الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الخامسة: إذا أتى المكاتب بالنجوم، فقال السيد: هذا حرام، أو مغصوب، وأقام بينة بذلك
.
للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: القول قول السيد، وهو مذهب الحنفية والحنابلة (1).
القول الثاني: إنما تقبل البينة إذا عين للمال المنجَّم مالكًا أما إذا لم يعين، فلا تتصور البينة للمجهول، وهو قول الصيدلاني (2).
تعليل القول الأول:
1.
لوجود البينة للمدعي، وهو السيد (3).
2.
وتسمع منه هذه البينة؛ لأن في إقامتها غرضًا ظاهرًا، وهو الامتناع عن الحرام (4).
تعليل القول الثاني:
لأن المكاتبة تكون على موصوف في الذمة، فلا تتصور البينة للمجهول (5).
الترجيح:
(1) انظر: المبسوط للسرخسي (8/ 66)، الفتاوى الهندية (5/ 25)، روضة الطالبين (12/ 252)، مغني المحتاج (6/ 495).
(2)
"إذا أتى المكاتب بالنجوم، فقال السيد: هذا حرام، أو مغصوب، نظر، إن أقام بينة بذلك، لم يجبر على قبوله، وتسمع منه هذه البينة لأن في إقامتها غرضًا ظاهرًا، وهو الامتناع عن الحرام، هكذا أطلقه كثيرون. وقال الصيدلاني: إنما تقبل البينة إذا عين له مالكًا، إما إذا لم يعين، فلا تتصور البينة للمجهول، ولا معنى لقولهم: إنه مغصوب" العزيز شرح الوجيز (13/ 507)، روضة الطالبين (12/ 252)، .
(3)
انظر: المبسوط للسرخسي (8/ 66)، الفتاوى الهندية (5/ 25)، روضة الطالبين (12/ 252)، مغني المحتاج (6/ 495).
(4)
انظر: العزيز شرح الوجيز (13/ 507)، مغني المحتاج (6/ 495).
(5)
انظر: العزيز شرح الوجيز (13/ 507)، روضة الطالبين (12/ 252).
الذي يظهر-والعلم عند الله- أن القول الأول أقوى؛ لأن السيد هو المدعي، وقد أتى بالبينة، وقد تقوم الشهادة على سرقة المكاتب المال من رجل، وهو مجهول، وإن كان الأصل أن تكون البينة لمعلوم.
* * *