المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌61 - باب في صوم الاثنين والخميس - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٠

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌18 - باب فِي الخُلْعِ

- ‌19 - باب فِي المَمْلُوكَةِ تَعْتِقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌20 - باب مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌21 - باب حتَّى مَتَى يَكُونُ لَها الخِيارُ

- ‌22 - باب فِي المَمْلُوكَيْنِ يُعْتَقانِ مَعًا هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌23 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ

- ‌24 - باب إلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَها

- ‌25 - باب فِي مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِساءٌ أَكْثَرُ منْ أَرْبَعٍ أَوْ أُخْتانِ

- ‌26 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الأَبوَيْنِ مَعَ منْ يَكُونُ الوَلَدُ

- ‌27 - باب فِي اللِّعانِ

- ‌28 - باب إِذَا شَكَّ فِي الوَلَدِ

- ‌29 - باب التَّغْلِيظِ فِي الانْتِفاءِ

- ‌30 - باب في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌31 - باب في القَافَةِ

- ‌32 - باب مَنْ قَالَ بِالقُرْعَةِ إِذَا تَنازَعُوا فِي الوَلَدِ

- ‌33 - باب في وُجُوهِ النِّكَاحِ التي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ

- ‌34 - باب الوَلَدِ لِلْفِراشِ

- ‌35 - باب مَنْ أَحقُّ بِالوَلَدِ

- ‌36 - باب في عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ

- ‌37 - باب فِي نَسْخِ مَا اسْتُثْنِيَ بِهِ مِنْ عِدَّةِ المُطَلَّقَاتِ

- ‌38 - باب في المُراجَعَةِ

- ‌39 - باب في نَفَقَةِ المَبْتُوتَةِ

- ‌40 - باب مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

- ‌41 - باب في المَبْتُوتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌42 - باب نَسْخِ مَتَاعِ المُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ المِيراثِ

- ‌43 - باب إِحْدَادِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌44 - باب في المُتَوَفَّى عَنْها تَنْتَقِلُ

- ‌45 - باب مَنْ رَأى التَّحَوُّلَ

- ‌46 - باب فِيما تَجْتَنِبُهُ المُعْتدَّةُ في عِدَّتِها

- ‌47 - باب في عِدَّةِ الحامِلِ

- ‌48 - باب في عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌49 - باب المَبْتُوتَةِ لا يَرْجِعُ إِليْها زَوْجُها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غيْرَهُ

- ‌50 - باب في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌1 - باب مَبْدَأ فَرْضِ الصِّيامِ

- ‌2 - باب نَسْخِ قَوْلِهِ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌3 - باب مَنْ قَالَ هيَ مُثْبَتَةٌ لِلشّيْخِ والحُبْلَى

- ‌4 - باب الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌5 - باب إِذا أَخْطَأَ القَوْمُ الهِلالَ

- ‌6 - باب إِذا أُغْميَ الشَّهْرُ

- ‌7 - باب مَنْ قَالَ: فَإِنْ غُمَّ عَليْكُمْ فَصُومُوا ثَلاثِينَ

- ‌8 - باب في التَّقَدُّمِ

- ‌9 - باب إِذا رُؤيَ الهِلالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِليْلَةٍ

- ‌10 - باب كَراهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

- ‌11 - باب فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبانَ برَمَضانَ

- ‌12 - باب في كَراهِيَةِ ذَلِكَ

- ‌13 - باب شَهادَةِ رَجُليْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ شَوّالٍ

- ‌14 - باب في شَهادَةِ الواحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضانَ

- ‌15 - باب في تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌16 - باب منْ سَمَّى السَّحُورَ الغَداءَ

- ‌17 - باب وَقْتِ السُّحُورِ

- ‌18 - باب في الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّداءَ والإِناءُ عَلَى يَدِهِ

- ‌19 - باب وَقْتِ فِطْرِ الصّائِمِ

- ‌20 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌21 - باب ما يُفْطَرُ عَليْهِ

- ‌22 - باب القَوْلِ عنْد الإِفْطارِ

- ‌23 - باب الفطْر قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌24 - باب في الوِصالِ

- ‌25 - باب الغِيبةِ لِلصّائِمِ

- ‌26 - باب السِّواكِ لِلصّائِمِ

- ‌27 - باب الصّائِم يصُبُّ عَليْهِ الماءَ مِنَ العَطَشِ ويُبالِغُ في الاسْتِنْشاقِ

- ‌28 - باب في الصّائمِ يَحْتَجِمُ

- ‌29 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌30 - باب في الصّائِم يَحْتلِمُ نَهارًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌31 - باب في الكَحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ للصّائِمِ

- ‌32 - باب الصّائِمِ يَسْتَقيءُ عامِدًا

- ‌33 - باب القُبْلةِ للصّائِمِ

- ‌34 - باب الصّائمِ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌35 - باب كراهِيَتِه لِلشّابِّ

- ‌36 - باب فِيمَنْ أصْبَحَ جُنُبًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌37 - باب كَفّارَة مَنْ أَتى أهْلَهُ في رَمضانَ

- ‌38 - باب التَّغْلِيظِ في مَنْ أفْطَرَ عَمْدًا

- ‌39 - باب مَنْ أَكَلَ ناسِيًا

- ‌40 - باب تَأْخِيرِ قَضاءِ رمَضانَ

- ‌41 - باب فِيمَنْ ماتَ وَعَليه صِيامٌ

- ‌42 - باب الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌43 - باب اخْتِيار الفِطْر

- ‌44 - باب فيمَنِ اخْتارَ الصِّيامَ

- ‌45 - باب مَتَى يُفْطِرُ المُسافِرُ إذا خَرَجَ

- ‌46 - باب قَدْرِ مَسِيرَةِ ما يُفْطِرُ فِيهِ

- ‌47 - باب مَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضانَ كُلَّهُ

- ‌48 - باب في صَوْمِ العِيديْنِ

- ‌49 - باب صِيامِ أيّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌50 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌51 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ

- ‌52 - باب الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌53 - باب في صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعًا

- ‌54 - باب في صَوْمِ أَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌55 - باب في صَوْمِ المُحَرَّمِ

- ‌56 - باب في صَوْمِ رَجَبَ

- ‌57 - باب في صَوْمِ شَعْبانَ

- ‌58 - باب في صَوْمِ شَوّالٍ

- ‌59 - باب في صَوْمِ سِتَّةِ أيّام من شَوّالٍ

- ‌60 - باب كيف كانَ يَصُومُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌61 - باب في صوْمِ الاْثنيْنِ والخمِيس

- ‌62 - باب في صَوْمِ العَشْرِ

- ‌63 - باب في فطْرِ العشْرِ

- ‌64 - باب في صَوْمِ عَرفةَ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب في صَوْمِ يَوْمِ عاشُوراءَ

- ‌66 - باب ما رُويَ أَنَّ عاشُوراءَ اليَوْم التّاسِعُ

- ‌67 - باب في فَضْل صَوْمِهِ

- ‌68 - باب في صَوْمِ يَوْم وفِطْرِ يَوْمٍ

- ‌69 - باب في صَوْم الثَّلاثِ مِنْ كلِّ شَهْرٍ

- ‌70 - باب مَنْ قالَ: الاْثنيْنِ والخَمِيسِ

- ‌71 - باب مَنْ قالَ: لا يُبالي مِنْ أيِّ الشّهْرِ

- ‌72 - باب النِّيَّةِ في الصِّيام

- ‌73 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِك

- ‌74 - باب مَنْ رَأى عليْهِ القَضاءَ

- ‌75 - باب المرْأةِ تَصُوم بغيْرِ إِذْنِ زَوْجها

- ‌76 - باب في الصّائِمِ يُدْعَى إلى وَليمَةٍ

- ‌77 - باب ما يَقول الصّائِم إذا دُعيَ إِلى الطّعامِ

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌78 - باب الاعتِكافِ

- ‌79 - باب أيْن يَكون الاعْتِكاف

- ‌80 - باب المُعْتَكِفِ يَدْخل البيْتَ لِحاجَتِه

- ‌81 - باب المُعْتَكفِ يَعُودُ المَرِيضَ

- ‌82 - بَابُ فِي المُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌61 - باب في صوم الاثنين والخميس

‌61 - باب في صوْمِ الاْثنيْنِ والخمِيس

.

2436 -

حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا أَبانُ، حَدَّثَنا يحيَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبي الَحكَمِ بْنِ ثَوْبانَ، عَنْ مَوْلَى قُدامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ، عَنْ مَوْلَى أسامَةَ بْنِ زيْدٍ، أنَّة انْطَلَقَ مَعَ أسامَةَ إِلى وادي القُرى في طَلَبِ مالٍ لَهُ فَكانَ يَصُوم يَوْمَ الاثنيْنِ ويومَ الَخمِيسِ فَقالَ لَهُ مَوْلاهُ: لِمَ تَصُوم يَوْمَ الاثنيْنِ وَيوْمَ الَخمِيسِ وَأَنْتَ شيْخ كَبِير فَقالَ: إِنَّ نَبي اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يَصُومُ يَوْمَ الاثنيْنِ ويومَ الخَمِيسِ، وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقالَ:"إِنَّ أَعْمالَ العِبادِ تُعْرَضُ يَوْمَ الاثْنيْنِ وَيوْمَ الخَمِيسِ".

قالَ أَبو داوُدَ: كَذا قالَ هِشام الدَّسْتَوائيُّ، عَنْ يحيَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبي الَحكَمِ (1).

* * *

باب صوم يوم الاثنين والخميس

[2436]

(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا أبان) فيه الصرف وعدمه، (ثنا يحيى) بن سعيد (عن عمر بن أبي الحكم [بن ثوبان]) (2) وقيل: عمر بن الحكم (بن زيد) المدني صدوق وثق [(عن مولى قدامة بن مظعون) بالظاء المعجمة (عن مولى أسامة بن زيد)](3).

قال المنذري: في هذا السند راويان مجهولان هما مولى قدامة بن مظعون ومولى أسامة. قال: ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" عن شرحبيل

(1) رواه أحمد 5/ 200، 204، 208، وابن خزيمة (2119)، والدارمي (1791)، والنسائي في "السنن الكبرى"(2781).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2105).

(2)

ليست في (ل).

(3)

زيادة من (ل).

ص: 551

ابن سعد، عن أسامة (1).

(أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القُرى) بضم القاف وادٍ موضع من أعمال المدينة بين المدينة والشام، قاله الزمخشري وغيره (2) (في طلب مال له) قد ضل (فكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس) فيه التطوع في السفر بالصيام (فقال مولاه: لم) أصله ما الاستفهامية لما دخل عليها حرف الجر حذفت ألفها، ويجوز إدخال الهاء عليها في الوقف فيقال:"له"(تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير؟ ) فإنه لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عشرين سنة وعُمِّر إلى أن مات بعد قتل عثمان، قيل: سنة أربع وخمسين. قال ابن عبد البر: وهو عندي أصح، نزل بوادي القرى، قيل: ومات به، وقيل: حمل إلى المدينة (3).

(فقال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس فسئل عن ذلك، فقال: إِن أَعْمالَ العِبادِ تُعْرَضُ يَوْمَ الاثنينِ ويَوْمَ الخَمِيسِ) رواية النسائي: "يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم"(4). فيه دليل على استحباب صوم الاثنين والخميس والمداومة عليهما من غير عذر، وأغرب الحليمي فيعد في "منهاجه" من الصوم المكروه اعتياد يوم بعينه كالاثنين والخميس.

وذكر عن ابن عباس أنه سئل عن صومهما فقال: أكره أن توقت

(1)"الترغيب والترهيب" 2/ 79. و"صحيح ابن خزيمة" (2119).

(2)

انظر: "معجم البلدان" 2/ 221، "آثار البلاد وأخبار العباد" للقزويني 1/ 34.

(3)

"الاستيعاب في معرفة الأصحاب" 1/ 25.

(4)

"سنن النسائي"(2358).

ص: 552

عليك يومًا تصومه (1).

وعن أنس: إياك أن تكون اثنينيّا أو خميسيّا أو رجبيّا (2).

ووجه الكراهة أن يخصص يوم أو شهر بالصوم دائمًا يشبه رمضان، وأجيب عن الأحاديث الواردة في صومهما، فإن المعنى: من أراد صيام يوم أو يومين، فهذان أولى من سواهما أو على أنه يديم صيامهما ما لم يدع إلى طعام أو ينزل به ضيف يحب أن يؤاكله أو يدخل إلى ذي حرمة فيقدم له (3) طعامًا، قال الشافعي: إن خالف بين الشهور فصام بعضها جميعه مرة وأفطر مرة خرج من الكراهة (وكذا قال هشام) بن أبي عبد الله (الدستوائي) كان يبيع الثياب الدستوائية، ودستوا من الأهواز. (عن يحيى، عن عمر بن الحكم) أي: تابع أبان في الرواية عن يحيى.

* * *

(1)"مصنف ابن أبي شيبة"(9329).

(2)

"مصنف ابن أبي شيبة"(9853) بإسنادِ الراوي فيه عن أنس مبهم.

(3)

في (ر): لها. والمثبت من (ل).

ص: 553