الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
برد؛ وكل بريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية؛ فهي ثمانية وأربعون ميلًا= 77 كيلو متر، وقيل 80 كلم، كما أفتت به اللجنة الدائمة بالسعودية.
وذهب الحنفية: إلى أن مسافة السفر الذي تتغير به الأحكام هو مسيرة ثلاثة أيام (1).
* * *
المسألة الثالثة: بذل الإمام مالًا للكفار إذا خاف استئصال المسلمين وإبادتهم
.
ليس في المسألة اختيار للصيدلاني. قال الجويني: "وهذا إذا لم يَخَفْ الإمامُ اصطلاماً، واستئصالاً (2)؛ فإن خاف ذلك، فلا خلاف أن البذل سائغ، ذكره الصيدلاني وغيره، وهو مقطوع به"(3).
* * *
(1) انظر: حاشية ابن عابدين (2/ 122)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (1/ 359)، تحفة المحتاج (2/ 379)، منتهى الإرادات (1/ 328). ولبحث الخلاف والأدلة ينظر: رسالة ماجستير-أحكام السفر في الشريعة الإسلامية لسعد القحطاني (ص: 16)، الموسوعة الفقهية الكويتية (25/ 28)، فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 148).
(2)
الاصْطِلامُ والاسْتِئْصالُ واصْطُلِمَ القوم أُبيدوا والاصْطِلامُ إذا أُبيد قَومٌ من أَصلهم، لسان العرب (12/ 340).
(3)
نهاية المطلب (18/ 98)، وهو قول المذاهب الأربعة، انظر: بدائع الصنائع (6/ 75)، العناية شرح الهداية (7/ 461)، حاشية الدسوقي (7/ 295)، منح الجليل (6/ 161)، المهذب (2/ 260)، الحاوي (14/ 354)، المغني (10/ 509).