحرم عليهم من استيطان الحجاز ما استباحوه في غيره، فإذا كان كذلك اختصت الإباحة بمقام المسافر، وهو ثلاثة أيام لا يتجاوزونها (4).

6.

وقال الحنابلة (5):

أ. إن كان للكافر الداخل أرض الحجاز لتجارة أو غيرها دَينٌ حالّ أُجبر غريمه على وفائه؛ ليخرج، ولوجوبه على الفور، فإن تعذَّر وفاؤه، لمطلٍ أو تغيُّب أو غيرهما جازت له الإقامة ليستوفي حقه؛ لأنّ العذر والتعدي من غيرهم، وفي إخراجهم قبل استيفائه ذهاب أموالهم.

ب. قالوا: ولو أمكن الاستيفاء بوكيل مُنع من الإقامة حتى يحلّ؛ لئلا يتخذ ذريعة للإقامة.

ج. وإن كان دَينه مؤجلًا لم يُمَكَّن من الإقامة، ويوكِّل من يستوفيه، لإمكان الاستيفاء، وإذا تعذر الوكيل يُمَكَّن من الإقامة؛ لأن في إخراجهم قبل استيفائه ذهاب

(1) انظر: مغني المحتاج (6/ 67).

(2)

سورة التوبة: 6.

(3)

الحاوي الكبير (14/ 337).

(4)

نفس المرجع.

(5)

انظر: الإنصاف (4/ 240 - 241)، شرح منتهى الإرادات (1/ 667)، كشاف القناع (3/ 136).

ص: 384

أموالهم.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- قول المالكية: يقدِّر الإمام المدة بقدر الحاجة والمصلحة؛ لأنَّ عمر رضي الله عنه «أجلى اليهود، والنصارى من جزيرة العرب، وضرب لمن قدم منهم أجلًا ثلاثًا، قدر ما يبيعون سلعهم» (1). وتخصيص عمر رضي الله عنه ثلاثة أيام لكون الثلاثة كانت إذ ذاك مظنة لقضاء الحاجة، وإلا فلو كانت الحاجة تقتضي أكثر لكان ذلك كذلك (2).

* * *

(1) رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار (4/ 270).

(2)

انظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي (3/ 144)، حاشية الدسوقي (2/ 201).

ص: 385