المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌25 - باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٠

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌18 - باب فِي الخُلْعِ

- ‌19 - باب فِي المَمْلُوكَةِ تَعْتِقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌20 - باب مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌21 - باب حتَّى مَتَى يَكُونُ لَها الخِيارُ

- ‌22 - باب فِي المَمْلُوكَيْنِ يُعْتَقانِ مَعًا هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌23 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ

- ‌24 - باب إلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَها

- ‌25 - باب فِي مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِساءٌ أَكْثَرُ منْ أَرْبَعٍ أَوْ أُخْتانِ

- ‌26 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الأَبوَيْنِ مَعَ منْ يَكُونُ الوَلَدُ

- ‌27 - باب فِي اللِّعانِ

- ‌28 - باب إِذَا شَكَّ فِي الوَلَدِ

- ‌29 - باب التَّغْلِيظِ فِي الانْتِفاءِ

- ‌30 - باب في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌31 - باب في القَافَةِ

- ‌32 - باب مَنْ قَالَ بِالقُرْعَةِ إِذَا تَنازَعُوا فِي الوَلَدِ

- ‌33 - باب في وُجُوهِ النِّكَاحِ التي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ

- ‌34 - باب الوَلَدِ لِلْفِراشِ

- ‌35 - باب مَنْ أَحقُّ بِالوَلَدِ

- ‌36 - باب في عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ

- ‌37 - باب فِي نَسْخِ مَا اسْتُثْنِيَ بِهِ مِنْ عِدَّةِ المُطَلَّقَاتِ

- ‌38 - باب في المُراجَعَةِ

- ‌39 - باب في نَفَقَةِ المَبْتُوتَةِ

- ‌40 - باب مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

- ‌41 - باب في المَبْتُوتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌42 - باب نَسْخِ مَتَاعِ المُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ المِيراثِ

- ‌43 - باب إِحْدَادِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌44 - باب في المُتَوَفَّى عَنْها تَنْتَقِلُ

- ‌45 - باب مَنْ رَأى التَّحَوُّلَ

- ‌46 - باب فِيما تَجْتَنِبُهُ المُعْتدَّةُ في عِدَّتِها

- ‌47 - باب في عِدَّةِ الحامِلِ

- ‌48 - باب في عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌49 - باب المَبْتُوتَةِ لا يَرْجِعُ إِليْها زَوْجُها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غيْرَهُ

- ‌50 - باب في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌1 - باب مَبْدَأ فَرْضِ الصِّيامِ

- ‌2 - باب نَسْخِ قَوْلِهِ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌3 - باب مَنْ قَالَ هيَ مُثْبَتَةٌ لِلشّيْخِ والحُبْلَى

- ‌4 - باب الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌5 - باب إِذا أَخْطَأَ القَوْمُ الهِلالَ

- ‌6 - باب إِذا أُغْميَ الشَّهْرُ

- ‌7 - باب مَنْ قَالَ: فَإِنْ غُمَّ عَليْكُمْ فَصُومُوا ثَلاثِينَ

- ‌8 - باب في التَّقَدُّمِ

- ‌9 - باب إِذا رُؤيَ الهِلالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِليْلَةٍ

- ‌10 - باب كَراهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

- ‌11 - باب فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبانَ برَمَضانَ

- ‌12 - باب في كَراهِيَةِ ذَلِكَ

- ‌13 - باب شَهادَةِ رَجُليْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ شَوّالٍ

- ‌14 - باب في شَهادَةِ الواحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضانَ

- ‌15 - باب في تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌16 - باب منْ سَمَّى السَّحُورَ الغَداءَ

- ‌17 - باب وَقْتِ السُّحُورِ

- ‌18 - باب في الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّداءَ والإِناءُ عَلَى يَدِهِ

- ‌19 - باب وَقْتِ فِطْرِ الصّائِمِ

- ‌20 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌21 - باب ما يُفْطَرُ عَليْهِ

- ‌22 - باب القَوْلِ عنْد الإِفْطارِ

- ‌23 - باب الفطْر قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌24 - باب في الوِصالِ

- ‌25 - باب الغِيبةِ لِلصّائِمِ

- ‌26 - باب السِّواكِ لِلصّائِمِ

- ‌27 - باب الصّائِم يصُبُّ عَليْهِ الماءَ مِنَ العَطَشِ ويُبالِغُ في الاسْتِنْشاقِ

- ‌28 - باب في الصّائمِ يَحْتَجِمُ

- ‌29 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌30 - باب في الصّائِم يَحْتلِمُ نَهارًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌31 - باب في الكَحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ للصّائِمِ

- ‌32 - باب الصّائِمِ يَسْتَقيءُ عامِدًا

- ‌33 - باب القُبْلةِ للصّائِمِ

- ‌34 - باب الصّائمِ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌35 - باب كراهِيَتِه لِلشّابِّ

- ‌36 - باب فِيمَنْ أصْبَحَ جُنُبًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌37 - باب كَفّارَة مَنْ أَتى أهْلَهُ في رَمضانَ

- ‌38 - باب التَّغْلِيظِ في مَنْ أفْطَرَ عَمْدًا

- ‌39 - باب مَنْ أَكَلَ ناسِيًا

- ‌40 - باب تَأْخِيرِ قَضاءِ رمَضانَ

- ‌41 - باب فِيمَنْ ماتَ وَعَليه صِيامٌ

- ‌42 - باب الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌43 - باب اخْتِيار الفِطْر

- ‌44 - باب فيمَنِ اخْتارَ الصِّيامَ

- ‌45 - باب مَتَى يُفْطِرُ المُسافِرُ إذا خَرَجَ

- ‌46 - باب قَدْرِ مَسِيرَةِ ما يُفْطِرُ فِيهِ

- ‌47 - باب مَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضانَ كُلَّهُ

- ‌48 - باب في صَوْمِ العِيديْنِ

- ‌49 - باب صِيامِ أيّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌50 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌51 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ

- ‌52 - باب الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌53 - باب في صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعًا

- ‌54 - باب في صَوْمِ أَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌55 - باب في صَوْمِ المُحَرَّمِ

- ‌56 - باب في صَوْمِ رَجَبَ

- ‌57 - باب في صَوْمِ شَعْبانَ

- ‌58 - باب في صَوْمِ شَوّالٍ

- ‌59 - باب في صَوْمِ سِتَّةِ أيّام من شَوّالٍ

- ‌60 - باب كيف كانَ يَصُومُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌61 - باب في صوْمِ الاْثنيْنِ والخمِيس

- ‌62 - باب في صَوْمِ العَشْرِ

- ‌63 - باب في فطْرِ العشْرِ

- ‌64 - باب في صَوْمِ عَرفةَ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب في صَوْمِ يَوْمِ عاشُوراءَ

- ‌66 - باب ما رُويَ أَنَّ عاشُوراءَ اليَوْم التّاسِعُ

- ‌67 - باب في فَضْل صَوْمِهِ

- ‌68 - باب في صَوْمِ يَوْم وفِطْرِ يَوْمٍ

- ‌69 - باب في صَوْم الثَّلاثِ مِنْ كلِّ شَهْرٍ

- ‌70 - باب مَنْ قالَ: الاْثنيْنِ والخَمِيسِ

- ‌71 - باب مَنْ قالَ: لا يُبالي مِنْ أيِّ الشّهْرِ

- ‌72 - باب النِّيَّةِ في الصِّيام

- ‌73 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِك

- ‌74 - باب مَنْ رَأى عليْهِ القَضاءَ

- ‌75 - باب المرْأةِ تَصُوم بغيْرِ إِذْنِ زَوْجها

- ‌76 - باب في الصّائِمِ يُدْعَى إلى وَليمَةٍ

- ‌77 - باب ما يَقول الصّائِم إذا دُعيَ إِلى الطّعامِ

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌78 - باب الاعتِكافِ

- ‌79 - باب أيْن يَكون الاعْتِكاف

- ‌80 - باب المُعْتَكِفِ يَدْخل البيْتَ لِحاجَتِه

- ‌81 - باب المُعْتَكفِ يَعُودُ المَرِيضَ

- ‌82 - بَابُ فِي المُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌25 - باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان

‌25 - باب فِي مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِساءٌ أَكْثَرُ منْ أَرْبَعٍ أَوْ أُخْتانِ

.

2241 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، ح وَحَدَّثَنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنا هُشَيْمٌ، عَنِ ابن أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ، عَنِ الحارِثِ بْنِ قَيْسٍ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ابن عُمَيْرَةَ. وقَالَ وَهْبٌ: الأَسَدِيِّ - قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمانُ نِسْوَةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدَّثَنا بِهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ بهذا الحَدِيثِ فَقَالَ: قَيْسُ بْنُ الحارِثِ مَكانَ الحارِثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَحْمَدُ بْن إِبْراهِيمَ هذا الصَّوابُ. يَعْنِي قَيْسَ بْنَ الحارِثِ (1).

2242 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا بَكْرُ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ قاضِي الكُوفَةِ، عَنْ عِيسَى بْنِ المُخْتارِ، عَنِ ابن أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الحارِثِ بِمَعْناهُ (2).

2243 -

حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الجَيْشانِيِّ، عَنِ الضَّحّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتانِ. قَالَ: "طَلِّقْ أَيَّتَهُما شِئْتَ"(3).

* * *

(1) رواه ابن ماجه (1952).

وحسنه الألباني في "الإرواء"(1885).

(2)

رواه ابن ماجه (1952).

وحسنه الألباني في "الإرواء"(1885).

(3)

رواه الترمذي (1129)، وابن ماجه (1950).

وحسنه الألباني في "الإرواء"(1915).

ص: 35

باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع

[2241]

(ثنا مسدد، وثنا وهب بن بقية) الواسطي شيخ مسلم (أخبرنا هشيم، عن) محمد بن عبد الرحمن (بن أبي ليلى) القاضي (عن حميضة) بضم الحاء المهملة وفتح الميم وبعد ياء التصغير ضاد معجمة (بن الشمرذل) بفتح الشين والذال المعجمتين (1)، الأسدي، ويقال: بنت الشمردل و (2) الشمردل في اللغة: الرجل الطويل، وهو أسدي كوفي مقبول.

(عن الحارث بن قيس، قال مسدد) هو الحارث بن قيس (ابن عَميرة)(3) يعني: بفتح العين وكسر الميم.

(وقال وهب) بن بقية هو الحارث بن قيس (الأسدي) قال أبو القاسم البغوي: لا أعلم للحارث ابن قيس حديثًا غير هذا (4). وقال أبو عمر النمري: ليس له إلا حديث واحد، ولم يأت من وجه صحيح (5).

(قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة) كن معي في الكفر (فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعًا) وفارق سائرهن كما في رواية غيلان، يعني: فارق باقيهن.

وقد استدل بهذا الحديث وحديث غيلان على أن الكافر إذا أسلم

(1) ويقال الشمردل بالدال المهملة، وهو أكثر.

(2)

في النسخة: بن. وهو خطأ.

(3)

في النسخة الخطية: عمير. والمثبت من المصادر.

(4)

"معجم الصحابة" للبغوي (460).

(5)

"الاستيعاب" 1/ 363.

ص: 36

وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمن قبل الدخول أو أسلمن بعد الدخول في عدتهن أو كن كتابيات لم يكن له (1) إمساكهن كلهن بلا خلاف، ولا يملك إمساك أكثر من أربع؛ لقوله:"اختر أربعًا"، فإذا أحب ذلك اختار منهن أربعًا، والأصحاب كالمجتمعين على وجوب الاختيار حملًا للأمر في قوله:"اختر" للوجوب؛ فإن بعضهم أفهم من قوله: "اختر" للإباحة، وقوله:"فارق سائرهن" للوجوب، ولا فرق في ذلك عند مالك والشافعي وأحمد بين أن يتزوجهن في الشرك في عقد أو عقود، وسواء اختار الأوائل أو الأواخر (2).

وقال أبو حنيفة: إن كان تزوجهن في عقد انفسخ نكاحهن جميعهن، وإن كان في عقود فنكاح الأول صحيح، ونكاح ما زاد على أربع باطل (3).

[2242]

(وثنا أحمد بن إبراهيم) البغدادي الدورقي، شيخ مسلم (ثنا هشيم بهذا الحديث فقال) فيه (عن قيس بن الحارث مكان الحارث بن قيس) الأسدي.

(قال أحمد بن إبراهيم: وهذا هو الصواب يعني: قيس بن الحارث) قال عبد الحق في "الأحكام": هو قيس بن الحارث (4). يعني: ابن جدار الأسدي.

(ثنا أحمد بن إبراهيم) الدورقي (ثنا بكر بن عبد الرحمن) ويقال: ابن

(1) سقطت من النسخة الخطية.

(2)

"المدونة" 2/ 222، "الأم" 7/ 592 - 593، وانظر:"المغني" 10/ 15.

(3)

انظر: "المبسوط" 5/ 53.

(4)

"الأحكام الوسطى" 3/ 128.

ص: 37

عبيد الأنصاري (قاضي الكوفة) وهو ثقة (1)(عن عيسى بن المختار، عن) محمد بن عبد الرحمن (بن أبي ليلى، عن حميضة بن الشمرذل، عن قيس بن الحارث بمعناه) المتقدم دون لفظه.

[2243]

(ثنا يحيى بن معين) بفتح الميم المري، إمام المحدثين شيخ الشيخين (ثنا وهب بن جرير، عن أبيه) جرير بفتح الجيم بن حازم، الأزدي (قال: سمعت يحيى بن أيوب) الغافقي المصري (يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب) قال الترمذي: اسمه الديلم بن الهوشع (2)، وكذا قال البخاري (3)، وقيل: الهوشع بن الديلم، مقبول (الجيشاني) بفتح الجيم والشين المعجمة، نسبة إلى جيشان بن عبدان بن حجر بن ذي رُعين، قبيلة كبيرة من اليمن.

(عن الضحاك بن فيروز) الديلمي أخو عباس بن فيروز وعبد الله بن فيروز، ذكره ابن حبان في "الثقات" (4). قال البخاري: الضحاك بن فيروز، عن أبيه، روى عنه أبو وهب الجيشاني لا يعرف سماع بعضهم من بعض (5).

(عن أبيه) فيروز الديلمي قاتِل الأسود العنسي الكذَّاب، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم (قال: قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. قال:

(1) انظر: "الكاشف" 1/ 162.

(2)

"سنن الترمذي"(1130).

(3)

"التاريخ الكبير" 3/ 249.

(4)

"الثقات" لابن حبان 4/ 387.

(5)

"التاريخ الكبير" 4/ 333.

ص: 38

طلِّقْ) لفظ الترمذي: "اختر"(أيتهما) بفتح الياء المشددة وتاء التأنيث (شئت) ولابن ماجه من طريق أبي خِراش الرعيني عن الديلمي قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية فقال: "إذا رجعت فطلق إحداهما"(1). حسنه الترمذي (2)، وصححه البيهقي (3).

وقد استدل به على جواز أن الكافر إذا أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة للحديث، ولأن أنكحة الكفار صحيحة، وإنما حرم الجمع في الإسلام، وقد أزاله بطلاق إحداهما، وصح النكاح كما لو طلق إحداهما قبل إسلامه (4)، ثم أسلم والأخرى في حياله، وهكذا الحكم في المرأة وعمتها أو خالتها، وبهذا قال الجمهور.

وقال أبو حنيفة في هذِه كما (5) تقدم في أكثر من أربع نسوة. كما تقدم (6).

(1)"سنن ابن ماجه"(1950).

(2)

"سنن الترمذي"(1130).

(3)

صحح البيهقي في "الكبرى" 7/ 184 طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب عن الضحاك به.

(4)

في النسخة الخطية: أبيه لأمه. والمثبت الملائم للصواب.

(5)

في النسخة: في. والمثبت هو الصواب.

(6)

انظر: "بدائع الصنائع" 2/ 314.

ص: 39