الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول: المقصود بالاختيار
الاختيار لغة: من الانتقاء والاصطفاء، وتفضيل الشيء على غيره، ومنه قوله تعالى:{وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} (1).
وقال بعض أهل اللغة: "والاختيار: طلب ما هو خير وفعله، وقد يقال لما يراه الإنسان خيرًا، وإن لم يكن خيرًا.
وقال بعضهم: الاختيار: الإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخر، كأن المختار ينظر إلى الطرفين ويميل إلى أحدهما والمريد ينظر إلى الطرف الذي يريده.
ويطلق الاختيار على ضد الإكراه" (2).
والاختيار اصطلاحًا: ترجيح الشيء وتخصيصه وتقديمه على غيره (3).
وهذا التعريف الاصطلاحي عام في كل فن.
والاختيار الفقهي هو: اجتهاد الفقيه في معرفة الحكم الشرعي الصحيح في المسائل المختلف فيها (4).
وأردت بالاختيارات الفقهية في بحثي:
هي اجتهاداته وأقواله وآراؤه الفقهية، سواء وافق مذهب الشافعية أو خالفهم، كما هي طريقة كثير من الرسائل الفقهية في الجامعة الإسلامية.
* * *
(1) انظر: لسان العرب (4/ 266)، المصباح المنير (1/ 185)، الصحاح (2/ 652)، الكليات (ص: 62)، المعجم الوسيط (1/ 264).
(2)
انظر: الكليات (ص: 62).
(3)
انظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (1/ 119)، معجم لغة الفقهاء (ص: 50).
(4)
الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي (ص: 8).