الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الأولى: على القول بتحريم الجلَّالة، إذا مُنعت من تعاطي القاذورات، ورُدَّت إلى العلف النقي، وزال ما بلحمها من أثر النجاسة، وطاب لحمها
.
الجلَّالة: هي كل دابة تأكل العذرة والنجاسات، وسواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج.
ثم قيل: إن كان أكثر علفها النجاسة، فهي جلالة. وإن كان الطاهر أكثر فلا (1).
ذهب الحنفية والأصح عند الشافعية ورواية عن أحمد إلى أن أكل لحم الجلَّالة وشرب لبنها وأكل بيضها مكروه، إذا ظهر تغير لحمها بالرائحة، والنتن في عرقها (2).
وذهب المالكية إلى إباحة الجلَّالة (3).
ومذهب الحنابلة ووجه عند الشافعية: تحْريم الجلَّالة (4).
والأصل في تحريمها حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلَّالة وألبانها» (5)، وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلَّالة في الإبل أن يركب
(1) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 288)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 465)، روضة الطالبين (3/ 278)، حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 262)، كشاف القناع (6/ 193).
قال في روضة الطالبين (3/ 278): "والصحيح: أنه لا اعتبار بالكثرة، بل بالرائحة والنتن. فإن وجد في عرقها وغيره ريح النجاسة، فجلالة، وإلا فلا. وقيل: الخلاف فيما إذا وجدت رائحة النجاسة بتمامها، أو قربت الرائحة من الرائحة. فإن قلَّت الرائحة الموجودة، لم تضر".
(2)
انظر: بدائع الصنائع (5/ 39)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (1/ 223)، المهذب (1/ 454)، منهاج الطالبين (ص: 323)، الفروع (10/ 377)، الإنصاف (10/ 366).
(3)
انظر: الشرح الكبير للدردير (2/ 115)، منح الجليل (2/ 452).
(4)
انظر: منهاج الطالبين (ص: 323)، روضة الطالبين (3/ 278)، منتهى الإرادات (5/ 181)، كشاف القناع (6/ 193).
(5)
رواه أبو داود في سننه، كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، حديث (3785)، وابن ماجه في سننه، كتاب الذبائح، باب النهي عن لحوم الجلالة، حديث (3189)، والترمذي في سننه، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة، حديث (1824)، والحاكم في المستدرك (2/ 40)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 558)، وصححه الألباني إرواء الغليل (8/ 149). ورواه أحمد في مسنده (11/ 616) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بنحوه.
عليها» (1).
والمسألة على القول بتحريم الجلَّالة، إذا مُنعت من تعاطي القاذورات، ورُدَّت إلى العلف النقي، وزال ما بلحمها من أثر النجاسة، وطاب لحمها، هل تحلّ؟
اتفق القائلون بالتحريم أن الحُرمة تزول بحبسها فتحلّ؛ لزوال مانع حِلَّها (2).
قال الصيدلاني: "إذا رأينا تحريم الجلَّالة، فلو منعت من تعاطي القاذورات، ورُدت إلى العلف النقي، فقد يزول ما بلحمها من أثر النجاسة، فإذا طاب لحمها، عادت إلى الحل باتفاق الأصحاب؛ فإن جنسها مستباح، وإنما التحريم بسبب ظهور أثر النجاسة، وإذا زال الأثر، فالحلُّ مستمر"(3).
* * *
(1) رواه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في ركوب الجلالة، رقم (2558)، والحاكم في المستدرك (2/ 40)، والبيهقي السنن الصغير (4/ 67)، وقال الألباني في صحيح أبي داود - الأم (7/ 309):"إسناده حسن صحيح".
(2)
انظر: مغني المحتاج (6/ 156)، قليوبي (4/ 262)، المغني لابن قدامة (9/ 414)، شرح منتهى الإرادات (3/ 411).
(3)
نهاية المطلب (18/ 214).