الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21 - باب حتَّى مَتَى يَكُونُ لَها الخِيارُ
2236 -
حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الحَرّانِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: ابن سَلَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، وَعَنْ أَبانَ بْنِ صالِحٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، وَعَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ وَهِيَ عِنْدَ مُغِيثٍ - عَبْدٍ لآلِ أَبِي أَحْمَدَ - فَخَيَّرَها رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وقَالَ لَها:"إِنْ قَرِبَكِ فَلا خِيارَ لَكِ"(1).
* * *
باب حتى متى يكون لها الخيار
[2236]
(ثنا عبد العزيز بن يحيى) أبو الأصبغ (الحراني) وهو ثقة (2) قال: (حدثني محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق) صاحب المغازي (عن أبي جعفر)[عمير بن يزيد الخطمي، ثقة](3)(وعن أبان بن صالح، عن مجاهد، وعن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة: أن بريرة أعتقت) بضم الهمزة وكسر التاء (وهي عند مغيث) بالتنوين (عبد) بالجر والتنوين بدل اشتمال (لآل أبي أحمد) بن جحش بعض بني مطيع. فيه جواز قولهم: عبد بني فلان، وفي الصحيح:"لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي؛ فكلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل: غلامي وخادمي، وفتاي وفتاتي". رواه مسلم من حديث
(1) رواه الطحاوي في "مشكل الآثار"(4386)، والدارقطني 3/ 294، والبيهقي 7/ 225.
وضعفه الألباني في "الإرواء"(1908).
(2)
انظر: "الكاشف" 2/ 203.
(3)
هكذا في النسخة الخطية: وهو خطأ. والصواب: محمد بن علي بن الحسين الباقر.
أبي هريرة (1) فيدل حديث الباب على الجواز مع الكراهة. وحديث أبي هريرة على الكراهة.
(فخيرها رسول الله وقال لها: إن قربك) بفتح القاف وكسر الراء، قربتُ المرأة قربانًا كناية عن الجماع، ومضارعه يقرَب بفتح الراء كما قال الله تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (2){وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} (3).
قال ابن العربي: سمعت الشاشي يقول في مجلس النظر: إذا قيل: لا تقرب بفتح الراء كان معناه: لا تتلبس بالفعل، وإن كان بضم الراء كان معناه: لا تدنو (4).
(فلا خيار لك) استدل به على أن الزوج إذا وطئها قبل الخيار بطل خيارها كما لو أعتق قبل خيارها فإنه يسقط خيارها، وهذان مفرعان على أن خيار المعتقة على التراخي إلى أن يعتق زَوجُها أو يطأها، ولا يمنع الزوج من وطئها لهذا الحديث، ولما روى الإمام أحمد في "المسند" بإسناده عن [الفضل بن](5) الحسن، أن عمرو بن أمية قال: سمعت رجالًا يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها إن شاءت، فإن وطئها فلا خيار لها"(6). ورواه الأثرم أيضًا.
(1)"صحيح مسلم"(2249).
(2)
البقرة: 222.
(3)
الإسراء: 32.
(4)
"أحكام القرآن" لابن العربي 1/ 227.
(5)
سقطت من النسخة الخطية. والمثبت من "المسند".
(6)
"مسند أحمد" 4/ 65.
واستدل الشافعي على أن خيارها على التراخي بالحديث المتقدم، أنه كان يطوف خلفها ويبكي خوفًا من أن تفارقه وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم[أن يشفع](1) إليها، قال: فلو كان على الفور لبطل حقها على التأخير واستغنى عن الشفاعة (2).
(1) من "الشرح الكبير" للرافعي.
(2)
انظر: "الشرح الكبير" 8/ 159.