المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌32 - باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٠

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌18 - باب فِي الخُلْعِ

- ‌19 - باب فِي المَمْلُوكَةِ تَعْتِقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌20 - باب مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌21 - باب حتَّى مَتَى يَكُونُ لَها الخِيارُ

- ‌22 - باب فِي المَمْلُوكَيْنِ يُعْتَقانِ مَعًا هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌23 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ

- ‌24 - باب إلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَها

- ‌25 - باب فِي مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِساءٌ أَكْثَرُ منْ أَرْبَعٍ أَوْ أُخْتانِ

- ‌26 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الأَبوَيْنِ مَعَ منْ يَكُونُ الوَلَدُ

- ‌27 - باب فِي اللِّعانِ

- ‌28 - باب إِذَا شَكَّ فِي الوَلَدِ

- ‌29 - باب التَّغْلِيظِ فِي الانْتِفاءِ

- ‌30 - باب في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌31 - باب في القَافَةِ

- ‌32 - باب مَنْ قَالَ بِالقُرْعَةِ إِذَا تَنازَعُوا فِي الوَلَدِ

- ‌33 - باب في وُجُوهِ النِّكَاحِ التي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ

- ‌34 - باب الوَلَدِ لِلْفِراشِ

- ‌35 - باب مَنْ أَحقُّ بِالوَلَدِ

- ‌36 - باب في عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ

- ‌37 - باب فِي نَسْخِ مَا اسْتُثْنِيَ بِهِ مِنْ عِدَّةِ المُطَلَّقَاتِ

- ‌38 - باب في المُراجَعَةِ

- ‌39 - باب في نَفَقَةِ المَبْتُوتَةِ

- ‌40 - باب مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

- ‌41 - باب في المَبْتُوتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌42 - باب نَسْخِ مَتَاعِ المُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ المِيراثِ

- ‌43 - باب إِحْدَادِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌44 - باب في المُتَوَفَّى عَنْها تَنْتَقِلُ

- ‌45 - باب مَنْ رَأى التَّحَوُّلَ

- ‌46 - باب فِيما تَجْتَنِبُهُ المُعْتدَّةُ في عِدَّتِها

- ‌47 - باب في عِدَّةِ الحامِلِ

- ‌48 - باب في عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌49 - باب المَبْتُوتَةِ لا يَرْجِعُ إِليْها زَوْجُها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غيْرَهُ

- ‌50 - باب في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌1 - باب مَبْدَأ فَرْضِ الصِّيامِ

- ‌2 - باب نَسْخِ قَوْلِهِ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌3 - باب مَنْ قَالَ هيَ مُثْبَتَةٌ لِلشّيْخِ والحُبْلَى

- ‌4 - باب الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌5 - باب إِذا أَخْطَأَ القَوْمُ الهِلالَ

- ‌6 - باب إِذا أُغْميَ الشَّهْرُ

- ‌7 - باب مَنْ قَالَ: فَإِنْ غُمَّ عَليْكُمْ فَصُومُوا ثَلاثِينَ

- ‌8 - باب في التَّقَدُّمِ

- ‌9 - باب إِذا رُؤيَ الهِلالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِليْلَةٍ

- ‌10 - باب كَراهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

- ‌11 - باب فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبانَ برَمَضانَ

- ‌12 - باب في كَراهِيَةِ ذَلِكَ

- ‌13 - باب شَهادَةِ رَجُليْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ شَوّالٍ

- ‌14 - باب في شَهادَةِ الواحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضانَ

- ‌15 - باب في تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌16 - باب منْ سَمَّى السَّحُورَ الغَداءَ

- ‌17 - باب وَقْتِ السُّحُورِ

- ‌18 - باب في الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّداءَ والإِناءُ عَلَى يَدِهِ

- ‌19 - باب وَقْتِ فِطْرِ الصّائِمِ

- ‌20 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌21 - باب ما يُفْطَرُ عَليْهِ

- ‌22 - باب القَوْلِ عنْد الإِفْطارِ

- ‌23 - باب الفطْر قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌24 - باب في الوِصالِ

- ‌25 - باب الغِيبةِ لِلصّائِمِ

- ‌26 - باب السِّواكِ لِلصّائِمِ

- ‌27 - باب الصّائِم يصُبُّ عَليْهِ الماءَ مِنَ العَطَشِ ويُبالِغُ في الاسْتِنْشاقِ

- ‌28 - باب في الصّائمِ يَحْتَجِمُ

- ‌29 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌30 - باب في الصّائِم يَحْتلِمُ نَهارًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌31 - باب في الكَحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ للصّائِمِ

- ‌32 - باب الصّائِمِ يَسْتَقيءُ عامِدًا

- ‌33 - باب القُبْلةِ للصّائِمِ

- ‌34 - باب الصّائمِ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌35 - باب كراهِيَتِه لِلشّابِّ

- ‌36 - باب فِيمَنْ أصْبَحَ جُنُبًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌37 - باب كَفّارَة مَنْ أَتى أهْلَهُ في رَمضانَ

- ‌38 - باب التَّغْلِيظِ في مَنْ أفْطَرَ عَمْدًا

- ‌39 - باب مَنْ أَكَلَ ناسِيًا

- ‌40 - باب تَأْخِيرِ قَضاءِ رمَضانَ

- ‌41 - باب فِيمَنْ ماتَ وَعَليه صِيامٌ

- ‌42 - باب الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌43 - باب اخْتِيار الفِطْر

- ‌44 - باب فيمَنِ اخْتارَ الصِّيامَ

- ‌45 - باب مَتَى يُفْطِرُ المُسافِرُ إذا خَرَجَ

- ‌46 - باب قَدْرِ مَسِيرَةِ ما يُفْطِرُ فِيهِ

- ‌47 - باب مَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضانَ كُلَّهُ

- ‌48 - باب في صَوْمِ العِيديْنِ

- ‌49 - باب صِيامِ أيّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌50 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌51 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ

- ‌52 - باب الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌53 - باب في صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعًا

- ‌54 - باب في صَوْمِ أَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌55 - باب في صَوْمِ المُحَرَّمِ

- ‌56 - باب في صَوْمِ رَجَبَ

- ‌57 - باب في صَوْمِ شَعْبانَ

- ‌58 - باب في صَوْمِ شَوّالٍ

- ‌59 - باب في صَوْمِ سِتَّةِ أيّام من شَوّالٍ

- ‌60 - باب كيف كانَ يَصُومُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌61 - باب في صوْمِ الاْثنيْنِ والخمِيس

- ‌62 - باب في صَوْمِ العَشْرِ

- ‌63 - باب في فطْرِ العشْرِ

- ‌64 - باب في صَوْمِ عَرفةَ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب في صَوْمِ يَوْمِ عاشُوراءَ

- ‌66 - باب ما رُويَ أَنَّ عاشُوراءَ اليَوْم التّاسِعُ

- ‌67 - باب في فَضْل صَوْمِهِ

- ‌68 - باب في صَوْمِ يَوْم وفِطْرِ يَوْمٍ

- ‌69 - باب في صَوْم الثَّلاثِ مِنْ كلِّ شَهْرٍ

- ‌70 - باب مَنْ قالَ: الاْثنيْنِ والخَمِيسِ

- ‌71 - باب مَنْ قالَ: لا يُبالي مِنْ أيِّ الشّهْرِ

- ‌72 - باب النِّيَّةِ في الصِّيام

- ‌73 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِك

- ‌74 - باب مَنْ رَأى عليْهِ القَضاءَ

- ‌75 - باب المرْأةِ تَصُوم بغيْرِ إِذْنِ زَوْجها

- ‌76 - باب في الصّائِمِ يُدْعَى إلى وَليمَةٍ

- ‌77 - باب ما يَقول الصّائِم إذا دُعيَ إِلى الطّعامِ

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌78 - باب الاعتِكافِ

- ‌79 - باب أيْن يَكون الاعْتِكاف

- ‌80 - باب المُعْتَكِفِ يَدْخل البيْتَ لِحاجَتِه

- ‌81 - باب المُعْتَكفِ يَعُودُ المَرِيضَ

- ‌82 - بَابُ فِي المُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌32 - باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد

‌32 - باب مَنْ قَالَ بِالقُرْعَةِ إِذَا تَنازَعُوا فِي الوَلَدِ

.

2269 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الخَلِيلِ، عَنْ زيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنْتُ جالِسًا عِنْدَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَجاءَ رَجُلٌ مِنَ اليَمَنِ فَقَالَ: إِنَّ ثَلاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا يَخْتَصِمُونَ إِليْهِ في وَلَدٍ وَقَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ في طُهْرٍ واحِدٍ، فَقَالَ لاِثْنيْنِ مِنْهُمَا: طِيبا بِالوَلَدِ لهذا. فَغَلبا ثُمَّ قَالَ لاِثْنيْنِ: طِيبا بِالوَلَدِ لهذا. فَغَلَبا ثُمَّ قَالَ: لاِثْنيْنِ طِيبا بِالوَلَدِ لهذا. فَغَلَبا فَقَالَ: أَنْتُمْ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ إِنِّي مُقْرِعٌ بيْنَكُمْ فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ الوَلَدُ وَعَليْهِ لِصاحِبيْهِ ثُلُثا الدِّيَةِ. فَأَقْرَعَ بيْنَهُمْ فَجَعَلَهُ لِمَنْ قُرِعَ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَضْراسُهُ أَوْ نَواجِذُهُ (1).

2270 -

حَدَّثَنا خُشيْشُ بْنُ أَصْرَمَ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا الثَّوْريُّ، عَنْ صالِحٍ الهَمْدانِيِّ، عَنِ الشَّعْبيِّ، عَنْ عَبْدِ خيْرٍ، عَنْ زيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: أُتِيَ عَليٌّ رضي الله عنه بِثَلاثَةٍ وَهُوَ بِاليَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ في طُهْرٍ واحِدٍ فَسَأَلَ اثْنيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالوَلَدِ؟ قالا: لا. حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعًا فَجَعَلَ كُلَّما سَأَلَ اثْنيْنِ قالا: لا. فَأَقْرَعَ بيْنَهُمْ فَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالَّذي صارَتْ عَليهِ القُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَليْهِ ثُلُثَى الدِّيَةِ، قَالَ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَواجِذُهُ (2).

2271 -

حَدَّثَنا عُبيْدُ اللهِ بْنُ مُعاذٍ، حَدَّثَنا أَبي، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ سَمِعَ الشَّعْبيَّ، عَنِ الخَلِيلِ أَوِ ابن الخَلِيلِ قَالَ: أُتِيَ عَليُّ بْنُ أَبي طالِبٍ رضي الله عنه في امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ ثَلَاثٍ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرِ اليَمَنَ وَلا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَلا قَوْلَهُ طِيبا بِالوَلَدِ (3).

* * *

(1) رواه النسائي 6/ 182، وأحمد 4/ 373، والحاكم 2/ 207، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1963).

(2)

رواه النسائي 6/ 182، وابن ماجه (2348).

وصححه الألباني "صحيح أبي داود"(1964).

(3)

رواه البيهقي 10/ 266. وضعفه الألباني "ضعيف أبي داود" (391).

ص: 109

باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد

[2269]

(ثنا مسدد، ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن (1) الأجلح) بتقديم الجيم الكِندي (عن) عامر بن شرحبيل (الشعبي، عن عبد الله بن الخليل) ويقال: ابن أبي الخليل الحضرمي الكوفي في ثقات ابن حبان (2)(عن زيد بن أرقم) بن زيد الخزرجي رضي الله عنه.

(قال: كنت جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من اليمن فقال: إن ثلاثة نفر) النفر من الثلاثة إلى العشرة (من أهل اليمن أتوا عليًّا رضي الله عنه يختصمون إليه في ولد) لفظ: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلي يومئذٍ باليمن، فأتاه رجل فقال: شهدت عليًّا أُتي في ثلاثة ادعوا ولد امرأة (وقد وقعوا على امرأة) ظاهره أن هذِه المرأة هي أم الولد (في طهر واحد) وأمكن أن يكون كل واحد من الثلاثة؛ بأن يأتي الولد لأقل من أربع سنين وأقل من ستة أشهر بين الوطأين، فادعوه جميعًا، وهذا الولد يعرض وقوعه بين الثلاثة فأكثر في صور ذكرها الرافعي (3) وعدة:

أحدها: أن يجد كل واحد منهم بالشبهة بأن يجدها على فراشه ويظنها زوجته أو أمته، ولم يكن في نكاح صحيح، فإن كانت في نكاح صحيح فعن القاضي أبي الطيب وصاحب "الشامل" وعند الإمام أحمد: أن الولد يلحق بالزوج؛ لأنها فراشه والفراش أقوى من

(1) زاد هنا: يحيى بن عبد الله. وهي زيادة مقحمة.

(2)

"الثقات" لابن حبان 5/ 13.

(3)

"الشرح الكبير" 13/ 298 - 299.

ص: 110

الشبهة، والأظهر أنه لا يتعين الزوج للإلحاق، بل الموضع موضع اشتباه فيعين على القائف.

(فقال) علي (لاثنين) من الثلاثة المدعيين (طيبا) بكسر الطاء وسكون المثناة تحت وتخفيف الباء الموحدة وبعدها ألف التثنية (بالولد لهذا) الرجل الذي هو ثالث الثلاثة، وفي رواية لغير المصنف: طيبا نفسًا بالولد، أي: طيبا أنفسكما بهذا الولد لهذا الرجل وألحقاه به سماحةً منكما له من غير كراهة كما في حديث وفد هوازن: "من أحب أن يطيب بذلك منكم فليفعل، فليحلله وليُبِجْه"، ورواية النسائي: فقال لأحدهم: تدعه لهذا؟ (1) فأبى.

(فغليا) بفتحات، أي: امتنعا من إلحاقه لغلبة الاشتباه واختلاط المياه، وفي بعض النسخ: غليا بضم الغين وكسر اللام (ثم قال للاثنين) أحدهما أحد اللذين قبله (طيبا) أنفسكما (لهذا، فغليا) أي: امتنعا كما امتنع الأوليان (فقال) علي (أنتم شركاء) في الوطء (متشاكسون) أي: مختلفون متنازعون في هذا الولد (إني مُقرِعٌ) لفظ النسائي: وسأقرع (بينكم) فأيكم أصابته فهو له. انتهى (فمن قرع) أصحابه (فله الولد) فيه دليل على إثبات القرعة في أمر الولد وهي أصل في الشريعة لكل من أراد العدل في القسمة.

ورد العمل بالقرعة أبو حنيفة وأصحابه، وردوا الأحاديث الواردة فيها وزعموا أنها لا معنى لها، وأنها تشبه الأزلام التي نهى الله عنها (2).

(1)"سنن النسائي" 6/ 183.

(2)

انظر: "مجمع الأنهر" 2/ 273.

ص: 111

قال أبو عبيد (1): قد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء: يونس وزكريا ونبينا صلى الله عليه وسلم (2).

قال ابن المنذر: واستعماله القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء فلا معنى لمن يقول بردها (3)، انتهى.

وفي الحديث دليل على أن الولد لا يلحق بأكثر من أبٍ واحد.

وعند أبي حنيفة: يلحق الولد باثنين فأكثر باعتبار قول القائف، ويحكى عن أبي يوسف، وحكى الطحاوي عنه أنه يلحق باثنين ولا يلحق بأكثر (4).

وقال المتأخرون: يجوز أن يلحق بمائة أب، حكاه ابن الأثير في "شرح المسند". ورد عليه أصحابنا بامتناع إلحاق باثنين فأكثر بأن الولد لا ينعقد من ماء شخصين؛ لأن الوطء لا بد أن يكون على التعاقب، وإذا جمع ماء الأول مع ماء المرأة وانعقد الأول منه حصلت عليها غشاوة تمنع من اختلاط ماء الثاني بماء الأول [ومائها](5).

وأيضًا فلو تداعى الولد مسلم وكافر لا يلحق بهما بالاتفاق، فكذلك إذا تداعاه مسلمان.

(وعليه لصاحبيه) اللذين شاركاه في الوطء (ثلثا الدية) قال الرافعي:

(1) في النسخة الخطية: أبو عبيدة. والمثبت من "فتح الباري" وغيره.

(2)

انظر: "شرح صحيح البخاري" لابن بطال 8/ 75.

(3)

"الأوسط" 7/ 82.

(4)

"مختصر الطحاوي" ص 357.

(5)

كلمة غير مقروءة في النسخة الخطية، والمثبت من "الشرح الكبير" للرافعي.

ص: 112

روي أنه صلى الله عليه وسلم في قسمة بعض الغنائم [بالبعر](1)، ويروى أنه أقرع مرة بالنوى (2)، لكن قال ابن الصلاح في كلامه على "الوسيط": ليس لها صحة (3)(فجعله لمن قرع) أي: لمن أصابته القرعة منهم (فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه) وفي الصحيحين عن عائشة: أنه صلى الله عليه وسلم كان ضحكه من غير قهقهة (4). وفي "الشمائل" للترمذي من حديث هند بنت أبي: كان كل ضحكه التبسم (5). ولعل سبب ضحكه صلى الله عليه وسلم استبشارًا وإعجابًا بإصابة علي الصواب (أو نواجذه) هذا شك من الراوي وسيأتي في الرواية الآتية نواجذه من غير شك.

[2270]

(ثنا خُشيش) بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين مصغر (ابن أصرم) النسائي أبو عاصم حافظ ثبت (6).

(ثنا عبد الرزاق، أبنا) سفيان بن سعيد (الثوري، عن صالح) بن صالح (الهمداني) بسكون الميم.

(عن الشعبي، عن عبد خير) الهمداني ثقة مخضرم (7)، قال المنذري:

(1) في النسخة الخطية: بالبقر. وهو خطأ. والمثبت من "التلخيص الحبير".

(2)

"الشرح الكبير" 13/ 358.

(3)

انظر: "التلخيص الحبير": 4/ 391.

(4)

ليس لفظه هكذا في "الصحيحين"، ولفظه فيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: مستجمعًا ضاحكًا حتى أرى لهواته، إنما كان يبتسم.

أخرجه البخاري (4828)، ومسلم (899).

(5)

"الشمائل المحمدية" 1/ 135.

(6)

انظر: "الكاشف" للذهبي 1/ 280.

(7)

انظر: "الكاشف" للذهبي 2/ 153.

ص: 113

حديث عبد خير رجال إسناده ثقات، غير أن الصواب في حديثه الإرسال (1) (عن زيد بن أرقم قال: أتي علي بثلاثة) نفر (وهو باليمن) حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب إليها ليقضي بينهم، فقال: يا رسول الله، إني لا أدري ما القضاء؟ فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدري وقال:"اللهم أهد قلبه وسدد لسانه". قال علي رضي الله عنه: فوالله ما شككت بعدها في قضاء بين اثنين (وقعوا على امرأة في طهر واحد) قال الرافعي: فإن تخلل بين الوطئين حيضة فهي أمارة ظاهرة في حصول البراءة عن الأول، فينقطع تعلقه إلا أن يكون الأول زوجًا في نكاح صحيح، والثاني واطئًا بالشبهة، أو في نكاح فاسد فلا ينقطع تعلق الأول؛ لأن إمكان الوطء مع فراش النكاح قائم مقام نفس الوطء والإمكان حاصل بالحيضة. ولا فرق بين أن يكون الواطئون مسلمين أو أحرارًا أو مختلفي الحال (2) (فسأل اثنين) منهم (أتقران) بفتح همزة الاستفهام وضم تاء المضارعة (لهذا) زاد النسائي: بالولد (3). مقتضى سؤال الاثنين أنهما لو أقرا بأنه ولد الثالث ثبت نسبه ولحق به ولم يحتج إلى قرعة (قالا: لا، حتى سألهم جميعًا) عن الإقرار بالولد، وفيه أن الحاكم يسأل عما يحتاج إليه في الأحكام الشرعية وإن لم يسأله المستحق (فجعل كلما سأل اثنين) منهما: أتقران لهذا؟ (قالا: لا، فأقرع بينهم) فيه ثبوت القرعة والحكم بها كما تقدم (فألحق الولد بالذي

(1)"مختصر سنن أبي داود" للمنذري 3/ 178.

(2)

"الشرح الكبير" 13/ 299.

(3)

"سنن النسائي" 6/ 182.

ص: 114

صارت عليه القرعة) وممن ذهب إلى القول بظاهر هذا الحديث إسحاق بن راهويه وقال: هو السنة في دعوى الولد (1). وكان الشافعي يقول به في القديم، والأظهر عند الشافعي وأصحابه أنه يعرض على القافة؛ لأن قول القائف حجة أو حكم وهو أقوى من القرعة، فإذا لحقه لم ينقض بعده إلا إذا قامت بينة بإلحاقه بالآخر، ولو ألحقه القائف ثم انتسب بعد البلوغ لآخر فظاهر كلام الرافعي المنع؛ لأنه صحح في العكس، وهو لو انتسب ثم ألحقه القائف بآخر أنه يلحق بالقائف (2) (وجعل عليه ثلثي الدية) ولفظ الحميدي في "مسنده": فأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه، وبوب عليه في المبيع باب: الشركاء يطؤون الأمة (3).

(قال فذكر) مبني للمجهول (ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه) بالذال المعجمة. والنواجذ من الأسنان الضواحك، وهي التي تبدو عند الضحك. قال في "النهاية": والأكثر الأشهر أنها أقصى الأسنان، والمراد الأول؛ لأنه ما كان يبلغ به الضحك حتى يبدو أواخر أضراسه، وإن أريد به الأواخر فالوجه فيه أن يراد مبالغة مثله في ضحكه من غير أن يراد نواجذه في الضواحك.

قال: وهو أقيس القولين، لاشتهار النواجذ بأواخر الأضراس (4).

[2271]

(ثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي) هو معاذ بن معاذ كما تقدم

(1)"مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج"(1050).

(2)

"الشرح الكبير" 6/ 416.

(3)

"مسند الحميدي"(803).

(4)

"النهاية في غريب الحديث" 5/ 20 (نجذ).

ص: 115

(ثنا شعبة، عن سلمة) بن كهيل أنه (سمع الشعبي، عن الخليل أو) عبد الله (ابن الخليل) وللنسائي: عن أبي الخليل أو ابن أبي الخليل (1).

قال (ابن حزم)(2): إن قيل في هذا الحديث: قد اضطرب فأرسل شعبة عن الشعبي، عن مجهول، ورواه أبو إسحاق الشيباني عن رجل من حضرموت عن زيد بن أرقم ثم قال: قلنا: قد وصله سفيان، وليس هو بدون شعبة عن صالح وهو ثقة، عن عبد خير، وهو ثقة، عن زيد بن أرقم (3).

(قال: أتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه في امرأة ولدت من ثلاث) زاد النسائي: نفر اشتركوا في طهر (4). فذكر (نحوه، ولم يذكر اليمن، ولا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا) ذكر (قوله: طيبا بالولد) كما تقدم.

(1)"المجتبى" 6/ 184.

(2)

في النسخة الخطية: عبد الحق. ولم أجده من كلامه. وإنما هو من كلام ابن حزم، رحمهما الله.

(3)

"المحلى" 9/ 342.

(4)

"سنن النسائي" 6/ 184.

ص: 116