المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌69 - باب في صوم الثلاث من كل شهر - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٠

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌18 - باب فِي الخُلْعِ

- ‌19 - باب فِي المَمْلُوكَةِ تَعْتِقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌20 - باب مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌21 - باب حتَّى مَتَى يَكُونُ لَها الخِيارُ

- ‌22 - باب فِي المَمْلُوكَيْنِ يُعْتَقانِ مَعًا هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌23 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ

- ‌24 - باب إلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَها

- ‌25 - باب فِي مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِساءٌ أَكْثَرُ منْ أَرْبَعٍ أَوْ أُخْتانِ

- ‌26 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الأَبوَيْنِ مَعَ منْ يَكُونُ الوَلَدُ

- ‌27 - باب فِي اللِّعانِ

- ‌28 - باب إِذَا شَكَّ فِي الوَلَدِ

- ‌29 - باب التَّغْلِيظِ فِي الانْتِفاءِ

- ‌30 - باب في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌31 - باب في القَافَةِ

- ‌32 - باب مَنْ قَالَ بِالقُرْعَةِ إِذَا تَنازَعُوا فِي الوَلَدِ

- ‌33 - باب في وُجُوهِ النِّكَاحِ التي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ

- ‌34 - باب الوَلَدِ لِلْفِراشِ

- ‌35 - باب مَنْ أَحقُّ بِالوَلَدِ

- ‌36 - باب في عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ

- ‌37 - باب فِي نَسْخِ مَا اسْتُثْنِيَ بِهِ مِنْ عِدَّةِ المُطَلَّقَاتِ

- ‌38 - باب في المُراجَعَةِ

- ‌39 - باب في نَفَقَةِ المَبْتُوتَةِ

- ‌40 - باب مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

- ‌41 - باب في المَبْتُوتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌42 - باب نَسْخِ مَتَاعِ المُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ المِيراثِ

- ‌43 - باب إِحْدَادِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌44 - باب في المُتَوَفَّى عَنْها تَنْتَقِلُ

- ‌45 - باب مَنْ رَأى التَّحَوُّلَ

- ‌46 - باب فِيما تَجْتَنِبُهُ المُعْتدَّةُ في عِدَّتِها

- ‌47 - باب في عِدَّةِ الحامِلِ

- ‌48 - باب في عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌49 - باب المَبْتُوتَةِ لا يَرْجِعُ إِليْها زَوْجُها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غيْرَهُ

- ‌50 - باب في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌1 - باب مَبْدَأ فَرْضِ الصِّيامِ

- ‌2 - باب نَسْخِ قَوْلِهِ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌3 - باب مَنْ قَالَ هيَ مُثْبَتَةٌ لِلشّيْخِ والحُبْلَى

- ‌4 - باب الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌5 - باب إِذا أَخْطَأَ القَوْمُ الهِلالَ

- ‌6 - باب إِذا أُغْميَ الشَّهْرُ

- ‌7 - باب مَنْ قَالَ: فَإِنْ غُمَّ عَليْكُمْ فَصُومُوا ثَلاثِينَ

- ‌8 - باب في التَّقَدُّمِ

- ‌9 - باب إِذا رُؤيَ الهِلالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِليْلَةٍ

- ‌10 - باب كَراهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

- ‌11 - باب فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبانَ برَمَضانَ

- ‌12 - باب في كَراهِيَةِ ذَلِكَ

- ‌13 - باب شَهادَةِ رَجُليْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ شَوّالٍ

- ‌14 - باب في شَهادَةِ الواحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضانَ

- ‌15 - باب في تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌16 - باب منْ سَمَّى السَّحُورَ الغَداءَ

- ‌17 - باب وَقْتِ السُّحُورِ

- ‌18 - باب في الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّداءَ والإِناءُ عَلَى يَدِهِ

- ‌19 - باب وَقْتِ فِطْرِ الصّائِمِ

- ‌20 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌21 - باب ما يُفْطَرُ عَليْهِ

- ‌22 - باب القَوْلِ عنْد الإِفْطارِ

- ‌23 - باب الفطْر قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌24 - باب في الوِصالِ

- ‌25 - باب الغِيبةِ لِلصّائِمِ

- ‌26 - باب السِّواكِ لِلصّائِمِ

- ‌27 - باب الصّائِم يصُبُّ عَليْهِ الماءَ مِنَ العَطَشِ ويُبالِغُ في الاسْتِنْشاقِ

- ‌28 - باب في الصّائمِ يَحْتَجِمُ

- ‌29 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌30 - باب في الصّائِم يَحْتلِمُ نَهارًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌31 - باب في الكَحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ للصّائِمِ

- ‌32 - باب الصّائِمِ يَسْتَقيءُ عامِدًا

- ‌33 - باب القُبْلةِ للصّائِمِ

- ‌34 - باب الصّائمِ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌35 - باب كراهِيَتِه لِلشّابِّ

- ‌36 - باب فِيمَنْ أصْبَحَ جُنُبًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌37 - باب كَفّارَة مَنْ أَتى أهْلَهُ في رَمضانَ

- ‌38 - باب التَّغْلِيظِ في مَنْ أفْطَرَ عَمْدًا

- ‌39 - باب مَنْ أَكَلَ ناسِيًا

- ‌40 - باب تَأْخِيرِ قَضاءِ رمَضانَ

- ‌41 - باب فِيمَنْ ماتَ وَعَليه صِيامٌ

- ‌42 - باب الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌43 - باب اخْتِيار الفِطْر

- ‌44 - باب فيمَنِ اخْتارَ الصِّيامَ

- ‌45 - باب مَتَى يُفْطِرُ المُسافِرُ إذا خَرَجَ

- ‌46 - باب قَدْرِ مَسِيرَةِ ما يُفْطِرُ فِيهِ

- ‌47 - باب مَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضانَ كُلَّهُ

- ‌48 - باب في صَوْمِ العِيديْنِ

- ‌49 - باب صِيامِ أيّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌50 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌51 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ

- ‌52 - باب الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌53 - باب في صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعًا

- ‌54 - باب في صَوْمِ أَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌55 - باب في صَوْمِ المُحَرَّمِ

- ‌56 - باب في صَوْمِ رَجَبَ

- ‌57 - باب في صَوْمِ شَعْبانَ

- ‌58 - باب في صَوْمِ شَوّالٍ

- ‌59 - باب في صَوْمِ سِتَّةِ أيّام من شَوّالٍ

- ‌60 - باب كيف كانَ يَصُومُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌61 - باب في صوْمِ الاْثنيْنِ والخمِيس

- ‌62 - باب في صَوْمِ العَشْرِ

- ‌63 - باب في فطْرِ العشْرِ

- ‌64 - باب في صَوْمِ عَرفةَ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب في صَوْمِ يَوْمِ عاشُوراءَ

- ‌66 - باب ما رُويَ أَنَّ عاشُوراءَ اليَوْم التّاسِعُ

- ‌67 - باب في فَضْل صَوْمِهِ

- ‌68 - باب في صَوْمِ يَوْم وفِطْرِ يَوْمٍ

- ‌69 - باب في صَوْم الثَّلاثِ مِنْ كلِّ شَهْرٍ

- ‌70 - باب مَنْ قالَ: الاْثنيْنِ والخَمِيسِ

- ‌71 - باب مَنْ قالَ: لا يُبالي مِنْ أيِّ الشّهْرِ

- ‌72 - باب النِّيَّةِ في الصِّيام

- ‌73 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِك

- ‌74 - باب مَنْ رَأى عليْهِ القَضاءَ

- ‌75 - باب المرْأةِ تَصُوم بغيْرِ إِذْنِ زَوْجها

- ‌76 - باب في الصّائِمِ يُدْعَى إلى وَليمَةٍ

- ‌77 - باب ما يَقول الصّائِم إذا دُعيَ إِلى الطّعامِ

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌78 - باب الاعتِكافِ

- ‌79 - باب أيْن يَكون الاعْتِكاف

- ‌80 - باب المُعْتَكِفِ يَدْخل البيْتَ لِحاجَتِه

- ‌81 - باب المُعْتَكفِ يَعُودُ المَرِيضَ

- ‌82 - بَابُ فِي المُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌69 - باب في صوم الثلاث من كل شهر

‌69 - باب في صَوْم الثَّلاثِ مِنْ كلِّ شَهْرٍ

.

2449 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ، حَدَّثَنا هَمّامٌ، عَنْ أَنَسٍ أَخي مُحَمَّدٍ، عَنِ ابن مِلْحانَ القيْسيِّ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنا أَنْ نَصُومَ البِيضَ ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخسَ عَشْرَةَ.

قالَ: وقالَ: "هُنَّ كَهيْئَةِ الدَّهْرِ"(1).

2450 -

حَدَّثَنا أَبُو كامِلٍ، حَدَّثَنا أَبو داوُدَ، حَدَّثَنا شيبان، عَنْ عاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ -يَعْني مِنْ غُرَّةِ كُلّ شَهْرٍ- ثَلاثَةَ أيامِ (2).

* * *

باب صوم الثلاث من كل شهر

[2449]

(حدثنا محمد بن كثير، أنا همام، عن أنس) بن سيرين (أخي محمد) بن سيرين (عن) عبد الملك (بن) قتادة بن (مِلحان) بكسر الميم، ويقال: عبد الملك بن المنهال، كما في رواية ابن ماجه، قال ابن معين (3): ما حدث عنه غير أنس بن سيرين. قال الذهبي: وثق (4).

(1) رواه النسائي 4/ 224، وابن ماجه (1707 م)، وأحمد 5/ 27، وابن حبان (3651). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2115/ 2).

(2)

رواه الترمذي (742)، وابن ماجه (1725)، وأحمد 1/ 406، والنسائي في "السنن الكبرى"(2677)، وابن خزيمة (2129)، وابن حبان (3641، 3645).

وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(2116).

(3)

هكذا في الأصول، والصواب ابن المديني؛ فإنه من كلامه. انظر:"علل الحديث ومعرفة الرجال لابن المديني"(ص 110).

(4)

"الكاشف"(2/ 213).

ص: 580

(القيسي) بفتح القاف، (عن أبيه) قتادة بن القيسي، قيس بن ثعلبة، وقتادة صحابي مسح النبي رأسه ووجهه (1). الملحان، أو المنهال.

(قال: كان رسول الله يأمرنا أن نصوم) الأيام (البيض) تسمى (2) بيضًا (3) لبياضها بضوء القمر من أول لياليها إلى آخرها، فمعنى قولهم أيام البيض، أي: أيام ليالي البيض، وأما ما وقع في كثير من كتب الفقه كـ "الوسيط" و"التنبيه" ونحوهما، من قولهم: الأيام البيض بتعريف الأيام، ووصفها بالبيض فهو غلط؛ لأن الأيام كلها بيض، وعن علي: سميت أيام البيض؛ لأن آدم لما أهبط إلى الأرض أشرقت عليه الشمس فاسود جميع بدنه، فلما تاب الله عليه شكا ذلك إلى جبريل فأمره الله بصيام هذِه الأيام، فلما صامها آبيض جميع جلده (ثلاث عشرة) بإسكان الشين وكسرها لبني تميم.

(وأربع عشرة وخمس عشرة) فيه: إثبات أيام البيض أنها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وفي وجه غريب حكاه الضميري والماوردي والبغوي وصاحب "البيان" أن الثاني عشر بدل الخامس عشر (4) وهو بعيد للأحاديث الواردة بخلافه ولمخالفته قول أهل اللغة، فإن ليالي البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر تسمى بيضًا

(1) رواه ابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 359، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" 4/ 2341 (5754) بنحوه.

(2)

في (ر): سمي.

(3)

في النسخ: بيض.

(4)

انظر: "روضة الطالبين"(2/ 387)، و"تحرير ألفاظ التنبيه" للنووي (1/ 129).

ص: 581

لبياضها بضوء القمر من أولها إلى آخرها.

قال النووي: والاحتياط صوم الثاني عشر والخامس، واستشكل؛ لأن فيه صيام أربعة أيام والتعبد وقع بالوتر؛ لأن الله وتر يحب الوتر وصوم الأربعة يقويه ويجعله شفعًا.

(وقال: هنَّ كهيئة) صيام (الدهر) أي: مثل صيام الدهر من غير تضعيف الحسنات المرتب على صومها حقيقة؛ لأن المقدر لا يكون مثل المحقق من كل وجه، والأجور تتفاوت بتفاوت المصالح والمشقة في الفعل، قالوا: والحكمة في صيام هذِه الثلاثة الأيام أنه لابد أن يكثر رطوبة الأبدان في هذِه الليالي لعموم ضوء القمر فيها، فأمر بصيامها لتزول من الأبدان الرطوبة المتحصلة من القمر بالصيام؛ فإنه يخفف البدن، وقيل: شكرًا لنعمة الله على بياض النهار والليل.

[2450]

[(حدثنا أبو كامل، حدثنا أبو داود](1) حدثنا شيبان، عن عاصم، عن زر) بن حبيش بن حُبَاشة بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة، عاش في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام ستين. (عن عبد الله) بن مسعود.

(قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يعني من غرة) بضم الغين المعجمة (كل شهر) قال أهل اللغة: كل ثلاث من الشهر يسمى اسمًا، فالأول: يسمى غرر، وغرة الشيء أوله، والثانية: نُفَل بضم النون وفتح الفاء لزيادتها على العدد، والنفل الزيادة، والثالثة: تسع؛ لأن آخرها

(1) ليست في (ر)، ومستدركة من المطبوع.

ص: 582

التاسع، والرابع: عشر؛ لأن أولها العاشر، والخامس: بيض (1). كما تقدم (ثلاثة أيام) لكن الظاهر أن المراد هنا بالغرر الأيام البيض لذكرها عقب حديث أيام البيض، ولما روى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي:"كل". قال: إني صائم، قال:"صوم ماذا؟ " قال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، قال:"إن كنت صائمًا فعليك بالغر البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة"(2).

* * *

(1) انظر: "الأزمنة" لقطرب (ص 11).

(2)

"سنن النسائي" 4/ 223 (2427).

ص: 583