الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الرابعة: على القول بجواز بيع المستولدة (أم الولد)، فهل تعتق بموت السيد
؟
فإذا بيعت أم الولد فهل تعتق بموت السيد؟
قولان لأهل العلم:
القول الأول: لا تعتق بموت السيد، وهو وجه عند الشافعية (1).
القول الثاني: تعتق، وهو وجه عند الشافعية (2)، واختاره الصيدلاني (3).
تعليل القول الأول:
قالوا: لأن أم الولد إذا بيعت فهي رقيقة، ولا حكم للاستيلاد فيها، ولكنها اشتملت على الولد، ثم انفصل عنها، وقالوا: إذا مات المولى، لم تعتق، ولا يفيدها الولدُ استحقاقَ العَتاقة في الحياة، ولا حصولَها عند الممات (4).
تعليل القول الثاني:
قياسًا على المدبَّر (5).
ونوقش:
(1) انظر: نهاية المطلب (19/ 498)، العزيز شرح الوجيز (13/ 586)، روضة الطالبين (12/ 310).
(2)
انظر: العزيز شرح الوجيز (13/ 586)، روضة الطالبين (12/ 310).
(3)
في العزيز شرح الوجيز (13/ 586)، وروضة الطالبين (12/ 310): "يحرم بيع المستولدة وهبتها ورهنها والوصية بها، وعن الشافعي رحمه الله أنه ميل القول في بيعها، فقال الجمهور: ليس للشافعي رحمه الله فيه اختلاف قول، وإنما ميل القول إشارة إلى مذهب من جوزه، ومنهم من قال: جوزه في القديم.
فعلى القديم هل تعتق بموت السيد؟ وجهان، أحدهما: لا، وبه قال صاحب «التقريب» والشيخ أبو علي - رحمهما الله -. والثاني: نعم، قاله الشيخ أبو محمد والصيدلاني".
(4)
انظر: نهاية المطلب (19/ 498)، العزيز شرح الوجيز (13/ 586).
(5)
انظر: نهاية المطلب (19/ 498)، العزيز شرح الوجيز (13/ 586)، روضة الطالبين (12/ 310).
بأنها ليست كالمدبرة؛ فإنَّ عتق المدبرة معلق بالموت، والشرع صحح ذلك التعليق (1).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة تعليلهم، وإمكان مناقشة القول الثاني، وهذا بناء على القول بجواز بيع أمّ الولد خلافًا للجمهور.
* * *
(1) انظر: نهاية المطلب (19/ 498).
الخاتمة
وفيها أهم النتائج
بعد دراسة اختيارات الصيدلاني دراسة مقارنة أجمل نتائج البحث بالتالي:
1.
الصيدلاني هو الإمام محمد بن داود بن محمد الداودي المروزي، المتوفي سنة 427 هـ.
2.
ينتمي الإمام الصيدلاني رحمه الله إلى مدرسة الخراسانين الشافعية.
3.
قال عنه السبكي: "إمام جليل القدر، عظيم الشأن، من أئمة أصحاب الوجوه الخرسانيين ومن عظماء تلامذة القفال المروزي"(1).
4.
جلّ ما ينقله الشافعية عن الإمام الصيدلاني رحمه الله مصدره نهاية المطلب للإمام الجويني.
5.
دراسة اختيارات الإمام الصيدلاني رحمه الله فيها إضافة ثمينة للمكتبة الفقهية؛ فكثير منها فروع لا يكاد ينص الفقهاء عليها، فقد تُفهم من كلام الفقهاء بالعموم أو المقتضى.
6.
يوافق ما اختاره الإمام الصيدلاني المذهب تارة، ويخالفه تارة، وربما تفرد برأي لا يُعلم من قال به من الأئمة وهو نادر، ولعل من أسباب ذلك دقة المسائل التي تفرد بها، ولا يَبعد أن يكون هو أول من أبرزها وخرَّجها في كتب الشافعية، ويعتمد في اختياره على النص، وفي كثير من الأحيان على القياس والعلل، فيمعن النظر ويحكم العلة، ويظهر من البحث أن في فقهه غورًا، وفي أخذه للمسائل عقلية مستقلة، والله أعلم.
7.
قد يتوافق ما اختاره الإمام الصيدلاني مع المعتمد أو الأصح عند الشافعية، وقد يخالف، والأصل عدم المخالفة إلا في مسائل منها:
- حكم تزويج وليين مستويين في ولاية التزويج لرجلين، ولم يُعلم السابق منهما.
- إذا اختلف الزوجان بعد عقد النكاح، فقال الزوج بعلمه بفسق شاهدي النكاح حالة العقد، وأنكرت المرأة.
- فيما إذا قالت الزوجة لزوجها: وهبت نوبتي منك، فضعها حيث تشاء، وخَصِّصْ بها من تشاء من زوجاتك الأخريات.
- لو قيل لرجل: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم، طلقتها، ثم قال: إنما قلت ذلك
(1) طبقات الشافعية الكبرى (5/ 364).
على ظن أن اللفظ الذي جرى طلاق، وقد سألت المفتين، فقالوا: لا يقع به شيء. وقالت المرأة: بل أردت إنشاء الطلاق أو الاقرار به.
- حكم انتفاء الولد عمن لحقه ولد، وكان ممسوحًا (فاقد الذكر والأنثيين).
- مَن أحقُّ بالولد في الحضانة، الخالة من الأم أم الخالة من الأب؟
- لو سرق عبد من مال ولد سيده أو والده، هل تقطع يده؟
- لو أخذ قاطع الطريق المال على وجهٍ يستحق به القطع، والقتل، والصلب، فإذا صلب قتيلًا، أو قتل مصلوبًا، فكم يترك على الصليب؟
- من حلف لا يأكل اللحم، وأكل القلب.
- لو قال: "والله لا أكلم امرأة تزوجها زيد"، فوكل زيد من يقبل له نكاح امرأة، فكلمها الحالف.
- في حكم خروج الشاعر إلى حد الكذب في وصفٍ، أو مدح وإطراء (بدون أن يهجو، ولا يتعرض لعرضٍ، ولا يشبب بامرأة معيّنة).
- ولو قال: لا أحلف على أنه ليس اسمي ونسبي، ولكن أحلف على أنه لا يلزمني تسليم شيء إليه، فهل تُقبل منه اليمين؟
- حكم الكتابة على دم أو ميتة.
- إذا كاتب السيد المكاتب كتابة فاسدة، ثم أوصى برقبته، وكان عالماً بفساد الكتابة، فهل تصح الوصية فتفسخ الكتابة.
- إذا اجتمع للسيد على مكاتبه نجومُ الكتابة، وأرشُ جنايةٍ كانت صدرت منه على السيد، أو على ماله، وأدى المكاتب ما في يده إلى سيده مطلقًا، ولم يتعرض واحد منهما للجهة، فإذا قال المكاتب: نويت به أداء النجوم، وأنكر السيد ذلك، وقال: بل قبضته عن الأرش.
8.
هناك مسائل خالف فيها المشهور عند المذاهب الأربعة، وهي:
- حكم تزويج وليين مستويين في ولاية التزويج لرجلين، ولم يُعلم السابق منهما.
- إذا اختلف الزوجان بعد عقد النكاح، فقال الزوج بعلمه بفسق شاهدي النكاح حالة العقد، وأنكرت المرأة.
- فيما إذا قالت الزوجة لزوجها: وهبت نوبتي منك، فضعها حيث تشاء، وخَصِّصْ بها من تشاء من زوجاتك الأخريات.
- لو قيل لرجل: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم، طلقتها، ثم قال: إنما قلت ذلك على ظن أن اللفظ الذي جرى طلاق، وقد سألت المفتين، فقالوا: لا يقع به شيء. وقالت المرأة: بل أردت إنشاء الطلاق أو الاقرار به.
- حكم انتفاء الولد عمن لحقه ولد، وكان ممسوحًا (فاقد الذكر والأنثيين).
- لو جنى شخص على امرأةٍ حرةٍ حاملٍ ذمية تحت ذميٍّ بجناية أفضت إلى قتلها وموت الجنين، وكان الجنين محكومًا له بالكفر والحرية، هل تجب فيه الغرة؟
- لو سرق عبد من مال ولد سيده أو والده، هل تقطع يده؟
- لو أخذ قاطع الطريق المال على وجهٍ يستحق به القطع، والقتل، والصلب، فإذا صلب قتيلًا، أو قتل مصلوبًا، فكم يترك على الصليب؟
- من حلف لا يأكل اللحم، وأكل القلب.
- لو قال: "والله لا أكلم امرأة تزوجها زيد"، فوكل زيد من يقبل له نكاح امرأة، فكلمها الحالف.
- في حكم خروج الشاعر إلى حد الكذب في وصفٍ، أو مدح وإطراء (بدون أن يهجو، ولا يتعرض لعرضٍ، ولا يشبب بامرأة معيّنة).
- ولو قال: لا أحلف على أنه ليس اسمي ونسبي، ولكن أحلف على أنه لا يلزمني تسليم شيء إليه، فهل تُقبل منه اليمين؟
- حكم الكتابة على دم أو ميتة.
- إذا كاتب السيد المكاتب كتابة فاسدة، ثم أوصى برقبته، وكان عالماً بفساد الكتابة، فهل تصح الوصية فتفسخ الكتابة؟
- إذا اجتمع للسيد على مكاتبه نجومُ الكتابة، وأرشُ جنايةٍ كانت صدرت منه على السيد، أو على ماله، وأدى المكاتب ما في يده إلى سيده مطلقًا، ولم يتعرض واحد منهما للجهة، فإذا قال المكاتب: نويت به أداء النجوم، وأنكر السيد ذلك، وقال: بل قبضته عن الأرش.
9.
للإمام الصيدلاني اختيارات لا يبعد للمتأمل بعد البحث أن يكون هو من ابتدأ تخريجها وتفريعها عند الشافعية؛ حتى إن الإمام الجويني في نهاية المطلب أو غيره قد لا ينسب القول إلا له، ومن أمثلتها:
- الحكم فيما إذا قال: "أصدقتكِ هذا العصير"، وكانت خمرًا مشوبةً بالماء.
- طريقة توزيع المال إذا قال الرجل لامرأتيه وكان يملك على كل واحدةٍ ثلاث طلقات: طلقتك يا زينب واحدةً، وطلقتك يا عَمْرة اثنتين بألف درهم.
- إن قال ولي الدم: "عفوت عن الدم على أنْ لا مال لي".
- وقت غسل المصلوب وكفنه والصلاة عليه إن قلنا: يترك على الصليب حتى يسيل ودكه.
- ولو قال: لا أحلف على أنه ليس اسمي ونسبي، ولكن أحلف على أنه لا يلزمني تسليم شيء إليه، فهل تُقبل منه اليمين؟
- إذا كاتب السيد المكاتب كتابة فاسدة، ثم أوصى برقبته، وكان عالماً بفساد الكتابة، فهل تصح الوصية فتفسخ الكتابة.
- إذا أتى المكاتب بالنجوم، فقال السيد: هذا حرام، أو مغصوب، وأقام بينة بذلك.
- المكاتبة المشتركة بين اثنين، إذا وطئها أحدهما، وقد كان موسرًا، ثم أحبلها، وانفصل الولد حيًا، فما حكم ولد المكاتبة وقيمته؟
- فلو قال لورثته: ضعوا عن هذا المكاتب أكثرَ ما بقي عليه، ووفى الثلثُ، وكان الثلث متسعًا لأضعاف الوصية، فإن زاد الورثة ووضعوا أكثر من الوصية، فهل كل ما يضعونه محمول على الوصية، أو هو تبرع منهم؟
- على القول بجواز بيع المستولدة (أم الولد)، فهل تعتق بموت السيد؟
* * *
اختيارات الإمام الصيدلاني رحمه الله
المسألة
…
اختيار الإمام الصيدلاني
هل يجب أو يشترط إذن السلطان في تولي الأب تزويج المجنونة البالغة الثيب؟
…
لا يستقل الأب بتزويج الكبيرة الثيب، بل يشترط إذن السلطان بدلًا عن إذنها (1).
إنْ زوَّج الوليان اثنين ولم يعلم السابق منهما
…
النكاح ليس باطلًا في حد ذاته، ولا بد أن يفسخهما حاكم، وهو مذهب المالكية والمشهور عند الحنابلة.
إذا تنازع زوجان، وادعى كل زوج سبقه، وأنها زوجته.
…
يُحَلَّفَان.
إذا اختلف الزوجان بعد عقد النكاح، فقال الزوج بعلمه بفسق شاهدي النكاح حالة العقد، وأنكرت المرأة
…
يُفرَّق بينهما بقوله ويرتفع النكاح، ولا يُقبل قوله عليها في المهر، فيجب نصف المهر المسمى إن كان قبل الدخول، وكل المهر إن كان بعده، وهو المذهب عند الشافعية.
…
وهي طلقة بائنة، ينقص به عدد الطلاق؛ فلو نكحها يومًا، عادت بطلقتين.
أثر الملامسة في حرمة المصاهرة.
…
المس بشهوة يوجب حرمة المصاهرة، وهو قول الحنفية، ووجه عند الشافعية، ورواية عن أحمد.
إذا نكح العبد بإذن سيده نكاحًا صحيحًا، ولكن فسَدَ المهر، فهل يتعلق المهر بذمته، أم برقبته، أم بكسبه؟
…
أن المهر متعلقٌ بكسب العبد، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد.
(1) إذا لم أذكر من وافق اختيار الإمام الصيدلاني من أهل العلم فهو من مفرداته.
أم برقبته، أم بكسبه؟
حكم نكاح الأمة فيما لو لم يجد طَوْل حرة، ولكنه صادف حرة تسمح ببعض المهر، أو ترضى بمقدار من المهر؛ وثقلت عليه المِنّة.
…
لا تحل له الأمة.
حكم الصداق فيما لو أصدقها بلفظ فاسد كقوله" أصدقتها هذا الحر"، أو قال:"أصدقتكِ هذه الخمر".
…
النكاح صحيح ويجب مهر المثل، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة.
"أصدقتكِ هذا العصير"، وكانت خمرًا مشوبةً بالماء.
…
نرجع إلى قيمة قدره عصيرًا.
حكم دخول البيت الذي فيه الصور الممنوعة
…
دخول البيت الذي فيه صور ذوات الروح مكروه، وإليه ذهب الحنفية، والمالكية، وبعض الشافعية.
إذا اجتمعت الرقيقة والحرة تحت حر، وكان القسم ليلتين للحرة وليلة للأمة، فجرى العتق للأمة في الليلة الثانية، فأراد الزوج أن يفارق الحرة في بقية تلك الليلة ويبيت عند صاحبٍ له، ثم يبيت عند العتيقة ليلة ويدور إلى الحرة بليلة ويدير النوبتين كذلك.
…
لا يلزمه (أن يقضي للأمة ما مضى من تلك الليلة قبل العتق، ويبيت عند العتيقة ليلة)، وهو مقتضى قول الحنفية، والمذهب عند الشافعية، والحنابلة.
إذا قالت للزوج: وهبت نوبتي منك، فضعها حيث تشاء، وخَصِّصْ بها من تشاء من زوجاتك الأخريات. فهل له تخصيص واحدة بنوبة الواهبة؟
…
ليس للزوج أن يجعل الليلة الموهوبة له حيث شاء من بقية الزوجات، بل يسوي بينهن ولا يخصص، فتجعل الواهبة كالمعدومة، وهو قول بعض المالكية، ووجه عند الشافعية، ووجه عند الحنابلة.
من سافر وأخذ أحد زوجاته بالقرعة ثم بلغ البلد الذي يقصده، فلو نوى الإقامة أربعة أيام، فهل عليه قضاء الليالي لزوجاته الباقيات؟
…
عليه قضاء الليالي التي أقامها بعد السفر لزوجاته الباقيات، وهو مذهب الشافعية
…
والحنابلة.
طريقة توزيع المال إذا قال الرجل لامرأتيه -وكان يملك على كل واحدةٍ ثلاث طلقات-: طلقتك يا زينب واحدةً، وطلقتك يا عَمْرة اثنتين بألف درهم.
…
التوزيع على الرؤوس، ولا نظر إلى أعداد الطلاق، فيكون البدل المسمى منشطرًا أبدًا بين اثنتين.
لو قيل لرجل: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم، طلقتها، ثم قال: إنما قلت ذلك على ظن أن اللفظ الذي جرى طلاق، وقد سألت المفتين فقالوا: لا يقع به شيء. وقالت المرأة: بل أردت إنشاء الطلاق أو الاقرار به.
…
يقبل قوله بيمينه، وهو وجه عند الشافعية.
الحكم فيما إذا قال لامرأته: متى وقع عليك طلاقي، أو إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال لها: أنت طالق.
…
لا يقع الطلاق مطلقًا لا المنجز ولا المعلق، وهو الصحيح والمشهور عند الشافعية، وقول بعض الحنابلة.
إذا قال: أنت طالق لقدوم زيد هل يقع الطلاق ناجزًا، أو معلقًا بقدومه؟
…
الطلاق معلق بقدوم زيد، فلا تطلق إلا بقدوم زيد، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
لو قالت المرأة لزوجها: "أسقطت حقي من طلب الفيئة سنة"، وانقضت المدة، ورضيت بالمقام تحت الزوج، ثم عادت إلى الطلب بالاستمتاع، هل نضرب مدةً أخرى أربعة أشهر؟
…
لا تضرب مدة أخرى، وهو قول المالكية والشافعية.
المراد بالعود في الظهار إذا كان مؤقتًا، وجعلنا العود بمعنى الوطء والوقاع.
…
إذا وطئ، تبين كونه عائدًا من وقت
الإمساك عقيب الظهار، وهو وجه عند الشافعية.
حكم انتفاء الولد عمن لحقه ولد، وكان ممسوحًا (فاقد الذكر والأنثيين).
…
امرأة الممسوح إذا أتت بولد فإنه يلحق به ويثبت النسب، فلا يمكن نفي الولد إلا بالملاعنة، وهو مذهب الحنفية، وقول عند الحنابلة.
رجل مشرك تزوج امرأة مشركة، ثم أسلمت المرأة فحصلت الفرقة، فوطئها رجل آخر بالشبهة في زمان التوقف، ثم أسلم الزوج قبل انقضاء مدة العدة فهل يستمر النكاح؟
…
النكاح قائم وباقٍ، ولا يؤثر ذلك في النكاح، ولا يمنعه ما بقي من عدة الشبهة، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وظاهر قول الحنابلة.
حكم النكاح فيمن نكح معتدة غيره، وأسلم أحدهما والعدة أو المدة باقية، ثم أسلم الآخر وقد انقضت العدة.
…
النكاح فاسد يفرّق بينهما، وهو قول صاحبي أبي حنيفة وزفر، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
حق الحضانة فيما لو امتنعت الأم عن الحضانة.
…
تنتقل الحضانة إلى الأب، وهو وجه عند الشافعية والحنابلة.
مَن أحقُّ بالولد في الحضانة، الخالة من الأم أم الخالة من الأب؟
…
الخالة من الأم أحق من الخالة من الأب، وهو مذهب الحنفية والمالكية ووجه عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة.
إذا احتاجت الخادمة إلى إزالة الوسخ عن نفسها، ولو لم تفعل ذلك، لتأذت بالهوامّ والوسخ، ثم تأذت المخدومة بها، فهل يجب على الزوج أن يكفي الخادمة؟
…
يجب على الزوج بذل النفقة بما ينظفها ويزيل الأذى، وهو مذهب الشافعية، وقول عند الحنابلة.
: نوع القتل فيما إذا رمى جماعةٌ حجرًا بالمنجنيق، وقصدوا شخصًا أو جماعة بأعيانهم فأصابوا من قصدوه.
…
قتل عمد، وهو قول الصاحبين، ومذهب المالكية والشافعية، وقول عند الحنابلة.
لو سلمنا السيف إلى وليّ القصاص في القتل، فضرب غير الرقبة؛ فلم يصبها السيف.
…
إن تعمّد عُزِّر ولا يعزل ولا يمنع من الاستيفاء، وإن ادعى أنه أخطأ - نُظر: إن ضرب على موضع لا يقع الخطأ بمثله: من رِجل، أو وسط- عُزِّر، ولا يمنع من القتل.
…
وإن ضرب على موضع يقع الخطأُ بمثله: من رأس، أو كتفٍ - حُلّف أنه أخطأ، ولا يعزر إذا حَلف، ويؤمر بالتفويض إلى غيره، وهو مذهب الشافعية.
الضمان فيما إذا قتل الجلاّدُ رجلًا بالجلد، وقد أَخبر الإمامُ الجلادَ بأنه ظالم، فتابعه الجلاد.
…
إن كان قد قَتَله مختارًا غير مكره فهو القاتل دون الإمام، فعلى الجلاد الضمان، وإن قتله مكرهًا فعلى الإمام والجلاد الضمان، وهو قول جمهور الشافعية.
حكم القسامة مع عدم وجود أثر القتل.
…
يشترط في القسامة أن يكون في القتيل أثر القتل من جراحة أو أثر ضرب أو خنق، فإن لم يكن شيء من ذلك فلا قسامة فيه، ولا دية، وهو قول الحنفية، والصحيح عند الشافعية -كما في الروضة وأصلها- ورواية عن أحمد.
إن قال ولي الدم: "عفوت عن الدم على أنْ لا مال لي".
…
لا تسقط به المطالبة بالمال.
إن عفا المبذِّر عن الدية.
…
ليس للمبذِّر العفو عن الدية، ولا أثر لقوله، ولا حكم لعفوه. وهو مقتضى قول الصاحبين والفتوى عند الحنفية، ومذهب الشافعية والحنابلة.
: إذا اختلف الجاني ومستحق الدم؛ فقال الجاني: مات بالسراية، أو قتلته أنا قبل الاندمال، وقال الولي: بل مات بسبب آخر، بأن قال: قتل نفسه، أو قتله آخر، أو شرب سمًا قاتلًا، فإذا قلنا: يصدق الولي، فهل يلتفت إلى قوله إن قصر الزمان ولم يمكن فيه الاندمال؟
…
لا يلتفت إلى قول الولي، والقول قول الجاني بغير يمين؛ لاستحالة اندمال الجرح في مثل هذه الفترة اليسيرة، وهو مذهب عامة الفقهاء.
لو طعن رجلًا في بطنه، فنفذ السنان من الظهر، على القول بأن من ضرب بطن إنسان بمشقص وأجافه في موضعين بينهما حائل في الاتصال، وجعلنا الطعنة النافذةَ جائفة واحدة، فهل في الزيادة حكومة؟ أم تجب الدية فقط؟
…
يجب فيه ثلث الدية وزيادة حكومة.
لو جنى شخص على امرأةٍ حرةٍ حاملٍ ذمية تحت ذميٍّ بجناية أفضت إلى قتلها وموت الجنين، وكان الجنين محكومًا له بالكفر والحرية، هل تجب فيه الغرة؟
…
لا يجب فيه شيء أصلًا، وهو وجه عند الشافعية.
لو حُكم على زان بالجلد، وكان مريضًا مرضًا لا يرجى برؤه، أو كان ضعيفًا بالخلقة لا يحتمل السياط، هل يجلد؟ وإن جلدها كيف يجلد؟
…
يقام عليه الحد ولا يؤخر، ويضرب بسوط يؤمن معه التلف كالقضيب الصغير، وشمراخ النخل، فإن خيف عليه من ذلك جمع ضغثًا
…
فيه مائة شمراخ فضرب به ضربة واحدة، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة.
هل يشترط أن يكون السيد عالماً عند إقامة الحد على مملوكه؟
…
يشترط كون السيد عالماً بأحكام الحدود، وهو قول الشافعية والحنابلة.
من نِصْفُه حر ونصفه مملوك (المبعَّض)، هل يقيم مالك الرق منه الحدَّ؟
…
في نهاية المطلب في دراية المذهب (17/ 211):
…
"ورأيت في نسخة من نسخ الصيدلاني إلحاقَه بالمدبر، وأمِّ الولد، وهذا خطأ صريح، وأحسبه من خلل النسخة، وسأراجع نسخة أخرى، إن شاء الله تعالى".
حكم إقامة حد السرقة فيما لو اشترك رجلان في نقب جدار، ثم دخل أحدهما الحرز ووضع المتاع في وسط النقب، وأخذه الآخر من حيث وضعه الداخل.
…
لا قطع على كل واحد منهما، وهو قول أبي حنيفة، والأظهر عند الشافعية.
إذا أقر بالسرقة الموجبة للقطع، ثم رجع عن إقراره.
…
يصح رجوعه في حق القطع ويسقط، ويثبت ويجب عليه المال ويضمنه، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
لو سرق عبد من مال ولد سيده أو والده، هل تقطع يده؟
…
تقطع يد العبد بسرقته من مال ولد سيده أو والده، وهو قول المالكية، ووجه عند الشافعية.
مدة الصلب فيما لو أخذ قاطع الطريق المال على وجهٍ يوجب القطع، والقتل، فإذا صلب قتيلًا، أو قتل مصلوبًا، فكم يترك على الصليب؟
…
يترك على خشبة حتى يتقطع ويتفتت ويسيل صديده وودكه عليه فيسقط، وهو قول أبي يوسف ووجه عند الشافعية.
وقت غسله وكفنه والصلاة عليه إن قلنا: يترك على الصليب حتى يسيل ودكه.
…
يقتل ثم يغسل ويصلى عليه، ثم يصلب.
حكم قتل السيد المحارب عبدَه، إذا كان العبد في الرفقة المهجوم عليها.
…
لا يقتل، وهو وجه عند الشافعية.
حكم استئجار السلطان من أراد استئجاره من المسلمين في الجهاد، وإعطاءهم الأجرة من سهم المصالح.
…
يجوز الاستئجار على الجهاد إذا كان فرض كفاية؛ سواء كان المستأجر هو
السلطان أو غيره، وسواء كان الأجير ممن يلزمه الجهاد في الأصل كالحر المسلم، أو كان ممن لا يلزمه الجهاد في الأصل كالعبد والمرأة، وهو وجه عند الشافعية ورواية عن أحمد، وخصه الصيدلاني وابن عبد البر بالإمام خاصة.
لو قهر الإمام طائفةً من المسلمين، وأخرجهم إلى الجهاد، هل يستحقون أجر المثل؟
…
لا يستحقون أجرة المثل، وهو المذهب عند الشافعية.
لو أخذ بعض الغانمين شيئًا من الطعام، وأقرضه غانمًا آخر، فهل الإقراض يتعلق به حكم؟
…
للمقرض مطالبة المقترض بعينه أو بمثله من المغنم، لا من خالص ماله، ما داما بدار الحرب ولم يدخلوا دار الإسلام، ولم تزل يده عنه إلا ببدل، وليس ذلك قرضًا محققًا، فإن نفد وفرغ الطعام ولم يوجد في المغنم بدله سقطت المطالبة، فإذا دخلوا دار الإسلام، ولم يَعِزَّ الطعام ردَّه المقترض إلى الإمام، فإن بقي عين المقترَض رده إلى المغنم. وهو الصحيح عند الشافعية.
لو أخذ بعض الغانمين شيئًا من الطعام، وباعه غانمًا آخر، فهل البيع يتعلق به حكم؟
…
اتفقت المذاهب في الجملة بالقطع بفساد البيع؛ فإنه تعاطٍ وتبادل كإبدال الضِّيفان لقمة بلقمة؛ فيسلم ضيفٌ لقمة إلى صاحبه، ويأخذ لقمة، ولا مؤاخذة، وعلى حسب هذا قيل: إذا تبايع الغانمان بما أخذاه صاعًا بصاعين، فلا بأس بذاك، ولم يكن ذلك ربا، وهو تبادل وليس بتبايع.
الحكم فيما إذا أخذ الإمام من المقترض ما استقرضه من غنيمة غانم، وكانت العين باقية، وتفرق الجند وعسر فضّ وتوزيع مُدٍّ من طعامٍ على مائة ألف.
…
يصرفه الإمام إلى خُمس الخمس (سهم المصالح)، ويجعل كأن الغانمين أعرضوا عنه، وهو المعتمد عند الشافعية.
طُرق التحيُّز الجائزة في قوله تعالى (وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ).
…
من فرّ من موقع المعركة مع كون العدو لا يصل إلى ضعف المسلمين قوة أو عددًا، وبلا قصد التحرّف لقتال أو التحيز إلى فئة؛ بل بقصد الفرار من المعركة مطلقًا على ألا يعود أنه عاصٍ لله تعالى، وهو مذهب عامة الفقهاء.
المسألة الخامسة: إذا حاصر صاحب الراية قلعة، فرضُوا بأن ينزلهم على حكم رجل عيّنوه، فأنزلهم الإمام على حكم أمين عدل، وحكم المحكَّم بالقتل، فأراد الإمام أن يسترق.
…
ليس له أن يسترق إن حكم بالقتل، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة.
هل ينقض الذمي عهده بمنعه إعطاء الجزية؟
…
ينتقض عهد الذمي بمنعه إعطاء الجزية، سواء شُرط عليهم ذلك أو لا، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
الحكم عند امتناع أهل الذمة عن إجراء أحكام الإسلام عليهم
…
ينتقض عهدهم بذلك، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة.
الحكم عند نصبِهم القتال من غير شبهة.
…
فإن كانوا منفردين عن البغاة المسلمين فقد اتفقت المذاهب الأربعة على انتقاض عهدهم بذلك، وهو ما قرره الصيدلاني
…
وأما إذا كانوا قد بغوا مع البغاة المسلمين
ينتقض عهدهم بذلك أيضًا.
لو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح.
…
لم ينتقض عهده، ويقام عليه الحد، وهو مذهب الحنفية والمالكية والأصح عند الشافعية، ورواية عن أحمد.
الحكم فيما لو دل الذميُّ أهلَ الحرب على عورة للمسلمين.
…
لا ينتقض العهد بذلك، وهو مذهب الحنفية والأصح عند الشافعية، وإحدى الروايتين عن أحمد.
الحكم فيما لو فَتَنَ الذميُّ مسلمًا عن دينه، ولم يجرِ شرطٌ بانتقاض العهد بها.
…
لا ينتقض العهد، وهو ظاهر قول الحنفية والأصح عند الشافعية.
حكم الذمة إذا قال عاقد الذمة: إن أظهرتم خموركم، فلا عهد، أو انتقض العهد.
…
لا ينتقض العهد بذلك، بل يفسد الشرط، ويتأبد العقد، فإذا فعلوها عُزِّروا عليها،
…
وهو مذهب الحنفية وظاهر مذهب المالكية ومذهب الشافعية وظاهر مذهب الحنابلة.
حكم من سبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو قذفٌ صريح، ولم يتب.
…
سبّ الرسول صلى الله عليه وسلم، استوجب القتل، والقتلُ للردّة لا للسبّ، وهذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل.
حكم من سبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو قذفٌ صريح، ثم تاب.
…
تقبل توبته، وهو مذهب الحنفية والشافعية، ورواية عن أحمد.
حكم منع الذمي من إطالة ارتفاع الدار إذا كان داره في طرف البلد لا تجاور أبنية المسلمين.
…
لا يمنع من ذلك، وهو قول الحنفية، والمالكية والحنابلة والأصح عند الشافعية.
إقامة الكافر في موضع من جزيرة العرب (الحجاز) أكثر من ثلاثة أيام.
…
لا يؤذن لهم في الإقامة أكثر من ثلاثة
أيام، وهو قول الشافعية والحنابلة.
إقامة الكافر في موضع من جزيرة العرب (الحجاز) ثلاثة أيام. ثم انتقاله إلى موضع آخر يبعد فرسخًا ثلاثة أيام، وهكذا كل فرسخ يقيم ثلاثة أيام.
…
لا يمنع ولا يُحجر من ذلك، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وظاهر مذهب المالكية (1).
إذا رمى الصائد صيدًا، أو أرسل كلبه المعلَّم وأمكن ذبحه، فهل يلزمه أن يعدوَ ويسرع في سيره، أم يكفيه أن يمشي، حتى تحل؟
…
لو مشى الصائد على هيئته، ولم يأته عدوًا فأدركه ميتًا، حلَّ، وإن كان لو أسرع لأدركه حيًا، وهو الصحيح عند الشافعية.
حكم مِلك صاحب الأرض الصيد فيما لو سقى الرجل أرضًا له، أو وقع الماء على أرضه من غير قصده، فتخطى فيها صيدٌ وتوحَّل، وصار مقدورًا عليه.
…
صاحب الأرض لا يصير مالكًا بذلك، وهو قول الحنفية، والأصح عند الشافعية، ومذهب الحنابلة.
حكم كسر عظام العقيقة
…
يستحب أن تُفْصَل أعضاؤها، ولا تكسر عظامها، وهو قول الشافعية والحنابلة.
هل المستحب طبخ العقيقة أو توزيعها نيئة؟
…
يستحب طبخها، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة.
على القول بتحريم الجلَّالة، إذا مُنعت من تعاطي القاذورات، ورُدَّت إلى العلف النقي، وزال ما بلحمها من أثر النجاسة، وطاب لحمها، هل تحلّ؟
…
اتفق القائلون بالتحريم أن الحُرمة تزول بحبسها فتحلّ؛ لزوال مانع حِلَّها.
على القول بتحريم الجلَّالة، هل جلدها نجس؟
…
جلدها نجس، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
(1) ولعل ما ذكره الإمام الجويني رحمه الله عن الإمام الصيدلاني رحمه الله من تحديد الفرسخ فقط خاصٌ بالصيدلاني، وإلا فقد صرَّح الشافعية: بأن الكافر لا يُمنع من الإقامة في الحجاز ثلاثة أيام فأقل إن كان بين كل محلين مسافة قصر.
على القول بتحريم الجلَّالة، هل يطهر جلدها بالدباغ إذا ذُبحت؟
…
جلدها يطهر بالدباغ، وهو مذهب الشافعية ومقتضى مذهب الحنابلة.
من حلف لا يأكل اللحم، وأكل لحم الحيتان.
…
لم يحنث، وهو قول الحنفية، والشافعية.
من حلف لا يأكل اللحم، وأكل القلب.
…
يحنث، وهو قول أبي حنيفة ومالك، وقول عند الشافعية.
لو حلف لا يأكل الخبز، هل يحنث بأي خبز كان؟
…
يحنث بأي خبز كان، سواء فيه خبز البر، والشعير، والذرة، والباقلاء، والأرز، والحمص، ولا يضر كونه غير معهود بلده.
إذا حلف لا يأكل طعامًا اشتراه زيد، أو من طعام اشتراه زيد، ثم ملكه زيد بالصلح، فهل إذا أكل منه يحنث؟
…
لا يحنث، وهو الصحيح من مذهب الشافعية.
من حلف وقال: "والله لا أكلم امرأة تزوجها زيد"، فوكل زيد رجلًا لنكاح امرأة وحصل عقد نكاح المرأة، فكلمها الحالف، فهل يحنث؟
…
يحنث، وهو مقتضى قول الحنفية والمالكية ومذهب الحنابلة.
لو حلف: لا يتزوج، أو لا ينكح، فوكل من قبل له نكاح امرأة.
…
لا يحنث، وهو وجهٌ عند الشافعية.
لو حلف لا يبيع بيعًا فاسدًا، فباع فاسدًا.
…
لا يحنث، وهو وجه عند الشافعية.
لو حلف عمرو لا يدخل دار زيد، فباعها زيد، واشترى دارًا أخرى، ثم دخلها عمرو.
…
نرجع إلى نية الحالف؛ إن قال: أردت الأولى بعينها، لم يحنث بدخول الثانية، وإن قال: أردت أي دار تكون في ملكه، حنث بالثانية دون الأولى، وإن قال: أردت أي دار جرى عليها ملكه، حنث بأيتها دخل، وهو مذهب الشافعية.
لو حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه منه، ففارقه الغريم وفرَّ منه.
…
يحنث إن أمكنه منعه فلم يفعل، وهو قول بعض الحنابلة.
لو قال: لأقضين حقك إلى أيام.
…
يحمل لفظ (أيام) على ثلاثة أيام؛ فإن أخَّر القضاء عنها حنث، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح والحنابلة.
من عقد يمينه على مباح، فهل الأولى أن يبرّ بيمينه، أو يحنث ويفعل المباح ويكفر؟
…
الأولى أن يبرّ بيمينه، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
من عقد يمينه على مباح، فهل الأولى أن يبرّ بيمينه، أو يحنث ويفعل المباح ويكفر؟
…
الأولى أن يبرّ بيمينه، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
لو ملَّك عبده عبدًا، وأذن له في أن يعتقه عن كفارته، وقلنا: أن ولاء ذلك المعتَق موقوف: فإن عَتَق هذا العبدُ الذي أعتقه، فيكون ولاء ذلك المعتَق له تبينًا، وإن مات رقيقًا، فيكون ولاؤه لسيده. فهل الكفارة موقوفة أيضًا؟
…
التوقف في الوقوع عن الكفارة، تبعًا للولاء، وهو وجه عند الشافعية.
ولو أعتق المكاتب عن كفارته بإذن سيده، وصححنا تبرعاته بإذن سيده، هل تبرأ ذمته عن الكفارة؟
…
يجب التوقف في الكفارة، فإن عتق المكاتب برئت ذمته، فإن عجز فهو للسيد، وهو وجه عند الشافعية.
حكم سماع الدعوى والبينة على المدعى عليه إذا كان في البلد، ولم يحضر مجلس القضاء مع القدرة على إحضاره.
…
اتفق العلماء على أنه لا يجوز للقاضي أن يسمع بينة مدعي، حتى يحضر معه خصمه، ويسأله عن دعوى خصمه إذا كان في البلد، ولم يحضر مجلس القضاء مع القدرة على إحضاره، وهو ما قطع به الصيدلاني.
لو قال الإمام للقاضي: "إذا قرأت كتابي، فأنت معزول" فلم يقرأه بنفسه، وقرئ عليه.
…
يعزل، وهو ظاهر مذهب الحنفية والمالكية وهو المذهب عند الشافعية وظاهر
مذهب الحنابلة.
حكم خروج الشاعر إلى حد الكذب في وصفٍ، أو مدحٍ وإطراء (بدون أن يهجو، ولا يتعرض لعِرضٍ، ولا يشبب بامرأة معيّنة).
…
ليس كذبًا، وهو قول بعض الشافعية.
هل تقبل شهادة الحسبة في الوقف إن كان على معيّنين، وقلنا: الملك في الرقبة لله تعالى؟
…
تقبل شهادته، وهو وجه عند الشافعية.
حكم قبول البيِّنة حسبة إذا شهد شاهدان أن المرأة ولدت الولد على فراش زوجها لستة أشهر فصاعدًا، والزوج يقول: أتت به لأقل من ستة أشهر.
…
تقبل البينة حسبة، وهو ظاهر قول الحنفية والمالكية، وبعض الشافعية.
لو أقام المدعي بينة على الملك المطلق، وأقام صاحب اليد بينة على أن الدار ملكُه اشتراها من المدعي.
…
تُقدَّم بينة صاحب اليد، وهو قول المالكية والشافعية.
ولو قال: لا أحلف على أنه ليس اسمي ونسبي، ولكن أحلف على أنه لا يلزمني تسليم شيء إليه، فهل تُقبل منه اليمين؟
…
تُقبل منه اليمين، ويدفع القضاء.
…
كأن يدعي أن عليه قرضًا فلم ينكر، ولكن قال: لا يلزمني تسليم شيء.
عبد يملكه اثنان بالسوية، فأعتق أحدهما نصيبه من العبد، فطالب الشريكُ المعتقَ بالقيمة، فتعذرت القيمة بإفلاس أو هرب، فهل يثبت العتق؟
…
إذا أعتق نصيبه من العبد، استقر فيه العتق، ولم يسر إلى نصيب شريكه، بل يبقى على الرِّق؛ فيعتق نصفه ويبقى الباقي رقيقًا، وهو المشهور في المذاهب الأربعة.
إن أعتق في مرض موته عبدًا لا مال له سواه، ومات العبد قبل موت السيد، فهل يموت كله رقيقًا، أم كله حرًا، أم ثلثه حرًا وباقيه رقيقًا؟
…
تبطل الوصية، ويموت كله رقيقًا، وهو
ظاهر قول المالكية ووجه عند الشافعية.
الحكم فيما لو أوصى بعتق عبيد، وكان الثلث لا يفي بهم، ولم يوص بتقديم بعضهم.
…
جُزِّئوا ثلاثة أجزاء بالعدد إن تماثلوا، أو بالقيمة إن تفاضلوا، وأقرع بينهم لتتميز الحرية بها، ويُعتق منهم جزء بالقرعة، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة.
حكم الكتابة على دم أو ميتة.
…
الكتابة فاسدة، وتم عتقه، وعلى العبد قيمة رقبته، وهو قول المالكية، وهو وجه عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة.
إذا كاتب السيد المكاتب كتابة فاسدة، ثم أوصى السيد برقبة العبد، إما أن يكون السيد عالماً بفساد الكتابة، أو جاهلًا بها، فإن كان السيد عالماً بفساد الكتابة، وقلنا بصحة الوصية فهل تفسخ الكتابة؟
…
تفسخ الكتابة.
حكم الكتابة فيما إذا مات رجل وخلف ابنين وعبدًا، فادعى العبد عليهما أن أباهما كاتبه، فصدقه أحدهما وكذبه الثاني، فشهد المصدِّق بالكتابة، وانضم إليه شاهد آخر.
…
يقبل قول العبد، وثبتت الكتابة في جميعه
…
ظاهر مذهب الحنفية وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.
حكم العتق فيما إذا قبض السيد النجم الأخير للمكاتبة، وتلف ما قبضه، ثم اطلع على ما كان به من نقص.
…
إذا رضي به فالعتق نافذ، وهو قول المذاهب الأربعة.
…
وإن لم يرض به وأراد الرجوع إلى الأرش، تبين أن العتق لم يحصل، فإذا أدى الأرش حصل العتق حينئذ، وهو مذهب الشافعية.
إذا أتى المكاتب بالنجوم، فقال السيد: هذا حرام، أو مغصوب، وأقام بينة بذلك.
…
إنما تقبل البينة إذا عين للمال المنجَّم مالكًا أما إذا لم يعين، فلا تتصور البينة للمجهول.
إذا حل النجم، والمكاتب غائب، أو غاب بعد حلوله بغير إذن السيد، فإذا قلنا:(إن للسيد الفسخ إن شاء بنفسه، وإن شاء بالحاكم، وإن رفع إلى الحاكم، فلا بد أن يثبت عنده حلول النجم، وتعذّر التحصيل، ويحلِّفه الحاكم مع ذلك)، فكيف يحلِّفه الحاكم؟
…
يحلف الحاكم السيد بأنه ما قبض النجوم منه، ولا من وكيله، ولا أبرأه، ولا أحال به، ولا يعلم له مال حاضر، وهو ما قرره الشافعية.
حكم الأروش لو مات المكاتب قبل قسمة ما في يده، وانفسخت الكتابة، وسقطت النجوم (1).
…
لا تسقط الأروش، وهو المعتمد عند الشافعية
إذا كاتب السيد عبدين من عبيده في صفقتين أو في صفقة، وقلنا بجواز الصفقة، فإذا أقرَّ السيد أنه استوفى نجوم أحدهما، أو أنه أبرأ أحدهما، ثم مات، فلو ادعى أحد المكاتبين على الوارث الأداء أو الإبراء، فأنكر وقال: لست المؤدي، فهل يحصل بإنكاره الإقرار للآخر؟
…
يحصل بإنكاره الإقرار للمكاتب الآخر بالأداء أو الإبراء، وهو مذهب الشافعية.
إذا اجتمع للسيد على مكاتبه نجومُ الكتابة، وأرشُ جنايةٍ كانت صدرت منه على السيد، أو على ماله، وأدى المكاتب ما في يده إلى سيده مطلقًا، ولم يتعرض واحد منهما للجهة، فإذا قال المكاتب: نويت به أداء النجوم، وأنكر السيد ذلك، وقال: بل قبضته عن الأرش.
…
القول قول السيد، وهو وجه عند
(1) اختلف الفقهاء فيما إذا مات المكاتب قبل أداء نجوم الكتابة هل تنفسخ الكتابة، وتسقط النجوم، فيصير رقيقًا بالموت؟ على قولين؛ أحدهما: تنفسخ الكتابة، وتسقط النجوم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. فعلى قول الشافعية والحنابلة هل تسقط الأروش؟ (وهذا المراد من المسألة).
الشافعية.
إذا ثبت دين المعاملة لأجنبي على مكاتب، وضاق ما في يده، فهل للأجنبي حقُّ تعجيزه؟
…
ليس له تعجيزه، وهو قول في مذهب مالك ومذهب الشافعية والحنابلة.
إذا جنى العبد المرهون على طرف من يرثه السيد كأبيه وابنه خطأ، ومات المجني عليه قبل الاستيفاء وورثه السيد.
…
يسقط، ولا يجوز أن يثبت له على عبده استدامة الدين، وهو قول للحنفية ووجه عند الشافعية.
المكاتبة المشتركة بين اثنين، إذا وطئها أحدهما، وقد كان موسرًا، ثم أحبلها، وانفصل الولد حيًا، فما حكم ولد المكاتبة وقيمته؟
…
الولد حر ثابت النسب، وينظر في قيمة الولد، فإن جاءت به قبل أن عجزت، فنصف قيمة الولد واجب عليه، وإن جاءت به بعد أن عجزت وأدى القيمة، فلا يلزمه من قيمة الولد شيء.
لو قال لورثته: ضعوا عن هذا المكاتب أكثرَ ما بقي عليه، ووفى الثلثُ، وكان الثلث متسعًا لأضعاف الوصية، فإن زاد الورثة ووضعوا أكثر من الوصية فهل كل ما يضعونه محمول على الوصية، أو هو تبرع منهم؟
…
محمول على الوصية.
حكم بيع أم الولد في حياة المولى.
…
يجوز بيع أم الولد، وهو (مذهب داود، ومنسوب إلى الشافعي في القديم، وروي
ذلك عن (الصديق، وابن مسعود، وأبي سعيد الخدري، وزيد بن ثابت)، وجابر وأنس، (وعلي، وابن عباس، وابن الزبير).
عتق أم الولد بموت المولى.
…
اتفق الفقهاء على أن أم الولد تعتق بموت مولاها وسيدها، وهو ما قرره الصيدلاني.
على القول بجواز بيع المستولدة (أم الولد)، فهل تعتق بموت السيد؟
…
فإذا بيعت أم الولد فهل تعتق بموت السيد؟
تعتق، وهو وجه عند الشافعية.
تم البحث ولله الحمد والمنة
أسأل الله تعالى التوفيق والسداد والبركة والقبول
* * *