الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية: على القول بتحريم الجلَّالة، هل جلدها نجس
؟
مذهب الشافعية والحنابلة: جلدها نجس (1)، وهو ما قرره الصيدلاني (2).
1.
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلَّالة في الإبل أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها» (3)، وعلل الفقهاء كراهة ركوبها تلوث الجلد بالعرق (4)، فكيف بالجلد الذي هو مصدر العرق؟
2.
حكم جلد كل حيوان حكم سؤره في الطهارة والنجاسة (5).
* * *
(1) انظر: روضة الطالبين (3/ 278)، النجم الوهاج (1/ 420)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 311)، الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 42)، الشرح الكبير على متن المقنع (1/ 311).
(2)
"قال الصيدلاني وغيره: إذا حرمنا لحمها فهو نجس" روضة الطالبين (3/ 278).
(3)
رواه بهذا اللفظ أبو داود في سننه في كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، رقم (3787)، والطبراني في المعجم الكبير (12/ 304)، والحاكم في المستدرك (2/ 40)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 558)، وصححه النووي في المجموع (4/ 387)، والألباني في صحيح أبي داود - الأم (7/ 309).
(4)
انظر: كشاف القناع (6/ 194)، منتهى الإرادات (5/ 181).
(5)
انظر: المغني (1/ 39).