الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة السابعة: حكم الأروش لو مات المكاتب قبل قسمة ما في يده، وانفسخت الكتابة، وسقطت النجوم
.
اختلف الفقهاء فيما إذا مات المكاتب قبل أداء نجوم الكتابة هل تنفسخ الكتابة، وتسقط النجوم، فيصير رقيقًا بالموت؟ على قولين؛ أحدهما: تنفسخ الكتابة، وتسقط النجوم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة (1).
فعلى قول الشافعية والحنابلة هل تسقط الأروش؟
للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: تسقط الأروش، وهو وجه عند الشافعية والمعتمد عند الحنابلة (2).
القول الثاني: لا تسقط الأروش، وهو المعتمد عند الشافعية (3)، واختيار الصيدلاني (4).
وثمرة الخلاف أنه لو قيل بسقوط الأروش تُقدّم قضاء الديون التي على العبد لأجنبي على أروش الجنايات، ولو قيل بعدم سقوط الأروش صارت الديون والأروش سواء في أداء
(1) انظر: روضة الطالبين (12/ 261)، أسنى المطالب (4/ 490)، شرح منتهى الإرادات (2/ 599)، كشاف القناع (4/ 543).
(2)
انظر: الحاوي الكبير (18/ 271)، روضة الطالبين (12/ 261)، أسنى المطالب (4/ 490)، المغني (10/ 426)، شرح منتهى الإرادات (2/ 599)، كشاف القناع (4/ 543).
(3)
انظر: الحاوي الكبير (18/ 271)، روضة الطالبين (12/ 261)، أسنى المطالب (4/ 490)، شرح منتهى الإرادات (2/ 599)، كشاف القناع (4/ 543).
(4)
"لو مات المكاتب قبل قسمة ما في يده، انفسخت الكتابة، وسقطت النجوم. قال ابن سريج، وابن الصباغ: تسقط الاروش أيضًا، لأنها تتعلق بالرقبة، وقد فاتت، وبما في يده بحكم الكتابة، وقد بطلت، فعلى هذا يتعين صرف ما خلفه إلى المعاملة. وقال الصيدلاني والإمام والبغوي: تبقى الأروش وتعلقها بالمال". العزيز شرح الوجيز (13/ 521)، روضة الطالبين (12/ 261 - 262).
الحقوق لأهلها، وبعضهم يقدم أرش الجناية (1).
تعليل القول الأول:
1.
لأن أروش الجنايات متعلقة برقبة المكاتب، وقد فاتت بتلفها (2).
2.
ولأنها أيضًا متعلقة بما في يد المكاتب بحكم الكتابة، فقد بطلت؛ لأن الكتابة عقد معاوضة على المكاتب، وقد تلف المعقود عليه قبل التسليم (3).
3.
القياس على العبد الجاني إذا مات، فإن جنايته هدر تسقط بموته؛ لفوات محل الحق الواجب، والجامع بينهما أن كليهما مات وهو عبد؛ فالمكاتب عبد ما بقي درهم، وقد مات وبقي عليه نجم أو أكثر لم يوف بها، فبموته صار رقيقًا (4).
تعليل القول الثاني:
لأن لكل واحد من الديون وأروش الجنايات تعلقًا بالكسب، وكنا نؤخر في حياة المكاتب أرش الجناية في التعلق بالكسب لتعلقه بالرقبة، وقد فاتت الرقبة بالموت، فاستويا (5).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة تعليلهم.
* * *
(1) انظر: نهاية المطلب (19/ 407)، العزيز شرح الوجيز (13/ 521)، روضة الطالبين (12/ 261 - 262).
(2)
انظر: العزيز شرح الوجيز (13/ 521)، روضة الطالبين (12/ 261 - 262)، المغني (10/ 426).
(3)
انظر: العزيز شرح الوجيز (13/ 521)، روضة الطالبين (12/ 261)، شرح منتهى الإرادات (2/ 599)، كشاف القناع (4/ 543).
(4)
انظر: الحاوي الكبير (18/ 271)، العزيز شرح الوجيز (13/ 521)، روضة الطالبين (12/ 261)، المغني (10/ 426).
(5)
انظر: نهاية المطلب (19/ 407)، العزيز شرح الوجيز (13/ 521)، روضة الطالبين (12/ 261 - 262).
المسألة الثامنة: إذا كاتب السيد عبدين من عبيده في صفقتين أو في صفقة، وقلنا بجواز الصفقة (1)، فإذا أقرَّ السيد أنه استوفى نجوم أحدهما، أو أنه أبرأ أحدهما، ثم مات، فلو ادعى أحد المكاتبين على الوارث الأداء أو الإبراء، فأنكر وقال: لست المؤدي، فهل يحصل بإنكاره الإقرار للآخر؟
الوارث الذي أنكر ادعاء أحد المكاتبين الأداء أو الإبراء إما أن يقول للمدعي: لا أعلم ونحوه، فليس المنكر حينئذٍ مقرًا للآخر بلا شك (2).
والمسألة المراد بحثها فيما إذا قال المنكر في إنكاره للمدعي: "لست المؤدي"(3).
مذهب الشافعية: يحصل بإنكاره الإقرار للمكاتب الآخر بالأداء أو الإبراء (4)، وهو قول الصيدلاني (5).
لإقرار السيد أنه استوفى نجوم أحدهما (6).
* * *
(1) ومذهب الجمهور جواز مكاتبة عبدين في صفقة واحدة، انظر: المبسوط (7/ 210)، المدونة (2/ 464)، المهذب (2/ 19)، تحفة المحتاج (10/ 398)، مطالب أولي النهى (4/ 757).
(2)
انظر: روضة الطالبين (12/ 270).
(3)
انظر: روضة الطالبين (12/ 270)، أسنى المطالب (4/ 492).
(4)
نفس المراجع، العزيز شرح الوجيز (13/ 531 - 534)، بحر المذهب للروياني (8/ 307).
(5)
في روضة الطالبين (12/ 270): "ولو ادعى أحد المكاتبين على الوارث الأداء أو الإبراء، فأنكر حصل بإنكاره الإقرار للآخر، قاله الصيدلاني.
قلت: هذا الذي قاله الصيدلاني فيما إذا قال في إنكاره: لست المؤدي. أما إذا قال: لا أعلم ونحوه، فليس مقرًا للآخر بلا شك، والله أعلم" وانظر: العزيز شرح الوجيز (13/ 531 - 534).
(6)
انظر: العزيز شرح الوجيز (13/ 531 - 534)، روضة الطالبين (12/ 270)، أسنى المطالب (4/ 492)، بحر المذهب للروياني (8/ 307).