الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية: إذا ادعى الرجل جهةً في الاستحقاق على شخص، فلم يتعرض المدَّعَى عليه لها، واقتصر على قوله: لا يلزمني تسليمُ شيء إليك
.
في الدعاوي ينبغي أن يثبت القاضي في الكتاب اسم المحكوم له، والمحكوم عليه، وكنيتهما، واسم أبويهما، وجديهما، وحليتهما، وصنعتهما، وقبيلتهما ليسهل التمييز، وإن كان مشهورًا ظاهر الصيت، وحصل الإعلام ببعض ما ذكرنا، أُكتفي به. وإذا أثبت الأوصاف كما ذكرنا، فحمل الكتاب إلى المكتوب إليه، وأحضر الحامل عنده من زعم محكومًا عليه، نُظر: إن شهد شهود الكتاب والحكم على عينه؛ لأن القاضي الكاتب حكم عليه، طولب بالحق، وإن لم يشهدوا على عينه، لكن شهدوا على موصوف بالصفات المذكورة في الكتاب، فأنكر المحضَر أن ما في الكتاب اسمه ونسبه، فالقول قوله مع يمينه، وعلى المدعي البينة على أنه اسمه ونسبه، فإن لم تكن بينة، ونكل المحضَر، حلف المدعي، وتوجه له الحكم (1).
ولو قال: لا أحلف على أنه ليس اسمي ونسبي، ولكن أحلف على أنه لا يلزمني تسليم شيء إليه، فهل تُقبل منه اليمين؟
كأن يدعي أنَّ عليه قرضًا فلم ينكر، ولكن قال: لا يلزمني تسليم شيء (2).
اختلف الفقهاء على قولين:
القول الأول: تُقبل منه اليمين، ويدفع القضاء، وهو اختيار الصيدلاني (3).
القول الثاني: لا تُقبل منه اليمين، ويجب عليه الحق إن ثبت كونه المسمى، وهو
(1) انظر: الوسيط في المذهب (7/ 327)، العزيز شرح الوجيز (12/ 519)، روضة الطالبين (11/ 181 - 82)
(2)
انظر: الوسيط في المذهب (7/ 327).
(3)
"ولو أنكر الخصم المرفوعُ الاسمَ، ولم يجد ناقلُ الكتاب بينةً، فطلب اليمين، فقال الخصم المرفوع: لا أحلف على نفي الاسم، ولكن أحلف على أنه لا يلزمني تسليمُ شيء إليك، فقد قال الصيدلاني: تقبل اليمين منه على هذا الوجه، ويُدْفَع القضاء" نهاية المطلب (18/ 513)، الوسيط في المذهب (7/ 327)، العزيز شرح الوجيز (12/ 519)، روضة الطالبين (11/ 181 - 82).
المعتمد عند الشافعية (1).
تعليل القول الأول:
1.
القياس على ما لو ادعى عليه قرضًا، فأنكر، وأراد أن يحلف على أنه لا يلزمه شيء، فإنه يقبل (2).
ونوقش:
بالتفريق بين المسألتين؛ بأن مجرد الدعوى، ليس بحجة عليه، وهاهنا قامت البينة على المسمى بهذا الاسم، وذلك يوجّه الحق عليه إن ثبت كونه مسمى بهذا الاسم (3).
2.
بناء على الأصل المعروف: وهو أن الرجل إذا ادعى جهةً في الاستحقاق على شخص، فلم يتعرض المدعَى عليه لها، واقتصر على قوله لا يلزمني تسليمُ شيء إليك. فهذا مقبول، واليمين بِحَسَبه مسموعةٌ (4).
ونوقش:
كسابقه.
تعليل القول الثاني:
القياس على مَنْ يقول: أقرضتك ألفًا، وكان المدَّعى عليه اقترض الألف ولكن أداه، ولو اعترف بالأصل لا يقبل قوله في دعوى الأداء (5).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الثاني؛ لقوة تعليلهم، وضعف تعليل القول الأول، وإمكان مناقشته.
(1) انظر: الوسيط في المذهب (7/ 327)، العزيز شرح الوجيز (12/ 519)، روضة الطالبين (11/ 181 - 82).
(2)
انظر: نفس المراجع، نهاية المطلب (18/ 513).
(3)
انظر: نفس المراجع، نهاية المطلب (18/ 514).
(4)
انظر: نهاية المطلب (18/ 514).
(5)
نفس المرجع.