الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة العاشرة: لو قال: لأقضين حقك إلى أيام
.
في المسألة قولان:
القول الأول: يحمل لفظ (أيام) على ثلاثة أيام؛ فإن أخَّر القضاء عنها حنث، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح والحنابلة (1)، واختاره الصيدلاني (2).
إضافة: إن عين بحلفه أيامًا تبعها الليالي (3).
وذَكَر المالكية أنه لا يُحسب يوم الحلف إن سبق بالفجر (4).
وقد نص المالكية والحنابلة والشافعية على أنه لو نوى أطول من ثلاث فله ما نوى (5).
بخلاف الحنفية فلا أثر للنية عندهم (6).
القول الثاني: لا يتقدَّر بزمن، فإن مات قبل أن يقضيه حنث، وهو وجه عند الشافعية (7).
(1) انظر: مختصر القدوري (ص: 212)، الهداية (2/ 331)، البيان والتحصيل (3/ 249)، الشرح الكبير للدردير (2/ 155)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (3/ 149)، أسنى المطالب (4/ 270)، روضة الطالبين (11/ 71)، الإقناع في فقه ابن حنبل (4/ 350)، منتهى الإرادات (5/ 243).
(2)
في العزيز شرح الوجيز (12/ 335)، وروضة الطالبين (11/ 71):"لو قال: لأقضين حقك إلى أيام، قال القاضي أبو الطيب والصيدلاني والبغوي وغيرهم: يحمل على ثلاثة أيام إذا لم يكن نية".
(3)
انظر: البيان والتحصيل (3/ 226)، شرح منتهى الإرادات (3/ 46).
(4)
انظر: الشرح الكبير للدردير (2/ 155) شرح الزرقاني على مختصر خليل (3/ 149)، شرح الخرشي (3/ 86).
(5)
انظر: البيان والتحصيل (3/ 249)، العزيز شرح الوجيز (12/ 335)، منتهى الإرادات (5/ 243).
(6)
انظر: حاشية ابن عابدين (رد المحتار)(4/ 568)
(7)
انظر: التهذيب (8/ 138)، العزيز شرح الوجيز (12/ 335)، روضة الطالبين (11/ 71).
تعليل القول الأول:
لأنه ذَكَر لفظ الجمع منَكَّرًا فيقع على أقل الجمع المتفق عليه وهو ثلاثة أيام، قال الله تعالى:{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} (1)، وهي أيام التشريق، والزائد عن الثلاث مشكوك فيه (2).
تعليل القول الثاني:
القياس على ما لو أطلق؛ وقال: لأقضين حقك (3).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- أنه يرجع إلى نيته، فإن لم يكن نية فتحمل الأيام على ثلاثة أيام، وهو القول الأول لقوة تعليلهم، ولأنه إذا لم نحدد لأدى ذلك إلى ضياع الحقوق، وهو أبرأ للذمة، وأولى من أن يموت وعليه دين.
* * *
(1) سورة البقرة: 203.
(2)
انظر: بدائع الصنائع (3/ 52) فتح القدير (5/ 157)، البيان والتحصيل (3/ 249) شرح الزرقاني على مختصر خليل (3/ 149)، أسنى المطالب (4/ 270)، المغني (9/ 588)، شرح منتهى الإرادات (3/ 466).
(3)
انظر: التهذيب (8/ 138).