الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية: لو قال الإمام للقاضي: "إذا قرأت كتابي، فأنت معزول"، فلم يقرأه بنفسه، وقرئ عليه
.
في ذلك قولان:
القول الأول: يعزل، وهو ظاهر مذهب الحنفية والمالكية وهو المذهب عند الشافعية وظاهر مذهب الحنابلة (1)، وهو قول الصيدلاني (2).
القول الثاني: لا ينعزل، وهو وجه عند الشافعية (3).
تعليل القول الأول:
لأن المقصود إعلامه بالحال، وليس المراد تعليق العزل؛ لأن العزل لا يجوز تعليقه فلم يبق إلا مجرد العلم بالعزل، وهو حاصل بقراءة غيره عليه (4).
تعليل القول الثاني:
1.
لأن صورة اللفظ وحقيقته أن يقرأه هو لا يقرأ عليه (5).
ويمكن أن يناقش:
بأن المقصود هو وصول علمه بالعزل، وقد حصل.
الترجيح:
الراجح- والله أعلم- القول الأول؛ لقوة تعليلهم وإمكان مناقشة تعليل القول الثاني.
* * *
(1) انظر: فتح القدير (7/ 264)، البحر الرائق (6/ 282)، الشرح الكبير للدردير (4/ 134)، منهاج الطالبين (ص: 337)، العزيز شرح الوجيز (12/ 441)، كشاف القناع (6/ 293).
(2)
في نهاية المطلب (18/ 587) لو قال: "إذا قرأت كتابي، فأنت معزول" فلم يقرأه بنفسه، وقرئ عليه، قال الصيدلاني: ينعزل، وجهًا واحدًا".
(3)
انظر: كفاية النبيه (18/ 284).
(4)
انظر: مغني المحتاج (4/ 464).
(5)
انظر: كفاية النبيه (18/ 284).