المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌22 - باب القول عند الإفطار - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٠

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌18 - باب فِي الخُلْعِ

- ‌19 - باب فِي المَمْلُوكَةِ تَعْتِقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌20 - باب مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌21 - باب حتَّى مَتَى يَكُونُ لَها الخِيارُ

- ‌22 - باب فِي المَمْلُوكَيْنِ يُعْتَقانِ مَعًا هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌23 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ

- ‌24 - باب إلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَها

- ‌25 - باب فِي مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِساءٌ أَكْثَرُ منْ أَرْبَعٍ أَوْ أُخْتانِ

- ‌26 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الأَبوَيْنِ مَعَ منْ يَكُونُ الوَلَدُ

- ‌27 - باب فِي اللِّعانِ

- ‌28 - باب إِذَا شَكَّ فِي الوَلَدِ

- ‌29 - باب التَّغْلِيظِ فِي الانْتِفاءِ

- ‌30 - باب في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌31 - باب في القَافَةِ

- ‌32 - باب مَنْ قَالَ بِالقُرْعَةِ إِذَا تَنازَعُوا فِي الوَلَدِ

- ‌33 - باب في وُجُوهِ النِّكَاحِ التي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ

- ‌34 - باب الوَلَدِ لِلْفِراشِ

- ‌35 - باب مَنْ أَحقُّ بِالوَلَدِ

- ‌36 - باب في عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ

- ‌37 - باب فِي نَسْخِ مَا اسْتُثْنِيَ بِهِ مِنْ عِدَّةِ المُطَلَّقَاتِ

- ‌38 - باب في المُراجَعَةِ

- ‌39 - باب في نَفَقَةِ المَبْتُوتَةِ

- ‌40 - باب مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

- ‌41 - باب في المَبْتُوتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌42 - باب نَسْخِ مَتَاعِ المُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ المِيراثِ

- ‌43 - باب إِحْدَادِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌44 - باب في المُتَوَفَّى عَنْها تَنْتَقِلُ

- ‌45 - باب مَنْ رَأى التَّحَوُّلَ

- ‌46 - باب فِيما تَجْتَنِبُهُ المُعْتدَّةُ في عِدَّتِها

- ‌47 - باب في عِدَّةِ الحامِلِ

- ‌48 - باب في عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌49 - باب المَبْتُوتَةِ لا يَرْجِعُ إِليْها زَوْجُها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غيْرَهُ

- ‌50 - باب في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌1 - باب مَبْدَأ فَرْضِ الصِّيامِ

- ‌2 - باب نَسْخِ قَوْلِهِ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌3 - باب مَنْ قَالَ هيَ مُثْبَتَةٌ لِلشّيْخِ والحُبْلَى

- ‌4 - باب الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌5 - باب إِذا أَخْطَأَ القَوْمُ الهِلالَ

- ‌6 - باب إِذا أُغْميَ الشَّهْرُ

- ‌7 - باب مَنْ قَالَ: فَإِنْ غُمَّ عَليْكُمْ فَصُومُوا ثَلاثِينَ

- ‌8 - باب في التَّقَدُّمِ

- ‌9 - باب إِذا رُؤيَ الهِلالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِليْلَةٍ

- ‌10 - باب كَراهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

- ‌11 - باب فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبانَ برَمَضانَ

- ‌12 - باب في كَراهِيَةِ ذَلِكَ

- ‌13 - باب شَهادَةِ رَجُليْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ شَوّالٍ

- ‌14 - باب في شَهادَةِ الواحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضانَ

- ‌15 - باب في تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌16 - باب منْ سَمَّى السَّحُورَ الغَداءَ

- ‌17 - باب وَقْتِ السُّحُورِ

- ‌18 - باب في الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّداءَ والإِناءُ عَلَى يَدِهِ

- ‌19 - باب وَقْتِ فِطْرِ الصّائِمِ

- ‌20 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌21 - باب ما يُفْطَرُ عَليْهِ

- ‌22 - باب القَوْلِ عنْد الإِفْطارِ

- ‌23 - باب الفطْر قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌24 - باب في الوِصالِ

- ‌25 - باب الغِيبةِ لِلصّائِمِ

- ‌26 - باب السِّواكِ لِلصّائِمِ

- ‌27 - باب الصّائِم يصُبُّ عَليْهِ الماءَ مِنَ العَطَشِ ويُبالِغُ في الاسْتِنْشاقِ

- ‌28 - باب في الصّائمِ يَحْتَجِمُ

- ‌29 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌30 - باب في الصّائِم يَحْتلِمُ نَهارًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌31 - باب في الكَحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ للصّائِمِ

- ‌32 - باب الصّائِمِ يَسْتَقيءُ عامِدًا

- ‌33 - باب القُبْلةِ للصّائِمِ

- ‌34 - باب الصّائمِ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌35 - باب كراهِيَتِه لِلشّابِّ

- ‌36 - باب فِيمَنْ أصْبَحَ جُنُبًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌37 - باب كَفّارَة مَنْ أَتى أهْلَهُ في رَمضانَ

- ‌38 - باب التَّغْلِيظِ في مَنْ أفْطَرَ عَمْدًا

- ‌39 - باب مَنْ أَكَلَ ناسِيًا

- ‌40 - باب تَأْخِيرِ قَضاءِ رمَضانَ

- ‌41 - باب فِيمَنْ ماتَ وَعَليه صِيامٌ

- ‌42 - باب الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌43 - باب اخْتِيار الفِطْر

- ‌44 - باب فيمَنِ اخْتارَ الصِّيامَ

- ‌45 - باب مَتَى يُفْطِرُ المُسافِرُ إذا خَرَجَ

- ‌46 - باب قَدْرِ مَسِيرَةِ ما يُفْطِرُ فِيهِ

- ‌47 - باب مَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضانَ كُلَّهُ

- ‌48 - باب في صَوْمِ العِيديْنِ

- ‌49 - باب صِيامِ أيّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌50 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌51 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ

- ‌52 - باب الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌53 - باب في صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعًا

- ‌54 - باب في صَوْمِ أَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌55 - باب في صَوْمِ المُحَرَّمِ

- ‌56 - باب في صَوْمِ رَجَبَ

- ‌57 - باب في صَوْمِ شَعْبانَ

- ‌58 - باب في صَوْمِ شَوّالٍ

- ‌59 - باب في صَوْمِ سِتَّةِ أيّام من شَوّالٍ

- ‌60 - باب كيف كانَ يَصُومُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌61 - باب في صوْمِ الاْثنيْنِ والخمِيس

- ‌62 - باب في صَوْمِ العَشْرِ

- ‌63 - باب في فطْرِ العشْرِ

- ‌64 - باب في صَوْمِ عَرفةَ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب في صَوْمِ يَوْمِ عاشُوراءَ

- ‌66 - باب ما رُويَ أَنَّ عاشُوراءَ اليَوْم التّاسِعُ

- ‌67 - باب في فَضْل صَوْمِهِ

- ‌68 - باب في صَوْمِ يَوْم وفِطْرِ يَوْمٍ

- ‌69 - باب في صَوْم الثَّلاثِ مِنْ كلِّ شَهْرٍ

- ‌70 - باب مَنْ قالَ: الاْثنيْنِ والخَمِيسِ

- ‌71 - باب مَنْ قالَ: لا يُبالي مِنْ أيِّ الشّهْرِ

- ‌72 - باب النِّيَّةِ في الصِّيام

- ‌73 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِك

- ‌74 - باب مَنْ رَأى عليْهِ القَضاءَ

- ‌75 - باب المرْأةِ تَصُوم بغيْرِ إِذْنِ زَوْجها

- ‌76 - باب في الصّائِمِ يُدْعَى إلى وَليمَةٍ

- ‌77 - باب ما يَقول الصّائِم إذا دُعيَ إِلى الطّعامِ

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌78 - باب الاعتِكافِ

- ‌79 - باب أيْن يَكون الاعْتِكاف

- ‌80 - باب المُعْتَكِفِ يَدْخل البيْتَ لِحاجَتِه

- ‌81 - باب المُعْتَكفِ يَعُودُ المَرِيضَ

- ‌82 - بَابُ فِي المُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌22 - باب القول عند الإفطار

‌22 - باب القَوْلِ عنْد الإِفْطارِ

.

2357 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَبُو مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنا عَليُّ بْنُ الحَسَنِ، أَخْبَرَني الحُسيْنُ بْنُ واقِدٍ، حَدَّثَنا مَرْوانُ -يَعْني: ابن سالِمٍ المُقَفَّعُ- قالَ: رَأيْتُ ابن عُمَرَ يَقْبِضُ عَلَى لْحِيَتِهِ فيقْطَعُ ما زادَ عَلَى الكَفِّ وقالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذا أَفْطَرَ قالَ: "ذَهَبَ الظَّمَأُ، وابْتَلَّتِ العُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شاءَ اللهُ"(1).

3358 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا هُشيْمٌ، عَنْ حُصيْنٍ، عَنْ مُعاذِ بْنِ زُهْرَةَ أنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم كانَ إِذا أَفْطَرَ قالَ:"اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ"(2).

* * *

باب القول عند الإفطار

[2357]

(حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى) الطرسوسي (أبو محمد) المغروف بالضعيف، لقب له (3) لكثرة عبادته. قال النسائي: شيخ صالح ثقة (4) [(حدثنا علي بن الحسن، أخبرنى الحسين بن واقد) المروزي قال النسائي: ليس به بأس (5).

(حدثنا مروان يعني ابن سالم المقفع) بقاف ثم فاء مشددة مفتوحة

(1) رواه النسائي في "السنن الكبرى"(3329). وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(2041).

(2)

رواه ابن المبارك في "الزهد"(1410)، (1411)، وابن أبي شيبة 6/ 330 (9837)، والبيهقي 4/ 239.

وقال الألباني في "ضعيف أبي داود"(406): إسناده ضعيف مرسل.

(3)

في (ر): به.

(4)

انظر: "المعجم المشتمل"(553)، "تهذيب الكمال" 16/ 98.

(5)

انظر: "تهذيب الكمال" 6/ 494.

ص: 359

مصري (1) مقبول.

(قال: رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زادت) فيه شاهد للنحاة على أن ما ومن الموصولتين إذا خالف معناهما لفظهما أن يعود الضمير عليهما باعتبار اللفظ والمعنى، فإن ها هنا لما كان معناها التأنيث لأن اللحية مؤنثة أتى بتاء التأنيث في "زادت" لا لاعتبار المعنى، وقد استشهد عليه ابن مالك بقول امرئ القيس:

فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها

لما نسجتها من جنوب وشمأل

فالمِقراة بكسر الميم وسكون القاف وهي الساحة التي يقرى فيها الضيفان، لما كانت مؤنثة أعيد اللفظ بالتأنيث عليها، ومن إعادة (2) الضمير على المعنى ما أنشده ابن مالك:

فإن من النسوان من هي روضة (3)

(على الكف) فيه دليل على إباحة القص مما طال من اللحية.

قال الغزالي: اختلف الناس فيما طال من اللحية، فقيل: لا بأس أن تقبض عليها وتقص ما تحت القبضة، فعله ابن عمر (4) ثم جماعة من التابعين (5)، واستحسنه الشعبي وابن سيرين، وكرهه الحسن وقتادة،

(1) في (ر): بصري. وهو خطأ.

(2)

في (ر): عادة. والمثبت من (ل).

(3)

هو صدر بيت أورده ابن سيده في "المخصص" 1/ 218، وعجزه:

تهيج الرياض قبلها ونصوح

(4)

رواه مالك في "الموطأ" 1/ 396.

(5)

انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" 13/ 112 (25991 - 26001).

ص: 360

قالوا: بل يتركها عافية لقوله صلى الله عليه وسلم، أي في الحديث الصحيح:"وأعفوا اللحى"(1). أي: وفروها بلا قص ولا تقصوها كفعل الأعاجم.

قال الغزالي: والأمر في هذا قريب إذا لم ينته إلى تقصيصها؛ لأن الطول المفرط قد يشوه الخلقة (2).

قال النووي: والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقًا، بل يتركها على حالها (3). انتهى.

وهذا الحديث حجة عليه؛ فيكون إعفاء اللحية لما لا طول فيها والأخذ منها لما ازداد طولها. (وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ) قال النووي: الظمأ مهموز الآخر مقصور وهو العطش، قال الله تعالى:{ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ} (4) قال: وإنما ذكرت هذا وإن كان ظاهرًا؛ لأني رأيت من اشتبه عليه فتوهمه ممدودًا (5).

(وابتلت العروق) الظاهر أن هذا الدعاء مخصوص بشرب الماء لا بأكل التمر ونحوه (وثبت الأجر إن شاء الله) والتعليق بالمشيئة راجع إلى ثبوت الأجر لا لما قبله.

[2358]

(حدثنا مسدد، حدثنا هشيم) بن بشير أبو معاوية السلمي حافظ بغداد، ثقة.

(عن حصين) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن عبد الرحمن

(1) رواه البخاري (5893)، ومسلم (259) من حديث ابن عمر.

(2)

"إحياء علوم الدين" 1/ 143.

(3)

"المجموع شرح المهذب" 1/ 290.

(4)

التوبة: 120.

(5)

"الأذكار" للنووي ص 190.

ص: 361

السلمي الكوفي.

(عن معاذ بن زهرة) أبو زهرة الضبي (1)، تابعي أرسل حديثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه الطبراني في "الكبير" (2) والدارقطني (3) من حديث ابن عباس بسند ضعيف (أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم) وأسند الطبراني عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: "بسم الله، اللهم"(4)(لك) أي: لوجهك الكريم (صمت، وعلى رزقك) الرزق: كل ما انتفع به من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب وزوجة وولد ودار، وهو عند أهل السنة يطلق على الحلال والحرام، وهو كله من الله. وعند المعتزلة هو مخصوص بالحلال، وإنما حصل بكسب وعمل من صاحبه لا من الله.

(أفطرت) ورواه ابن السني وزاد فيه: "فتقبل منا إنك أنت السميع العليم"(5).

وقال المتولي: يقول بعد قوله: "وعلى رزقك أفطرت": "وبك آمنت وعليك توكلت ورحمتك رجوت وإليك أنبت"(6). وفي "كافي سليم

(1) من (ل).

(2)

"المعجم الكبير" 12/ 146.

(3)

"سنن الدارقطني" 2/ 185.

(4)

رواه الطبراني في "الدعاء" ص 286 (918)، وهو في "الأوسط" 7/ 298 (7549)، و"الصغير" (912). قال الهيثمي في "المجمع" 3/ 156: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه داود بن الزبرقان وهو ضعيف.

(5)

"عمل اليوم والليلة"(480) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا.

(6)

انظر: "تحفة المحتاج" 3/ 428.

ص: 362

الرازي" (1) ونصر المقدسي (2) بعد هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وأن يعقد فيه الصوم في ذلك الوقت.

* * *

(1) هو كتاب "الكافي" في فروع الشافعية لسليم بن أيوب الرازي المتوفي سنة 404 هـ.

(2)

هو أيضًا كتاب "الكافي" في فروع الشافعية لنصر إبراهيم المقدسي. المتوفي سنة 490 هـ.

ص: 363