الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
22 - باب القَوْلِ عنْد الإِفْطارِ
.
2357 -
حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَبُو مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنا عَليُّ بْنُ الحَسَنِ، أَخْبَرَني الحُسيْنُ بْنُ واقِدٍ، حَدَّثَنا مَرْوانُ -يَعْني: ابن سالِمٍ المُقَفَّعُ- قالَ: رَأيْتُ ابن عُمَرَ يَقْبِضُ عَلَى لْحِيَتِهِ فيقْطَعُ ما زادَ عَلَى الكَفِّ وقالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذا أَفْطَرَ قالَ: "ذَهَبَ الظَّمَأُ، وابْتَلَّتِ العُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شاءَ اللهُ"(1).
3358 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا هُشيْمٌ، عَنْ حُصيْنٍ، عَنْ مُعاذِ بْنِ زُهْرَةَ أنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم كانَ إِذا أَفْطَرَ قالَ:"اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ"(2).
* * *
باب القول عند الإفطار
[2357]
(حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى) الطرسوسي (أبو محمد) المغروف بالضعيف، لقب له (3) لكثرة عبادته. قال النسائي: شيخ صالح ثقة (4) [(حدثنا علي بن الحسن، أخبرنى الحسين بن واقد) المروزي قال النسائي: ليس به بأس (5).
(حدثنا مروان يعني ابن سالم المقفع) بقاف ثم فاء مشددة مفتوحة
(1) رواه النسائي في "السنن الكبرى"(3329). وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(2041).
(2)
رواه ابن المبارك في "الزهد"(1410)، (1411)، وابن أبي شيبة 6/ 330 (9837)، والبيهقي 4/ 239.
وقال الألباني في "ضعيف أبي داود"(406): إسناده ضعيف مرسل.
(3)
في (ر): به.
(4)
انظر: "المعجم المشتمل"(553)، "تهذيب الكمال" 16/ 98.
(5)
انظر: "تهذيب الكمال" 6/ 494.
مصري (1) مقبول.
(قال: رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زادت) فيه شاهد للنحاة على أن ما ومن الموصولتين إذا خالف معناهما لفظهما أن يعود الضمير عليهما باعتبار اللفظ والمعنى، فإن ها هنا لما كان معناها التأنيث لأن اللحية مؤنثة أتى بتاء التأنيث في "زادت" لا لاعتبار المعنى، وقد استشهد عليه ابن مالك بقول امرئ القيس:
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها
…
لما نسجتها من جنوب وشمأل
فالمِقراة بكسر الميم وسكون القاف وهي الساحة التي يقرى فيها الضيفان، لما كانت مؤنثة أعيد اللفظ بالتأنيث عليها، ومن إعادة (2) الضمير على المعنى ما أنشده ابن مالك:
فإن من النسوان من هي روضة (3)
(على الكف) فيه دليل على إباحة القص مما طال من اللحية.
قال الغزالي: اختلف الناس فيما طال من اللحية، فقيل: لا بأس أن تقبض عليها وتقص ما تحت القبضة، فعله ابن عمر (4) ثم جماعة من التابعين (5)، واستحسنه الشعبي وابن سيرين، وكرهه الحسن وقتادة،
(1) في (ر): بصري. وهو خطأ.
(2)
في (ر): عادة. والمثبت من (ل).
(3)
هو صدر بيت أورده ابن سيده في "المخصص" 1/ 218، وعجزه:
تهيج الرياض قبلها ونصوح
(4)
رواه مالك في "الموطأ" 1/ 396.
(5)
انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" 13/ 112 (25991 - 26001).
قالوا: بل يتركها عافية لقوله صلى الله عليه وسلم، أي في الحديث الصحيح:"وأعفوا اللحى"(1). أي: وفروها بلا قص ولا تقصوها كفعل الأعاجم.
قال الغزالي: والأمر في هذا قريب إذا لم ينته إلى تقصيصها؛ لأن الطول المفرط قد يشوه الخلقة (2).
قال النووي: والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقًا، بل يتركها على حالها (3). انتهى.
وهذا الحديث حجة عليه؛ فيكون إعفاء اللحية لما لا طول فيها والأخذ منها لما ازداد طولها. (وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ) قال النووي: الظمأ مهموز الآخر مقصور وهو العطش، قال الله تعالى:{ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ} (4) قال: وإنما ذكرت هذا وإن كان ظاهرًا؛ لأني رأيت من اشتبه عليه فتوهمه ممدودًا (5).
(وابتلت العروق) الظاهر أن هذا الدعاء مخصوص بشرب الماء لا بأكل التمر ونحوه (وثبت الأجر إن شاء الله) والتعليق بالمشيئة راجع إلى ثبوت الأجر لا لما قبله.
[2358]
(حدثنا مسدد، حدثنا هشيم) بن بشير أبو معاوية السلمي حافظ بغداد، ثقة.
(عن حصين) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن عبد الرحمن
(1) رواه البخاري (5893)، ومسلم (259) من حديث ابن عمر.
(2)
"إحياء علوم الدين" 1/ 143.
(3)
"المجموع شرح المهذب" 1/ 290.
(4)
التوبة: 120.
(5)
"الأذكار" للنووي ص 190.
السلمي الكوفي.
(عن معاذ بن زهرة) أبو زهرة الضبي (1)، تابعي أرسل حديثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه الطبراني في "الكبير" (2) والدارقطني (3) من حديث ابن عباس بسند ضعيف (أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم) وأسند الطبراني عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: "بسم الله، اللهم"(4)(لك) أي: لوجهك الكريم (صمت، وعلى رزقك) الرزق: كل ما انتفع به من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب وزوجة وولد ودار، وهو عند أهل السنة يطلق على الحلال والحرام، وهو كله من الله. وعند المعتزلة هو مخصوص بالحلال، وإنما حصل بكسب وعمل من صاحبه لا من الله.
(أفطرت) ورواه ابن السني وزاد فيه: "فتقبل منا إنك أنت السميع العليم"(5).
وقال المتولي: يقول بعد قوله: "وعلى رزقك أفطرت": "وبك آمنت وعليك توكلت ورحمتك رجوت وإليك أنبت"(6). وفي "كافي سليم
(1) من (ل).
(2)
"المعجم الكبير" 12/ 146.
(3)
"سنن الدارقطني" 2/ 185.
(4)
رواه الطبراني في "الدعاء" ص 286 (918)، وهو في "الأوسط" 7/ 298 (7549)، و"الصغير" (912). قال الهيثمي في "المجمع" 3/ 156: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه داود بن الزبرقان وهو ضعيف.
(5)
"عمل اليوم والليلة"(480) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا.
(6)
انظر: "تحفة المحتاج" 3/ 428.
الرازي" (1) ونصر المقدسي (2) بعد هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وأن يعقد فيه الصوم في ذلك الوقت.
* * *
(1) هو كتاب "الكافي" في فروع الشافعية لسليم بن أيوب الرازي المتوفي سنة 404 هـ.
(2)
هو أيضًا كتاب "الكافي" في فروع الشافعية لنصر إبراهيم المقدسي. المتوفي سنة 490 هـ.