المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الأولى: حكم بيع أم الولد في حياة المولى - الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

[خالد بن عبد الله عفيف]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الافتتاحية

- ‌الأهمية العلمية للموضوع

- ‌أسباب اختيار الموضوع

- ‌الدراسات السابقة للموضوع

- ‌خطة البحث

- ‌منهج البحث

- ‌شكر وتقدير

- ‌التمهيد:

- ‌المبحث الأول: في ترجمة الصيدلاني

- ‌ اسمه، ونسبه

- ‌كنيته

- ‌لقبه

- ‌المطلب الثاني:‌‌ مولده، و‌‌نشأته، ووفاته

- ‌ مولده

- ‌نشأته

- ‌المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه

- ‌المطلب الرابع: مصنفاته

- ‌المطلب الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي:

- ‌المطلب السادس: مآثره العلمية وثناء العلماء عليه:

- ‌المبحث الثاني: في الاختيارات

- ‌المطلب الأول: المقصود بالاختيار

- ‌المطلب الثاني: منهج الصيدلاني في اختياراته

- ‌المطلب الثالث: مصادر اختيارات الصيدلاني

- ‌المطلب الرابع: الألفاظ ذات العلاقة بالاختيار

- ‌المطلب الخامس: كيفية الترجيح بين هذه الألفاظ

- ‌الفصل الأول:

- ‌المبحث الأول: شروط عقد النكاح، وادعاء كلِّ زوج سبقه بالنكاح

- ‌المطلب الأول: شروط عقد النكاح

- ‌المسألة الأولى: حكم اشتراط إذن السلطان في تولي الأب تزويج المجنونة البالغة الثيب

- ‌المسألة الثانية: إذا كان ولي المرأة السلطان أو من ينوبه؛ فإذا دعت المرأة إلى تزويجها ممن لا يكافئها، فهل يزوجها السلطان

- ‌المسألة الثالثة: الوليَّان في نكاح المرأة إذا زوَّجاها باثنين، ولم يعلم السابق منهما

- ‌المسألة الرابعة: إذا قلنا بوجوب إنشاء الفسخ فيما إذا زوّج الوليَّان المرأة باثنين، ولم يعلم السابق منهما، فهل يشترط أن يفسخ القاضي النكاح

- ‌المطلب الثاني: اختلاف الزوجين

- ‌المسألة الأولى: إذا تنازع زوجان، وادعى كل زوج سبقه، وأنها زوجته

- ‌المسألة الثانية: حكم النكاح فيما إذا اعترف الزوج بعلمه بفسق شاهدي النكاح حالة العقد، وأنكرت المرأة

- ‌المبحث الثاني: ما يحرم من النكاح، ونكاح العبيد والإماء، والصداق والوليمة، والقسم

- ‌المطلب الأول: ما يحرم من النكاح، ونكاح العبيد والإماء

- ‌المسألة الأولى: أثر الملامسة في حرمة المصاهرة

- ‌المسألة الثانية: إذا نكح العبد بإذن سيده نكاحًا صحيحًا، ولكن فسَدَ المهر، فهل يتعلق المهر بذمته، أم برقبته، أم بكسبه

- ‌المسألة الثالثة: حكم نكاح الأمة فيما لو لم يجد طَوْل حرة، ولكنه صادف حرة تسمح ببعض المهر، أو ترضى بمقدار من المهر؛ وثقلت عليه المِنّة

- ‌المطلب الثاني: الصداق والوليمة

- ‌المسألة الأولى: حكم الصداق فيما لو أصدقها بلفظ فاسد كقوله "أصدقتها هذا الحر"، أو قال: "أصدقتكِ هذه الخمر

- ‌المسألة الثانية الحكم فيما إذا قال: "أصدقتكِ هذا العصير"، وكانت خمرًا مشوبةً بالماء

- ‌المسألة الثالثة: إذا طلّق زوجته قبل الدخول والمسيس، وكان المهر عينًا، وتلف الصداق في يد الزوجة بعد الطلاق، ولم تعتد

- ‌المسألة الرابعة: حكم دخول البيت الذي فيه الصور الممنوعة

- ‌المطلب الثالث: القَسْم

- ‌المسألة الأولى: إذا اجتمعت الرقيقة والحرة تحت حر، وكان القسم ليلتين للحرة وليلة للأمة، فجرى العتق للأمة في الليلة الثانية، فأراد الزوج أن يفارق الحرة في بقية تلك الليلة ويبيت عند صاحبٍ له، ثم يبيت عند العتيقة ليلة ويدور إلى الحرة بليلة ويدير النوبتين كذلك

- ‌المسألة الثانية: إذا قالت للزوج: وهبت نوبتي منك، فضعها حيث تشاء، وخَصِّصْ بها من تشاء من زوجاتك الأخريات. فهل له تخصيص واحدة بنوبة الواهبة

- ‌المسألة الثالثة: مَنْ سافر وأخذ إحدى زوجاته بالقرعة ثم بلغ البلد الذي يقصده، فلو نوى الإقامة أربعة أيام، فهل عليه قضاء الليالي لزوجاته الباقيات

- ‌الفصل الثاني:

- ‌المبحث الأول: الخلع والطلاق والإيلاء، والظهار واللعان، والعدة

- ‌المطلب الأول: الخلع

- ‌المسألة الأولى: حكم انتظام الخلع فيما لو قال: "أنت طالق على ألف إن شئت

- ‌المسألة الثانية: طريقة توزيع المال إذا قال الرجل لامرأتيه -وكان يملك على كل واحدةٍ ثلاث طلقات-: طلقتك يا زينب واحدةً، وطلقتك يا عَمْرة اثنتين بألف درهم

- ‌المسألة الثالثة: لو قالت: طلقني ثلاثا بألف وهو يملك الثلاث فقال: أنت طالق واحدة بألف وثنتين مجانًا

- ‌المسألة الرابعة: حكم الخلع فيما لو اختلعت نفسَها عن زوجها بغير إذن مولاها، بمالٍ في الذمة

- ‌المطلب الثاني: الطلاق، والإيلاء

- ‌المسألة الأولى: لو قيل لرجل: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم، طلقتها، ثم قال: إنما قلت ذلك على ظن أن اللفظ الذي جرى طلاق، وقد سألت المفتين فقالوا: لا يقع به شيء. وقالت المرأة: بل أردت إنشاء الطلاق أو الإقرار به

- ‌المسألة الثانية: الحكم فيما إذا قال لامرأته: متى وقع عليك طلاقي، أو إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال لها: أنت طالق

- ‌المسألة الثالثة: إذا قال: أنت طالق لقدوم فلان، هل يقع الطلاق ناجزًا، أو معلقًا بقدومه

- ‌المسألة الرابعة: لو قال: أنت طالق لقدوم زيد، وكان زيدٌ غير قادم، وإنما يُنتظر قدومُه؛ ونحوها من الصيغ التي يظهر فيه قصد التأقيت ولا يكرّ كرورَ الزمان

- ‌المسألة الخامسة: لو قالت المرأة لزوجها: "أسقطتُّ حقي من طلب الفيئة سنة"، وانقضت المدة، ورضيت بالمقام تحت الزوج، ثم عادت إلى الطلب بالاستمتاع، هل نضرب مدةً أخرى أربعة أشهر

- ‌المطلب الثالث: الظهار واللعان

- ‌المسألة الأولى: المراد بالعود في الظهار إذا كان مؤقتًا، وجعلنا العود بمعنى الوطء والوقاع

- ‌المسألة الثانية: المعتبر في قدر الكفارة (الكيل أو الوزن)

- ‌المسألة الثالثة: حكم انتفاء الولد عمن لحقه ولد، وكان ممسوحًا (فاقد الذكر والأنثيين)

- ‌المطلب الرابع: العِدَّة

- ‌المسألة الأولى: حكم النكاح لكافر نكح في الشرك، ثم إن المرأة وُطئت بشبهة بعد جريان النكاح، وجرت في العدة، فلحق الإسلام النكاح والمرأة في عدة الشبهة

- ‌المسألة الثانية: حكم النكاح فيمن نكح معتدة غيره، وأسلم أحدهما والعدة أو المدة باقية، ثم أسلم الآخر وقد انقضت العدة

- ‌المبحث الثاني: الحضانة، والنفقات

- ‌المطلب الأول: الرضاع والحضانة

- ‌المسألة الأولى: حكم تصريح الشاهد في الرضاع بوصول اللبن إلى الجوف

- ‌المسألة الثانية: حق الحضانة فيما لو امتنعت الأم عن الحضانة

- ‌المسألة: فيمن يلي الأم مباشرة في الحضانة فيما لو امتنعت عن الحضانة

- ‌المسألة الثالثة: مَن أحقُّ بالولد في الحضانة، الخالة من الأم أم الخالة من الأب

- ‌المطلب الثاني: النفقات

- ‌المسألة الأولى: إذا احتاجت الخادمة إلى إزالة الوسخ عن نفسها، ولو لم تفعل ذلك، لتأذت بالهوامّ والوسخ، ثم تأذت المخدومة بها، فهل يجب على الزوج أن يكفي الخادمة

- ‌المسألة الثانية: حكم سقوط حق المرأة لو أبرأت زوجها عن نفقة سنة مثلا، وانقضت المدة، ورضيت بالمقام تحت الزوج، ثم عادت إلى طلب النفقة

- ‌الفصل الثالث:

- ‌المبحث الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة والديات

- ‌المطلب الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة

- ‌المسألة الأولى: حكم القصاص فيما لو ألقى زيد رجلاً في النار وكان من الممكن للرجل أن يتخطاها ويتعدّاها، فلبث حتى أحاط به الوهجُ واللّفحُ

- ‌المسألة الثانية: نوع القتل فيما إذا رمى جماعةٌ حجرًا بالمنجنيق، وقصدوا شخصًا أو جماعة بأعيانهم فأصابوا من قصدوه

- ‌المسألة الثالثة: لو سلمنا السيف إلى وليّ القصاص في القتل، فضرب غير الرقبة؛ فلم يصبها السيف

- ‌المسألة الرابعة: الضمان فيما إذا قتل الجلّادُ رجلًا بالجلد، وقد أَخبر الإمامُ الجلادَ بأنه ظالم، فتابعه الجلاد

- ‌المسألة الخامسة: حكم القسامة مع عدم وجود أثر القتل

- ‌المطلب الثاني: الديات

- ‌المسألة الأولى: إن قال ولي الدم: "عفوت عن الدم على أنْ لا مال لي

- ‌المسألة الثانية: إن عفا المبذِّر عن الدية

- ‌المسألة الخامسة: إذا شج رأس إنسان موضِحتين، فارتفع الحاجز بينهما، وقد طال الزمان، فقال المشجوج: رفعتَ الحاجز بعد الاندمال، واستقرار الأرشين، [وأُلزمك رفع الحاجز] أرشًا ثالثًا، وقال الشاج: رفعتُ الحاجزَ قبل الاندمال، وقد طال الزمان، هل يثبت الأرش الثالث الذي يتعلق برفع الحاجز بعد الاندمال

- ‌المسألة السادسة: لو طعن رجلًا في بطنه، فنفذ السنان من الظهر، على القول بأن من ضرب بطن إنسان بمشقص وأجافه في موضعين بينهما حائل في الاتصال، وجعلنا الطعنة النافذةَ جائفة واحدة، فهل في الزيادة حكومة؟ أم تجب الدية فقط

- ‌المسألة السابعة: إذا اندملت الجراحة، وبقي في موضعها أثر وحواليها شين

- ‌المسألة الثامنة: وجوب الغُرّة فيما لو جُني على كافرة حامل بجناية أفضت إلى قتلها، وكان الجنين محكومًا له بالكفر والحرية

- ‌المبحث الثاني: الحدود

- ‌المطلب الأول: حد الزنا، والقذف

- ‌المسألة الأولى: لو حُكم على زان بالجلد، وكان مريضًا مرضًا لا يرجى برؤه، أو كان ضعيفًا بالخلقة لا يحتمل السياط، هل يجلد؟ وإن جلدها كيف يجلد

- ‌المسألة الثانية: هل يشترط أن يكون السيد عالماً عند إقامة الحد على مملوكه

- ‌المسألة الثالثة: إقامة مالك الرق الحدَّ على من نِصْفُه حر ونصفه مملوك

- ‌المسألة الرابعة: إذا قال الرجل لزوجته: زنيت بكِ، أو قالت المرأة لزوجها: زنيتُ بكَ، فهل يكون قذفًا

- ‌المطلب الثاني: حد السرقة

- ‌المسألة الثانية: إذا أقر بالسرقة الموجبة للقطع، ثم رجع عن إقراره

- ‌المسألة الثالثة: لو سرق عبد من مال ولد سيده أو والده، هل تقطع يده

- ‌المطلب الثالث: حد قطاع الطريق

- ‌المسألة الأولى: مدة الصلب فيما لو أخذ قاطع الطريق المال على وجهٍ يوجب القطع، والقتل، فإذا صلب قتيلاً، أو قتل مصلوبًا، فكم يترك على الصليب

- ‌المسألة الثانية: وقت غسله وكفنه والصلاة عليه إن قلنا: يترك على الصليب حتى يسيل ودكه

- ‌المسألة الثالثة: حكم قتل السيد المحارب عبدَه، إذا كان العبد في الرفقة

- ‌الفصل الرابع:

- ‌المبحث الأول: الجهاد والسير

- ‌المطلب الأول: استئجار المجاهد

- ‌المسألة الأولى: حكم استئجار السلطان من أراد استئجاره من المسلمين في الجهاد، وإعطاءهم الأجرة من سهم المصالح

- ‌المسألة الثانية: لو قهر الإمام طائفةً من المسلمين، وأخرجهم إلى الجهاد، هل يستحقون أجر المثل

- ‌المطلب الثاني: الغنائم، والتولي يوم الزحف، وحكم تحكيم الإمام مسلمًا على العدو

- ‌المسألة الأولى: لو أخذ بعض الغانمين شيئًا من الطعام، وأقرضه غانمًا آخر، فهل الإقراض يتعلق به حكم

- ‌المسألة الثانية: لو أخذ بعض الغانمين شيئًا من الطعام، وباعه غانمًا آخر، فهل البيع يتعلق به حكم

- ‌المسألة الثالثة: الحكم فيما إذا أخذ الإمام من المقترض ما استقرضه من غنيمة غانم، وكانت العين باقية، وتفرق الجند وعسر فضّ وتوزيع مُدٍّ من طعامٍ على مائة ألف

- ‌المسألة الرابعة: طُرق التحيُّز الجائزة في قوله تعالى: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ}

- ‌المبحث الثاني: الجزية، وما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم، والأمان

- ‌المطلب الأول: الجزية

- ‌المسألة الأولى: الفرق بين منع الجزية والامتناعَ عنها

- ‌المسألة الثانية: نقض العهد بمنع الجزية

- ‌المطلب الثاني: فيما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم

- ‌المسألة الأولى: الحكم عند امتناع أهل الذمة عن إجراء أحكام الإسلام عليهم

- ‌المسألة الثانية: الحكم عند نصبِهم القتال من غير شبهة

- ‌المسألة الثالثة: الحكم فيما لو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح، أو دلّ أهل الحرب على عورة للمسلمين، أو فَتَنَ مسلمًا عن دينه لم يجرِ شرطٌ بانتقاض العهد بها

- ‌المسألة الأولى: لو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح

- ‌المسألة الثانية: الحكم فيما لو دل الذميُّ أهلَ الحرب على عورة للمسلمين

- ‌المسألة الثالثة: الحكم فيما لو فَتَنَ الذميُّ مسلمًا عن دينه، ولم يجرِ شرطٌ بانتقاض العهد بها

- ‌المسألة الرابعة: حكم الذمة إذا قال عاقد الذمة: إن أظهرتم خموركم، فلا عهد، أو انتقض العهد

- ‌المسألة الخامسة: لو تعرض أهل الذمة لرسولنا صلى الله عليه وسلم بسوء، وقدحوا في الإسلام، وأظهروا ذلك

- ‌المسألة السادسة: حكم من سبَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بما هو قذفٌ صريح، ولم يتب

- ‌المسألة السابعة: حكم من سبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو قذفٌ صريح، ثم تاب

- ‌المسألة الثامنة: حكم منع الذمي من إطالة ارتفاع الدار إذا كان داره في طرف البلد لا تجاور أبنية المسلمين

- ‌المطلب الثالث: الأمان

- ‌المسألة الثانية: إن أقام الكافر في موضع من جزيرة العرب ثلاثة أيام، ثم انتقل منه إلى موضع آخر، وأقام فيه ثلاثة أيام، ثم كذلك يقيم في كل موضع ثلاثًا فما دون

- ‌المسألة الثالثة: بذل الإمام مالًا للكفار إذا خاف استئصال المسلمين وإبادتهم

- ‌الفصل الخامس:

- ‌المبحث الأول: الصيد والذبائح، والعقيقة، والأطعمة

- ‌المطلب الأول: الصيد والذبائح

- ‌المسألة الأولى: إذا رمى صيدًا، أو أرسل كلبه المعلَّم، ولم يبلغ سلاحه أو معلمه ما يبلغ الذبح من الصيد، ويمكن ذبحه، فهل يلزمه أن يعدوَ، أم يكفيه أن يمشي، حتى تحل

- ‌المسألة الثانية: حكم مِلك صاحب الأرض الصيد فيما لو سقى الرجل أرضًا له، أو وقع الماء على أرضه من غير قصده، فتخطى فيها صيدٌ وتوحَّل، وصار مقدورًا عليه

- ‌المطلب الثاني: العقيقة

- ‌المسألة الأولى: كسر عظم العقيقة

- ‌المسألة الثانية: طبخ لحم العقيقة

- ‌المطلب الثالث: الأطعمة

- ‌المسألة الأولى: على القول بتحريم الجلَّالة، إذا مُنعت من تعاطي القاذورات، ورُدَّت إلى العلف النقي، وزال ما بلحمها من أثر النجاسة، وطاب لحمها

- ‌المسألة الثانية: على القول بتحريم الجلَّالة، هل جلدها نجس

- ‌المسألة الثالثة: على القول بتحريم الجلَّالة، هل يطهر جلدها بالدباغ إذا ذُبحت

- ‌المبحث الثاني: الأيمان

- ‌المطلب الأول: اليمين المنعقدة

- ‌المسألة الأولى: من حلف لا يأكل اللحم، وأكل لحم الحيتان

- ‌المسألة الثانية: من حلف لا يأكل اللحم، وأكل القلب

- ‌المسألة الثالثة: لو حلف لا يأكل الخبز، هل يحنث بأي خبز كان

- ‌المسألة الرابعة: إذا حلف لا يأكل طعامًا اشتراه زيد، أو من طعام اشتراه زيد، ثم ملكه زيد بالصلح

- ‌المسألة الخامسة: لو قال: "والله لا أكلم امرأة تزوجها زيد"، فوكل زيد من يقبل له نكاح امرأة، فكلمها الحالف

- ‌المسألة السادسة: لو حلف: لا يتزوج، أو لا ينكح، فوكل من قبل له نكاح امرأة

- ‌المسألة السابعة: لو حلف لا يبيع بيعًا فاسدًا، فباع فاسدًا

- ‌المسألة الثامنة: لو حلف عمرو لا يدخل دار زيد، فباعها زيد، واشترى دارًا أخرى، ثم دخلها عمرو

- ‌المسألة التاسعة: لو حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه منه، ففارقه الغريم وفرَّ منه

- ‌المسألة العاشرة: لو قال: لأقضين حقك إلى أيام

- ‌المطلب الثاني: كفارة اليمين

- ‌المسألة الأولى: من عقد يمينه على مباح، فهل الأولى أن يبرّ بيمينه، أو يحنث ويفعل المباح ويكفر

- ‌المسألة الثانية: لو ملَّك عبده عبدًا، وأذن له في أن يعتقه عن كفارته، وقلنا: أن ولاء ذلك المعتَق موقوف: فإن عَتَق هذا العبدُ الذي أعتقه، فيكون ولاء ذلك المعتَق له تبينًا، وإن مات رقيقًا، فيكون ولاؤه لسيده. فهل الكفارة موقوفة أيضًا

- ‌المسألة الثالثة: ولو أعتق المكاتب عن كفارته بإذن سيده، وصححنا تبرعاته بإذن سيده، هل تبرأ ذمته عن الكفارة

- ‌الفصل السادس:

- ‌المبحث الأول: القضاء، والشهادات، والدعوى والبينات

- ‌المطلب الأول: القضاء

- ‌المسألة الأولى: حكم سماع الدعوى والبينة على المدعى عليه إذا كان في البلد، ولم يحضر مجلس القضاء مع القدرة على إحضاره

- ‌المسألة الثانية: لو قال الإمام للقاضي: "إذا قرأت كتابي، فأنت معزول"، فلم يقرأه بنفسه، وقرئ عليه

- ‌المطلب الثاني: الشهادات

- ‌المسألة الثانية: هل تقبل شهادة الحسبة في الوقف إن كان على معيّنين، وقلنا: الملك في الرقبة لله تعالى

- ‌المسألة الثالثة: حكم قبول البيِّنة حسبة إذا شهد شاهدان أن المرأة ولدت الولد على فراش زوجها لستة أشهر فصاعدًا، والزوج يقول: أتت به لأقل من ستة أشهر

- ‌المطلب الثالث: الدعوى والبينات

- ‌المسألة الأولى: لو أقام المدعي بينة على الملك المطلق، وأقام صاحب اليد بينة على أن الدار ملكُه اشتراها من المدعي

- ‌المسألة الثانية: إذا ادعى الرجل جهةً في الاستحقاق على شخص، فلم يتعرض المدَّعَى عليه لها، واقتصر على قوله: لا يلزمني تسليمُ شيء إليك

- ‌المبحث الثاني: العتق وكتاب المكاتب وأمهات الأولاد

- ‌المطلب الأول: العتق

- ‌المسألة الأولى: عبد يملكه اثنان بالسوية، فأعتق أحدهما نصيبه من العبد، فطالب الشريكُ المعتِقَ بالقيمة، فتعذرت القيمة بإفلاس أو هرب، فهل يثبت العتق

- ‌المسألة الثانية: إن أعتق في مرض موته عبدًا لا مال له سواه، ومات العبد قبل موت السيد، فهل يموت كله رقيقًا، أم كله حرًا، أم ثلثه حرًا وباقيه رقيقًا

- ‌المسألة الثالثة: الحكم فيما لو أوصى بعتق عبيد، وكان الثلث لا يفي بهم، ولم يوص بتقديم بعضهم

- ‌المطلب الثاني: كتاب المكاتب

- ‌المسألة الأولى: حكم الكتابة على دم أو ميتة

- ‌المسألة الثانية: إذا كاتب السيد المكاتب كتابة فاسدة، ثم أوصى برقبته، وكان عالمَا بفساد الكتابة، فهل تصح الوصية فتفسخ الكتابة

- ‌المسألة الثالثة: حكم الكتابة فيما إذا مات رجل وخلف ابنين وعبدًا، فادعى العبد عليهما أن أباهما كاتبه، فصدقه أحدهما وكذبه الثاني، فشهد المصدِّق بالكتابة، وانضم إليه شاهد آخر

- ‌المسألة الرابعة: حكم العتق فيما إذا قبض السيد النجم الأخير للمكاتبة، وتلف ما قبضه، ثم اطلع على ما كان به من نقص

- ‌المسألة الخامسة: إذا أتى المكاتب بالنجوم، فقال السيد: هذا حرام، أو مغصوب، وأقام بينة بذلك

- ‌المسألة السادسة: إذا حل النجم، والمكاتب غائب، أو غاب بعد حلوله بغير إذن السيد، فإذا قلنا: إن للسيد الفسخ إن شاء بنفسه، وإن شاء بالحاكم، وإن رفع إلى الحاكم، فلا بد أن يثبت عنده حلول النجم، وتعذّر التحصيل، ويحلِّفه الحاكم مع ذلك، فكيف يحلِّفه الحاكم

- ‌المسألة السابعة: حكم الأروش لو مات المكاتب قبل قسمة ما في يده، وانفسخت الكتابة، وسقطت النجوم

- ‌المسألة التاسعة: إذا اجتمع للسيد على مكاتبه نجومُ الكتابة، وأرشُ جنايةٍ كانت صدرت منه على السيد، أو على ماله، وأدى المكاتب ما في يده إلى سيده مطلقًا، ولم يتعرض واحد منهما للجهة، فإذا قال المكاتب: نويت به أداء النجوم، وأنكر السيد ذلك، وقال: بل قبضته عن الأرش

- ‌المسألة العاشرة: إذا ثبت دين المعاملة لأجنبي على مكاتب، وضاق ما في يده، فهل للأجنبي حقُّ تعجيزه

- ‌المسألة الحادية عشرة: إذا جنى العبد المرهون على طرف من يرثه السيد كأبيه وابنه خطأ، ومات المجني عليه قبل الاستيفاء وورثه السيد

- ‌المسألة الثانية عشرة: المكاتبة المشتركة بين اثنين، إذا وطئها أحدهما، وقد كان موسرًا، ثم أحبلها، وانفصل الولد حيًا، فما حكم ولد المكاتبة وقيمته

- ‌المسألة الثالثة عشر: لو قال لورثته: ضعوا عن هذا المكاتب أكثرَ ما بقي عليه، ووفى الثلثُ واتَّسع، فإن زاد الورثة ووضعوا أكثر من الوصية، فهل كل ما يضعونه محمول على الوصية، أو هو تبرع منهم

- ‌المطلب الثالث: أمهات الأولاد

- ‌المسألة الأولى: حكم بيع أم الولد في حياة المولى

- ‌المسألة الثانية: حكم تزويج الكافر المستولدة إذا جوزنا تزويجها

- ‌المسألة الثالثة: عتق أم الولد بموت المولى

- ‌المسألة الرابعة: على القول بجواز بيع المستولدة (أم الولد)، فهل تعتق بموت السيد

- ‌قائمة المراجع والمصادر

الفصل: ‌المسألة الأولى: حكم بيع أم الولد في حياة المولى

‌المسألة الأولى: حكم بيع أم الولد في حياة المولى

.

اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على أربعة أقوال:

القول الأول: لا يجوز بيع أم الولد، وهو مذهب أكثر الفقهاء ومنهم المذاهب الأربعة (1)، وابن حزم (2)، وهو قول عمر (3)، وعثمان (4)، وعائشة (5) وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم.

القول الثاني: يجوز بيع أم الولد، وهو (مذهب داود (6)،

ومنسوب إلى الشافعي في

(1) انظر: بدائع الصنائع (4/ 129)، فتح القدير (5/ 30)، الرسالة للقيرواني (ص: 115)، حاشية الدسوقي (2/ 261)، المهذب (2/ 11)، البيان (5/ 57)، الإنصاف (7/ 494)، شرح منتهى الإرادات (2/ 616).

(2)

المحلى بالآثار (7/ 505).

(3)

انظر: الموطأ (2/ 776)، الحاكم في المستدرك (2/ 496)، السنن الكبرى للبيهقي (10/ 577)، معرفة السنن والآثار (14/ 467)، مسند الفاروق (2/ 79)، الإشراف (7/ 67).

(4)

انظر: مصنف ابن أبي شيبة (4/ 410)، معرفة السنن والآثار (14/ 467)، الإشراف (7/ 67).

(5)

انظر: السنن الكبرى للبيهقي (10/ 578).

(6)

انظر: الاستذكار (7/ 330)، بدائع الصنائع (4/ 129)، فتح القدير (5/ 30)، المجموع (9/ 243)، المغني (10/ 469).

وفي فتح القدير للكمال ابن الهمام (5/ 33): "سئل داود عن بيع أم الولد فقال: يجوز؛ لأنا اتفقنا على جواز بيعها قبل أن تصير أم ولد فوجب أن يبقى كذلك؛ إذ الأصل في كل ثابت دوامه واستمراره. وكان أبو سعيد البردعي حاضرًا فعارضه؛ فقال: قد زالت تلك الحالة بالاتفاق، وامتنع بيعها لما حبلت بولد سيدها، والأصل في كل ثابت دوامه. فانقطع داود.

وكان له أن يجيب ويقول: الزوال كان بمانع عرض؛ وهو قيام الولد الحر في بطنها، وزال بانفصاله فعاد ما كان فيبقى إلى أن يثبت المزيل". وقد ذكر هذه الحكاية ابن العربي في القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (ص: 922)، والسبكي في طبقات الشافعية الكبرى (3/ 25) بين ابن سريج وأبو بكر محمد بن داود الصيدلاني، وكان الصيدلاني يرى جواز بيع أمهات الأولاد، وابن العربي ذكرها بين ابن سريج وأبو بكر بن أبي داود.

ص: 540

القديم (1)، وروي ذلك عن (الصديق (2)، وابن مسعود، وأبي سعيد الخدري، وزيد بن ثابت) (3)، وجابر (4) وأنس (5)، (وعلي (6)، وابن عباس (7)، وابن الزبير (8)) (9)، وهو اختيار

(1) قال الإمام المزني عن الإمام الشافعي: "قد قطع في خمسة عشر كتابًا بعتق أمهات الأولاد ووقف في غيرها. وقال في كتاب النكاح القديم: ليس له أن يزوجها بغير إذنها. وقال في هذا الكتاب: إنها كالمملوكة في جميع أحكامها إلا أنها لا تباع. وفي كتاب الرجعة له أن يختدمها وهي كارهة". مختصر المزني (8/ 443).

قال الإمام الجويني رحمه الله: "واشتهر من نقل الأثبات إضافة قولٍ إلى الشافعي في جواز بيع أمهات الأولاد، نص عليه في القديم، وهو في حكم المرجوع عنه، فلا عمل به، ولا فتوى عليه"، وانظر: روضة الطالبين (12/ 310).

وفي المجموع شرح المهذب (9/ 243): "وقال كثيرون من الخراسانيين للشافعي قول قديم أنه يجوز بيع أم الولد، وممن حكاه صاحب التقريب، والشيخ أبو علي السنجي، والصيدلاني، والشيخ أبو محمد، وولده إمام الحرمين، والغزالي وغيرهم".

(2)

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 287).

(3)

انظر: مسند أحمد (17/ 256)، الإشراف (7/ 67 - 68)، الاستذكار (7/ 330)، بيع أمهات الأولاد (ص: 93).

(4)

مسند أحمد (22/ 340)، السنن الكبرى للنسائي (5/ 56)، سنن ابن ماجه (3/ 561)، سنن الدارقطني (5/ 238).

(5)

مسند البزار = البحر الزخار (13/ 41).

(6)

رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 291).

(7)

رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 290)، والبخاري في التاريخ الكبير (2/ 388)، وسعيد بن منصور في سننه (2/ 90)، قال الإمام البخاري:"وهذا المعروف من فتيا ابن عباس".

(8)

رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 292)، وابن أبي شيبة مصنف (4/ 410)، وسعيد بن منصور في سننه (2/ 88)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 574).

(9)

انظر: المغني (10/ 469)، فتح القدير (5/ 30).

وقد حكي عن الإمام أحمد رواية بكراهية بيعها، كما في الفروع (8/ 166)، والإنصاف (7/ 495). وفي المغني لابن قدامة (10/ 469) -: "وقد روى صالح بن أحمد، قال: قلت لأبي: إلى أي شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد؟ قال: أكرهه، وقد باع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال، في رواية إسحاق بن منصور: لا يعجبني بيعهن.

قال أبو الخطاب: فظاهر هذا أنه يصح بيعهن مع الكراهة. فجعل هذا رواية ثانية عن أحمد رضي الله عنه. والصحيح أن هذا ليس برواية مخالفة لقوله: إنهن لا يبعن. لأن السلف، رحمة الله عليهم، كانوا يطلقون الكراهة على التحريم كثيرًا، ومتى كان التحريم والمنع مصرحًا به في سائر الروايات عنه، وجب حمل هذا اللفظ المحتمل، على المصرح به، ولا يجعل ذلك اختلافًا".

ص: 541

الصيدلاني (1).

القول الثالث: أنها تحسب من نصيب ولدها؛ فإذا مات سيدها فإن ولدها يرثها مع الورثة، فيُعتق منها ما ملكه ولدها، ويسري العتق في الباقي، وهو قول لابن مسعود، وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم (2).

القول الرابع: الأمة إذا أسلمت، وعفت، وحصنت، فإن ولدها يعتقها، وإن فجرت، وكفرت أو زنت رقَّت، وهو قول لعمر رضي الله عنه (3).

أدلة الجمهور على عدم جواز بيع أم الولد:

احتجوا بالكتاب والسنة والأثر والإجماع والنظر:

من الكتاب:

قول الله تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا

(1) في نهاية المطلب (19/ 498): "قال شيخي والصيدلاني ومعظم حملة المذهب: المستولدة تعتق بموت المولى، ولكن لا يمتنع بيعُها في حياة المولى".

(2)

سيأتي -إن شاء الله- نص أقوالهم عند ذكر أدلتهم.

(3)

سيأتي -إن شاء الله- نص قوله عند ذكر دليل القول الرابع.

ص: 542

أَرْحَامَكُمْ} (1). عن بريدة بن الحصيب (2) رضي الله عنه، قال: كنت جالسًا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ سمع صائحة فقال: «يا يرفأ (3)،

انظر ما هذا الصوت؟ » فانطلق فنظر، ثم جاء فقال: جارية من قريش تباع أمها، قال: فقال عمر: "ادع لي أو قال: علي بالمهاجرين والأنصار"، قال: فلم يمكث إلا ساعة حتى امتلأت الدار والحجرة، قال:"فحمد الله عمر وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد فهل تعلمونه كان مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم القطيعة»، قالوا: لا، قال: "فإنها قد أصبحت فيكم فاشية، ثم قرأ {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} ، ثم قال: وأي قطيعة أقطع من أن تباع أم امرئ فيكم، وقد أوسع الله لكم؟ " قالوا: فاصنع ما بدا لك. قال: فكتب في الآفاق: «أن لا تباع أم حر، فإنها قطيعة، وإنه لا يحل» (4).

ونوقش بأنه:

إن صحَّ عن عمر، فإنه قد أشار به عليهم؛ ولهذا قال:«وقد أوسع الله لكم» ، ولا يمتنع بيع أم الحرّ في صور عديدة (5).

ويمكن الإجابة عليه:

إن كان الحال في نفس الأمر قد وسع الله عليهم، إلا أن كتابة عمر رضي الله عنه في

(1) سورة محمد: 22.

(2)

بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي، أبو عبد الله وقيل غير ذلك، شهد خيبر وفتح مكة، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات قومه، وسكن المدينة ثم انتقل إلى البصرة ثم إلى مرو فمات بها. قال ابن سعد: توفي سنة "63 هـ " في خلافة يزيد بن معاوية. وحكى ابن السكن أن اسمه عامر.

انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (1/ 185)، تهذيب التهذيب (1/ 432 - 433).

(3)

يرفأ مولى عمر بن الخطاب وحاجبه، أدرك الجاهليّة، وحجّ مع عمر في خلافة أبي بكر رضي الله عنهما.

انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (65/ 67)، الإصابة في تمييز الصحابة (6/ 546).

(4)

رواه الحاكم في المستدرك (2/ 496)، السنن الكبرى للبيهقي (10/ 577)، وصححه الحاكم وتبعه الذهبي.

(5)

انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: 93).

ص: 543

الآفاق عامة، فيصبح سعة الله عليهم أشبه ما تكون بالصفة الكاشفة (1)، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الحال والسبب (2).

ومن السنة والأثر:

1.

عن سلامة بنت معقل (3) قالت: قدم بي عمي في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمرو (4)

أخي أبي اليسر بن عمرو (5)، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب (6)، ثم هلك،

(1) صفة كاشفة يعني: لبيان الواقع، تكشف الموصوف فقط؛ وليست للاحتراز. كقوله تعالى:{فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} سورة البقرة: 22. وقوله تعالى: {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} سورة المؤمنون: 117، فقوله: {وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}، {لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ} حال وصفة كاشفة. والمقصود منها تشديد النهي، أو تشنيع المنهي عنه؛ قال ابن عاشور في الجملتين في الآيتين:"لأن النهي عن القبيح في حال معرفة المنهي أنه قبيح يكون أشد، ولأن القبيح في حال علم فاعله بقبحه يكون أشنع". انظر: التحرير والتنوير (9/ 324).

(2)

انظر: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: 318)، أضواء البيان (2/ 359)، مذكرة في أصول الفقه (ص: 250 - 252).

(3)

هي سلامة بنت معقل الخزاعية بالولاء، وقيل القيسية، وقيل إنها أنصارية. امرأة من خارجة قيس غيلان، ليس لها إلا هذا الحديث.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وفي تاريخ البخاري نقل الخلاف في ضبط والدها، هو بالعين المهملة والقاف، أو بالمعجمة والفاء الثقيلة؟ ذكره يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق بالغين المعجمة، وعن محمد بن سلمة ويونس بن بكير بالعين المهملة".

انظر: الاستيعاب (4/ 1861)، الإصابة (8/ 182)، تقريب التهذيب (ص: 748).

(4)

الحباب بن عمرو الأنصاري، أخو أبي اليسر، ووالد عبد الرحمن مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (2/ 8).

(5)

كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد الأنصاري السلمي.

من بني سلمة، أبو اليسر، وهو مشهور بكنيته. شهد العقبة ثم بدرًا، وهو ابن عشرين سنة. ومات بالمدينة سنة خمس وخمسين، انظر: الاستيعاب (3/ 1322)

(6)

هو عبد الرحمن بن الحباب السَّلمي بفتح المهملة، المدني ابن أخي أبي اليسر. تقريب التهذيب (ص: 338).

ص: 544

فقالت امرأته: الآن والله تباعين في دينه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة من خارجة قيس عيلان، قدم بي عمي المدينة في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، فقالت امرأته: الآن والله تباعين في دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«من ولي الحباب؟ » قيل: أخوه أبو اليسر بن عمرو، فبعث إليه، فقال:«أعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأتوني أعوضكم منها» ، قالت: فأعتقوني، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق فعوضهم مني غلامًا (1).

وجه الدلالة:

الحديث فيه دلالة على عدم جواز بيع أم الولد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن البيع، وأمرهم بالإعتاق وتعويضهم عنها ليس فيه دليل على أنه كان يجوز بيعها؛ لاحتمال أنه عوضهم لما رأى من احتياجهم، أو أن العوض من باب الفضل منه صلى الله عليه وسلم (2).

ونوقش:

بضعف الحديث (3).

2.

عن عمرو بن الحارث (4)، قال: «ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهمًا ولا

(1) رواه أبو داود في سننه، كتاب العتاق، باب في عتق أمهات الأولاد (3953)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/ 193)، والطبراني في المعجم الكبير (24/ 309)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (14/ 470) وضعف إسناده الألباني في أبي داود في نفس الموضع، وفي الصحيحة (5/ 541).

(2)

انظر: عون المعبود (10/ 345).

(3)

كما تقدم تضعيف الألباني إسناده في سنن أبي داود، أول كتاب العتاق، باب في عتق أمهات الأولاد (3953).

(4)

هو عمرو بن الحارث بن أبي ضرار بن عائذ بن مالك بن خزيمة، وهو المصطلق بن سعد بن كعب بن عمرو، وهو خزاعة المصطلقي الخزاعي، أخو جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن عائذ زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

انظر: صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم:«وصية الرجل مكتوبة عنده» ، الاستيعاب (3/ 1171)، الإصابة في تمييز الصحابة (4/ 508).

ص: 545

دينارًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيئًا، إلا بغلته البيضاء، وسلاحه وأرضًا جعلها صدقة» (1).

وجه الدلالة:

فيه دلالة على أنه لم يترك مارية أم إبراهيم أَمَة، وأنها عتقت بموته صلى الله عليه وسلم بما تقدم من حرمة الاستيلاد (2).

وقد توفيت مارية أم إبراهيم رضي الله عنها سنة ست عشرة من الهجرة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه (3).

ونوقش:

أ. بأنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعون مولى (4) ما بين ذكر وأنثى، قد ذُكر أنه أعتق منهم على التعيين بضعة عشر، فمن أين لكم عتق الباقين؟ (5)

ب. هذا وقد ذكر بعضهم: أنها ماتت قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقليل؛ وعلى هذا فتسقط الدلالة بمرة (6).

ج. بأن في صحة الاستدلال بذلك وقفة لاحتمال أن يكون نجز عتقها، وإذا جاء الاحتمال سقط الاستدلال (7).

(1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم:«وصية الرجل مكتوبة عنده» رقم (2739)، ومسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها، كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، رقم (1635)، واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت:«ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارًا، ولا درهمًا، ولا شاة، ولا بعيرًا، ولا أوصى بشيء» .

(2)

انظر: السنن الكبرى للبيهقي (10/ 581).

(3)

نقله ابن سعد عن الواقدي في الطبقات الكبرى (8/ 174)، وانظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (3/ 238).

(4)

انظر: بيع أمهات الأولاد لابن كثير (ص: 71)، وقد ترجم ابن عساكر لموالي النبي صلى الله عليه وسلم في تاريخ دمشق (4/ 251 - 311).

(5)

انظر: بيع أمهات الأولاد لابن كثير (ص: 71).

(6)

نقله الحافظ ابن كثير عن أبي الحسن المغلِّس كما في بيع أمهات الأولاد (ص: 72).

(7)

بيع أمهات الأولاد (ص: 71)، فتح الباري لابن حجر (5/ 165).

ص: 546

د. وأيضًا: فأبو بكر الصديق كان ممن يرى بيع أمهات الأولاد (1)، فلولا أنه عليه السلام نجَّز عتق مارية في حياته لَبِيعت (2).

اللهم إلا أن يقال: إنه يمتنع بيعها لمعنى آخر، وهو أنه تحرم على غيره صلى الله عليه وسلم، كما يحرم نساؤه على غيره رضي الله عنهن؛ وحينئذ: تبقى هذه خصوصية في مارية من دون أمهات الأولاد، فلا يدل امتناع بيعها على امتناع بيع أمهات الأولاد، والله أعلم (3).

3.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أعتَقَها ولدُها» (4).

وجه الدلالة:

معناه استحقاق العَتاقة عند الممات (5).

ونوقش أولًا:

بضعفه (6).

وأجيب:

أن هذا خبر صحيح السند والحجة به قائمة (7).

ونوقش ثانيًا:

بأنه مخالف لرأي ابن عباس رضي الله عنهما (8).

(1) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 287).

(2)

انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: 72).

(3)

المرجع السابق.

(4)

تقدم (ص: 544).

(5)

نهاية المطلب (19/ 507).

(6)

انظر: الكامل لابن عدي (9/ 202)، البيهقي في السنن الكبرى (10/ 579)، التلخيص الحبير (4/ 520 - 521)، إرواء الغليل (6/ 186).

(7)

المحلى بالآثار (7/ 505).

(8)

المحلى بالآثار (7/ 505).

ص: 547

وأجيب:

بأن الحجة في الرواية، لا في الرأي (1).

ونوقش ثالثًا:

على فرض صحته: غاية ما في معناه استحقاق العَتاقة عند الممات. وهذا لا يشهد بمنع البيع في الحياة (2).

4.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل ولدت أمته منه، فهي معتقة عن دبر منه» (3).

5.

قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيًا، فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ فقال: «أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي

(1) انظر: المحلى بالآثار (7/ 505)، وهناك رسالة ماجستير في أم القرى بعنوان حكم الاحتجاج بخبر الواحد إذا عمل الراوي بخلافه.

والمحدث الحافظ ابن رجب رحمه الله ذكر قاعدة في تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيه.

وقال: " إن أكثر الحفاظ قد ضعفوا أحاديث كثيرة لرواية الراوي ما يخالف رأيه، وقد ذكر أمثلة على ذلك".

انظر: شرح ابن رجب على علل الترمذي (2/ 888).

(2)

نهاية المطلب (19/ 507).

(3)

رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (7/ 290)، وأحمد في مسنده (4/ 484)، وابن ماجه في سننه، أبواب العتق، باب أمهات الأولاد وحسنه الأرناؤوط، وضعفه الألباني في الإرواء (1771)، وقال في سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ 544):"وهذا إسناد رجاله على شرط البخاري على ضعف في حفظ شريك بن عبد الله، وهو ابن أبي نمر. وقد تابعه حسين بن عبد الله عن عكرمة به. أخرجه البيهقي (10/ 346) من طريق وكيع عن شريك (هو ابن عبد الله القاضي) عنه. وقال: "حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس الهاشمي، ضعفه أكثر أصحاب الحديث".

ص: 548

خارجة» (1).

وجه الدلالة:

أن الصحابة رغبوا في التسري، وأرادوا العزل حتى لا يكون الحبل، فتكون الأمة أم ولد، فقوله:"نحب الأثمان"، يدل على أن الحمل يمنع المعاوضة، وانعقد الإجماع على منع بيعها حالة الحمل، والأصل بقاء الإجماع والمنع. فيستنبط منه منع بيع أم الولد، وأن هذا كان مشهورًا عندهم (2).

ونوقش:

بأن في الاستدلال به نظر؛ إذ لا تلازم بين حملهن وبين استمرار امتناع البيع؛ فلعلهم أحبوا تعجيل الفداء وأخذ الثمن، فلو حملت المسبية لتَأَخَّر بيعها إلى وضعها (3).

6.

حديث جبريل عليه السلام فأخبرني عن أمارتها، قال:«أن تلد الأمة ربها» (4).

وجه الدلالة:

قد جعل ولد الأمة ربها، وهذا يدل على أنه ربها بكل حال سواء مات الأب أو كان حيًا، فيدل على أن عتقها مضاف إلى الولد، فكان الولد هو الذي أعتق أمه حيث كان هو سبب عتقها، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مارية لما ولدت إبراهيم:«أعتقها ولدها» ، وممن استدل بهذا على منع بيعهن: الإمام أحمد (5).

ونوقش:

"بأن هذا الحديث ليس فيه دليل على إباحة بيع أمهات الأولاد ولا منع بيعهن، وقد استدل إمامان من كبار العلماء به على ذلك؛ فاستدل أحدهما على الإباحة، والآخر

(1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع الرقيق، رقم (2229).

(2)

انظر: شرح النووي على مسلم (10/ 10)، الذخيرة للقرافي (11/ 375).

(3)

انظر: فتح الباري (5/ 165).

(4)

رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، وعلم الساعة، رقم (50)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان، والإسلام، والقدر وعلامة الساعة، رقم (8).

(5)

فتح الباري لابن رجب (1/ 218).

ص: 549

على المنع، فإنه ليس كل ما أخبر صلى الله عليه وسلم بكونه من علامات الساعة يكون محرمًا أو مذمومًا"، وإنما هو بيان لواقع (1).

7.

قول عمر رضي الله عنه: «أيما وليدة (2) ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها، وهو يستمتع منها ما عاش، فإن مات فهي حرة» (3).

قالوا: وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أحد من أُمرنا بالتمسك بسنته من الخلفاء الراشدين (4).

ونوقش:

بأنه معارض لسنة مرفوعة، وخالفه أبو بكر الصديق وعليّ رضي الله عنهما، وإذا اختلف الصحابة تخيّرنا (5).

(1) شرح النووي على مسلم (1/ 159)، وانظر: معالم السنن (4/ 322)، ، فتح الباري لابن حجر (4/ 76).

(2)

الوليدة: أي الجارية أو الأمة، وقد تطلق الوليدة على الجارية والأمة، وإن كانت كبيرة، كما هنا.

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 225).

(3)

رواه مالك في الموطأ (2/ 776)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (14/ 467)، وصحح إسناده ابن كثير في مسند الفاروق (2/ 79)، والحافظ في التلخيص الحبير (4/ 522).

وعن عليٍّ رضي الله عنه قال: اجتمع رأيي ورأيُّ عمر على عتقِ أمَّهاتِ الأولادِ، ثم رأيتُ بعدُ أن أَرقهنَّ. قال عبيدة السلماني: فقلتُ له: رأيُك، ورأيُّ عمرَ في الجماعةِ؛ أحبُّ إليَّ من رأيكَ وحدكَ في الفتنةِ.

رواه سعيد بن منصور في سننه (2/ 87)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 583).

وإسناده صحيح، كما قال أبو العباس ابن تيمية في «منهاج السُّنة (6/ 440)، والحافظ في التلخيص الحبير (4/ 522).

(4)

انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: 73).

(5)

انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: 73).

ص: 550

الإجماع:

إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تحريم بيع أمهات الأولاد (1).

ونوقش:

بأن أبا بكر الصديق (2)، وعلي (3)، وابن عباس (4)، وابن الزبير (5) كانوا يرون بيع أمهات الأولاد، وهذا يخرق الإجماع.

وأجيب:

بقول عليٍّ رضي الله عنه: «اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن» ، قال:«ثم رأيت بعد أن يبعن» ، قال عبيدة السلماني (6): فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحبُّ إليَّ من رأيك وحدك في الفرقة - أو قال: في الفتنة - قال: فضحك

(1) انظر: معرفة السنن والآثار (14/ 470)، معالم السنن (4/ 74)، شرح السنة للبغوي (9/ 370)، المغني لابن قدامة (10/ 470)، المجموع شرح المهذب (9/ 243)، شرح صحيح البخارى لابن بطال (7/ 60)، الفروع وتصحيح الفروع (8/ 166)، فتح الباري لابن حجر (5/ 165).

(2)

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 287).

(3)

رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 291).

(4)

رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 290).

(5)

رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 290).

(6)

هو عبيدة بن عمرو، ويقال بن قيس بن عمرو السلماني المرادي، أبو عمرو الكوفي.

قال العجلي: "كوفي تابعي ثقة جاهلي، أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، ولم يره، وكان من أصحاب علي وعبد الله وكان ابن سيرين من أروى الناس عنه، وكل شيء يروى إبراهيم النخعي عن عبيدة سوى رأيه فهو عن عبد الله إلا حديثًا واحدًا"، وقال ابن نمير: كان شريح إذا أشكل عليه الأمر كتب إلى عبيدة، وروى عن علي وابن مسعود وابن الزبير، وروى عنه عبد الله بن سلمة المرادي وإبراهيم النخعي وأبو إسحاق السبيعي ومحمد بن سيرين وأبو حسان الأعرج وأبو البختري الطائي وعامر الشعبي وغيرهم. قال الشعبي: كان شريح أعلمهم بالقضاء، وكان عبيدة يوازيه. قال ابن نمير وغير واحد: مات سنة اثنتين وسبعين.

انظر: معرفة الثقات للعجلي (2/ 124)، تهذيب التهذيب (7/ 84).

ص: 551

علي (1).

فالأولى بنا متابعتهم فيما اجتمعوا عليه قبل وقوع الاختلاف (2).

"والاجتماع حصل بعد قول عمر رضي الله عنه، فإن قيل: فكيف تصح دعوى الإجماع، مع مخالفة علي وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم؟

قلنا: قد روي عنهم الرجوع عن المخالفة، فقد روى عبيدة رضي الله عنه، قال: بعث إليَّ علي رضي الله عنه وإلى شريح، أن اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أبغض الاختلاف. فهذا يدل على أنه وافق الجماعة على أنها لا تباع، واختلاف الصحابة إذا ختم باتفاق، وانقرض العصر عليه، كان إجماعًا. وابن عباس قال: ولد أم الولد بمنزلتها. وهو الراوي لحديث عتقهن، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر رضي الله عنه، فيدل على موافقته لهم.

ثم قد ثبت الإجماع باتفاقهم قبل المخالفة، واتفاقهم معصوم عن الخطأ، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يجوز أن يخلو زمن عن قائم لله بحجته، ولو جاز ذلك في بعض العصر، لجاز في جميعه، ورأي الموافق في زمن الاتفاق، خير من رأيه في الخلاف بعده، فيكون الاتفاق حجة على المخالف له منهم، كما هو حجة على غيره" (3).

"فإن قيل: لو كان الاتفاق في بعض العصر إجماعًا، حرمت مخالفته، فكيف خالفه هؤلاء الأئمة، الذين لا تجوز نسبتهم إلى ارتكاب الحرام؟

قلنا: الإجماع ينقسم إلى مقطوع به ومظنون، وهذا من المظنون، فيمكن وقوع المخالفة منهم له، مع كونه حجة، كما وقع منهم مخالفة النصوص الظنية، ولا تخرج بمخالفتهم عن كونها حجة، كذا هاهنا" (4).

(1) رواه عبد الرزاق في المصنف (7/ 291)، وسعيد بن منصور في سننه (2/ 87)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 583).

وصحح إسناده أبو العباس ابن تيمية في «منهاج السُّنة (6/ 440)، وقال الحافظ في التلخيص الحبير (4/ 522):"وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد".

(2)

معرفة السنن والآثار (14/ 470).

(3)

انظر: شرح السنة للبغوي (9/ 370)، المغني لابن قدامة (10/ 470).

(4)

المغني لابن قدامة (10/ 471).

ص: 552

وقال بعض المانعين: هو إجماع سكوتي؛ لأنه لم يخالف عمرَ رضي الله عنه أحد (1).

ونوقش بـ:

كونه لم يخالفه أحد غير مسلَّم، وقد يكون سكوتهم لأسباب؛ أرجاها هنا هيبة عمر رضي الله عنه، فلما قيل لابن عباس:"فما منعك أن تشير بهذا-يعني ترك العول- على عمر؟ فقال: هِبْتُهُ، واللهِ"(2)، مع أنا لا نسلم أنهم سكتوا، فإنهم لم ينقرض عصرهم حتى خالفه علي وابن عباس وابن الزبير وأبي سعيد، وأيضًا فقد تقدمه الإجماع في عصر الصديق (3).

8.

وقال المانعون: وفي بيعهن تفريق بينهن وبين أولادهن (4)، وأجمعت الأمة في المنع من التفريق بين الأم وولدها (5).

وقالوا من جهة النظر: إن الأمة إذا حملت بالولد من سيدها فإنه ينعقد حرًّا، وفيه جزء منها، فقد عتق بعضها، ومتى عتق البعض سرى إلى جميعها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من أعتق شقصًا له في عبد، فخلاصه في ماله» (6). وقد

(1) انظر: المغني لابن قدامة (10/ 470)، بيع أمهات الأولاد (ص: 79).

(2)

مسند الفاروق (2/ 103).

(3)

انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: 80).

(4)

انظر: معالم السنن (4/ 74).

ومما يستدل لهم في النهي عن التفريق بين الولد وأمه حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه مرفوعًا: "من فرَّق بين الوالدة وولدها، فرَّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" رواه الترمذي، أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في كراهية أن يفرّق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع، رقم (1283)، وقال:"حسن غريب"، وحسنه الألباني. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله:"والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا التفريق بين السبي بين الوالدة وولدها، وبين الولد والوالد، وبين الإخوة".

(5)

انظر: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربي (ص: 923).

(6)

رواه البخاري في صحيحه، كتاب الشركة، باب الشركة في الرقيق، رقم (2504)، ومسلم في صحيحه، كتاب العتق، باب ذكر سعاية العبد، رقم (1503). واللفظ لمسلم وتمامه:«من أعتق شقصًا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعى العبد غير مشقوق عليه» .

ولفظ البخاري «من أعتق شقصًا له في عبد، أعتق كله، إن كان له مال، وإلا يستسع غير مشقوق عليه»

شقصًا: أي نصيبًا، كما في الرواية الأخرى في صحيح البخاري (3/ 139)، رقم (2491).

ص: 553

احتج بهذا المعنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه (1)؛ فعن عبد الله بن قارب الثقفي (2)، أنه اشترى من رجل جارية بأربعة آلاف قد كانت أسقطت من مولاها سقطًا، فبلغ ذلك عمر، فأتاه فعلاه بالدِّرة ضربًا، وقال:«بعدما اختلطت لحومكم بلحومهن، ودماؤكم بدمائهن بعتموهن! ! ، لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها» (3).

(1) انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: 90).

(2)

عبد اللَّه بن قارب الثقفي، قال ابن حبّان: له صحبة.

انظر: الثقات لابن حبان (3/ 240)، الإصابة في تمييز الصحابة (4/ 177).

(3)

رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 297)، وابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 400)، وسعيد بن منصور في سننه (2/ 88). وعند عبد الرزاق زيادة وفيه:"وكان أبو عبد الله بن قارب صديقًا لعمر بن الخطاب -، فلامه لومًا شديدًا، وقال: «والله إني كنت لأنزهك، عن هذا أو عن مثل هذا -"

، قاتل الله يهود حرمت عليهم الشحوم - أو قال: حرموا شحومها - فباعوها وأكلوا أثمانها، ارددها "قال: فرددتها وأدركت من مالي ثلاثة آلاف درهم، وتوى ألف". التوى: ذهاب مال لا يًرجى. لسان العرب (14/ 106).

وابن الراوي عنه محمد بن عبد الله بن قارب مقبول كما في تقريب التهذيب (ص: 662)، وفي تحرير تقريب التهذيب رقم (8282):"بل مستور؛ فقد روى عنه جمع، ولم يعرف بجرح أو تعديل" وكذا في التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل (ص: 119). فالإسناد لا بأس به كما قاله محقق بيع أمهات الأولاد (ص: 91).

ويقرر بعضهم في المستور (وهو المجهول الذي ظاهره العدالة، ولم يعرف باطنه): أن رواية العدد من الثقات تعدله.

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه؟ قال: "إذا كان معروفًا بالضعف لم تقوه روايته عنه، وإذا كان مجهولاً نفعه رواية الثقة عنه".

وقال: سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقوي حديثه؟ قال: "إي، لعمري"، قلت: الكلبي روى عنه الثوري! قال: "إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء، وكان الكلبي يتكلم فيه "الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (2/ 36)، وابن عدي كان يجعل رواية الثقات عن رجل مقويه لأمره، ومرجحة لعدالته، لكن ليس ذلك مطلقًا، وإنما في أحوال تنزل فيها رواية الثقات منزلة القرائن المساعدة، وذلك فيمن لم ينكشف أمره في السقوط، ولم يهبط في الضعف بالبرهان إلى حد الترك.

كما أن هذه القرينة المرجحة إنما ترفع من حاله في الجملة، لا في قبول حديثه مطلقًا، إذا قابل ذلك ما يدل على نكارة أو ضعف بعض حديثه. وبعض متأخري الحفاظ ينسبون تقوية الراوي بهذا الطريق أيضًا إلى النسائي وابن حبان، كما قال الزيلعي: وذكر حديث عبد الله بن مغفل في ترك الجهر بالبسملة في الصلاة، وفيه:(عن ابن عبد الله بن مغفل)، وذكر ثلاثة من الرواة عنه:"فقد ارتفعت الجهالة عن ابن عبد الله بن مغفل برواية هؤلاء الثلاثة عنه "، قال:"والنسائي وابن حبان وغيرهما يحتجون بمثل هؤلاء، مع أنهم ليسوا مشهورين بالرواية، ولم يرو واحد منهم حديثًا منكرًا ليس له شاهد ولا متابع حتى يجرح بسببه، وإنما رووا غيرهم من الثقات".

انظر: نصب الراية (1/ 333)، وللاستزادة ينظر: تحرير علوم الحديث (1/ 307 - 312).

ص: 554

وأجيب عن الأول (1):

بأن الولد ليس جزءًا من أمِّه بمنزلة أعضائها (2).

9.

وأيضًا فإن بيع أم ولده معرة (3) يدخلها عليه، وليس ذلك من مكارم الأخلاق (4).

أدلة القائلين بجواز بيع أمهات الأولاد:

استدلوا بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب:

1.

عموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (5).

وجه الدلالة:

(1) وهو أن الولد جزء من الأمة.

(2)

انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: 91).

(3)

المعرة تطلق على الأذى والإثم. لسان العرب (4/ 556)، وكأنهم يقصدون أنها ثلمة في خُلُق الرجل.

(4)

انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: 91).

(5)

سورة البقرة: 275.

ص: 555

أنه لم يأت دليلٌ صحيح صريح في إخراج أم الولد من ذلك (1).

2.

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (2).

وجه الدلالة:

وأم الولد يجوز وطؤها بالإجماع، وقد سماها الله مملوكة، ولم يأت ما يخصص البيع من وجه يثبت كونه حجة (3).

3.

"أن أبا بكر كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته، وعمر في نصف إمارته"(4).

4.

ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي، لا نرى بذلك بأسًا» (5).

قال الحافظ ابن حجر: "وقول الصحابي كنا نفعل محمول على الرفع على الصحيح،

(1) انظر: الذخيرة للقرافي (11/ 375)، بيع أمهات الأولاد (ص: 96).

(2)

سورة المؤمنون: 5، 6.

(3)

بيع أمهات الأولاد ص: 96.

(4)

مصنف عبد الرزاق (7/ 287).

(5)

رواه أحمد في مسنده (22/ 340)، وأبو داود في سننه، كتاب العتاق، باب في عتق أمهات الأولاد، رقم (3954)، والنسائي في السنن الكبرى (5/ 56)، كتاب العتق، باب في أم الولد، رقم (5021)، وابن ماجه في سننه، كتاب العتق، باب أمهات الأولاد، رقم (2517)، وأبو يعلى الموصلي في مسنده (4/ 161)، وابن حبان في صحيحه (10/ 165)، والدارقطني في سننه (5/ 238)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 582)، قال ابن كثير:"إسناد صحيح على شرط مسلم"، كما في بيع أمهات الأولاد (ص: 97)، ووافقه الألباني في إرواء الغليل (6/ 189).

وفي مسند أحمد (22/ 340)، ومسند أبي يعلى الموصلي (4/ 161)، وسنن الدارقطني (5/ 238):"لا يرى بذلك بأسا"، وكذا في الاستذكار (7/ 330)، وفتح الباري لابن حجر (5/ 165)، فيكون الرفع صريحًا، والله أعلم.

وقول الصحابي كنا نفعل محمول على الرفع على الصحيح وعليه جرى عمل الشيخين في صحيحهما

ص: 556

وعليه جرى عمل الشيخين في صحيحهما" (1).

نوقش:

بأنه "يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشعر بذلك، ويحتمل أن ذلك كان قبل النهي أو قبل ما استدل به عمر وغيره من أمر النبي صلى الله عليه وسلم على عتقهن، ومن فعلهن منهم لم يبلغه ذلك، والله أعلم"(2).

ويجاب عنه:

أولًا: قد جاء في بعض الروايات التصريح برفع الحديث بلفظ: «لا يَرى بذلك بأسًا» ، كما هو مبين في تخريج الحديث.

ثانيًا: يرِدُ عليهم حديث أبي سعيد رضي الله عنه في زكاة الفطر: «كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، عن كل صغير وكبير، حر ومملوك، من ثلاثة أصناف: صاعًا من تمر، صاعًا من أقط، صاعًا من شعير» (3).

(1) فتح الباري (5/ 165).

(2)

معرفة السنن والآثار (14/ 471).

قال الإمام ابن قدامة في المغني (10/ 471): "ولو كان هذا واقعًا بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وأقرا عليه، لم تجز مخالفته، ولم يجمع الصحابة بعدهما على مخالفتهما، ولو فعلوا ذلك، لم يخل من منكر ينكر عليهم، ويقول: كيف يخالفون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل صاحبه؟ وكيف يتركون سنتهما، ويحرمون ما أحلا؟ ، ولأنه لو كان ذلك واقعًا بعلمهما، لاحتج به عليٌّ حين رأى بيعهن، واحتج به كل من وافقه على بيعهن، ولم يجر شيء من هذا، فوجب أن يحمل الأمر على ما حملناه عليه، فلا يكون فيه إذا حجة، ويحتمل أنهم باعوا أمهات الأولاد في النكاح، لا في الملك" انتهى.

ويرِد عليه رواية «لا يَرى بذلك بأسًا» ، و"أن أبا بكر رضي الله عنه كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته، وعمر في نصف إمارته".

(3)

رواه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاع من طعام، رقم (1506)، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم (985)، واللفظ لمسلم.

ص: 557

وجه الدلالة:

أنه قد احتج به الجمهور على إجزاء غير التمر والشعير في زكاة الفطر (1).

وأجابوا على قول البيهقي "أو كان ذلك قبل النهي":

أين النهي؟ ! ثم لو ثبت نهي، فأين بيان تأخره لمدعي النسخ؟ ! (2)

ونوقش حديث جابر رضي الله عنه أيضًا:

بأنه "يحتمل أنه أراد بالبيع الإجارة؛ لأنها تسمى بيعًا في لغة أهل المدينة، ولأنها بيع في الحقيقة لكونها مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب، ويحتمل أنه كان في ابتداء الإسلام حينما كان بيع الحر مشروعًا ثم انتسخ بانتساخه، فلا يكون حجة مع الاحتمال"(3).

وأجيب بأثر جابر رضي الله عنه (4) التالي:

5.

قول جابر رضي الله عنه: «بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا» (5).

وجه الدلالة:

قالوا: "ما كان جائزًا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، لم يجز نسخه بقول عمر ولا غيره، ولأن نسخ الأحكام إنما يجوز في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن النص إنما ينسخ بنص مثله.

وأما قول الصحابي، فلا ينسخ، ولا ينسخ به؛ فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتركون

(1) انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: 101).

(2)

انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: 101).

(3)

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 130).

(4)

نهاية المطلب (19/ 507).

(5)

رواه أبو داود في سننه، كتاب العتاق، باب في عتق أمهات الأولاد، والحاكم في المستدرك (2/ 22)، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وابن كثير في مسند الفاروق (2/ 81)، في الإرواء (6/ 189).

ص: 558

أقوالهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتركونها بأقوالهم، وإنما تحمل مخالفة عمر لهذا النص، على أنه لم يبلغه، ولو بلغه لم يعده إلى غيره" (1).

6.

وقال أنس رضي الله عنه: «لقد رأيتنا نتبايع أمهات الأولاد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا» (2).

7.

عن أبي سعيد الخدري، قال:«كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» (3).

وقد ناقش البيهقي هذه الأحاديث، وقال:

"ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك فأقرَّهم عليه، وقد روينا ما يدل على النهي، والله أعلم"(4).

1.

حديث جبريل عليه السلام فأخبرني عن أمارتها، قال:«أن تلد الأمة ربها» (5).

وجه الدلالة:

قالوا: فإذا كانت مربوبة -وهي مملوكة- جاز بيعها؛ بمعنى: أن ولد أم الولد رب لها، فيدل على أن أمه رقيقة تنتقل إلى ملكه بوفاة أبيه، فيرثها فتعتق عليه، فيكون حينئذ ربها حقيقة، وتكون قبل انتقالها إلى ولدها رقيقة حكمها كأحكام الفيء من البيع وغيره، ولولا

(1) المغني لابن قدامة (10/ 469).

(2)

رواه البزار في مسنده (13/ 41)، وقال الهيثمي:"وفيه معاوية بن يحيى الصدفي، وهو ضعيف". مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (4/ 108).

(3)

رواه أحمد في مسنده (17/ 256)، والنسائي في السنن الكبرى (5/ 57)، رقم (5023)، والدارقطني في سننه (5/ 239)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 582). وفي سنده زيد العمي قال النسائي: زيد العمي ليس بالقوي. وضعفه الألباني من أجله كما في السلسلة الصحيحة (5/ 542).

(4)

السنن الكبرى للبيهقي (10/ 582).

(5)

رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، وعلم الساعة رقم (50)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان، والإسلام، والقدر وعلامة الساعة، رقم (8).

ص: 559

ذلك لم تورث، وإنما لا يبعن إذا مات السادة؛ لأنهن قد يصرن في التقدير ملكًا لأولادهن، فيعتقن عليهم؛ لأن الولد لا يملك والدته (1).

ونوقش:

"بأن هذا الحديث ليس فيه دليل على إباحة بيع أمهات الأولاد ولا منع بيعهن، وقد استدل إمامان من كبار العلماء به على ذلك؛ فاستدل أحدهما على الإباحة، والآخر على المنع، فإنه ليس كل ما أخبر صلى الله عليه وسلم بكونه من علامات الساعة يكون محرمًا أو مذمومًا"(2)، وإنما هو بيان لواقع.

وأجيب بأن:

القرينة المذكورة تقوي الاستدلال به على الجواز (3).

2.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما، في أم الولد:«بعها كما تبيع شاتك أو بعيرك» (4).

الإجماع:

حكي الإجماع على جواز بيع أمهات الأولاد، وهو بعيد جدًا (5).

وأما دليل النظر على الجواز:

1.

قالوا: لأنها مملوكة، ولم يعتقها سيدها، ولا شيئًا منها، ولا قرابة بينه وبينها، فلم تعتق، كما لو ولدت من أبيه في نكاح أو غيره (6).

ونوقش:

(1) انظر: معالم السنن (4/ 322)، بيع أمهات الأولاد (ص: 102)، فتح الباري لابن رجب (1/ 217)، فتح الباري لابن حجر (4/ 76).

(2)

شرح النووي على مسلم (1/ 159)، وانظر: معالم السنن (4/ 322)، ، فتح الباري لابن حجر (4/ 76).

(3)

انظر: فتح الباري لابن حجر (4/ 76).

(4)

رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 290)، والبخاري في التاريخ الكبير (2/ 388)، وسعيد بن منصور في سننه (2/ 90) واللفظ له، وقال الإمام البخاري:"وهذا المعروف من فتيا ابن عباس".

(5)

رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار (14/ 471).

(6)

المغني لابن قدامة (10/ 469).

ص: 560

بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل ولدت أمته منه، فهي معتقة عن دبر منه» (1).

وقوله صلى الله عليه وسلم «أعتَقَها ولدُها» (2)، وهذا يدل على أنها تعتق بالولادة.

2.

ولأن الأصل الرق، ولم يرد بزواله نص ولا إجماع، ولا ما في معنى ذلك، فوجب البقاء عليه (3).

3.

ولما انعقد الإجماع على أنها مملوكة قبل الولادة، وجب أن تكون كذلك بعد الولادة إلى أن يدل الدليل على غير ذلك (4).

4.

ولأن ولادتها لو كانت موجبة لعتقها، لثبت العتق بها حين وجودها، كسائر أسبابه (5).

دليل القول الثالث:

قول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه في أم الولد: «تعتق من نصيب ولدها» (6).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه «جعل أم الولد من نصيب ولدها» (7).

وأن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: جعلها في نصيب ابنها (8).

دليل القول الرابع:

أن عمر رضي الله عنه قال: "الأمة إذا أسلمت، وعفت، وحصنت، فإن ولدها يعتقها، وإن فجرت، وكفرت - أو قال: زنت - رقّت"(9).

(1) رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (7/ 290)، وأحمد في مسنده (4/ 484)، وابن ماجه في سننه، أبواب العتق، باب أمهات الأولاد وحسنه الأرناؤوط، وضعفه الألباني في الإرواء (1771).

(2)

تقدم (ص: 544).

(3)

المغني لابن قدامة (10/ 469).

(4)

انظر: بداية المجتهد (4/ 175)، الذخيرة للقرافي (11/ 375).

(5)

انظر: بداية المجتهد (4/ 175)، الذخيرة للقرافي (11/ 375).

(6)

رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 289).

(7)

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 410).

(8)

رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 290).

(9)

رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 294).

ص: 561

الترجيح:

بعد بحث المسألة تتضح أمور، منها:

1.

"لا شك في ثبوت بيع أمهات الأولاد في عهده صلى الله عليه وسلم لهذه الأحاديث، وإنما الشك في استمرار ذلك، وعدم نهيه صلى الله عليه وسلم عنه"(1).

2.

والراجح-والله أعلم- أن عمر رضي الله عنه هو أول من نهى وسن تحريم بيع أمهات الأولاد، وأما قول سعيد بن المسيب:«إن الناس يقولون: إن أول من أمر بعتق أمهات الأولاد عمر رضي الله عنه، وليس كذلك، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من أعتقهن، ولا يجعلن في ثلث، ولا يبعن في دين» (2). فلا يصح سنده (3).

ومما يدل على أولوية عمر رضي الله عنه في ذلك عن ابن عمر، قال: لقيه نفر، فقال: من أين أقبلتم؟ قالوا: من العراق (وفي رواية من مكة)، قال: فمن لقيتم؟ قالوا: ابن الزبير قالوا: فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا، قال: ما أحل لكم مما حرم عليكم؟ قالوا: بيع أمهات الأولاد، قال: تعرفون أبا حفص عمر نهى أن تباع، أو توهب، أو تورث، وقال:«يستمتع منها صاحبها ما كان حيًا، فإذا مات فهي حرة» (4).

فهذه قرينة على أن عمر رضي الله عنه هو أول من نهى عن بيع أمهات الأولاد؛ إذ لو كان النهي مرفوعًا لاستدل به ابن عمر رضي الله عنه، وهو من أقرب الناس لأبيه (5).

(1) سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ 542).

(2)

رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 293)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 577).

(3)

قال البيهقي: "وأما الذي روي عن ابن المسيب: أن عمر، أعتق أمهات الأولاد، وقال:

أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه ينفرد به عبد الرحمن بن زيادة الإفريقي، عن مسلم بن يسار، عن ابن المسيب، والإفريقي غير محتج به" معرفة السنن والآثار (14/ 468).

(4)

رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 292)، وابن أبي شيبة في المصنف (4/ 410)، وسعيد بن منصور في سننه (2/ 88)، تاريخ المدينة لابن شبة (2/ 727)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 574).

(5)

وفي السلسلة الصحيحة (5/ 543): "وأقول: الذي يظهر لي أن نهي عمر إنما كان عن اجتهاد منه،

وليس عن نهي ورده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لتصريح علي رضي الله عنه بأنه كان عن رأي من عمر ومنه، فروى عبد الرزاق (13224) بسنده الصحيح عن عبيدة السلماني .... ويؤيد ما ذكرته أن عمر لو كان ذلك عن نص لديه لما رجع عنه علي رضي الله عنه. وهذا ظاهر بين. وهذا بالطبع لا ينفي أن يكون هناك نهي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، وإن لم يقف عليه عمر، بل هذا هو الظاهر من مجموع الأحاديث الواردة في الباب، فإنها وإن كانت مفرداتها لا تخلو من ضعف، فمجموعها مما يقوي النهي"

ص: 562

فالمعتمد في النهي عن بيع أمهات الأولاد ما ثبت عن عمر رضي الله عنه، وإجماع التابعين ومن بعدهم على تحريم بيعها (1).

(1)"على قول من يقول: إن الإجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف، وحينئذ يستدل بهذا الثابت عن عمر بالإجماع على نسخ الأحاديث الثابتة في جواز بيع أم الولد" المجموع شرح المهذب (9/ 243)، وانظر: بدائع الصنائع (4/ 130).

"وإذا اختلف أهل العصر الواحد في مسألة على قولين فأكثر، ثم رجع بعضهم عن قوله واتفقوا، هل يعد هذا إجماعا؟

الصحيح عند الأكثر أنه إجماع، وقال ابن الباقلاني والقاضي عبد الوهاب المالكي لا يكون إجماعا؛ لأن اختلافهم أولا إجماع على تسويغ الخلاف، فلا ينقضه رجوع بعضهم عن رأيه.

وقال الجويني: إن قرب العهد كان اتفاقهم بعد الاختلاف إجماعًا، وأما إن تمادى الزمان واستقر الخلاف فليس اتفاقهم بعد ذلك إجماعًا.

والصحيح: أنه يعد إجماعا؛ لأنه قول كل المجتهدين في هذا العصر، والقول الذي رجع عنه صاحبه لا عبرة به.

وأما إذا اختلف أهل العصر السابق على قولين ثم اتفق الذين بعدهم على قول من القولين كما لو اختلف الصحابة على قولين ثم اتفق التابعون على أحدهما، فاختلف العلماء في ذلك هل يعد إجماعا؟ :

فذهب بعضهم إلى أنه إجماع؛ لأنه قول كل أهل العصر الثاني.

وذهب بعضهم إلى أنه ليس إجماعا؛ لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها فيبقى جواز تقليدهم فيها بعد موتهم.

والصحيح: أن هذا لا يعد إجماعًا؛ لأن متبع القول الذي مات قائله لا يصدق عليه أنه اتبع غير سبيل المؤمنين، والمعتمد في الاستدلال هو الآية المذكورة سابقا، ولأن الأمة لم تجتمع على حكم واحد في تلك المسألة بل اختلفوا فلا يصدق على هذه الصورة حديث:«لا تجتمع أمتي على ضلالة» .

وأما حديث: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» فالمقصود بالحديث ليس مسائل الفروع الاجتهادية، وإنما المقصود بقاء طائفة من الأمة على الدين الحق. ولو سلم أنه يعم كل مسائل الخلاف فإن المتبع لصاحب القول السابق المخالف لما أجمع عليه علماء العصر قد يكون هو الذي على الحق، وإن كان مقلدًا، والحديث ليس فيه إلا بقاء طائفة على الحق فلا يشترط أن تكون تلك الطائفة من المجتهدين" أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص: 138 - 140).

ص: 563

3.

مع عدم مخالفة أحد لعمر حين أفتى وأمر به انعقد إجماع الصحابة على عدم بيعهن (1).

ومتابعة الصحابة رضي الله عنهم لعمر رضي الله عنه إنما هي لاتفاقهم فيما رأوه، لا لأن بعضهم يقلد بعضًا تقليدًا أعمى (2).

4.

وقد سئل عكرمة عن أمهات الأولاد، قال:«هن أحرار» . قيل: بأي شيء تقوله؟ قال: «بالقرآن» ، قالوا: بماذا من القرآن؟ قال: "قول الله عز وجل: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (3)، "وكان عمر من أولي الأمر، قال: عُتِقت وإن كان سقطًا (4).

5.

فالراجح -والله أعلم- قول المذاهب الأربعة الذي هو قول عمر رضي الله عنه المحدث الملهم، كيف لا يكون راجحًا وقد اجتمع عليه الأنصار والمهاجرين حين أفتى به، وقولهم في اجتماعهم خيرٌ وأحبُّ من قول أحدهم على انفراد، وقد طار بقوله الركبان، وصار سائرًا بين الأمصار، واجتمع عليه فقهاء الأقطار، وقد ميّز الله تعالى عمر رضي الله عنه

(1) انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (5/ 32 - 3).

(2)

انظر: أضواء البيان (7/ 333).

(3)

سورة النساء: 59.

(4)

انظر: التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا (4/ 1293) البيهقي في السنن الكبرى (10/ 581)، وقد صححه البيهقي في "سننه"(10/ 347)، وقال محقق تفسير سنن سعيد (د. سعد الحميد): سنده صحيح إلى عكرمة.

ص: 564

بأمور لم تكن في كثير من الصحابة رضي الله عنهم؛ فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون (1)، فإن يك في أمتي أحد، فإنه عمر» (2)، وقال:«إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه» (3).

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «ما سمعت عمر، لشيء قط يقول: إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن" (4). وقال علي رضي الله عنه: «وما نُبْعِدُ أن السكينة تنطق على لسان عمر» (5).

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «ما رأيت عمر قط إلا وكأن بين عينيه ملَكًا

(1) قال ابن وهب: تفسير محدثون: ملهمون. كما في صحيح مسلم (4/ 1864).

(2)

رواه البخاري في صحيحه، كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه، رقم (3689)، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه، رقم (2398).

(3)

رواه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 355)، وأحمد في مسنده (9/ 144)، وأبو داود في سننه، كتاب الفرائض، باب في تدوين العطاء، رقم (2961)، والترمذي في سننه، في أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب في مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رقم (3682)، وابن ماجه في سننه، باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب فضل عمر رضي الله عنه، رقم (108)، والبزار في مسنده (14/ 122)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (ص: 301)، والآجري في الشريعة (4/ 1737)، والطبراني في المعجم الأوسط (1/ 95)، وابن حبان في صحيحه (15/ 312)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين (3/ 93)، وغيرهم، وصححه الترمذي والحاكم والألباني، كلٌ في موضعه.

(4)

رواه البخاري في صحيحه، كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه (3866).

(5)

رواه معمر بن راشد في جامعه (11/ 222)، وأحمد في مسنده (2/ 201)، وابن الجعد في مسنده (ص: 348)، والآجري في الشريعة (4/ 1743)، والطبراني في المعجم الأوسط (5/ 359)، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص: 125)، والضياء الأحاديث المختارة (2/ 171)، وقال الأرناؤوط: سنده قوي.

وفي المعجم الكبير للطبراني (9/ 167) عن عبد الله بن مسعود.

ص: 565

يسدده» (1).

وقال ابن عمر: «ما نزل بالناس أمر قط، فقالوا فيه، وقال فيه عمر رضي الله عنه، إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال» (2).

وقال طارق بن شهاب رضي الله عنه (3): «كان رأي عمر كيقين غيره» (4).

ولا يرِد على قول الجمهور مخالفة عمر رضي الله عنه لمن قبله؛ لأن أعرف الناس بالسنة

(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (6/ 354)، وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة (1/ 247)، والطبراني في المعجم الكبير (9/ 168)، وأبو نعيم الأصبهاني في الإمامة والرد على الرافضة (ص: 286)، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص: 126).

(2)

رواه ابن شبة في تاريخ المدينة (3/ 859)، والترمذي في سننه، أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب في مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رقم (3682)، وأبو نعيم الأصبهاني في الإمامة والرد على الرافضة (ص: 297)، والبغوي في شرح السنة (14/ 86).

(3)

طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة بن هلال بن عوف بن جشم بن عمرو بن لؤيّ بن رهم بن معاوية بن أسلم بن أحمس البجليّ الأحمسيّ، أبو عبد اللَّه، رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو رجل. ويقال: إنه لم يسمع منه شيئًا. قال البغويّ: ونزل الكوفة.

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: ليست له صحبة. والحديث الّذي رواه مرسل.

وقال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر، قال الحافظ ابن حجر: "وهذا إسناد صحيح، فإذا ثبت أنه لقي النّبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابيّ على الرّاجح، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابيّ، وهو مقبول على الرّاجح.

وقد أخرج له النّسائيّ عدّة أحاديث، وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته.

وأخرج له أبو داود حديثا واحدًا، وقال: طارق رأى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع منه شيئًا.

مات سنة اثنتين وثمانين أو ثلاث أو أربع، ووهم من أرّخه بعد المائة، وجزم ابن حبّان بأنه مات سنة ثلاث وثمانين". انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (2/ 755)، الإصابة في تمييز الصحابة (3/ 413 - 414).

(4)

رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (44/ 281).

ص: 566

والاتباع، وأفقههم وأعلمهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأقواهم تعظيمًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهديه هم الذين اجتمعوا على كلمة عمر رضي الله عنهم حين كتب الى الأمصار من المهاجرين والأنصار، وحينها يُعرف غور فقه عبيدة السلماني رحمه الله حينما قال له عليٍّ رضي الله عنه:«اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن» قال: «ثم رأيت بعد أن يبعن» ، قال عبيدة السلماني: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحبُّ إليَّ من رأيك وحدك في الفرقة - أو قال: في الفتنة - قال: فضحك علي (1).

هذا كله إذا لم نسلِّم بصحة أحاديث النهي المرفوعة، أما إذا سلمنا بصحتها، فقد قطعت جهيزةُ قولَ كل خطيب (2). واحتمال صحتها قريب (3).

(1) رواه عبد الرزاق في المصنف (7/ 291)، وسعيد بن منصور في سننه (2/ 87)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 583).

وصحح إسناده أبو العباس ابن تيمية في «منهاج السُّنة (6/ 440)، وقال الحافظ في التلخيص الحبير (4/ 522):"وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد".

(2)

يضرب هذا المثل لمن يأتي بالقول الفصل في مواضع النزاع، وأصل هذا المثل: أن قومًا اجتمعوا للتشاور في الصلح بين حيين من العرب قتل رجل من أحدهما رجلًا من الآخر، وبينما خطباؤهم يتكلمون، إذا بجارية تدعى (جهيزة) أقبلت فأخبرتهم أن أولياء المقتول ظفروا بالقاتل، فقتلوه، فقال أحدهم:(قطعت جهيزة قول كل خطيب) فذهب قوله مثلًا.

انظر: نهاية الأرب في فنون الأدب (3/ 44)، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع (ص: 276)

(3)

قال العلامة الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ 543 - 545): الظاهر من مجموع الأحاديث الواردة في الباب، فإنها وإن كانت مفرداتها لا تخلو من ضعف، فمجموعها مما يقوي النهي".

وقال: "وفي رواية أخرى له عنه به بلفظ: "أعتق أم إبراهيم ولدها". وهو مخرج في "الإرواء" (1799). وقال البيهقي بعد أن روى ما تقدم عن عمر من النهي: "يشبه أن يكون عمر رضي الله عنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بعتقهن بموت ساداتهن نصًا، فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن، ويشبه أن يكون هو وغيره استدل ببعض ما بلغنا وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عتقهن، فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن، فالأولى بنا متابعتهم فيما اجتمعوا عليه قبل الاختلاف مع الاستدلال بالسنة". قلت: وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر ومجموع ذلك كله يشهد لصحة حديث الترجمة "لا تباع أم الولد". والله أعلم" انتهى.

ص: 567

هذا -والله أعلم- ونسبة العلم إليه أسلم.

* * *

ص: 568