الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (16)} (1).
ومسألة الحكم عند امتناع أهل الذمة عن إجراء أحكام الإسلام عليهم (2).
* * *
المطلب الخامس: كيفية الترجيح بين هذه الألفاظ
اختيارات الصيدلاني وردت بألفاظ مختلفة كما سبق، وأقواها هو: ما قطع به، ثم ما اختاره، ثم ما صححه، وهذا أصح القولين، والأصح، وهذه الثلاثة بمرتبة واحدة، ثم ما قاله الصيدلاني في المسألة بأن يقول الناقل: قال الصيدلاني كذا، أو ولفظه كذا. والله تعالى أعلم (3).
* * *
(1) انظر: نهاية المطلب (17/ 452).
(2)
انظر: نهاية المطلب (18/ 39). تيار
(3)
وليس من ألفاظ الاختيار ما ينقله الفقهاء عن الإمام الصيدلاني بأنه "ذكر كذا"، وكنت قد أثبتها في الخطة، فكان رأي المشرف وجمهرة من فقهاء القسم أنه ليس اختيارًا، فتوقفت عن إثباتها وبحثها في الرسالة.