الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الحادية عشرة: إذا جنى العبد المرهون على طرف من يرثه السيد كأبيه وابنه خطأ، ومات المجني عليه قبل الاستيفاء وورثه السيد
.
إذا جنى العبد المرهون، لم يخل: إما أن يجني على أجنبي، أو على سيده، أو على من يرثه سيده، أو على عبد سيده.
وإن جنى العبد المرهون على من يرثه سيده: إما على أبيه، أو ابنه، أو غيرهما، نظرت: إما أن تكون الجناية في النفس أو فيما دون النفس، وإما أن تكون عمدًا أو خطأ، والمسألة المراد بحثها: إذا جنى العبد المرهون على طرف من يرثه السيد كأبيه وابنه خطأ، ومات المجني عليه بسبب آخر (1)؛ بل أوجبت دية الطرف قبل أن يستوفي حقه، وورثه السيد، فهل يثبت للسيد على عبده استدامة الدين، أو يسقط؟ (2)
للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: يسقط، ولا يجوز أن يثبت له على عبده استدامة الدين، وهو قول للحنفية ووجه عند الشافعية (3)، وهو اختيار الصيدلاني (4).
القول الثاني: لا يسقط؛ بل يثبت للسيد على عبده استدامة الدين، وله بيع العبد في الجناية، كما كان للمورِّث، وهو رواية عن أبي حنيفة، ووجه عند الشافعية، ومذهب
(1) لأنه لو مات بسبب سراية جناية العبد المرهون صارت جناية بالنفس، فسراية الجناية مضمونة بلا خلاف. انظر: المغني (8/ 339)، بحر المذهب للروياني (5/ 278).
(2)
انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (6/ 94)، بحر المذهب للروياني (5/ 278).
(3)
انظر: المبسوط للسرخسي (21/ 179 - 180)، الدر المختار (ص: 693)، العزيز شرح الوجيز (4/ 518)، روضة الطالبين (4/ 105)، أسنى المطالب (2/ 174).
(4)
"جنى على طرف من يرثه السيد، كأبيه، فله القصاص، وله العفو على مال، ولو جنى خطأ، ثبت المال، فإن مات قبل الاستيفاء، وورثه السيد، فوجهان: أصحهما عند الصيدلاني والإمام: يسقط بمجرد انتقاله، ولا يجوز أن يثبت له على عبده استدامة الدين، كما لا يجوز ابتداؤه. والثاني وبه قطع العراقيون: لا يسقط، وله بيعه فيه كما كان للمورث" العزيز شرح الوجيز (4/ 518)، روضة الطالبين (4/ 105).
الحنابلة (1).
تعليل القول الأول:
1.
كما أنه لا يجوز ثبوت دين للسيد على عبده، فكذلك لا يجوز استدامته (2).
2.
لأنه بمنزلة جنايته على نفسه (3).
تعليل القول الثاني:
1.
كما أنه كان يثبت لموروثه المجني عليه، فكذلك يثبت للسيد الوارث له (4).
2.
للقاعدة الفقهية: الاستدامة أقوى من الابتداء، فجاز أن يثبت بها ما لا يثبت في الابتداء (5).
الترجيح:
الراجح- والله أعلم- القول الأول؛ لأنه بمنزلة جنايته على نفسه.
* * *
(1) انظر: المبسوط للسرخسي (21/ 179 - 180)، العزيز شرح الوجيز (4/ 518)، روضة الطالبين (4/ 105)، أسنى المطالب (2/ 174)، المغني (4/ 279 - 280)، مطالب أولي النهى (3/ 288).
وفي أسنى المطالب (2/ 174): "وصحح القول الأول الرافعي في الشرح الصغير، والقول بثبوت المال: هو ما نص عليه في الأم وغيره في المورث، وقيس به المكاتب.
واقتضى كلام الأصل ترجيحه لنقله له عن العراقيين، ونقله للثاني عن تصحيح الصيدلاني والإمام خاصة".
(2)
انظر: العزيز شرح الوجيز (4/ 518)، روضة الطالبين (4/ 105)، أسنى المطالب (2/ 174).
(3)
انظر: المبسوط للسرخسي (21/ 179 - 180).
(4)
انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (6/ 95)، أسنى المطالب (2/ 174).
(5)
انظر: العزيز شرح الوجيز (4/ 518)، روضة الطالبين (4/ 105)،