الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة التاسعة: إذا اجتمع للسيد على مكاتبه نجومُ الكتابة، وأرشُ جنايةٍ كانت صدرت منه على السيد، أو على ماله، وأدى المكاتب ما في يده إلى سيده مطلقًا، ولم يتعرض واحد منهما للجهة، فإذا قال المكاتب: نويت به أداء النجوم، وأنكر السيد ذلك، وقال: بل قبضته عن الأرش
.
اختلف الفقهاء في المسألة على قولين:
القول الأول: القول قول المكاتب مع يمينه أنه قصد ذلك، وهو الأصح عند الشافعية (1).
القول الثاني: القول قول السيد، وهو وجه عند الشافعية (2)، اختاره الصيدلاني (3).
تعليل القول الأول:
القياس على ما لو كان على الحرّ نوعان من الدين، فأدى أحدُهما مطلقًا، ثم زعم أنه أراد به الدينَ الذي به الرهن، ورام فكاكه، فقوله مقبول (4).
تعليل القول الثاني:
لأن للسيد تعجيزه وردُّه إلى الرق، ولا يتوقف جواز التعجيز على أن يأخذ ما في يده عن الأرش (5).
ونوقش:
(1) انظر: روضة الطالبين (12/ 260).
(2)
انظر: نهاية المطلب (19/ 403 - 404)، روضة الطالبين (12/ 260).
(3)
في نهاية المطلب (19/ 403): "قال الصيدلاني: القياس عندي في مسألة المكاتب، إذا أطلق الأداء أن القول قول السيد أني قبضته عن الأرش، بخلاف سائر الديون""، وفي روضة الطالبين (12/ 260): "ولو دفع المكاتب ما في يده إلى السيد، ولم يتعرضا للجهة، ثم قال المكاتب: قصدت النجوم، وأنكر السيد، أو قال: أصدقه، ولكن قصدت أنا الدَّين لا النجوم، فقال القفال: يصدق المكاتب.
وقال الصيدلاني: يصدق السيد؛ لأن الاختيار هنا إليه، بخلاف سائر الديون".
(4)
انظر: نهاية المطلب (19/ 403).
(5)
انظر: نهاية المطلب (19/ 404).
بأن هذا غير مسلّم؛ فليس له تعجيزه (1).
الترجيح:
القولان فيهما تكافؤ، ولعل الأقوى القول بأن القول قول السيد؛ لأن الله تعالى جعل أصل عقد الكتابة في يد السيد، وأنه أمين في مشروعية الكتابة، قال تعالى:{فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (2)، فدلّ على أن السيد مؤتمن في معرفة الخيرية بالمكاتبة، فكذلك هنا هو أمين فنرجع إلى قوله- والله أعلم- ونسبة العلم إليه أسلم.
* * *
(1) انظر: نفس المرجع (19/ 402).
(2)
سورة النور: 33.